دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (وسندنا في ذلك في ضوء أحكام محكمة النقض)
ودعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .
ولا يوجد نص صريح ولا حكم لمحكمة النقض قضى بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم – سوى راى فقهى لا سند له وذلك على التفصيل التالى :-....
بعد ان صدرت بعض الاحكام لمحاكم الدرجه الاولى والتى قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم واستندت هذه الاحكام لراي فقهى هو راى المستشار/ محمود الخضيرى في مرجعه [ دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] قائلا فيه أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ،
كما ان الدكتورعبد الرازق السنهورى في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدنى الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007قال فيها بنفس ما قال المستشار الخضيرى واضاف السنهورى مؤيدا رايه بما ورد بالماده 44 من قانون الاثبات على الرغم بان الماده الاخيره لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع
وان كان لكل راى وجاهته الا اننا نرى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للاسباب التاليه
=================================
اولا:- دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم وطالما ان دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (يحيى سعد المحامى )
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة
[الطعن رقم 7754 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 290 ]
وقضت محكمة النقض بان
أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية ..ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، .. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد .. ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً،
[الطعن رقم 3664 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 675 ]
ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم ايضا (يحيى سعد المحامى )
===============================
ثانيا – ان دعوى صحة التوقيع هى دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري
ونرى ان هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات و التى لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد و انما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته
كما ان احد المراجع اشار الى حكم نقض برقم 350 لسنة 57قضائيه جلسة 30/11/1988 ذكر فيه ان دعوى صحة التوقيع كسائر الدعوى تتقادم بمضى 15 سنه وهذا غير صحيح حيث ان محكمة النقض لم تقل بهذا ابدا واستخرجنا صوره من هذا الحكم وتبين انه لا علاقة له بدعوى صحة التوقيع او تقادمها (يحيى سعد المحامى )
=========================================
ثالثا واخيرا اذا كانت محكمة النقض قد استقرت على ان دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب اولى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم
===================
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم . ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان
[الطعن رقم 4535 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 ]
[الطعن رقم 7529 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015 ]
الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 12/5/2012
ودعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .
ولا يوجد نص صريح ولا حكم لمحكمة النقض قضى بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم – سوى راى فقهى لا سند له وذلك على التفصيل التالى :-....
بعد ان صدرت بعض الاحكام لمحاكم الدرجه الاولى والتى قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم واستندت هذه الاحكام لراي فقهى هو راى المستشار/ محمود الخضيرى في مرجعه [ دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] قائلا فيه أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ،
كما ان الدكتورعبد الرازق السنهورى في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدنى الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007قال فيها بنفس ما قال المستشار الخضيرى واضاف السنهورى مؤيدا رايه بما ورد بالماده 44 من قانون الاثبات على الرغم بان الماده الاخيره لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع
وان كان لكل راى وجاهته الا اننا نرى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للاسباب التاليه
=================================
اولا:- دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم وطالما ان دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (يحيى سعد المحامى )
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة
[الطعن رقم 7754 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 290 ]
وقضت محكمة النقض بان
أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية ..ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، .. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد .. ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً،
[الطعن رقم 3664 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 675 ]
ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم ايضا (يحيى سعد المحامى )
===============================
ثانيا – ان دعوى صحة التوقيع هى دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري
ونرى ان هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات و التى لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد و انما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته
كما ان احد المراجع اشار الى حكم نقض برقم 350 لسنة 57قضائيه جلسة 30/11/1988 ذكر فيه ان دعوى صحة التوقيع كسائر الدعوى تتقادم بمضى 15 سنه وهذا غير صحيح حيث ان محكمة النقض لم تقل بهذا ابدا واستخرجنا صوره من هذا الحكم وتبين انه لا علاقة له بدعوى صحة التوقيع او تقادمها (يحيى سعد المحامى )
=========================================
ثالثا واخيرا اذا كانت محكمة النقض قد استقرت على ان دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب اولى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم
===================
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم . ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان
[الطعن رقم 4535 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 ]
[الطعن رقم 7529 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015 ]
الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 12/5/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق