الثلاثاء، 5 يناير 2021

كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة

لملايين الأسر.. كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟.. المشرع اعتبر توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى.. والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:00 ص
لملايين الأسر.. كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟.. المشرع اعتبر توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى.. والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات  محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في الآونة الأخيرة تلاحظ استقواء الزوجات على أزواجهن بسلاح يعرض أزوجهن للحبس، حيث تقوم الزوجة حال كانت على ذمة زوجها بعلاقة زوجية صحيحة ومستمرة بأن تتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لزوجها واتهامه بتبديد منقولاتها الزوجية، مستندة في ذلك إلى أصل قائمة المنقولات، لمجرد أي خلاف عابر يمكن تجاوزه بشأن الزوجية، رغبة منها فقط لإيذاء الزوج أو مضايقته أو الانتقام منه.

وقائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويصة التى تواجه القضاء إذ جرى العرف على قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع على قائمة جهاز لصالح الزوجة بأن يقر باستلامه منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب، وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة، الأمر الذى يقع معه العديد من المشكلات والأزمات بين الأسر
124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية هل يكون بمثابة دليل على الاستلام الفعلي لتلك المنقولات؟ وهل يشترط وجود شهود على التسليم الفعلى للمنقولات الزوجية؟ وكيف تصدت محكمة النقض لمثل تلك الإشكاليات؟ وذلك في الوقت الذي تعرف فيه جريمة تبديد منقولات الزوجية بقيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها،– بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى يارا أحمد سعد.  

فى البداية – تقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري" – وفقا لـ"سعد".    
66461-66461-66461-201704080436263626

إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدا واقعة التسليم

ويجب أن نعلم أن المقرر قانوناَ أن الاختلاس لا يمكن أن يُعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه، كما أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يكون توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لتلك المنقولات، ولابد من وجود شهود على التسليم الفعلى، كما أن إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدا واقعة التسليم أثره انتفاء ركن التسليم – الكلام لـ"سعد".  

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية منذ 21 سنة فى الطعن المقيد برقم 8422 لسنة 58 القضائية حينما أقامت الزوجة المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعن "الزوج"، بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت. 
33882-33882-33882-3456721-582526483
كما أقام الطاعن هو الأخر "الزوج" - دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها ارتكبت جريمتى التزوير والنصب بأن أقرت فى وثيقة الزواج – على غير الحقيقة – بأنها بكر ولم يسبق لها الزواج، كما قامت بتحرير قائمة منقولات زوجية لا وجود لها بمبلغ 5 ألاف جنية، وإيهامه بإحضار تلك المنقولات لتأثيث منزل الزوجية وطلب عقابها بالمادتين 315، 336/1 من قانون العقوبات وأن تؤدى له مبلغ 100 جنية على سبيل التعويض.

توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لها

فى تلك الأثناء – قضت محكمة جنح الجيزة حضورياَ بحبس الزوج المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض، وببراءة المتهمة "الزوجة" من جريمة النصب وعدم قبول الدعويين المدنية والتجارية عن تهمة التزوير وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهمة فيها، استأنف المحكوم عليه الحكمين الصادرين فى الجنحتين سالفتى الذكر، ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياَ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراَ مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، فطعن المتهم بطريق النقض.   
216570-رئيسية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية، وكانت محكمة أول درجة قد قضت فى هذا الشق بعدم قبول الدعويين المدنية والتجارية، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلا فيه، وكان القضاء ذاك قد أغفل الفصل فى ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملاَ بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة، ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائية.   

والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المقرر قانوناَ أن الاختلاس لا يمكن أن يُعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه – لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاساَ وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاماَ فعلياَ.
وإذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك، كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة، لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائى وهو عماد جريمة خيانة الأمانة، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويجوب نقضه مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن هذا الشق من الدعوى.    
 

95931965_1334950990036777_168655119376711680_n
 
 
95933644_1334951076703435_567374933672329216_n
 
 
96013793_1334951023370107_6722011945844604928_n 
 
 

96516522_1334951046703438_3790167205446942720_n

مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

مذكرة اسباب نقض -- سرقه بالاكراه

مذكرة اسباب نقض -- سرقه بالاكراه
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / **************** ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات (الجيزة) ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة .................................. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 5387 لسنة 2013 جنايات الشيخ زايد و المقيدة برقم 4972 لسنة 2013 كلــى13/11/2014 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل ******** بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية
ثانياً : بمعاقبة *********** وشهرته الطيار بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات "
الوقــائـــع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمون لانهم فى ليل 5/10/2013 بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة المتهمون من الاول حتى الرابع
1- سرقوا السيارة الرقيمة ب ع1955 والمالبغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً و قيمة وقدراً بالاوراق والمملوكين للمجنى عليهما ************** وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على الاخير بالطريق العام ليلاً بان استوقفوه منتحلين صفة موظفين عموميين ضابط جهة الهجين وطلبوا منه ابراز بطاقة تحقيق شخصيته ثم طلبوا منه استقلال السيارة قيادتهم بصحبتهم عقيداً للكشف عن سوابق الاجر امين بقسم الشرطة وعهدوا الى المتهم الرابع بقيادة السيارة قيادته محل السرقة وقاموا بالاستيلاء على ما بحوزته من اموال مدعين تفتيشه فتنبه المجنى عليه الى حقيقة شخصيتهم وقد حال احراز المتهم الثالث متهم السلاح نارى بندقية الية وكثرتهم العددية دون مقاومتهم حالة الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسوقات والفرار على النحو المبين بالاوراق 0
2- احرز المتهم الثالث وحاز الاول والثانى والرابع بواسطة سلاح نارى مششخن بندقية الية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها 0 تداخلوا فى وظيفة عمومية من غير ان تكون لهم صفة رسمية بذلك على النحو المبين بالاوراق 0
المتهم الخامس
اشترك بطريقى التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب وقائع السرقات بطريق الاكراه بالطرق العامة وحال حملهم لاسلحة نارية وقد ومقعت الجريمة موضوع الاتهام الاول بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة وقد احيل المتهمن المذكورون الحاضرين المحاكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والاسناد الواردين بامر الاحالة
وبتاريخ 13/11/2014قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الأتى " " " حكمت المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل من * ************ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية ثانياً : بمعاقبة ******** بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات "
"
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
********** بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسبــاب الطعـــن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
تمسك الدفاع ببطلان الأقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط المؤرخ 11/11/2013 لكونه وليد أستجواب ومواجهة ومناقشة من قبل ضابط الواقعة للطاعن بشان الجريمة و أدلتها بأعتباره أمراً
محظوراً عليه إجراءه ومنوطاً لسلطة التحقيق منفردة القيام به وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
بيد ان الحكم الطعين قد ركن فى مدوناته لفحوى الاقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط مستمسكاً به كدليل معول عليه فى قضاءه بعدة مواضع من الحكم الطعين بل ومورداً له و لمضمونه باعتباره أستحواباً ومناقشة للطاعن من قبل رجال الشرطة أسفر عن دليله الرئيسى فى الدعوى بقالته
".... وابلغا قسم الشرطة وشهد الرائد احمد ماجد حامد معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد انه تم ضبط المتهمين الاربعة اثناء قيادتهم لسيارة عليها لوحات معدنية لسيارة اخرى مبلغ بسرقتها وضبط معهم سلاحاً اليا بندقية الية عيار 26/7×39 مم و بداخل خزانتها عشرين طلقة وخزينة اخرى لذات السلاح وبها عشر طلقات ولوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها فواجه المتهمون وناقشهم فاقروا له بإرتكاب عدة حوداث سرقات سيارة منهم السيارة قيادة الشاهد الاول واوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما شهد به الشاهد الاول واوضحوا له ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم الثالث بالارشاد عن مكان اخفاء السيارة المسروقة وتمكن الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى من ضبط السيارة المذكور بدون لوحات معدنية وشهد النقيب مصطفى الشربينى عباسى الشربينى بمضون ما يؤكد ما شهد به سابقه 0.................
وفى موضع اخر يعول الحكم الطعين على المواجهة و المناقشة التى أجريت على غير هدى من صحيح القانون من قبل رجال الشرطة للطاعن وباقى المتهمين بالأتهام و أدلته بقالته
" ..........فقد واجههم الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد , فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان السيارة المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها ....." 0
وقد قرر الحكم الطعين فى غيرما أبهام تسانده لنتائج تلك المواجهة وعول عليها قانوناً بقالته :
و ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 11/11/2013 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى الشربينى عباس الشربينى اقوال كل من المتهمين بما يطابق ما ابلغ به وشهد الشاهد الاول 0
وكان الحكم فى معرض رده على الدفع المبدى من دفاع الطاعن ببطلان الاستجواب لكونه محظوراً قانونا وبطلان مناقشة الطاعن التى قام بها رجال الشرطة لكونها لا تدخل فى نطاق اختصاصهم وأنما تختص بها النيابة العامة كسلطة تحقيق قد أبدى الرد الأتى حصرا
"....وكان القول ببطلان استجواب المتهمين فان سؤال الضابط من ناحية لايعد تحقيقاً بالمعنى المقرر بنص المادة 190 ج ولكنه بظل استدلالا يخضع لتقدير المحكمة فاذا كان وكانت المحكمة تطمئن الى ما اثبته الضابط فى محضره فان هذا الدفاع يكون على غير سند..."
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعبن قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و جاء فاسداً فى الأستدلال و قاصراً فى البيان حين أورد ضمن ادلته تسانده إلى أقرار صادر من الطاعن و باقى المتهمين بأرتكاب الجريمة جعله ذروة سنام قضائه و ركن إلى ما ترتب على هذا الاقرار من ادلة و ضبط للمسروقات محل الجريمة بالرغم من أن هذا الاقرار وليد أستجواب باطل من قبل الشرطة بمحضر الضبط بل عول فى قضاءه على تلك المواجهة التى تمت و المناقشة للطاعن وباقى المتهمين بالرغم من ان المناقشة للادلة محظورة على رجال الشرطة لكون المناقشة و المواجهة تنطوى تحقيق محظور على رجال الشرطة بأعتباره عملاًُ من أعمال سلطة التحقيق بما يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الإعتراف
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-1-1989
نقض 21/6/1966 أحكام النقض س17 ق 162 ص 862
وإذ ركن الحكم الطعين صراحة فى مدونات قضاءه إلى المناقشة التى أجرتها الشرطة بمحضرها و المواجهة التى تمت بعرفتها وما اسفرت عنه ضمن ادلته وضرب صفحاً عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الاستجواب وما ترتب عليه دون أبداء رد سائغ بأيردا ما أستبان له من تلك المناقشة وما إذا كانت تدخل فى نطاق الحظر المقرر قانونا من عدمه أكتفاء بأعلانه التأييد لها و لنتيجتها فى حين أن تلك المواجهة و المناقشة التى أجراها رجال الشرطة شهود الاثبات و أفرغوها فى محضرهم كأعتراف مفصل و أقرار نسبوه للطاعن و أرشاد من جانبه إلى المسروقات تعد أساس قضاءه بالأدانة تسانداً لما جاء بالاقرار و شهادة القائمين عليه بما يجعل تلك الأدلة التى أعتنقها الحكم الطعين والمستمدة من هذا الاستجواب وتلك المناقشة باطلة الامر الذى أعترى معه الحكم الطعين الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبـــــــب الثانى
فساد الحكم فى الأستلال
وقصوره فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد اعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى جازم تمسك به بين يديه ببطلان معنوى مبدياً نحو ذلك رداً غير سائغ أو مقبول لدحض هذا الدفاع الجوهرى بزعمه بمدونات قضائه اطمئنانه إلى هذا الأعتراف ومطابقته لحقيقة والواقع بقالته " .... اما القول ان اقوال المتهمين كانت وليد الاكراه فمن ناحية لم يقدم الدفاع دليل على هذا الاكراه كما ان المتهمون اعتصموا بتحقيق النيابة بالانكار ولم يقل احدهم انه تعرض لاكراه فضلاً عن ان المتهم الثالث كان يعمل اميناً للشرطة وفصل من عمله ولا يمكن لمثله ان يقع تحت اكراه باقوال وافعال لم يرتكبها فضلاً عن ارشاده عن مكان السيارة المسروقة و ضبطها يقطع كل قول فى هذا الصدد فاذا كان ذلك وكان سائر ما اثاره الدفاع دون ذلك لا يعدو ان يكون بمحاولة فى موضوع الدليل لاتنال من اطمئنان المحكمة الراسخ بتقنين الادلة فى الدعوى................"
ولا شك فى أن تقرير الحكم الطعين بهذا الشأن غير سائغ لكون الدفاع قد تمسك بكون الأكراه الواقع على الطاعن معنوى وليس مادى ومن ثم فقد أهدر هذا الدفاع الجوهرى من قبل الحكم المطعون فيه بما لا يصلح للرد عليه بالركون إلى ما أسفر عنه الأكراه من أدلة ملفقة" ضبط المسروقات" و إلى أنعدام مظاهر الأكره وعدم أثارته من قبل الطاعن بين يدى النيابة العامة بالرغم من أنكاره للتهمة و دون بحث الأكراه المعنوى والذى هو عادة ما يكون بدون أى اثار مادية ظاهرة او بادية على جسد المتهم و أنما هو وضعه فى ظروف نفسية قاسية وتهديد ووعيد أو أغراء من مأمور الضبط القضائى يقع على المتهم فيبعث فى نفسه الخوف و يحدوه للأعتراف بجريمة لم يرتكبها
وينبنى على ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أتفت عن هذا الدفاع الجوهرى دون ان يعنى به تحقيقاً تجريه المحكمة للوقوف على مظاهره وأثره فى نفس الطاعن وماهيته باعتبار أن ذلك واجب المحكمة وصولاً لغاية الأمر فيه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتأني ويحتاط في الأخذ بالاعتراف او الاقرار المعزو للطاعن بين يدى محرر المحضر ضمن أدلة الثبوت لما أثاره الدفاع بشأنه من أنه أنه وليد هذا الأكراه المعنوى ولكون الأقرار أو الاعتراف يتناقض مع حقيقة محاولة أى متهم الإفلات من تبعة جريمته وفقا لما فطن إليه الفقه من قديم من أنه :-
من أن من القواعد المقررة أن الاعتراف – بالنسبة لصاحبه – سيد الأدلة ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محاط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التي تنأى بنفسها بالفطره عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها و قضاءاً – على اشتراط ما يعزز الاعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الاعتراف وحده لا يكفى .
( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 )
ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى أوالمعنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد إليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره من المتهمين الآخرين .
نقض 13/11/1973 – س 24 - ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق
( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )
وقضــى أنــه :-
إن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه
(نقض 9 / 10 / 1986 – 37 – 138 – 728)
(نقض 30 / 12 1981 – س 32 – 2898 – 1220)
(نقض 20 / 2 / 1972 – س 23 – 53 –214)
(نقض 25 / 11 / 1984 – س 35 – 185 – 821)
وقضى كذلك بشأن كنهة الاكراه المعول عليه بأنه :
" الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به
( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )
من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره "
( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 - س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،
وبشأن بيان صور الأكراه المعنوى المبطل للأعتراف ومظاهره أفصحت عنه محكمة النقض بالأتى :
" الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .
( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 )
وحكمت بأنه :-
من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً
( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 )
كما قضت بأنه:-
لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع "
( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 1801 – 945 )
كما قضت تتويجاً لتلك المبادىء المستقرة بأنه :-
" الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة
( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 )
– وقد قضت محكمه النقض " الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به " ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )
كما حكمت محكمه النقض بأن :- " حضور المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب
( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على ما قرره دفاع الطاعن من كون الأقرار المعزو صدوره إليه لمحرر المحضر " الشاهد الثانى" وليد عن أكراه معنوى وركن إليه فى مدوناته وقد أتى رد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى مفتقداً للمنطق القانونى السديد حين ركن لدحض هذا الدفاع إلى خلو الطاعن من الأصابات لدى أستجوابه من النيابة العامة أو قالته بأكراهه على الاعتراف بين يديها فى حين أن قضاء النقض قد درج على أعتبار التأخر فى أبداء الدفاع لا يعد دليلاًً على عدم جديته وقد ركن الحكم الطعين لطبيعة وظيفة الطاعن السابقة لدرء مظنة أحتمال تعرضه للأكراه فى حين أن طبيعة وظيفته تلك فى حد ذاتها تسوغ خضوعه لعلمه بما يمارس من ضغوط ووسائل أكراه قد تثير خوفه من الوقوع فيها وتحدوه للأقرار بما لم يرتكبه ثم من بعد ذلك يلوذ بسلطة التحقيق مطمئناً إليها ليدلى باقواله كيفما شاء بإرداة حرة دون ضغوط أو تلويح بأكراه يعلم هو مداه بحكم عمله السابق وقد يشفق على نفسه من التعرض له , ثم أتخذ الحكم لدحض وقوع الأكراه من ضبط المسروقات والارشاد عنها كدليل على عدم حدوث الاكراه فركن بذلك إلى ما لا يصلح رداً سائغاً على الدفع بأعتبار أن الارشاد عن مكان المسروقات -أن صح حدوثه جدلاً وهو ما لا يسلم به الطاعن ولادفاعه- ليس سوى ثمرة لهذا الأكراه الواقع على الطاعن و المبدد لإرادته وحرية أختياره وشتان الفارق بينهما وبهذا الأستدلال الفاسد حجب نفسه عن تحقيق أوجه الأكراه المعنوى التى أدعى بها الطاعن بين يديه وصولاً لغاية الأمر فيه بأعتباره دفاعاً جوهرياً لو صح لربما تغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق مع تعذر معرفة مبلغ أثر هذا الأقرار الذى ركن إليه صراحة فى تكوين عقيدته بالأدانة سيما وأنه لم يفطن لوجه مطعن الطاعن الصحيح عليه بالبطلان بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبــــــب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فبما ركن إليه من أدانته للطاعن وأخرين ما ذهب إليه بمدوناته فى الصحيفة الرابعة بقالته
" ..........فقد واجههم الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد , فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان السيارة المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها ....." 0
وكان الدفاع قد أثار دفاعاً ببطلان الإجراءات التى قام بها ضابط الواقعة بمحضر الضبط المؤرخ فى 11/11/2013 لخروجه عن نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بسؤال المتهمين عن ما نسب إليهم فى تحرياته و إذا به يتجاوز نطاق الإذن ويقوم باصطحاب الطاعن لأرشاده عن مكان السيارة المسروقة فيعثر عليها على حد تعبير الحكم الطعين .
ولما كان الثابت بمحضر الضبط المشار إليه أن ضابط الواقعة انتقل بصحبة الطاعن لإرشاده إلى مكتب ايجار سيارات بشارع قسم مصر القديمة دائرة قسم مصر القديمة و أرشده عن سيارتين أمام المكتب بدون لوحات معدنية و أقر له بأنه قام بالتصرف ببيعها للعميل محمد على محمد حمادة حبث تبين أن السيارة الاولى بدون لوحات معدنية شيفروليه كارور موديل 2010 نبيتى اللون و ان السيارة الثانية ماركة نيسان 2013 فضى اللون و بتفتيشها لم يعثر بها على ثمة ممنوعات حيث قمنا بأصطحابها لديوان القسم .
ومن ثم فأن مأمور الضبط القضائى قد جاوزبأقراره فى محضر الضبط و بأقرار الحكم فى الصحيفة الرابعه حدود الإذن الصادر له من النيابة العامة " بسؤال المتهمين" حين قام بأصطحاب الطاعن من قسم شرطة أكتوبر إلى نطاق قسم شرطة مصر القديمة حيث معرض السيارات الذى ضبطت به السيارة محل الجريمة ولم يكن الإذن يشمل أو يتضمن هذا الأصطحاب و انما كان فقط للمناقشة فإذا ما تجاوز الضابط حدود هذا الإذن فأنه يكون قد اوقع إجراءاته التى قام بها فى حمأة البطلان الذى لا عاصم له منه لتجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الإذن والمقرر بقضاء النقض أنه :
" البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك " ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : " القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ".
نقض9/4/1973 – س-24 -105 – 506
.
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".
نقض 7/3/66 – س 17-50-255
نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938
نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من أرشاد الطاعن على حد تعبيره عن مكان السيارة المسروقة ذريعة لصحة مقارفة الطاعن وباقى المتهين للواقعة و كان ذلك الأرشاد قد تم مخالفاً لحدود إذن النيابة العامة الصادر له بالمناقشة فقط و اقر الحكم الضابط على تجاوزه حدود الإذن و اعطاه سلطاناً فى أستخراج المتهمين من محبسهم والخروج بهم خارج دائرة القسم الذى يقع فى محافظة الجيزة إلى مقسم فى محافظة اخرى القاهرة فأن هذا الإجراء على هذا النحو قد شابه البطلان لخلو إذن النيابة العامة منه و لتجاوز الضابط حدود ما نيط به من جهة التحقيق القيام به و باعتبار ان ضبط الاشياء هو أجراء من أجراءات التحقيق التى تختص به جهات التحقيق وهى لم تأذن بإجراءه لضابط الواقعة وكان الاحرى به أن برجع لجهة التحقيق للإذن له بأصطحاب الطاعن للأرشاد أما وأن الحكم قد غض الطرف و أتخذ لامن هذا البطلان الظاهر وسيلة فى ثبوت الجريمة فأن الحكم وما بنى عليه يكون باطلاً لا يقيله من عثرته ما اورده بمدوناته .
السبب الرابع
فساد أخر فى الأستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بأدانة الطاعن على ما حصله بمدونات قضائه لمضمون التحريات و أقوال مجريها غاضاً الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان تلك التحريات لكونها وليدة مجرد أقوال مرسلة لمجريها و لا تطابق الحقيقة والواقع رافعاً لواء التأييد لما جاء بها و بأقوال مجريها معتداً بها كمسوغ لصدور الأذن بأستخراج الطاعن وباقى المتهمين من محبسهم و سؤالهم بقالته
" ......... كما ان القول ببطلان التحريات مردود بان النيابة أذنت بسؤال المتهمين المقبوض عليهم فى جريمة السرقة و قد رأت جدية طلب الضابط بسؤال المتهمين والمحكمة بتقديرها ترى ان النيابة العامة قدرت طلب الضابط تقديرا سليماً...."
ولما كان ذلك وكان ما اورده الحكم الطعين على النحو أنف البيان مصادرة منه على المطلوب حال أعلانه رفعه لواء التأييد لمضمون التحريات دون مناقشة عناصرها ومدى كفايتها لأصدار الإذن للضابط بايراده مجرد عبارة عامة مجهلة تصلح فى كل دعوى بما يكون معه الحكم الطعين قد أعتنق فى هذا الشأن محض قول مرسل لا سند له بأوراق الدعوى و أنما مجرد أفتراض بصحة التحريات و أقوال مجربها والمقرر بقضاء النقض أنه :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
قضت كذلك بأن :-
" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
فإذا ما تقر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد السائغ لعدم جدية التحريات بأبراز عناصرها السابقة على صدور الإذن و الرد السائغ على الدفع معلناً أطمئنانه للتحريات دون ثمة رد سائغ على الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن وكان لا مراء فى كون تلك التحريات و أقوال مجريها كما أوردها الحكم الطعين فى مدوناته قد أثرت فيما أنتهى إليه من قضاء بادانة الطاعن بأعتبارها ضمن الأدلة التى أفصح عن تأثر عقيدته بها و بمضمونها وما ترتب على تلك التحريات من إجراءات الأرشاد عن المضبوطات و الاقرار المعزو للطاعن الأمر الذى وصمه بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه .
السبـــب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وابناء ينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

الأب يلتزم بسداد الإيجار للحاضنة

الأب يلتزم بسداد الإيجار للحاضنة
تزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة على حساب الأب
سداد فواتير التليفون والكهرباء والمياة والغاز
سداد القيمة الإيجارية
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2750 جنيها، قيمة متجمد إيجار مسكن الحضانة للصغار قيمة 5 سنوات، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2362 جنية قيمة استهلاك الكهرباء، وكذا استهلاك التليفون لتلك الفترة ذاتها المستحقه لمسكن الحضانة، فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر مسكن حضانه للصغار .
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وابداء النيابة الرأي والمداولة قانونا :حيث يخلص وجيز الدعوي في أن المدعية ، أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت المدعى عليه طلبت فى ختامها بالتالى : "إلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية وما يستجد منه وهو مبلغ 1800 جنية، وإلزامه أيضاَ بسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من إستهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 وما يستجد منه، والزامه بسداد مبلغ 50 جنية شهرياَ من قيمة ايجار مسكن الحضانة .
حيث قالت المدعية شرحا لدعواها إنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المورخ 6/12/1994 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار وهم في حضانتها وبتاريخ طلقها المدعي عليه واستقلت بمسكن الحضانة شرعاَ ورغم أن المدعى عليه هو الملتزم بسداد القيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاص بمسكن الزوجية، إلا أنه لم يقم بالسداد، مما اضطرها لسداده وخشية اقامة دعوي اخلاء على مسكن الحضانة أو قطع التيار الكهربي أو قطع حرارة التليفون وذلك منذ تاريخ الطلاق وحتي الأن وقد طالبته وديا بسداد متجمد القيمة الإيجارية من 31/7/2008 وحتي 31/7/2011 بمبلغ 1800 جنية وكذا متجمد مصاريف استهلاك التليفون والكهرباء بملغ 1750 جنيها إلا أنه امتنع دون مبرر رغم يساره إذ أنه بالمعاش ومبسور الحال وبعمل في المقاولات والمشاركة في بناء العمارات السكنية ويصل صافي دخلة الشهري 6000.
شيدت المحكمه قضائها على أنها التزمت بعرض الصلح على الخصوم طبقاَ لنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 200 رفضته المدعية، وحيث أنه وعن الموضوع فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللأئق بأمثالهم .
وقالت الحيثيات، أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم صحبه أبويه بمسكن الأب، ويقدر أجر المسكن فى هذة الحالة طبقاَ لحالة الأب ودرجة يساره يسراَ أو عسراَ بصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات، ومن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتى نصت على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونتين ولها، فإذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتدأ الإحتفاظ به قانوناَ .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المطلقة حاضنة كان لها الحق فى الاستقلال بمسكن الحضانة مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، ويلتزم المستأجر الأصلى "المطلق" بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة الى المؤجرة أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتى تتضمن أجر مسكن، وإذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية فى الحاضنة كان للحاضنة سدادها والرجوع على الأب بما قامت بسداده واقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازى مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها، بإعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدء التعاقد، حيث لا يجوز له التزرع فى هذة الحالة بمجاوزة القيمة الإيجارية لدرجة يساره بإعتبار أنها ضابط ما يقضى به ضده من نفقة .
وتابعت: "وقصد المشرع بالمسكن المناسب للمحضونين وللحاضنة أيضاَ كلاهما فى حدود يسار الأب ووضعه الإجتماعى ولا يكون المسكن مناسبا فى العرف الجارى إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافة استيفاء للغرض المرصود له، والأصل فى الأحكام الشرعية أن الإلتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج انما يقع على الزوج، وللحاضنة فى حالة رفض الأب القيام بهذا الإلتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استناداَ للقواعد العامة أو اقامة الدعوى ضده بطلب الزامه بتنفيذ التزامه عينا".
-وأكدت الحيثيات، أنه ولما كان ما تقدم عن طلبى المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية بمبلغ 1800 جنية، وما يستجد وبسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من استهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 جنيه ( فقط الف وسبعمائة وخمسون جنيها ) وما يستجد ، وكان الثابت للمحكمة أن الصغارن هم ابناء للمدعي عليه ولا مال لهم وغير قادرين علي الكسب لصغرهم وهم بيد ورعاية المدعية والمحكمة أثبتت قدرته ويسار المدعي عليه وفق ماثبت مفردات معاشة من أن صافي المستحق له مبلغ 1183,20 جنيها ومن التحري من انه يعمل في مجال المقاولات وشريك بعقار مكون من عشرة طوابق والذي تطمئن إليه المحكمة امتناع المدعي عليه عن سداد القيمة الإيجارية لسكن الحضانة التي تستقل به المدعية لرعاية محضونية الصغار، وقدمت الإيصالات والفواتير الداله علي سدادها للقيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاصة بمسكن الحضانة.
وقالت إن المحكمة كانت تستدل من رفع المدعية لدعواها امتناع المدعي علية عن أدائها حال كونه وهو الملزم بها وفقا للقواعد المتقدمة وعلى أساس أن المطالبة القضائية دليل علي الإمتناع الأمرالذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعية متجمد القيمة الايجارية لمسكن الحضانة مبلغ خمسون جنيها شهريا بإجمالي مبلغ 2750 جنيها وبالزامه بأن يؤدي لها قيمة استهلاك الكهرباء وتليفون منزلي حتي مطالبة بمبلغ 2326 جنيها .

مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه

مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه
قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 42-4-2014 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم ...( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013

البيع بالجدك مفهومه شروطه الفرق بينه وبين الصور الاخرى

البيع بالجدك مفهومه شروطه الفرق بينه وبين الصور الاخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني ايه البيع بالجدك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني ايه جدك ايه الكلمة الغريبة علينا وعمرنا ما بنستخدمها في حياتنا ولا في ليها ذكر في القانون الا في ما سيتم ذكره نفهم معناه في اللغة الاول وبعدين نتكلم في القانون
المقصود بالجدك لغةً :
الجدك أو الكدك لغةً هي الرفوف المركبة في الحانوت ، والجدك أو الكدك لفظ فارسي ليس له مقابل لفظ محدد في اصل اللغة العربية ، وإنما عرفة فقهاء اللغة والشريعة بأنه الأعيان - المنقولات - المملوكة للمستأجر والمتصلة بالحانوت على وجهة القرار .
والمستفاد من التعريف اللغوي للجدك أو الكدك
1. أن الجدك أو الكدك عبارة عن منقولات موجودة بالحانوت ومتصلة به.
2. أن مالك الجدك - المنقولات - مستأجر للمحل الموجودة به هذه المنقولات .
3. أن هذه المنقولات ليست ملكاً للمالك للمؤجر.
4. أن هذه المنقولات لازمة لمباشرة التجارة أو الصناعة حسب نوع النشاط الذي يباشره المستأجر
بيع الجدك يعني فيه مستأجر بيمارس نشاط تجاري وله اسم تجاري واكيد الان الدليل عليه حاليا وجود بطاقة تجارية وسجل وتجاري وعملاء لكن لسبب ما المستأجر بيقرر انه يصفي نشاطه لكن المشرع حرصا منه على الصالح العام في استمرار النشاط التجاري اعطى فرصة للمستأجر انه يستفيد من الايجار بأنه يبيع العين بالجدك ازاااااااي
بطريقة بسيطة هو هيبيع النشاط بالمستلزمات المملوكة له لشخص اخر في مقابل ان مالك العين هيحصل على 50% من قيمة العقد
مثال توضيحي
محمد قام بتأجير محل تجاري لحسين لغرض فتجه سوبر ماركت وعليه حسين قام بتجهيز السوبر ماركت من ارفف واستندات وثلاجات وبدأ النشاط بالفعل واصبح المكان معروف وله عملاء لكن لسبب ما حسين قرر انه يترك النشاط فقام ببيع العين المؤجرة لكمال بما فيها من ارفف واستندات وبضاعة وثلاجات ده مثال باختصار شديد لمعنى البيع بالجدك
نتكلم بالقانون شوية
البيع بالجدك في القانون
البيع بالجدك تم تنظيمه من خلال المادة 594 من القانون المدني وكذلك المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
البيع بالجدك في القانون المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة 594 من القانون المدني على أن :
أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق".
والمستفاد من هذه المادة:
1- أن المشرع أجاز للمستأجر - وهو صاحب الجدك أو المنقولات الموجودة بالمحل أو المصنع - بيع المصنع او المتجر وفق نظام محدد هو نظام البيع بالجدك .
2- أنه يشترط لصحة بيع الجدك أن يكون المستأجر تاجراً وأن تكون العين المؤجرة مخصصة لنشاطه التجاري، وأن يكون المستأجر مالكاً للمنقولات الموجودة بالمتجر، أو يكون هو الذي أنشأ المصنع من ماله الخاص.
3- أن تقوم لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
4- أن المشرع أجاز - بشروط - للمحكمة متي رفعت أمامها دعوى صحة ونفاذ عقد بيع المحل أو المصنع بنظام الجدك أن تقضي بصحة ونفاذه فى مواجهة مؤجر المحل أو المصنع.
وفى سبيل فهم الغاية والحكمة من نص المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني والتي أجازت للمستأجر بيع المحل أو المصنع، وأجازت للمحكمة القضاء بصحة العقد بنفاذه، فإنه ثمة اعتبارات هامة تبرر هذا المسلك، وبالأدق توضح الحكمة والعلة من نظام الجدك بصفة عامة، وهي تسهيل البيع الاضطراري للمحل التجاري أو المصنع حيث قدر المشرع أن هناك حاجة ماسة ومصلحة عامة تعود على المجتمع تقتضي استقرار التجارة والصناعة.
لذلك قرر أنه في حالة وجود ضرورة استثنائية تضطر التاجر أو الصانع لتصفية تجارته أو مصنعه فإنه وللصالح العام يعطيه مكنة بيع المحل أو المصنع ضماناً لاستمرار النشاط الاقتصادي، والتنمية المستدامة للمجتمع.
البيع بالجدك في قانون إيجار الاماكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" على أنه: "
أ- يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات آلتي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات آلتي بالعين.
ب- وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.
ج- وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها".
على الرغم من أن قانون إيجار الأماكن يعد من القوانين الاستثنائية إلا أنه وضع تنظيماً خاصاً لبيع الجدك حيث تنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بإصدار قانون إيجار الأماكن:
يحق لمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار إليها .
ومفاد أحكام هذا النص:
أن المشرع بعد أن وضع قيودا في قانون إيجار الأماكن على عقود الإيجار مثل تحديد الأجرة وامتداد المدة، والامتداد القانوني لعقد الإيجار، وتقديراً من المشرع لضرورة استمرار النشاط التجاري والصناعي في ظل القواعد الاستثنائية التي فرضها قانون إيجار الأماكن خاصة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى فقد نظم بيع الجدك بقواعد خاصة تقتضي أولاً: توافر ذات الشروط السالف ذكرها في ظل القانون المدني. ثانياً: إضافة بعض القواعد التي تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن بقصد إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر.
وأن المشرع أعطى لمالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة الحق في أن يطالب المشترى الذي انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية في استرداد العين المؤجرة.
شروط البيع بالجدك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- توافر حالة من الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى. (المادة 594/2 مدني)
2- توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف (المادة 594/2 مدني)
3- حصول المالك على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين (المادة 594/2 مدني)
4- يجب على المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض (المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981)
5- انتفاء الضرر في حق المؤجر (المادة 594/2 مدني)
6- يكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان
7- بانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ50% المشار إليها .
8- ملكية المستأجر للجدك (وهذا شرط قضائي اشترطته محكمة النقض، وهو يتكون من شقين..
الأول: أن يكون المتصرف مستأجرا للعين وليس مالكاً لها؛
والثاني: أن يكون مستأجر العين مالكاً للجدك).
باختصار شديد مستأجرد لمحل بيمارس نشاط معين وله اسم تجاري والمحل فيه منقولات لازمة لبماشرة النشاط التجاري الذي يباشره المستأجر
شروط البيع بالجدك من خلال احكام النقض
=========================
الشرط الأول - وجوب وقوع البيع على متجر أو مصنع:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ولما كان الثابت أن عين التداعي مستغلة كمخزن، مما يعنى عدم انطباق هذا الشرط حيث أن قضاء النقض قد استقر على أن: "المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعتبر محلاً تجارياً، لافتقاده للعنصر المعنوي الرئيسي في المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وبالتالي فلا يجوز بيع تلك المخازن بالجدك" (الطعن رقم 453 لسنة 48 قضائية - جلسة 23/3/1983 - السنة 34 - القاعدة رقم 154 - ص 727).
الشرط الثاني - وجوب توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد بتوافر حالة الضرورة الملجئة للبيع، كما لم يقم المدعى عليه بإثبات شئ من ذلك. مما مفاده عدم تحقق هذا الشرط على الوجه المتطلب قانوناً.
الشرط الثالث - وجوب تقديم التأمينات الكافية لحماية حقوق المؤجر:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ومادام المدعى لم يقم بتقديم أية تأمينات على الإطلاق سواء أكانت كافية أو غير كافية لحماية حقوق المؤجر "الهيئة" فان هذا الشرط يكون غير متحقق بدوره. ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "... ومن ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافيا لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لأنها معده للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها، وتقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً" (نقض مدني في 30 مايو سنة 1979 - مجموعة أحكام النقض - السنة 30 - رقم 272 - ص 473).
الشرط الرابع - وجوب مزاولة نفس النشاط السابق:
وعدم تغيير النشاط شرط تطلبته محكمة النقض حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن: "الحكمة من الاستثناء الوارد بالمادة 594/2 مدني هي رغبة المشرع في الحفاظ على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر" (الطعن رقم 578 لسنة 47 قضائية - جلسة 15/3/1982).
الشرط الخامس - ضرورة أخطار المالك بثمن المبيع:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حيث أوجب المشرع على المستأجر قبل أن يبرم اتفاقه مع الغير أن يعلن المالك بعزمه على بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن عقد الإيجار لقاء ثمن محدد يذكره في الإنذار الموجه إلى المالك..
فإذا ابرم عقد بيع الجدك دون أن يتم الإنذار سالف الذكر فإن أحد شروط صحة بيع الجدك يكون قد انتفى ويقع البيع غير نافذ في مواجهة المالك ولا يؤدى إلى انتقال الحق في الإجارة للمشترى أو حلوله محل البائع في عقد الإيجار، ولا يجوز للمحكمة أن تجيز بيع الجدك ما لم يكن مرفقاً بالمستندات أصل الإنذار الموجه إلى المالك ومضى مدة شهر من تاريخ إعلان المالك بالإنذار دون أن يبدى موافقته على البيع أو رغبته في أخذ العين بالثمن المعروض .
.......................................................................................
اكيد فيه ناس ااختلط عليها الامر ما بين البيع بالجدك و الايجار من الباطن و ادخال المستأجر لشريك
هنتعرض لكل شكل على حدة عشان نزيل الالتباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكيد كلنا عارفين احكام الايجار من الباطن عشان كده مش هنتكلم عليها لكن هنحاول نقول الفرق بينه وبين البيع بالجدك
البيع بالجدك بيتخلى فيه المستأجر الاصلي عن العين مقابل مبلغ من المال يدفع في مجلس العقد يكون للمالك 50% منه
ويتم فيه تحول الايجار الى المشترى بالجدك
بعكس الايجار من الباطن الذي يتحول في المستأجر لمؤجر والمالك لايحصل على شيء ويتم بدون موافقة المالك
حق المستأجر في إدخال شريك معه في استغلال المحل التجاري:
=======================================
اي نشاط تجاري من الوارد ان يقوم صاحبه بادخال شريك او اكتر معه في النشاط لكن ما موقفهم من عقد الايجار هل يجوز للمؤجر الاعتراض ؟
محكمة النقض اقرت حق المستأجر في ادخال شريك في نشاطه الذي يباضره في العين المؤجرة
لكن مع مراعاة إن يتعين لإعمال هذا الحق، حق الشريك في إدخال شريك معه في مباشرة النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة، ما يلي:
1- ألا يكون عقد الشركة "صورياً" يخفي ورائه تنازل أو تأجير العين من الباطن، والمالك المؤجر يعد من الغير بالنسبة لذلك العقد، فيجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
2- ألا يتخارج المستأجر الأصلي من تلك العين (بعد الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار إلى الشريك).
3- ألا يدخل المستأجر الأصلي بحصة عينية في تلك الشركة (حيث تكون العين المؤجرة هي حصته ونصيبه في تلك الشركة).
4- ألا ينص في عقد الشركة أنه عند انتهاء الشركة أو تصفيتها لأي سبب تؤول العين المؤجرة إلى الشريك الآخر (وليس إلى المستأجر الأصلي).
والفرق بين قيام المستأجر بإدخال شريك معه في النشاط التجاري وبين البيع بالجدك ان الاول المستأجر بيظل ينتفع بالعين وملتزم بعقد الايجار مباشرة النشاط التجاري من خلال العين المؤجرة
بعكس البيع بالجدك الذي يقوم المستأجر بالتخلي عن النشاط التجاري بما في ذلك العين المؤجرة وماتحتويه على مستلزمات مباشرة النشاط لصالح المشترى بالجدك
عقد الادارة
==========
قد يلجأ في المستأجر في بعض الاحيان الى شخص اخر لادارة نشاطه التجاري وهو تصرف يجمع مابين الايجار من الباطن والبيع بالجدك فالمستأجر الاصلي هنا قد يحصل على نسبة من ايراد النشاط التجاري وقد يحصل على مبلغ ثابت يتفق عليه