العلم اليقيني بالقرار الإداري
من حيث إن الغايـة مـن إحالــة الطعــن الماثـل إلـى هذه الدائرة المشكلة وفقاً للمادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة هى أن الدائرة الثانية بالمحكمة رأت وجود تعارض فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بين الأخذ بفكرة الاستطالة لافتراض العلم بالقرار إذا مرت عليه مدة طويلة، وبين الأخذ بفكرة العلم اليقينى واشتراط العلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
ومن حيث إن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا المشار إليها قد ذهبت إلى أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الأخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل، بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه ولا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل.
ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري فى إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى، وظروف الحال، فلا يؤخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقضى به عند إنكار صاحب المصلحة إياه، حتى لا يتزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أربابها من هذه القرارات ( الطــعون أرقام 1113 لسنة 7ق و 956و958 لسنة 5ق و 217و1683 لسنة 30ق و 4096 لسنة 45ق جلســة 17/2/2001) .
ومن حيث إن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا المشار إليها قد ذهبت إلى أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الأخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل، بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه ولا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل.
ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري فى إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى، وظروف الحال، فلا يؤخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقضى به عند إنكار صاحب المصلحة إياه، حتى لا يتزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أربابها من هذه القرارات ( الطــعون أرقام 1113 لسنة 7ق و 956و958 لسنة 5ق و 217و1683 لسنة 30ق و 4096 لسنة 45ق جلســة 17/2/2001) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق