الأحد، 20 ديسمبر 2020
الجرائم الاقتصادية في العالم العربي
تسليط الضوء على الجرائم الاقتصادية في العالم العربي
يشهد عالم الجرائم الاقتصادية تطورًا مستمرًا، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور المزيد من المخاطر وزيادة المطالب الداعية إلى الامتثال للقوانين و زيادة الأعباء على الشركات. وقد أصبحت المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مواردها وما تحققه من نمو تواجه الكثير من التحديات بسبب هذا المشهد الذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتشمل الجرائم الاقتصادية، على الرغم من أنها ليس لها تعريف شامل، بعض الجرائم التي تؤثر كثيرًا على المؤسسات مثل الاحتيال والرشوة والفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية وإساءة استعمال السوق.
وقد نشرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز مؤخرًا استبيانًا بشأن الجرائم الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وقد أظهر هذا الاستبيان أن الجرائم الاقتصادية لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا للمنطقة حيث زاد عدد الشركات التي أبلغت عن وقوع جرائم اقتصادية بها مقارنة بعددها في أخر استبيان أجرته الشركة منذ عامين. فقد أبلغ ما يزيد عن ربع المشاركين في الاستبيان (26%) عن وقوع جرائم اقتصادية بالشركة، بزيادة عن نسبة 21% من المشاركين في عام 2014.
الأضرار المترتبة على الجرائم الاقتصادية
الأثر المالي – صورة متغيرة
لا يزال الأثر المالي للجرائم الاقتصادية الواقع على المؤسسات المحلية كبيرًا، حيث تبين أحدث النتائج أن التكلفة التي تتحملها المؤسسات نتيجة للجرائم المالية أعلى مما تم الإبلاغ عنه على الصعيد العالمي في نفس الفئات.
فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تُشير التقديرات إلى أن الأثر المالي الواقع على نسبة 35% من المؤسسات التي تعرضت لجرائم مالية تراوح بين 100,000 و5,000,000 دولار أمريكي في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية – وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عام 2014 والذي بلغ 51%. وخلال نفس الفترة، تكبدت نسبة 9% (بزيادة عن نسبة 6% في عام 2014) من المشاركين خسائر إجمالية بقيمة تتراوح بين 5,000,000 دولار و100,000,000 دولار بينما تكبدت نسبة 1% (بانخفاض عن نسبة 6% المسجلة في عام 2014) لخسائر تزيد عن 100 مليون دولار. وتوضح قيمة الخسائر التي حددها المشاركون في الاستبيان نطاق وحجم الجرائم الاقتصادية.
ماذا عن الأثر غير المالي للجرائم الاقتصادية؟
للجرائم الاقتصادية أضرار جانبية عديدة وتأثيرات تختلف باختلاف المؤسسات التي تقع بها هذه الجرائم. ويشير استبيان عام 2016 إلى أن الأضرار التي لحقت بالروح المعنوية للموظفين هي الأولى بين الآثار الجانبية التي أثرت على المؤسسات نتيجة لوقوع جرائم اقتصادية بها. وقد أثرت هذه الأضرار، إلى جانب بعض التأثيرات “التجارية” التقليدية الأخرى (مثل ضعف العلاقات التجارية والإضرار بالعلامة التجارية أو السمعة وزيادة رقابة الجهات الرقابية) على إنتاجية المؤسسات وقدرتها على تحقيق الإيرادات. ومن الواضح أن التكاليف المالية وغير المالية، على الرغم من صعوبة حصرها، كبيرة للغاية.
يهاجم مرتكبو الجرائم الاقتصادية المؤسسات من زوايا عدة وبطرق عدة. ورغم علمنا بأن الشركات لابد أن تطبق ضوابط وإجراءات قوية لمكافحة الاحتيال في مختلف أنشطتها التجارية، لكن كيف يمكنها تحديد المجالات التي يجب أن توليها الأولوية؟
اتجاهات الجرائم الاقتصادية في الوقت الحالي – أبرز اتجاهات الجرائم في الوقت الحالي
يشير استبيان الجرائم الاقتصادية لعام 2016 إلى زيادة حوادث الجرائم الاقتصادية المبلغ عنها في هذا العام عن عام 2014 وذلك على الرغم من أن أبرز أشكال الجرائم الاقتصادية بقيت على حالها ولم تتغير.
ولا يزال اختلاس الأصول في طليعة أنواع الاحتيال التي تواجهها المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، فقد تعرض لهذه الجريمة نحو 61% من المشاركين الذين تعرضوا لجرائم اقتصادية (بانخفاض عن نسبة 71% المسجلة في عام 2014). وهذا الأمر ليس مفاجئًا إذ أن سرقة الأصول لا تتطلب استخدام تكنولوجيا عالية أو أساليب متطورة – ومن الصعب توقع وقت في المستقبل القريب يمكن الجزم فيه بأن السرقة البسيطة أصبحت مشكلة بسيطة.
وقد جاءت الجرائم الإلكترونية في المرتبة الثانية بين الجرائم الاقتصادية المبلغ عنها في المنطقة حيث أثرت على نسبة 30% من المؤسسات (منخفضة عن نسبة 37% المسجلة سابقًا) في المنطقة. ويرى المشاركون في الاستبيان أن الجرائم الإلكترونية تمثل التهديد الأكبر الذي يأتي من خارج المؤسسات – وتجدر الإشارة إلى أن نحو 66% من المشاركين في الاستبيان لا يطبقون خطة استجابة للحوادث الإلكترونية.
وجاء الاحتيال في المشتريات في المرتبة الثالثة بين الجرائم الاقتصادية الكبرى التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط حيث أبلغ عنها 25% من المشاركين في الاستبيان الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الجرائم الاقتصادية (مسجلة انخفاض عن نسبة 33% المسجلة في عام 2014).
ولا تزال جريمتي الرشوة والفساد تشكلان تهديدًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تحسن معدلات مؤشر الشفافية وإدراك الفساد في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط. وعلى مستوى المنطقة، يتوقع 33% من المشاركين تعرض مؤسساتهم لجرائم الرشوة أو الفساد في العامين المقبلين.
وعلاوة على ذلك، كشف الاستبيان أن ما يزيد عن 20% من المشاركين لم يكونوا على علم بوجود برنامج رسمي للأخلاقيات والامتثال داخل مؤسساتهم وهو البرنامج الذي يزيد من فعالية نهج قواعد السلوك الأخلاقية للإدارة العليا. ويعتمد ما يزيد عن ثلاثة أرباع المؤسسات على التدقيق الداخلي لضمان فعالية هذه البرامج.
إذًا أين نركز؟ يشير الاستبيان للأسف إلى أن هناك نسبة كبيرة من المؤسسات (33% من المشاركين) قد تعرضت للاحتيال على يد موظفيها.
مكافحة الجريمة الاقتصادية – التحلي بالذكاء والابتكار
تُمكّن تقييمات المخاطر التي تتم تشكل منتظم المؤسسات من تقييم الجرائم الاقتصادية وفهمها والحد من التعرض لها. إلا أن الاستبيان يبرز مسألتين رئيسيتين في المنطقة.
أولاً، انخفاض المعدلات المسجلة في المنطقة كثيرًا عن المتوسط العالمي فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسها من الجرائم الاقتصادية (فلم يجري سوى 50% من المشاركين في الاستبيان تقييمًا للمخاطر في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية). ويقودنا ذلك إلى السؤال: إذا لم تجري تقييمًا للمخاطر فكيف لك أن تتأكد من أن الضوابط التي تطبقها تستهدف المشكلة الحقيقية؟ وإذا لم تكن الضوابط مصممة بالشكل الصحيح، فكيف لك أن تعرف الجرائم التي يمكنك منعها؟
ثانيًا، ازدياد ذكاء المحتالين واستخدامها لطرق وأساليب أكثر تطورًا لتجاوز الضوابط الداخلية والتغلب عليها، ولكن ليس كل المؤسسات تستجيب لهذا الأمر بالشكل الصحيح.
وسوف تناول في هذا القسم اثنين من الأساليب التي لاحظنا استخدامها والتي تزيد من فعالية عملية مكافحة الجرائم الاقتصادية.
1- استخبارات الشركات – جمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تساعد المؤسسة في اتخاذ قرارات استراتيجية ومستنيرة
أليس من المفيد أن تعرف مدى مصداقية شركائك في العمل قبل إجراء أي تعاملات معهم؟ فالكثير من المؤسسات لا تجري حتى إجراءات العناية الواجبة الأساسية. وثمة ثلاثة مستويات من العناية الواجبة التي يمكن اتخاذها وهي:
1) البحث عبر الإنترنت
يتيح البحث عبر الإنترنت في مجموعة من المصادر المتنوعة إمكانية الوصول إلى معلومات بشأن المسائل البسيطة نسبيًا، مثل تسجيلات الشركة، أو الكشف عن أي إدعاءات بارتكاب ممارسات تجارية غير قانونية أو غير أخلاقية. ونحن في شركتنا نستخدم حوالي 10,000 مصدر إعلامي دولي في إجراء الأبحاث المطلوبة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، باللغة الإنجليزية واللغات المحلية الأخرى. فهذه العملية ليست مكلفة، إذ يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات المتوفرة بكثرة في المجال العام.
2) البحث في السجل العام الكامل
تُعد هذه الطريقة من آليات البحث كثيرة التفاصيل، إذ تتيح الوصول إلى ملفات الشركة بما في ذلك النسخ المحفوظة وسجلات المحاكم والسجلات الخاصة بالإفلاس وإجراء أبحاث أرشيفية في المنشورات الإعلامية التي يمكن استخدامها دون الاتصال بالإنترنت. وتقدم هذه الطريقة لمحة عامة شاملة عن سمعة الأفراد أو المؤسسات كما تبرز مسائل السلامة السوقية/ المخاطر المتعلقة بجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
3) الاستفسار من المصادر البشرية
بالإضافة إلى المستويين المذكورين أعلاه، يمكن لأخصائيّ استخبارات الشركات الوصول إلى مصادر بشرية من مختلف أنحاء العالم. ويتيح ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات في الوقت الحقيقي ومعلومات واقعية التي يمكن أن تدعم المعلومات التي يتم الحصول عليها من الأبحاث عبر الإنترنت ويمكن تحديد وقد يعمل ذلك على تحديد المعلومات الجوهرية المعاكسة التي لا تتوفر بسهولة في المجال العام.
ويعمل إجراء العناية الواجبة مسبقًا على تقليل مخاطر تعرض مؤسستك للاحتيال من جانب أطراف خارجية كما يقلل من فرصة تورط مؤسستك في أنشطة غير أخلاقية مع شركاء الأعمال. فعلى سبيل المثال قد يساعد قيامك بالأعمال المنزلية على حماية مؤسستك من البداية.
2- تحليلات البيانات – تحديد النمط، الحد من التأثير
تمتلك المؤسسات سجلات هائلة من البيانات المالية وغير المالية القيمة. وتستخدم المؤسسات هذه البيانات في وضع التوقعات وتحديد المجالات المحتملة للتوسع ولاتخاذ قرارات استراتيجية لدعم المؤسسة في تحقيق النمو.
ويمكن تحديد توجهات الجريمة الاقتصادية المحتملة بناء على هذه البيانات. هل مطالبات السفر والمصاريف المترتبة عليها مرتفعة عادة؟ هل عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى الأنظمة الحيوية والهامة أكبر مما كنت تتوقع؟ هل سبق أن تم سداد مدفوعات مزدوجة للموردين؟
يجب ألا تكون عملية إجراء تحليلات البيانات مضيعة للوقت أو باهظة التكاليف. قد تكون الأبحاث مستهدفة وقائمة على المعادلات ومؤتمتة إلى حد ما. وهذا يجعل تحليلات البيانات وسيلة رائعة يمكن للمؤسسات استخدامها في محاربة الجرائم الاقتصادية، إذ أنها تحدد المؤشرات المتعارف عليها “الراية الحمراء” في مجموعات البيانات بصورة سريعة.
الجرائم الالكترونية – التهديد المستجد
تمثل الجرائم الإلكترونية التهديد الأسرع نموًا والأكثر تطورًا تعقيداً من حيث الاحتيال وتؤثر هذه الجرائم على المؤسسات العاملة في جميع المجالات. وتعتبر التطبيقات والأنظمة والشبكات وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التخزين المتنقلة هي الأشياء الأكثر عرضة للتهديدات الالكترونية في هذه المنطقة كما أن البيانات المحفوظة لدى أطراف خارجية ليست بمنأى عن المخاطر هي الأخرى.
والجانب الأكثر خطورة في الهجمات الإلكترونية يتمثل في السرعة الهائلة التي تُنفذ بها هذه الهجمات فقد تتعرض المؤسسات لخسائر مالية أو خسائر في البيانات كبيرة أو غيرها من الخسائر قبل أن تدرك تعرضها لهجوم ما فضلاً عن أنها لا تكون متأكدة دائمًا بشأن الكيفية التي تتعامل بها مع هذا التهديد. لذا ما هي الاعتبارات الرئيسية التي يجب أن تراعيها الشركة لحماية نفسها من هذا التهديد المتزايد؟
تحليل جواهر التاج
يتضمن هذا التحليل تحديد أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة المعرضة لأعلى مستويات المخاطر من ناحية التهديدات الإلكترونية، إذ أن هذه الأصول تمثل الهدف الأكثر جاذبية بالنسبة للمهاجمين الإلكترونيين. وبمجرد الانتهاء من تحديد الأصول، عليك تحديد مستوى الضوابط التي تستخدمها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء عمليات محاكاة للأصول الأساسية من أجل تقييم مدى جاهزيتها الإلكترونية وقدرتها على مواجهة الهجمات. كما يجب أيضًا التحقق مما إذا كان أي من الأصول عالية المخاطر تم اختراقه أو قد تعرض لأي هجمات مؤخرًا، حيث إن ذلك سيحدد السرعة التي قد تحتاجها لاتخاذ إجراءات استجابة.
تقييم مؤشر الاختراق
سوف يمكنك إجراء تقييم مؤشر الاختراق من تحديد الأجهزة المضيفة والأصول المعرضة للخطر. وقد يبين هذا التقييم المجالات الأكثر عرضة للمخاطر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. ونحن نساعد عملائنا من خلال رصد حركة المرور على الشبكة من أجل اكتشاف محاولات التهديد وتحليل النقاط الطرفية والخوادم واستخلاص مؤشرات الاختراق والحصول على أدلة توضح ما حدث وما يمكن حدوثه في المستقبل.
الاستجابة للحوادث الإلكترونية
على الرغم من أن الأساليب الوقائية تحقق نتائج كبيرة في الحد من المخاطر، إلا أن الشركات تحتاج إلى تطبيق خطة احتياطية. فعندما يكون لديك خطة استجابة للحوادث مماثل تمامًا للوضع عندما يكون لديك صندوق إسعافات أولية في منزلك فقد لا تحتاج إلى استخدام هذه الخطة على الإطلاق، ولكن عندما تحتاج إلى استخدامها، ستكون سعيدًا بوجودها. فأفضل وسيلة حماية في العالم لا توفر الحماية الكافية دائمًا وقد تحد الاستجابة السريعة للهجوم من الأضرار التي تنجم عن هذا الهجوم.
وهناك نوعان من الشركات: شركات تعرف أنها قد تعرضت لهجوم وشركات لا تعرف ذلك. وبالنسبة للنوع الأول، تتمثل المعلومات الرئيسية التي ترغب الشركة بصورة عامة في معرفتها في البيانات التي تم الاستيلاء عليها والأنظمة المعرضة للخطر. وبالنسبة للنوع الثاني، قد يكون الجهل بالأمر نعمة على المدى القصير، ولكنه لا يوفر أي وسيلة حماية ضد الخسائر التي يتم التعرض لها بعد ذلك.
ويجب أن تتأكد المؤسسات من توفير الحماية اللازمة لأنظمتها قبل أن تتعرض لأي هجوم إلكتروني – ويعمل إجراء تقييم مناسب للمخاطر على وضع الضوابط الفعالة لمواجهة هذه المخاطر كما هو الحال بالنسبة لأنواع المخاطر الأخرى.
نظرة إلى المستقبل
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط؟ إن الرسالة الرئيسية التي يجب على القراء استخلاصها من ذلك هي ضرورة أن يحرصوا دائمًا على البقاء في المقدمة. كما أن الجرائم الاقتصادية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ولن تختفي في وقت قريب. إضافة إلى احتياج المؤسسات إلى الخضوع إلى إعادة تقييم بصورة مستمرة سواء تمت تهيئة أنظمتها وضوابطها وفقًا لذلك أم لا.
إن اتخاذ خطوات بسيطة مثل إجراء تقييمات للمخاطر بصورة سنوية قد يلعب دورًا رئيسيًا في حماية مؤسستك كما سيساعدك على معرفة التهديدات الرئيسية التي تواجه مؤسستك في عالمنا الحالي.
إن اتخاذ خطوة أخرى للأمام واستخدام بعض الأدوات الأكثر ابتكارًا وأكثر تطورًا التي تم تناولها في هذا المقال سوف تمكنك من وضع آلية قوية من شأنها أن تحمي مؤسستك من التعرض لجرائم اقتصادية.
الحرص على اتخاذ إجراءات استباقية هي النصيحة الأفضل التي يمكننا أن نقدمها لك. وذلك بالإضافة إلى معرفة المخاطر التي تتعرض لها مؤسستك وتطبيق الضوابط والإجراءات الكافية للحد من المخاطر.
جيمس ديبس، محاسب عام معتمد، هو الرئيس الإقليمي لقسم الجرائم المالية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط.
شارك هذا الموضوع:
جريمة تبديد المنقولات الزوجية في قضاء النقض المصري
بحث موجز فى احكام محكمة النقض .
بشان قبول أوعدم قبول تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجيه بتوكيل عام والتفرقه بين حالتين فى جرائم الشكوى عموما.
1- عدم قبول الدعوى الجنائيه فى جريمة تبديد منقولات الزوجيه اذا قدم البلاغ بتوكيل عام من محامى الزوجه
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض
انطباق جريمة النصب على بيع ملك الغير
الماده 336 عقوبات بالحبس لمن يقوم ببيع دون تملكه ؛؛؛،،
بيع ملك الغير فى ضوء النقض الجنائى
بيع ملك الغير فى ضوء النقض الجنائى
المادة 336 عقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
أحكام النقض الخاصة
الموجز:
استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر .
القاعدة:
ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14)
استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر .
القاعدة:
ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14)
الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات فى ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك فى التصرف فى هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
القاعدة:
إن القانون 557 لسنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات فى ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك فى التصرف فى هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
القاعدة:
إن القانون 557 لسنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا ي3ير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا ي3ير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
الموجز:
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )
الموجز:
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)
الموجز:
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )
الموجز:
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)
الموجز:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)
الموجز:
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)
الموجز:
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )
الموجز:
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)
الاشتراك الجنائى لا يكون بمجرد العلم بالجريمة
الاشتراك الجنائى لا يكون بمجرد العلم بالجريمة
وانما يلزم ان يصدر عن الجانى مساهمه جنائيه تبعيه تتمثل فى اتفاق او تحريض او مساعده ـ او احد هذه الصور 0
كما يلزم ان تكون الجريمه ثمره ونتيجه لهذا الاشتراك 0
------------------------------
فمجرد " العلم " بجريمه ، بل و الرضاء بها ، ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها ، ـ فقد نصت الماده / 39 عقوبات على ان " يعد فاعلاً للجريمه : ( اولا ) من يرتكبها وحده او مع غيره (ثانيا) من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها" ، ـ اما الاشتراك فقد نصت الماده /40 عقوبات على انه : " يعد شريكا فى الجريمه (اولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق (ثالثا) من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او آلات او اى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه على علمه بها او ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها 0 " ، ـ واذ لم ينسب احد الى المتهم انه ارتكب الجريمه او ارتكب احد الافعال المكونه لها ، ـ فان الاشتراك شرطه وجود علاقه سببيه بين نشاط الشريك والجريمه ، ـ وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحه بقوله فى التحريض والاتفاق " ان تقع الجريمه بناء عليه " ، وبتطلبه واشتراطه فى المساعده ان يكون الشريك قد اعطى اسلحه او آلات وان تكون هذه الاسلحه او الآلات قد استعملت فى ارتكاب الجريمه وبتطلبه بصفه عامه وقوع الجريمه بناء على المساعده ، ـ ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الادانه بالاشتراك ان تثبت توافر هذه العلاقه بين سلوك الشريك وبين الجريمه ، فان لم تفعل كان حكمها قاصرا 0
( نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 ، ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم / 481 ص 433 / 434 ) 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
" من المقرر قانونا ان الافعال المكونه للاشتراك يجب ان تكون سابقه على اقتراف الجريمه اومعاصرة لها ، اذ الماده 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما 0 "
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة / 17ق 0
* " الشريك انما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمه التى وقعت بناء على اشتراكه " 0
* نقض 26/6/1956 ـ س 7 ـ 250 ـ 910 0
* " الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقا على وقوعها او كانت المساعده سابقه او معاصره لها ، وكان وقوع الجريمه ثمره لهذا الاشتراك " 0
* نقض 28/4/1969 ـ س 20 ـ 112 ـ 591 0
* " من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على اركان الواقعه الجنائيه التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه . وهو مالايستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه الماده 234 من قانون العقوبات ـ اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون " 0
* نقض 19/3/1979 ـ س 30 ـ 76 ـ 369 0
" يشترط فى المساعده كوسيله للاشتراك ان تكون بقصد المعاونه على اتمام ارتكاب الجريمه فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها " 0
* نقض 30/5/1950 ـ س 1 ـ 230 ـ 709 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* " ان الاشتراك بالمساعده لايتحقق الا اذا ثبت ان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمه وهو عالم بها وانه ساعد فى الاعمال المجهزه او المسهله لارتكابها "0
* نقض 11/1/1955 ـ س 6 ـ 144 ـ 439
* نقض 13/1/1969 ـ س 20 ـ 24 ـ 108
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* " لا يكفى فى اسناد الاشتراك بالمساعده المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ماوقع من غيره ، بل لابد ان يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك " 0
* نقض 26/12/1955 ـ س 6 ـ 450 ـ 1531 0
* " الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق والمساعده قد تما من قبل وقوع تلك الجريمه وان يكون وقوعها ثمره لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمه وقتيه او مستمره فاذا ان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث ، فان ذلك لايؤدى الى قيام الاتفاق والمساعده فى مقارفة الجريمه " 0
* نقض 27/2/1956 ـ س 7 ـ 79 ـ 264 0
* نقض 14/1/1958 ـ س 9 ـ 8 ـ 39 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* و القانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها ، أو حتى بالرضاء عنها ، ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ و كذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها و لا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، و قد قضت محكمة النقض بأن : ـ " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها ، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة / 40 من قانون العقوبات الا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة " .
* نقض 27/11/1950 ـ س 2 ـ 88 ـ 229
* " الأشتراك بالمساعدة لا يتحقق الا اذا كان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها ، بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله ، وان يساعد فى الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة ، ومتى كانت المحكمة قد اسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها ، دون ان تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى ادانتهم بها وانهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة" .
* نقض 14/6/1966 ـ س 17 ـ 154 ـ 818
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* بل ان قبول ثمرة الجريمة
لايعد اشتراكا فيها
و لايعاقب عليه مالم يكون جريمة أخرى مستقلة بذاتها
مثل جريمة اخفاء أشياء مسروقه .
فالرضاء بالجريمة بقبول ثمرتها ـ هو عمل لاحق لارتكابها ، ـ بينما يشترط فى الاتفاق و التحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمة أن يكون سابقا على الجريمة و أن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه ، ـ كما يشترط فى المساعدة كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهذه المساعدة بأن تكون عنصرا فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ولا يصدق شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة ، ـ لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بين الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها ـ وفى ذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى : ـ
" يترتب على إعتبار هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الركن المادى للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها ، وفى عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة ، وسواء أن يكون سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة او معاصرا له ، وتعليل ذلك أن السبب لا يتصور فى المنطق إلا سابقا على المسبب "0
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم 483 ـ ص 434 .
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط6 ـ 1989ـ رقم482 ـ ص450
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة 17ق
* نقض 28/4/1969 ـ س20 ـ 112 ـ 591
* نقض 27/2/1956 ـ س7 ـ 79 ـ264
* نقض 14/1/1958 ـ س9 ـ 8 ـ 39
لذلك ، ـ يستحيل أن يكون العمل اللاحق على الجريمة ، فعلا أصليا فى إرتكابها أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، ـ فمن يقبل أشياء مسروقة يرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( م/44 مكرراع ) ولا يعد فاعلا فى سرقتها أو شريكا فيها ما لم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا فى السرقة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ـ كذلك من يقبل ويستعمل محررا مزوراً مع علمه بتزويره فإنه وإن كان يعاقب على جريمة إستعمال محرر مزور ، إلا أنه لا يكون شريكا فى جريمة تزويره مالم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا أو عملامن أعمال الاشتراك فى تزويره 0
* واثبات الاشتراك ، ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط ، ـ وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد 0 لايفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون 0 لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه "0
* نقض 15/6/1983 ـ س 34 ـ 153 ـ 778
* نقض 11/5/1983ـ س34 ـ125 ـ624
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وبذلك قضت محكمة النقض وقالت بأن : ـ
" الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه " 0
* نقض16/3/1983ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن5802/52 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه 0
* نقض 5/6/1996 ـ س 47 ـ 104 ـ 732
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وقضت بأن : ـ
" لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور " 0
* نقض 18/1/1987 ـ س 38 ـ رقم 13 ـ ص 107 ـ طعن 5221/56 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبة الأمر إليه 0
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* وقضت كذلك بأنه : ـ
" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان "0
* نقض 26/10/1964ـ س15 ـ رقم 122 ـ ص619 ـ طعن رقم 480 لسنة34 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
" متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها "
* نقض 11/10/1994 ـ س 45 ـ رقم 132 ـ ص 837 ـ طعن 20743 لسنة 62ق
* وقضت محكمة النقض كذلك بأن : ـ
" الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن "
* نقض 11/12/1988 ـ س 39 ـ رقم 198 ـ ص 1303 ـ طعن 5976 لسنة 58ق
* كما قضت محكمة النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الإستنتاج وسلامته ، ـ وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :
" مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون "
* نقض 17/5/1960 ـ س 11 ـ 90 ـ 467
* نقض 11/5/1988 ـ 39 ـ 104 ـ 698
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق —
منقول
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)