الثلاثاء، 5 يناير 2021

الدفوع الجنائية كاملة

الدفوع الجنائية كاملة
________________
*:الدفوع فى قضايا الضرب

اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه
ويتم الطعن عليه من خلال
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :
اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه
كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه
واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل
عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه
التراخى فى الأبلاغ
كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين
عدم وجود شاهد بالأوراق
بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى

*:الدفوع
الغير متعلقه بالنظام العام

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بتلفيق الاتهام

الدفع بكيدية الاتهام

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

الدفع بعدم معقولية الواقعه

الدفع بقصور التحقيقات

الدفع ببطلان المعاينة

الدفع باستحالة الرؤيا

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

الدفع بعدم جديه التحريات

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ... وذلك لما شابه من ..

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ..
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر..

تكمله..
المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

*:الدفوع الجنائية
الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

*دفــــوع:.

أولاً : الدفع بالصورية :

الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً..

تكمله..
ما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له. قصور. لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )

ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :

الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .
القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)

رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :

1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "….ولا وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان..

تكمله
..ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة ".كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398".واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)

2ـ الموجز :

حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة .

نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .

التفتيش المحظور . ما هيته ؟

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك، وكان يبين..

تكمله..
...الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )

أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوى...
تكمله ..
..من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )

3ـ الموجز :

دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟

صدور حكم على زوج الطاعنة .
حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ……. وشهرته …. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة ... في الجناية . لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …. لسنة 2005 كلي .. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )

خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من..

تكمله..
النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)

سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .

القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :" وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : ". وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم…… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )

سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :

الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت..
منقول
من ا. جمال العفيفي

كيف تحمي الزوجة «القايمة» من التبديد؟

 كيف تحمي الزوجة «القايمة» من التبديد؟


القايمة أو قائمة المنقولات، تعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، ويجب أن يقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».
يقول المحامي علي صبري، المتخصص في شؤون الأسرة، إنه يمكن إثبات المشتريات بموجب فواتير الشراء، ويستحسن احتفاظ الزوجة بالفواتير؛ لتقديمها وقت اللزوم، موضحًا أنه يفضل أن يكتب الذهب بالجرامات، ولكن محكمة النقض اعتبرت أن الذهب دائمًا في حيازة الزوجة، لذا لا يكفي كتابته في قائمة المنقولات، ولكن يقع عبء إثبات عدم حصول الزوجة علي المشغولات الذهبية عليها.
وأضاف في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه في حال عدم وجود قائمة منقولات، يمكن للزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى رد أعيان جهاز، ويمكن إثبات الجهاز بالفواتير أوبشهادة الشهود، مشيرًا إلى أن بعد حصول الزوجة على حكم ضد زوجها، بتبديد منقولاتها تقوم باستخراج صورة رسمية من الحكم من المحكمة، والتوجه للقسم المقيم في دائرة الزوج، وتسليم حكم الحبس لوحدة تنفيذ الأحكام.

جريمة تبديد
وذكر صبري، أن جريمة تبديد منقولات الزوجية، تتمثل فى سلب الزوج المنقولات، التى فى حيازته والمسلمة إليه، من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أويضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل «الإختلاس»، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتستند تلك الجريمة لنص المادة 341 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أوغير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أوالرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
ويتمثل الركن المادى في:
أ. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية. 
ب. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 
ج. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة. 
ولا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة، التى يستلم الزوج بموجبها قائمة «المنقولات»، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.
د. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادى أوالأدبى، وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به فى الدعوى المدنية.

الركن المعنوى للجريمة
جريمة تبديد منقولات الزوجية، هى أحد الجرائم العمدية، فينبغى أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
وعن عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية، قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100جنيه.


مشكلة الإثبات فى جريمة التبديد
يخضع عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدنى، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1. الإثبات بالكتابة:
الأصل فى إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتى: 
‌أ- العبرة فى تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات. 
‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الإتفاق على خلافه. 
‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة. 
‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
2. الإثبات بشهادة الشهود
الحالة الأولى
يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات: : إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.  
الحالة الثانية
إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة بإستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات. 

الحالة الثالثة
إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه. 
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
3. الإثبات بالإقرار
يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات، وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً، لعرض المنقولات، وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات، على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالإستلام ولاتعتد بالرد.
4. إثبات وجود القائمة باليمين
لايجوز تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدنى فى جنحة تبديد المنقولات، من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع، بشأن وجود عقد الأمانة وشروطة الجوهرية، ويجوز للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لإستكمال الأدلة.
إثبات إرتكاب الزوج للجريمة
يجوز إثبات واقعة الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.


مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية
1. صورية القائمة
العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
2. مصاغ الزوجة
مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.
3. تقادم الدعوى الجنائية
 لايبدأ ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج عن ردها.
4. الزوجة غير المدخول بها
 فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
5. الصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية
 تنقضى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
6. المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة
 قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضى الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض إستلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

مذكرة طعن بالنقض ثبوت علاقة ايجارية

طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالى القاهرة مأمورية شمال الدائرة (39) أيجارات الصادر بجلسة 21/8/2011 فى الأستئناف رقم 7938 لسنة قضائية و القاضى
بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة : أولاُ : بقبول الأستئناف
شكلاً ثانياً : وفى موضوع الاستئناف برفضه و تاييد الحكم المستأنف و ألزمت
المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ”
والحكم
الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية الدائرة (52) أيجارات بجلسة 18/9/2010 فى
الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 أيجارات كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقه ” أولاً
: فى الدعوى الاصلية بأنتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/4/1995 وألزام الطاعن
واخربتسليم العين محل ذلك العقد إلى المطعون ضدها خالية من الاشخاص والمنقولات و
ألزمتهما بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”
ثانياً
: فى الدعوى الفرعية برفضها و ألزمت المدعى بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة “
الواقعات
تتحصل و اقعة الدعوى فى أن المطعون ضدها
أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب , وأعلنت للطاعن وشقيقه المدعى عليه
الأول بطلب الحكم:-
أولاً:- بأنتهاء عقد الإيجار المحرر
لصالح مورثتهما عن الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9 شارع مراد الشريعى –
قسم النزهة .
ثانياً:- ألزمهما بتسليم العين خالية من
الأشخاص والمنقولات .
ثالثاً:- ألزمهما بالمصاريف وأتعاب
المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على
سند من القول ولا سند صحيح من الواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/4/1995
أستأجرت مورثة الطاعن واخر من المطعون ضدها العين المبينة بالعقد ثم توفيت فى
16/1/2005 , وكانت مقيمة بمفردها بالعين مما حدا بالمطعون ضدها لأقامة الدعوى
.وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995
سند الدعوى .
وحيث
تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها وكيلاً عن المطعون
ضدها ووكيلاً عن الطاعن الذى أنكر صدور هذا العقد مدار التداعى عن والدته ,
وقدم وكيل المطعون ضدها حافظتى مستندات طويتا على:-
1) أصل
شهادة من هيئة القضاء العسكرى تفيد بأن أخر عنوان مسجل للمدعى عليه الثانى هو عين
التداعى والشهادة مؤرخة فى 27/10/2009 .
2) صورة
من عقد أشتراك تليفون يفيد بأن محل إقامة الطاعن بالمشروع السويسرى .
وحيث قدم وكيل الطاعن إعلاناً بالأدعاء الفرعى بطلب ثبوت العلاقة
الإيجارية بينه وبين المدعى عليه إمتداداً عن والده المستأجر الاصلى للعين فهمى
سعيد بكر و أنتهى فيها لطلب و قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع الدعوى
الأصلية برفضها .
وقدم سند اً لدعواه الفرعية سبعة حوافظ مستندات تضمنت الأتى:-
1) إعلام
شرعى لوالدة الطاعن .
2) شهادة
وفاة والدة الطاعن .
3) شهادة
وفاة والد الطاعن وإعلام شرعى للورثة .
4) عقد
تركيب تليفون بأسم الطاعن بالعين محل
التداعى .
5) فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى .
6) شهادة
إتمام الأبتدائية والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا
شهادات أتمام الدراسة الابتدائية و الأعداديه للطاعن و شهادة الخدمة العسكرية و
مخاطبات رسمية له عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين
طوال تلك المدة .
7) إنذار
عرض أجرة على المطعون ضدها عن الأعوم منذ
1993 وحتى 2005 باسم الطاعن .
8) شهادة
من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة للمدعى عليه
الثانى هو عين التداعى .
وكانت محكمة الدرجة الأولى بجلسة
29/7/2006 قد قضت بندب خبير تكون مهمته ما
جاء بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه منعاً للتكرار .
وبين
يدى الخبير المنتدب فى الدعوى قدم الطاعن مستندات أخرى قاطعة الدلالة طى حوافظ
مستنداته بشان الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 أيجارات كلى جنوب القاهرة المقامة من
مالك سابق قبل مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر و شقيقه المرحوم / فايز سعيد
بكر بوصفهم المستأجرين الأصليين لعين التداعى
وحيث
ورد التقرير أن العين موضوع النزاع هو الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9
شارع مراد الشريعى – قسم النزهة وأن المدعوه/ نادية أحمد نصير مورثة المدعى عليها
أستأجرت بتاريخ 1/4/1995 من/ قدرية محمد ربيع المطعون ضدها , وخنايات محمد مصطفى
(غير ممثلة بالدعوى) العين موضوع النزاع وأن الطاعن تزوج فى 29/6/1995 وذلك حال حياة والدته
المستأجرة الأصلية وتقدم بشهادات ميلاد أولاده بها محل الإقامة عين التداعى وتضمنت
أقوال الشاهد الثالث أن الطاعن مقيم
بالعين مع والدته قبل وفاتها وحتى الأن وتضمنت أقوال الشاهدة الأولى والثانية أن الطاعن
لم يكن مقيم مع والديه .
وكانت
محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة 24/4/2010 بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون
ضدها أن الطاعن لم يكن يقيم إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلى وقت وفاته و
بجلسة التحقيق أستمعت المحكمة إلى شهود المطعون ضدها حيث مثل المدعو/ سالم عبد
السلام أبو بكر قرر بأن حارس العقار الكائن به عين التداعى وأن والده الطاعن هى المستأجر لعين التداعى وأنه لم يكن مقيم معها
إقامة دائمة ومستقرة وإنما كان يتردد عليها , وبسؤال المدعوه/ ليلى محمد محمد
الموصيل قررت بذات الأقوال السابقة وأضافت بأنها تركت الإقامة بالعقار
الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 وأن نجلها يقيم بذات العقار , وبسؤال
المدعوه/ سلوى محمد على سليمان قررت بأن المستأجرة الأصلية لعين التداعى توفيت منذ
حوالى أربعة أو خمس سنوات وأنها كانت مقيمة بمفردها وأن أولادها كانوا يترددون
عليها وأفادت بأنها تركت الإقامة بالعقار الكائن به عين التداعى عام 1985 ثم
عادت للأقامة عام 1997 .
كما
أستمعت محكمة الدرجة الأولى لشهود الطاعن وبسؤل المدعو/ قدرى سيد محمد قرر بأنه
صديق الطاعن وأن المستأجر الأصلى هو والد
المدعى عليه وتوفى عام 1982 وتوفيت والدته عام 2005 وأن الطاعن يقيم بالعين وقت وفاة والده ووالدته وبسؤال
المدعو/ أحمد منير ماهر قررت بذات مضمون أقوال سابقة
وكانت
محكمة الدرجة الاولى بجلسة المرافعة الأخيرة قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث
أصدرت حكمها أنف البيان بعاليه .
و إذ لم يرتضى الطاعن هذا القضاء المعيب فقد بادر لأستئنافه
بصحيفة أوددعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم أولاً :
بقبول الأستئناف شكلاً وثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء
مجددا برفض الدعوى الأصلية و قبول الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الأيجارية بين
مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المتوفى فى عام 1981 و بين المطعون ضدها عن
الشقة محل النزاع بأجرة شهريه قدرها 10 جنيه و أمتدادها لصالح الطاعن أو ثبوت
العلاقة الأيجارية المستقلة و المنفصلة و المباشرة بين الطاعن و المطعون ضدها
بقبضها الأجرة عن عام 1993 , 1994 .
وكان الطاعن قد تساند فى ذلك إلى أسباب حاصلها أن محكمة الدرجة
الأولى قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى بعدم الوقوف على أمتداد العلاقة
الأيجارية عن والد الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المستأجر عين النزاع مع
شقيقه فايز سعيد بكر منذ عام 1963 وفقاً للثابت بالدعوى رقم 5831 لسنة 1964
أيجارات جنوب القاهرة بطلب أخلائهما من عين النزاع و المقدم شهادة بشأنها امام
الخبير المنتدب كما قدم الطاعن أيصالات القيمة الايجارية للعين حتى عام 2004 و
التى ثبت منها ان المطعون ضدها تحررها بأسم عم الطاعن / فايز سعيد بكر بما يقطع
باستمرار العلاقة الايجارية المذكورة .
كما تمسك الطاعن
باسباب أستئنافه بنشوء علاقة أيجارية مستقلة بينه و بين المطعون ضدها بقبضها
القيمة الايجارية عن عام 1993, 1994 المعروضه من الطاعن عليها وقدم بجلسة 26/12/2010 حافظة مستندات طيت
على ما يفيد قبض المطعون ضدها القيمة الأيجارية من الطاعن عن عام 1993, 1994 .
كما نعى على قضاء
محكمة الدرجة الأولى كونه قد خرج باقوال الشهود عن مدلولها و خالف الثابت بالاوراق
المقدمة فى الدعوى والتى تقطع بأنه مقيم فى عين النزاع خلفاً لوالد المتوفى عام
1981 و أنه و أبنائه قد أتخذوا من عين النزاع سكناً لهم .
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث قضت بحكمها محل
الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد
فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع
الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :
أسباب
الطعن
السبب
الأول
خطأ
الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال
عول
الحكم الطعين فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى
وأطراحه لما ساقه دفاع الطاعن بصحيفه الأستئناف من تمسكه بدفاع جديد قوامه أنعقاد
علاقة إيجارية مستقلة فيما بين الطاعن بوصفه مستأجر أصلى لعين النزاع والمطعون
ضدها حال كونه يقوم بسداد القيمة الإيجارية بموجب أنذارات عرض للقيمة الأيجارية
خلال المدة من عامى 1993 , 1994 وقبض المطعون ضدها للقيمة الأيجارية وهو ما يعد
منشىء لعلاقة إيجارية مستقلة لصالح الطاعن .
بيد
أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى المبدى بأسباب أستئناف
الطاعن بقالته بما تنقله عن مدوناته قضائه بحصر لفظه .
((…
كما لا ينال من ذلك طلب المستأنف فى صحيفة أستئنافه ثبوت العلاقة الإيجارية
المستقلة والمنفصلة والمباشرة بين المستأنف والمستأنف ضدها بقبضها للأجره عن عام
1993 -1994 إذ أن المحكمة تشير إلى أن هذا الطلب لم لكن مطروحاً على محكمة أول
درجة فى الدعوى الفرعية التى أقامها المدعى عليه ومن ثم يعد طلباً جديداً لا يجوز
للمحكمة الأستئنافية التعرض له والفصل فيه إذ أنه لا يجوز أبداء طلبات جديدة فى
الأستئناف ومن ثم نقض المحكمة بعدم قبوله …))
والحق
الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ماذهب إليه الحكم
الطعين على النحو آنف البيان عين الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ذلك
أن صحيفة الأستئناف المقدمه من الطاعن تشتمل على شقين أولهما
طلب
إلغاء الحكم بأنتهاء العلاقة الإيجارية الصادر لصالح المطعون ضدها فى الدعوى
الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى المذكورة .
وثانيهما
الحكم فى الدعوى الفرعية بثبوت الأمتداد القانونى للطاعن خلفاً لوالده المستأجر
الأصلى المرحوم/ فهمى سعيد بكر أو ثبوت العلاقة الإيجارية له بأعتباره مستأجر أصلى
يقــبض المطــعون ضدها القيمة الإيجارية عن عام 93 – 94 .
ومفاد
ما سبق أن خصومه الأستئناف ليست منعقده من قبل الطاعن بشأن الحكم فى الدعوى
الفرعية بمفردها التى كان طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى بشأنها طلب أمتداد
العلاقة الأيجارية عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر والقائمة منذ عام 1963 بحيث يعد أبداء التمسك بأنعقاد علاقة إيجارية
مستقلة ومنفصله لصالح الطاعن عقب ذلك امام المحكمة الاستئنافية درباًُ من الطلبات
الجديده التى لا يمكن أبداءها من الخصوم أعمالاً لنص المادة 235 مرافعات إذ أن هذا
الحظر يقتصر فقط على الحكم بهذا الطلب فيما يخص أستئناف الدعوى الفرعية
وينبنى
على ذلك أن تمسك الطاعن بالعلاقة الإيجارية المستقلة والمنفصلة التى أنعقدت لصالحة
بسداده الأجرة للمطعون ضدها وقبضها لها يعد فيما يخص الأستئناف فى شقه الأول
المتعلق بالدعوى الأصلية بأنتهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين خالية من الأشخاص
والشواغل من أوجه الدفاع الجديدة التى أجاز المشرع إبداءها فى خصومة الأستئناف
وفقاً للمادة 233 مرافعات التى نصت على أن “المحكمة تنظر الأستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة” ومن ثم فأن تمسك الطاعن بأنه سداده للقيمة
الإيجارية وقبض المطعون ضدها لها عن عام 1993 – 1994 صحيحاً قانوناً ومرتباتً أثره بأعتباره يعد مانعاً
من تأييد الحكم المستأنف فيما يخص أنتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين خالية من
الأشخاص والشواغل حال ثبوت كون الطاعن كشاغل لعين التداعى يركن فى ذلك إلى سند من
صحيح القانون ممثلاًً فى العلاقة الأيجارية التى نشأت مستقلة فيما بينه وبين
المطعون ضدها إذ لا يعدوا ذلك سوى درب من دروب الدفاع المبداه للرد على طلبات
المطعون ضدها فى الدعوى الأصلية والمقرر بقضاء النقض أنه :-
والمقرر بقضاء النقض
أنه:-
إذا
أعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة
الأستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلوله الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب
على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات فإذا هى أغفلتها
كلياً وأقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها
كان حكمها معيباً بالقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون
المرافعات وتعين نقضه .
(الطعن
رقم 92 لسنة 2 ق , جلسة 2/3/1933 )
وقضى كذلك بأنه:-
النص
فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر
فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات
الإحتياطية , وفى المادة 233 على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة
الدرجة الأولى , يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى
يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه
الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات
خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة
فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب
الإحتياطى الذى لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى – ومن ثم لم
تستفيد ولا يتها بالنسبه له , وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى وذلك
على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات , أما الدفوع وأوجه الدفاع
فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف ولو
لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى
إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل
فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم
بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالقت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد
الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياًلم
تستفيد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص .
الطعن
رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640بتاريخ 30/10/1978
وقضى ايضا بانه :
المقرر
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد الذى لا يجوز أبداؤه أمام محكمة
الأستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها
لأول مرة أمام المحكمة التى تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم إليها من ادلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة فضلاً عن ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
الطعن
رقم 2571 لسنة 52 ق جلسة 21/6/1983
ومفاد
ما سبق أن الحكم الطعين حين أعمل نص المادة 235 من قانون
المرافعات بشأن ما أبداه الطاعن فى صحيفة أستئنافية من دفاع متعلق بأعتباره مستأجر
أصلى للعين محل النزاع متذرعاً فى ذلك بأبداء الطاعن لهذا الدفاع ضمن طلباته
النهائية فى شأن دعواه الفرعية منتهياً إلى الأعراض عن هذا الدفاع كلياً بدون أن
يبدى كلمته بشأن أساسه القانونى والواقعى جازماً بعدم قبوله ودون أن يفطن لكون هذا
الدفاع يصح الأخذ به والتعرض له فيما يخص النيل من الدعوى الأصلية وصولاً للأنتهاء
للقضاء برفضها إذا صح الدفاع وأساسه إلا أن حدود الأمر أن تنتهى محكمة الموضوع
للقضاء برفض الدعوى الأصلية تأسيساً على هذا الدفاع الجديد و من ناحية أخرى تقضى بعدم
قبول الطلب الجديد المتساند إلى هذا الدفاع فى الدعوى الفرعية للطاعن بأعتباره لم
يبدى أمام محكمة أول درجة نزولاً على مبداء التقاضى على درجتين الأمر الذى وصم
الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب
الثانى
قصور
الحكم فى اللتسبيب
و
مخالفة الثابت بالأوراق
كان
الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعن من أحقيته فى أمتداد
العلاقة الإيجارية للطاعن خلفاً لمورثه المرحوم/ فهمى سعيد بكر مستأجر العين مدار
التداعى منذ ما يزيد عن أربعون عاماً مضت وما قدمه الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
من أدلة و مستندات جازمة على وجود تلك العلاقة الإيجارية وسبق أقامت المالكة
السابقة لدعوى أخلاء قبل مورث الطاعن حملت رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة وقد
ذهب الحكم الطعين فى معرض أطراحه لهذا الدفاع الجوهرى للقول بالأتى:-
((
… كما لا ينال من ذلك طلب المدعى فرعياً ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثه
المرحوم/ فهمى سعيد بكر المستأجر الأصلى وبين المستأنف ضدها عن الشقة محل التداعى
وبأحقيته فى الأمتداد القانونى عن مورثه المستأجر للعين منذ عام 1963 إذ أن
الأوراق قد خلت مما يفيد ثبوت المشاركة السكنية لمورث المستأنف مع المستأجر فايز
سعيد بكر منذ بدء الأجارة إذ أن المستأنف قرر بصحيفة أستئنافه أن أقامت السيدة/
أفكار عبد الحميد حسن المالكة القديمة للعقارى عام 1964 دعوى أخلاء وطرد كلا
من/ فايز سعيد بكر , فهمى سعيد بكر , نادية أحمد نصير وهى الدعوى رقم 5831 لسنة
1964 جنوب القاهرة وقضى فيها بالرفض لثبوت المشاركة السكنية وقد خلت
الأوراق مما يفيد على وجه رسمى ما آلت إليه هذه الدعوى والمحكمة ليست ملزمه بلفت
نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ومن ثم يكون الطلب فى غير محله… ))
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها
وأفصح بمدونات قضائه عن عدم مطالعته أوراق الدعوى عن بصر وبصيره و أختلال أستنباطه
للأدلة إذ أن الطاعن لدى طرحه هذا الدفاع بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها قد أستدل
بواقعة أقامت الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة قبل مورث الطاعن وعمه
مستأجرى العين الأصليين للتدليل على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية للعين محل
التداعى , فى حين أنه وأن لم يستطع التقدم بما يفيد ما آل إليه أمر تلك
الدعوى لكون ملفها قد تعرض (للدشت) بمضى الزمن ولم يتم قيد تتابع جلساتها التالية
بالجدول إلا أنه قد قدم طى حوافظ مستنداته عدداًً من الأدلة الأخرى المتساندة والجازمة الدلالة والتى تقطع
بأستمراريه تلك العلاقة الإيجارية وأنها العلاقة
القائمة والحقيقية التى تربط بين طرفى الدعوى حين قدم إيصالات الأجرة الخاصة بعين النزاع حتى
عام 2004 والتى لا زالت تحرر بأسم/ فايز سعيد بكر وتلك الإيصالات لم تكن محل ثمه
طعن أو أنكار من جانب المطعون ضدهاومن ثم فأن تلك الإيصالات قاطعة الدلالة
فى أستمرار العلاقة الإيجارية منذ عام 1964 وأن العلاقة الإيجارية التى تنسب
لمورثه الطاعن المرحومه/ نادية أحمد نصير بالعقد مؤرخ 1/4/1995 ليس لها أصل من
الواقع كما قدم سلة من المستندات
الجازمة الدلالة على أمتداد العلاقة الأيجارية إليه و أقامته فى عين النزاع سنوات
طوال وتمثلت تلك المستندات فى شهادة وفاة والد الطاعن بعين النزاع وإعلام شرعى
للورثة , , عقد تركيب تليفون بأسم الطاعن
بالعين محل التداعى , فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى . شهادة إتمام الأبتدائية
والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا شهادات أتمام الدراسة
الابتدائية و الأعداديه للطاعن ذاته و شهادة الخدمة العسكرية و مخاطبات رسمية له
عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين طوال تلك المدة ,
إنذار عرض أجرة على المطعون ضدها عن
الأعوم منذ 1993 وحتى 2005 باسم الطاعن
,شهادة من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة
للمدعى عليه الثانى هو عين التداعى .
وينبنى على ذلك أن أوراق الدعوى التى خالفها قضاء الحكم الطعين
مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى تقطع بان للطاعن أمتداد قانونى للعلاقة
الأيجارية عن والده وذلك ثابت بمستندات قاطعه تمتد لسنوات طوال بما يصم الحكم
بالقصور حال أغفاله لدلالة تلك المستندات وحجيتها و عدم تعرضه لدلالتها وتعاضدها
مع المستند الخاص بدعوى الأخلاء المقامة قبل والد الطاعن للمقرر بقضاء النقض
من أنه
إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن
التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة
لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً
متعيناً نقضه .
(نقض
9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق )
(نقض
10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12 ق)
وقضى كذلك بأنه:-
متى
كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع
الطاعنين بما يقتضيه أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن
الحكم يكون معيباً بالقصور .
(نقض
16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 29ق )
الطعون
أرقام 2 ص 639
وقضى كذلك بانه :
تقديم مستندات مؤثره
فى الدعوى مع التمسك بدلالتها ألتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم
أطلاعه عليها قصور .
(نقض
21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)
(نقض
14/4/1994 الطعن رقم 180 لسنة 60 ق)
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الطاعن وفقاً للثابت بأوراق الدعوى قد قدم مستندات عدة للأستدلال
بها على بدء العلاقة الإيجارية لعين النزاع منذ عام 1964 لصالح مورثه المرحوم/
فهمى سعيد بكر و أستمراريتها طوال تلك السنوات وكانت تلك المستندات متأزره فيما
بينها ومنها مجتمعه يتأكد أنعقاد العلاقة الإيجارية وأستمراريتها حتى الأن دون
أنقطاع إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لتلك المستندات وتأزرها بعضها مع البعض و
أجتزئها قاصراً إياها على الأستدلال بالدعوى المقامة بالأخلاء خلال عام 1964من قبل
الطاعن وأعتبرها غير كافيه الدلاله على وجود تلك العلاقة الأيجارية ومألها غاضاً
الطرف عن ما قدم من مستندات قدمها الطاعن تنبىء فى غيرما أبهام أنه منذ صغره ومن
بعده ذريته قد أتخذوا عين النزاع سكناً لهم عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر
الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى
التسبيب ويوجب نقضه .
السبب
الثالث
الفساد
فى الاستدلال
على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شايع قضاء محكمة أول درجة رافعاً
لواء التأييد لأسبابه التى أبتنى عليها ممثلة فى أقوال شهود المطعون ضدها كدليل
وحيد عولت عليه فى قضائها بأنتهاء العلاقة الإيجارية وعدم أحقيه الطاعن فى
أستمرارها
وكان
قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف عن منعى جوهرى ساقه دفاع الطاعن بصحيفة أستئنافه
على قضاء محكمة الدرجة الأولى أنه خرج بمدلول أقوال الشهود عن واقع الدعوى .
وقد
أكد الدفاع على تلك الحقيقة بما أورده بصحيفة أستئنافه من أن الشاهدة/سلوى محمد
على سليمان وفقاً لأقوالها التى أدلت بها بالتحقيقات كانت مقيمة فى العقار الكائن
به عين النزاع منذ عام 1982 وتركته فى عام 1985 ثم عادت إليه فى عام
1997 و أدعت أن والده الطاعن كانت تقيم بمفردها خلال تلك المدة , فى حين أن
الشاهدة الثانية/ ليلى محمد محمد قد قررت بشهادتها وفقاً لما حصله قضاء الحكم
المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت بمفردها فى عين النزاع وقررت الشاهدة كذلك بأنها
قد تركت سكناها بالعقار الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 .
ومفاد
ما سبق أن كلتا الشاهدتين تعد أقوالهما غير مؤثره أو منتجه فى واقع النزاع حال كون
دفاع الطاعن قد تمسك بأن أولاهما قد حضرت للأقامة بالعقار الكائن به عين
النزاع فى عام 1982 أى بعد وفاة والد الطاعن المرحوم/ فهمى سعيد بكر الذى تمسك
الطاعن بأن الأمتداد القانونى للعلاقة الإيجارية إليه بوصفه خلقاً له كمستأجر أصلى
للعين ومن ثم فأن أقوالهما لا تنفى دفاع الطاعن المبدى منه بأمتداد
العلاقة الإيجارية إليه عن والده الذى توفى قبل سكنى الشاهده بالعقار .
أما
الشاهده الثانية فقد أكد الحكم الطعين فى تحصيله أنها قد تركت سكناها فى العقار
الكائن به عين النزاع فى عام 2003 وذلك قبل أن تتوفى مورثه الطاعن بعامين كاملين
ومن ثم فأن تحقق علمها بأقامتها منفرده حتى وفاتها
لا تحمله أقوالها التى ركن إليه الحكم الطعين فى تأييده للحكم الصادر عن محكمة
الدرجة الأولى بأنتهاء العلاقة الإيجارية إذ أن مناط الأمتداد القانونى ثبوت
الإقامة المستقرة للوارث وقت الوفاة .
وغاية
القصد أن تحصيل الحكم الطعين لمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى تساند إليها
وأتخذها عماداً لقضائه لا يؤدى إلى نفى أحقيه الطاعن فى الأمتداد القانونى للعلاقة
الإيجارية سواء التى تمسك بها عن والده منذ عام 1963 وحتى وفاته فى عام 1981 أو
المدعى بها من المطعون ضدها بموجب عقد الإيجار المنسوب صدوره لوالدة الطاعن
المرحومة/ نادية أحمد نصير حال كون كلتا الشاهدتين لا يستقيم بهما قضائه إذ أنهما
لا تؤديان لنفى دفاعه .
وقد قضت محكمة النقض
أنه:-
إذ بنى الحكم على واقعة أستخلصها من
مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل
عقلاً أستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
(نقض
29/4/1981 الطعن رقم 647 لسنة 48 ق)
(نقض
29/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق)
وقضى كذلك:-
فساد
الحكم فى الأستدلال ما هيته أمتداد المحكمة فى أمتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحيه الموضوعية للأمتناع بها .
(نقض
19/7/1992 الطعن رقم 4970 لسنة 60 ق)
وبمفهوم المخالفة قضى بأنه:-
لإن
كانت محكمة الموضوع غير ملزمه بأبداء أسباب عدم أطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها
أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون هذه الأسباب سائغه .
(نقض
27/12/1988 طعن رقك 567 لسنة 53 ق)
(نقض
25/11/1986 طعن رقم 1827 لسنة 51 ق)
وقضى كذلك بأنه :
لا
يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها و تاخذها على وجه خاص يخالف صريح
عباراتها و أن يقيم قضائها على فروض تناقض صريح روايته .
نقض
20/4/1963 الطعن رقم 208 لسنة 33ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان أستدلال الحكم الطعين
بمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى حصلها
على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه كدليل وحيد و أوحد ركن إليه مشايعاً قضاء
محكمة الدرجة الأولى فى ذلك و مطيحاً فى سبيل قناعته به كدليل عول عليه بمستندات
الطاعن الجازمة الدلالة على أقامته فى عين النزاع لما يزيد عن أربعون عاماً مضت فى
حين أن الدليل المستمد من أقوال الشهود لا تنفى دفاع الطاعن و لا تنصب على الوقائع
المراد أثباتها حال كون كلنا الشاهدتين لم تكن أولاهما مقيمة بعين النزاع حال وفاة
مورث الطاعن المستأجر الاصلى للعين الذى أمتدت العلاقة الأيجارية إلى الطاعن عنه
إذ حضرت بعد الوفاة بعام كامل فى حين أن الأخرى قد غادرت العقار قبل وفاة مورثة
والدة الطاعن بعامين أى لم تشهد خلا تلك الفترة أقامته معها حتى الوفاة من عدمه
بمايفسد أستدلال الحكم الطعين بتلك الأقوال و يوجب نقضه
السبب
الرابع
قصور
أخر فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنكار عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995 المنسوب لمورثته
المرحومة/ نادية أحمد نصير لعين التداعى متمسكاً كذلك بأن العلاقة الإيجارية لعين
النزاع سابقة على هذا التاريخ مع والده المرحوم/ فهمى سعيد بكر منذ عام 1963
كمستأجر أصلى لعين النزاع وأن أمتداد العلاقة الإيجارية للطاعن عن مورثه آنف الذكر
.
بيد
أن الحكم الطعين مشايعاً لقضاء محكمة الدرجة الأولى قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى
المرتكن لنص المادة 14 إثبات والذى يعد أبداء الوارث له بطعنه بالجهاله والأنكار
لعقد الإيجار الصادر عن مورثه ملزماً لمحكمة الموضوع بأتخاذ الازم لتحقيق الخط أو
الأمضاء ونسبته لمورثه بالرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع بصحيفة دعواه الفرعية و
بصحيفة الأستئناف .
بيد
أن الحكم الطعين لم يقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع الجوهرى أو
تبيان ما يؤدى لصحة نسبة هذا العقد لمورثة الطاعن المرحومة / نادية أحمد نصير بأدلة
أو قرائن تؤكد وجود هذا العقد ونفاذه بين طرفيه بأعتبار أن ذلك يعد شاهداً على
وجود العقد بل أنه لم يقدم ثمه دليل صحه الخطأ أو الأمضاء المنسوب لمورثه الطاعن
بما يصمه بالقصور للمقرر بقضاء النقض يبين أنه:-
أنكار
التوقيع على المحرر العرض عدم ألتزام قاضى الموضوع بأجراء تحقيق حتى وجد فى وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والأمضاء والختم وجوب أن
يبين فى محكمة القرائن التى أستبان فيها ذلك أعفاله بيان ذلك خطأ .
(الطعن
رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 9/1/1995)
وقضى كذلك بأنه:-
الدفع
بعدم العلم من صور الدفع بالأنكار مؤاداه حق الوارث فى الطعن بالأتكار بدلاً من
الدفع بالجهاله .
(نقض
1/3/1998 الطعن رقم 653 لسنة 66 ق)
وهدياً
بتلك المبادىء التى أستقر عليها قضاء النقض وكان الطاعن قد تمسك بانكار العقد سند
التداعى من المطعون ضدها بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها ومنذ بدء النزاع و ابدى
هذا التمسك فى أكثر من موضع ومناسبة باوراق الدعوى ولم يقم الحكم الطعين بما
أستوجبه القانون من تحقيق للخط و الأمضاء المنسوب صدوره لوالدة الطاعن وصولاً
لصحته قبيل الخوض فى موضوع النزاع وبخاصة وان دفاع الطاعن الموضوعى يركن إلى ان
العلاقة الأيجارية أمتداداً عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر و أن أقامته ووالدته
أستناداً إلى ذلك إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض للدفع بأنكار العقد و يحققه بما
يصمه بالقصور و يتعين نقضه .
السبب الخامس
الأخلال بحق الدفاع
ذلك
أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن دفع جوهرى أخر مبدى من دفاع الطاعن بصورية عقد
الأيجار المؤرخ 1/4/1995 المنسوب إلى مورثة الطاعن المرحوم / نادية أحمد نصير حال
كون كافة الأوراق تقطع بأنه بفرض صحته قد حرر لظروف خاصة كتغيير عداد أنارة أو
تقديمه إلى الضرائب و أن كافة الأوراق تقطع بصوريته وعدم نفاذه بين طرفيه ودلل
الدفاع على ذلك بأن أيصالات القيمة الأيجارية حتى عام 2004 تحرر بأسم المرحوم /
فايز سعيد بكر المستأجر الأصلى لعين النزاع وهو ما لم ينكره المطعون ضدها .
وكان
تمسك دفاع الطاعن بهذا الطعن بالصورية قد أبدى فى صحيفة دعواه الفرعية وكذا فى
صحيفة الأستئناف صراحة إلا أن الحكم الطعين لم يلتفت لهذا الدفاع الجوهرى ولم
يقسطه قدره أيراداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه بالأوراق مشمولاً
بالدليل على صورية هذا العقد باوراق الضد القاطعة الدلالة على تلك الصورية ووضوحها
إلا أن الحكم الطعين قد غفل عن هذا الدفاع الجوهرى وأخل بحق الدفاع .
والمقرر
بقضاء النقض انه :
إذا
كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ، و حصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا
التفاسخ و إن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا
كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لإصطناعه بعد رفع
دعواه للإضرار به ، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما
يكشف عن حقيقة الأمر و إلا كان حكمها قاصر الأسباب ، و لا يعد رداً على الدفع
بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .
( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق
، جلسة 6/4/1944)
وقضى
كذلك :
إذا
كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن
صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا
الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .
( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ،
جلسة15/12/1947)
وقضى
أيضاً بأنه : متى
كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية
المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة
– يجعله كشوبا بالقصور .
الطعن رقم 440
لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 655
بتاريخ 27-5-1965
ولما
كان الدفع بالصورية قد أبدى من دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى وقد ظلب متمسكاً به فى
كافة مراحلها التالية وقدم الدفع مشفوعاً بدليل هذه الصورية للعقد سند المطعون
ضدها فى أقامة دعواه إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفاع المطروح بين يديه
ولم يشر إليه ولمك يقل كلمته بشأن أوراق الضد التى تظهرصورية هذا العقد وعدم وجوده
الأمر الذى شاب معه الحكم الطعين الأخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
حيث أن للطاعن أسرة
ليس لها من ملجاء سوى عين النزاع وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ
الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس
دفاع الطاعن
اولاً
: بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً
: و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً
:وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و
الأحالة