الفعل الفاضح
كأحد جرائم الاعتداء على العِرض
الفعل الفاضح هو: سلوك عمدى مخل بحياء من تلمسه حواسه.
ومن هذا التعريف يتضح أن الفعل الفاضح هو حركه عضويه اراديه. وتطبيقا لذلك فانه لا يكون فعلا فاضحا النطق بأقوال أيا كانت درجه فحشها وبذائتها سواء وجهت الى شخص او اشخاص معينين او جهر بها الجاني بأية وسيله فوجهها بذلك الى اشخاص غير معينين. وايضا لا تقوم جريمة الفعل الفاضح بعرض فيلم سينمائي او تلفزيوني يتضمن مناظر فاحشه و انما تخضع هذه الافعال لجريمه الاخلال بالآداب العامة.
وتتحقق جريمة الفعل الفاضح بعرض مناظر فاحشه على المسرح ضمن رواية مسرحيه او برنامج استعراضي و تقوم كذلك بعرض رقصات فاضحه او مجرد ظهور شخص (في الغالب يكون امراه) في مكان عام كملهى ليلى وهو عارٍ كليا او جزئيا.
وضابط الاخلال بالحياء يستمد من الشعور العام السائد في المكان والزمان اللذين ارتكب فيهما الفعل حيث ان كل مجتمع له فكرته عن الحياء. ولقاضي الموضوع سلطه واسعه في تحديد ضابط الاخلال بالحياء وعليه ان يسلم بان الشعور العام بالحياء فكره نسبيه تختلف باختلاف الاماكن والأزمنة بل ان اختلاف الظروف في المكان والزمن الواحد له دوره في تحديد ما ينطوي عليه الفعل من إخلال بالحياء فما يعد فعلا فاضحا في قريه قد لا يعد كذلك في مدينه وما يعد فعلا فاضحا فى داخل المدينة قد لا يعد كذلك على شاطئ البحر وغني عن البيان ان ما كان يعتبر فعلا فاضحا في زمان مضي قد لا يعتبر كذلك في الوقت الحاضر.
و في تطبيق ضابط الاخلال بالحياء يتعين التمييز بين الافعال التي يرتكبها شخص على جسم غيره و ما يأتيه على جسم نفسه.
فاذا اتي المتهم الفعل على جسم غيره وكانت له دلاله جنسيه فان هذا الفعل يكون مخل بالحياء وبناء على ذلك فان تقبيل امراه او التربيت على خدها او الامساك بيدها هي افعال مخله بالحياء و تقوم بها الجريمة اذا ارتكبت علنا ولو برضاء المرأه او ارتكبت في غير علانيه ودون رضائها.
ولكن الافعال السابقة قد تؤتى في ظرف ينفى عنها دلالتها الجنسية وتجعلها تعبيرا عن عاطفه او شعور مقبول اجتماعيا فتقبيل رجل لزوجته او ابنته او اخته علنا توديعا لها لحظه السفر او تهنئته لها لنجاتها من كارثه او لفوزها في امتحان او مسابقه و امساك شخص بيد فتاه لإنقاذها من خطر او مساعدته لها علي اجتياز طريق يشتد ضغط المرور فيه فهذه الافعال تتجرد من الاخلال بالحياء.
والفعل الفاضح لا يخرج عن ان يكون في علانيه او ان يكون في غير علانيه.
اولا: جريمة الفعل الفاضح العلني.
الفعل الفاضح العلني يقوم علي جرح الشعور بالحياء بأن يتصل الفعل بعلم المجني عليه فيتاح له ان يدرك ما ينطوي عليه من اخلال بالحياء والاصل في ذلك ان يشاهده ـ اي يلمسه بحاسة النظرـ ولكن يكفي ان يلمسه بحاسة من حواسه أيا كانت فإذا لم يرى المجني عليه شيئا ولكنه سمع اصواتا تفصح عن الفعل المخل بالحياء فإن العلانية تتحقق بذلك. فالفعل الذي يقع على جسم المجنى عليه ويخل بحيائه اخلال غير جسيم يعد فعلا فاضحا ولو لم يكن رأى او سمع شيئا ومن ثم جاز ان يكون المجني عليه في هذه الجريمة اعمى وأصم.
واذا قام المتهم بارتكاب الفعل الفاضح في المكان العام فلا ينفى هذه العلانية ان الفعل الفاضح ارتكب ليلا او انه لم يشهده بالفعل احد اذ يكفي انه كان في استطاعة شخص ان يشهده.
والاماكن العامة انواع ثلاثة.
١ـ اماكن عامه بطبيعتها وهي كل مكان يستطيع اي شخص ان يدخل فيه او يمر منه فتعد امكنة عامه بطبيعتها الشوارع و الميادين والحدائق العامة.
٢ـ الاماكن العامة بالتخصيص وهى اماكن يباح لجمهور الناس الدخول فيها خلال اوقات معلومة ويحظر عليهم ذلك فيما عدا هذه الاوقات ومثاله المساجد والكنائس والمدارس وتعد هذه الاماكن العامة خلال الوقت الذي يرتادها فيه جمهور الناس وتعد خاصه فيما عدا هذا الوقت.
٣ـ الاماكن العامة بالمصادفة هذه الاماكن في اصلها اماكن خاصه ولكن يباح لجمهور الناس على وجه عارض الدخول فيها كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية و عربات النقل العام وحكم هذه الاماكن كحكم الحالة السابقة وذلك فانه اذا ارتكب الفعل الفاضح في المكان الخاص دون ان يتخذ مرتكبه الاحتياطات التي من شأنها حجب فعله عن اطلاع الغير فشاهده شخص نتيجة لذلك دون خطأ منه فإن العلانية تتحقق بذلك.
فإذا ارتكب المتهم فعله فى غرفه استأجرها فى فندق او فى غرفه فى مسكنه ذات باب على الدرج المشترك وكان قد ترك بابها مفتوحا اثناء فعله فاستطاع شخصا يمر فى خارج الغرفة ان يشهده ـ دون سعيا منه لذلك ـ فإنه بذلك تتحقق العلانية.
ويلاحظ
انه اذا اتخذ المتهم الاحتياطات الكافية لحجب فعله عن اطلاع الغير ومع ذلك اطلع عليه شخص بطريق هو فى ذاته غير مشروع بأن نظر من نافذه بأعلى حائط ارتقى اليها فإن العلانية لا تتوافر بذلك.
ويجب ان يعلم المتهم ان فعله مخل بالحياء فإن جهل ذلك فلا يتوافر القصد لديه. فإذا كشفت الملابس الباليه (الملابس التي يرتديها راقص الباليه) عن عورة فى جسمه دون ان يتبين فى ذلك لأنها تمزقت دون ان يلحظ تمزقها فإن القصد لا يتوافر لديه. ويتعين ان تتجه اراده المتهم الى الفعل الفاضح العلني فمن يحرك يده في مكان مزدحم بالناس فتصيب جسم امراه على نحو يخل بحيائها اخلالا غير جسيم و من يحاول تقويم ملابسه في مكان عام فيبرز من جسمه جزء يعد عوره ومن يشير بيده ليؤكد قوله فيأتي حركه ذات مدلول مناف للحياء كل اولئك لا يتوافر القصد لديهم وتنتفى الجريمة بحقهم.
ثانيا: جريمة الفعل الفاضح غير العلني.
هذه الجريمة لا يتصور حدوثها الا اذا كان المجني عليه امرأه ولفظ امرأه مرادف للفظ انثى ومن ثم يشمل الصغيرة المميزة وسواء كانت متزوجه ام غير متزوجه. ولكن يتعين ان تكون ممن يفهمن دلاله الفعل حتى يمس بذلك حياؤها وتتحقق علة التجريم. وبناء على ذلك فان ارتكاب الفعل مع صغيره غير مميزه بأن كان سنها اقل من سبع سنوات او مجنونه بان حال جنونها بينها وبين ان تفهم دلاله الفعل فلا تقوم به الجريمة ويترتب على ذلك انه اذا ارتكب الفعل على ذكر فلا وجود لهذه الجريمة. وتتطلب هذه الجريمة انعدام رضاء المجني عليها حيث ان علة التجريم هو حمايه شعور المجني عليها وصيانه كرامتها مما قد يقع على جسمها او بحضورها امور مخله بالحياء.
عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير العلني.
لم يميز المشرع بين مقدار العقوبة في هاتين الجريمتين فجعلها الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة التي لا تتجاوز ثلاث مائة جنيه.
بقلم/ احمد ابوخوات المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق