الخميس، 18 يونيو 2020

غسيل الأموال في القانون البحريني .

جريمة غسيل الأموال في القانون البحريني حسب الـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 200بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال تقع في الحالات الآتية - القيام بأي عملية تتعلق بعائد"شيء متحصل"من جريمة مع العلم -إخفاء طبيعة الشيء المتحصل من الجريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته. - اكتساب أو تلقى أو نقل عائد -الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته

الاشتراك " المساهمة " في جريمة غسيل الأموال:
يعد شريكا في الجريمة: - كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها. ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال: -من توافرت لديه معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ -من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار أمر من قاضى التحقيق بشأن جرائم غسل الأموال. من توافرت لديه معلومات أو شبهات غسل الأموال وقام بإفشائها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020

أدلة إثبات الزنا في القانون المصري

مئات القضايا التى تنظر فى المحاكم الخاصة بوقائع «الزنا»، إلا أن المشاكل التي تواجه صاحب دعوى الزنا عديدة وعلى رأسها معوقات إثبات الجريمة ضد الزوجة، حيث أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له تحريك دعوى الزنا ضد زوجته.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي ماهية الزنا وأدلة إثباته، وحالة صدور الاعتراف من الشريك، والاعتراف أمام القضاء، والمحاكمة في الزنا، وأحكام النقض-حسب المحامى بالنقض والخبير القانوني إسماعيل بركة-.

الزنا:
يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على أنه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التى حددها القانون، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ". 
31357793_848176945385943_1242436976766877696_n

أدلة الإثبات فى الزنا:
أولا : التلبس
ثانيا : الاعتراف
ثالثا : الأوراق المكتوبة
رابعا : وجوده فى المحل المخصص للحريم.
فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.

صدور الاعتراف من الشريك:
يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك فى جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجنى عليه أو من أي شخص آخر فأن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك فى الزنا. 
download

أن يكون الاعتراف أمام القضاء:
فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك فى زنا الزوجة أمام القضاء ، أى أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى لتفصل فى الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التى تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لآن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى.

في مجال المحاكمة عن الزنا:
1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية، وفى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.
2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها.

ثامناً: الإثبات في جريمة الزنا:

*       من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت عن الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكاب الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها. 
31709823_1994400847478492_196426657085521920_n

(نقض جلسة 13/12/1976 س27 ق212 ص934)

*       من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.

(نقض جلسة 11/3/1974 س25 ق58 ص258)

*       إثبات زنا الزوجة يصح بكافة طرق الإثبات القانونية أما تحديد أدلة الإثبات بالحصر في المادة 238 إنما هو بالنسبة للشريك.

(جلسة 14/1/1905 المجموعة الرسمية س6 ق49)

*       رأي الشارع في المادة 276 عقوبات أن يخص الرجل وحده الذي ارتكب الزنا مع المرأة المتزوجة بالأدلة المعينة المذكورة بها، بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل منها، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.

(جلسة 19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق259 ص471)

*       إن المادة 276 عقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل بها وتكون حجة عليه، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت بالفعل.

(نقض جلسة 19/5/1975 س26 ق104 ص447)

*       لا يشترط في التلبس الوارد بالمادة 276 عقوبات أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة، فيجوز للقاضي أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه، فالغرض المقصود من المادة 276 ألا يعتمد القاضي في إثبات الزنا على المتهم إلا على ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل وإن لم يكن معاصراً له، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ. 
thumb_021a4-الزوجية

(جلسة 19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق259 ص471)

* إن القانون في المادة 276 عقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا، فمتى توافر دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه متى اطمأن عليه إلى أن فعل الزنا قد وقع فعلاً.

(نقض جلسة 10/6/1974 س25 ق124 ص580)

* إن القانون في المادة 276 عقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا.

(جلسة 19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق259 ص471)

* إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت حكم الإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع. والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها وإذن فالحكم يدين المتهم في جريمة الزنا اكتفاء بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.

(جلسة 28/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق766 ص720)

* الصحيح في القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات والتي يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.

(نقض جلسة 29/5/1962 س13 ق130 ص510)

*لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها في الزنا والثبوت في محضر التفتيش الباطل، مادام ضبط هذا الشريك في المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل، وكان اعترافه منصباً على واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش.

(نقض جلسة 12/11/1954 س6 ق67 ص201)

* إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 عقوبات من الأدلة التي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.

(نقض جلسة 1/5/1950 س1 ق178 ص457)

*  إن القانون إذا جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه، وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة مادام قد ثبت صدورها عنه.

(جلسة 28/10/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق215 ص195)

* إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج بطريقة غير مشروعة يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 عقوبات حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته، فإن هذا السكوت يسقط حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.

(جلسة 18/3/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق80 ص142)

*   إن القانون في المادة 276 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم، فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا فعلاً، وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها.

(جلسة 24/5/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق86 ص74)


هل يمكن أن ينتفع الغير بالبقاء بالعين المؤجرة دون عقد ايجار

هل يمكن أن ينتفع الغير بالبقاء بالعين المؤجرة دون عقد ايجار او دون أن يكون من أقارب المستأجر الاصلي او ورثته ؟
و ما هي الشروط الواجب توافرها في المنتفع الانتفاع بالعين المؤجرة عن المستأجر الاصلي ؟
هناك حالة واحدة قد حددها المشرع و من بعده محكمة النقض في أحكامها إلي الحالة الوحيدة التي يمكن للغير الانتفاع و البقاء بالعين المؤجرة دون أن يكون هذا المنتفع من أقارب المستأجر الاصلي المشار إليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 وهي حالة المساكنة و قد حدد القانون شروطا لابد من توافرها حتي تنشأ حالة المساكنة ومن ثم الامتداد لعقد الايجار .
المساكنة هي حق المقيم و المساكن مع المستأجر الأصلي وقت التعاقد على الإجارة و الاستمرار بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين ، و يشترط لثبوت المساكنة عدة شروط ومن هذه الشروط...
¤ أن تحصل المساكنة منذ بدء الاجارة بين المستأجر الأصلي و المؤجر .
¤استمرار الشخص المساكن في العين منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بدون انقطاع.
المساكنة هي حالة من حالات امتداد عقد الايجار المساكن أو المنتفع المساكنة دون أن يكون من أقارب المستأجر الاصلي المنصوص عليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 وهو ما يعد خروجا عن نسبية اثار العقود .
وهو ما حددته و أوضحته احكام ومبادئ محكمة النقض حيث جاء بها :-
(المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون فى استمرار واضطراد فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ).
(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)
( المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية ، مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجراً أصلياً لانتفاء العلة من تقريرها فى الحالة الأخيرة ).
(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)
( المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المساكنةالتى تنشئ حقاً بالبقاء فى العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة ، وإذ كان حكم المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر فى هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون ، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق) .
(الطعن رقم 2276 لسنة 70 جلسة 2013/03/02)
( المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ).
(الطعن رقم 297 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1920 ق 371)
(((( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ))))
معتز فتحي المهدي 

كيفية احتساب مدة السجن وانواع العفو

.كيفية احتساب مدة السجن وانواع العفو
فى السجن : السنة = ستة أشهر
صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون.
ينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز ان تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
‫يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين.‬
‫يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.‬
‫أما الأشكال التي تكون عليها قرارات العفو وشروطها فتستعرضها «بوابة أخبار اليوم».‬
‫ ‬
‫قرارات لا يشملها العفو الرئاسي‬
‫قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.‬
‫واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.‬
‫ ‬
‫قطاع السجون رهن قرار الداخلية‬
‫وقطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.�و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.‬
‫العفو الشرطي ‬
‫والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.‬
‫العفو عن باقي العقوبة.‬
‫ والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته.�ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.‬
‫ العفو الشامل ‬
‫والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.�وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.‬
‫ العفو الجمهوري‬
‫ وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية.. على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.‬
‫وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو

القضاء الإداري يلغي القرار الوزاري بشأن رؤية الطفل.

•• قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
جدير بالذكر أن كانت طلبات المدعي في الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ لما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام أسر الآباء بعد الإنفصال.

احترام هيئة المحكمة لا الخوف منها

السيد الأستاذ المحامى ( أنتبه)
ماتخافش من الهيئه الموقره
ذات يوم من الأيام 
حدث معى بالفعل 
و تحديدا مجمع محاكم الجيزه لكنى لا أذكر رقم الدائره 
كانت أول مره أتقدم نحو المنصه للحضور والمرافعه
و كنت رول ٣٦ و بالنداء على الروول من جانب الحاجب
لم أستطع القيام من مكانى من شدة الرعب من الهيئة الموقرة(تحية أجلال وتقدير لهم أنذاك)
و بعد برهه ليست يسيره رد الى قلبى
و التفت عن يسارى لأجد زميله فاضله صارحتها بما حدث
فقالت تعالى خلفى حتى لا تلاحظ المحكمه ثرثرتنا
و تركت القاعه و خرجت خلفها و بعد تفهما الموقف
سألتنى ( معاك ورقه فاضيه : اه اتفضلى )
و شرعت تكتب طلب لأعادة الروول،
وأشارت على ( أديها لعبدالرازق وأديله خمسه جنيه/٢٠٠٥)
و بالفعل عاودت مره اخرى لعبدالرازق وصارحته بطلبى وقال لى (اتفضل مكانك يا أستاذ)
ويواصل عبدالرازق الروول و يتجاهل طلبى ( لم أكن اعلم ان اعادة الروول فى غرفة المداوله وليست فى القاعه)
فاقتربت منه وقولتله ( يا تقدم الطلب ياتجيبه و معاه الخمسه جنيه ) و ما كان منه الا أن يرد على طلبى بوجه لا ينبئ عن الخير .
و تابعت الروول بنظر ثاقب عن قرب الى ان جاء رول لم يتقدم له احد من المتقاضين ولا حتى الأساتذه المحامين
و تلك كانت فرصتى السانحه للأنقضاض تجاه المنصه
حاضر عن المدعى عليه فى روول ٣٦/ بسام صبحى المحامى بتوكيل سابق الأثبات أتشرف بت........فقاطعنى سيادته
القاضى : روول كام يا أستاذ
المحامى : روول ٣٦ يا ريس
القاضى : يا أستاذ بنقوول روول ١٢٨
المحامى : معلهش ياريس أصل الروول عدانى
القاضى: أتفضل يا أستاذ مكانك و هنعيد لك الروول المحامى : أكيد يا ريس يعنى ده وعد
القاضى :وعد يا أستااااااااااااااااااااااااااذ اتفضل
و تابع عبدالرازق قراءة الروول ألى ان وصل للنهايه
( ملحوظه : عبدالرازق شخص طويل القامه متطلع الوجه والملامح . صوته جهورى جدا جدا و بحق . والبعض ممن يقرا يعرفه او شاهده . بصراحه لايوصف . و حجمه بالنسبه لى ضخم للغايه لدرجة اننى لا ابالغ ان اجزمت اننى بالنسبه له لا اتعدى ان اكون مثل أحدى اطرافه)
الى أن انتهى عبدالرازق من تلاوة كامل الروول
القاضى : أرفع يا عبدالرازق
عبدالرازق : مححححححححححححححح
المحامى : ماااااترفعش يا عبدالرازق ( بصوت عالى عبدالرازق مش أحسن منى)
القاضى واقفا و من معه من يمين و يسار : ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الساده الحضور : صرخاااات و صيحاااات و ترانيم
المحامى : مازال يتقدم ناحية المنصه وقد تغلب على جميع انواع الخوف التى كانت بداخله حرصا على مصلحة الموكل
القاضى جالسا: هااااااااااااته يا عبدالرازق
المحامى : امام المنصه ثاقب النظر لعبدالرازق
لقاضى : كارنيهك يا أستاذ
المحامى : مش معاااااايا ياريس
القاضى : شيييييييييله يا عبدالرازق و اتحفظ عليه و ع المداوله
و بالفعل تم التحفظ على والتوجه لغرفة المداوله
القاضى : منين الاستاذ
المحامى : بنى سويف ياريس
القاضى : مش معاااك كارنيه ليه
المحامى : فى النقابه ياريس منتظر موقف من التجنيد
القاضى : طبعا مش عارف عقوبة اللى صدر منك
المحامى : يبدأ المرافعه
سيدى الرئيس ، الساده المستشارين
ما منعنى من الحضور فى روول ٣٦ ليس شيئا ألا تبجيل و تقدير منى للهيئة الموقره فعند النداء على الروول المشار اليه سلفا كنت أعلم ان النداء لى و لكن كان كل ما بداخلى ينتفض من أحساسى بأننى ولأول مره اقف أمام هيئتكم الموقره
ألا انه كان لزاما على أن اخرج نفسى مما هى فيه حرصا على مصلحة موكلى حيث اننى اتشرف باثبات حضورى عن المدعى عليه و تقديم حافظة مستندات تح.....
فقاطعنى القاضى قائلا : ياااااامحمد شوف الاستاذ يشرب ايه
محمد : تشرب ايه يا أستاذ
المحامى : شاى تقيل سكر زياااده
القاضى لأمين السر : طلع قضية الأستاذ و أكتب طلبااته
و بناءاا عليه تم بفضل الله
الا ان سيادته اجلسنى امامه و قدم لى واجبى و قال لى ( ما تخافش من القاضى أنت زيك زيه .كلنا منظومه واحده ولكن المهم انك تكون عارف دورك وواثق فى نفسك ودارس قضيتك )
المحامى : تمام ياريس
شكرا جزيلا لسعة صدر سيادتكم
و أنصرفت بفرصه سعيده و منذ هذا اليوم والحمد لله
لم يساورنى ولو على سبيل المزاح تلك الشعور البائس
( الشعور بالخووووف من المحكمه لا يليق بالمحامى )
تحياتى
بسام صبحى المحامى

دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم



 دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (وسندنا في ذلك في ضوء أحكام محكمة النقض)
ودعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .
ولا يوجد نص صريح ولا حكم لمحكمة النقض قضى بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم – سوى راى فقهى لا سند له وذلك على التفصيل التالى :-....
بعد ان صدرت بعض الاحكام لمحاكم الدرجه الاولى والتى قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم واستندت هذه الاحكام لراي فقهى هو راى المستشار/ محمود الخضيرى في مرجعه [ دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] قائلا فيه أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ،
كما ان الدكتورعبد الرازق السنهورى في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدنى الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007قال فيها بنفس ما قال المستشار الخضيرى واضاف السنهورى مؤيدا رايه بما ورد بالماده 44 من قانون الاثبات على الرغم بان الماده الاخيره لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع
وان كان لكل راى وجاهته الا اننا نرى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للاسباب التاليه
=================================
اولا:- دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم وطالما ان دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (يحيى سعد المحامى )
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة
[الطعن رقم 7754 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 290 ]
وقضت محكمة النقض بان
أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية ..ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، .. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد .. ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً،
[الطعن رقم 3664 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 675 ]
ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم ايضا (يحيى سعد المحامى )
===============================
ثانيا – ان دعوى صحة التوقيع هى دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري
ونرى ان هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات و التى لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد و انما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته
كما ان احد المراجع اشار الى حكم نقض برقم 350 لسنة 57قضائيه جلسة 30/11/1988 ذكر فيه ان دعوى صحة التوقيع كسائر الدعوى تتقادم بمضى 15 سنه وهذا غير صحيح حيث ان محكمة النقض لم تقل بهذا ابدا واستخرجنا صوره من هذا الحكم وتبين انه لا علاقة له بدعوى صحة التوقيع او تقادمها (يحيى سعد المحامى )
=========================================
ثالثا واخيرا اذا كانت محكمة النقض قد استقرت على ان دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب اولى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم
===================
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم . ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان
[الطعن رقم 4535 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 ]
[الطعن رقم 7529 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015 ]
الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 12/5/2012