الثلاثاء، 28 مايو 2019

الفرق بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب


اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

 أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23، وهو المتعلق بالمادتان 142 ، 145 عقوبات ، مشيرة إلى أن  دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات ، هو غير صحيح .
وقالت المحكمة ، "لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة ، وأن يكون الجانى قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التى قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب."
وتابعت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهى علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " .
واستطردت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم" .

تصرف حكيم من جهاز حماية المستهلك رغم عدم وجود نص قانوني

من سنة ٢٠١٤ ل ٢٠١٥ في احدي الدول الخليجية حدثت واقعة جديدة لأول مرة يتم أكتشافها تخص السيارات الزيرو حيث ان شخص اشتري سيارة لاند كروزر زيرو وبعدها بأسبوعين اتخذ قرار ببيعها وعند الكشف عليها من مشتري آخر اكتشفوا ان اكصدامها فيه جزء مطلي ومرمم من قبل وطبعا كان خبر صاعق العربية مكملتش الفين كيلو وبأكياسها رجع للوكالة وانكروا ورفضوا تعويضه بأي شكل لانهم انكروا اساسا وطبعا اتجه لجهاز حماية المستهلك وأتقدم بشكوي ومع انه لا يوجد اي قانون لحلها او اي آليه في وقت سابق لاكتشافها كي يتم التعامل معاها ولكن لان الجهاز يحترم المستهلك ويحمي حقوقه بشكل جاد وفعلي اتحققوا من الشكوي وفحصوا العربية وبعد التأكد من صدق كلامه تم توجيه إنذار للوكالة بضرورة تعويضه بتعويض مادي مناسب لكن الأهم انه اتخذ قرار بغلق مركز صيانة الوكالة الرئيسي لمده شهر بتهمة الغش التجاري عقابا لهم وكان خبر صاعق في البلد لانها كانت اكبر واهم وكيل في البلد بغض النظر عن قوة مالكها او أهميتها وبدون وجود قانون سابق لنفس الواقعة لانها لم تحدث من قبل ولم تنتهي أيضا عند هذا بل بعد أنتهاء مدة الغلق كان الجهاز آعد آليه كاملة لتتبع مثل هذه الحالات وكشفها ومعالجتها وعقاب من يخالف ذلك اشد عقاب وكان التعامل كالآتي:
١- تم اخطار جميع الوكالات بما حدث وان الجهاز قرر إلزام كل وكلاء السيارات بوضع كل السيارات التابعة لهم التي سبق ترميمهم في مكان خاص بصالات العرض وكتابة تقرير يشرح ما تم ترميمه للعميل وعمل تخفيض من سعر السيارة الأصلي!!!! والا سيتم معاقبة كل من يخالف ذلك.
٢- تم إرسال مفتشين تابعين لجهاز حماية المستهلك كعملاء وهمين لكل وكالات البلد علي سبيل تصليح سياراتهم او عمل الصيانة لها حسب الماركة التابعة لها.
٣- يقوم المفتش بالتجول داخل مركز الصيانة التابع للوكيل للبحث عن اي سيارة زيرو غير مرخصة يتم ترميمها داخل المركز.
٤- اذا وجد يتم السؤال عن إذن الشرطة الخاص بتصليح السيارة التي يتم ترميمها بعد الكشف عن هويته كمفتش طبعا.
٥- اذا وجد اي سيارة زيرو ترمم دون إذن الشرطة يتم تحرير الواقعة كغش تجاري وتحايل علي القانون وتهرب ومخالفة قوانين المرور أيضا.
٦- بعد الكشف عن حالات بكذا وكالة مختلفة تم غلق مراكز صيانتهم لمدة شهر او شهرين من قِبل جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية.
٧- بعد تكرار الواقعة مرة اخري تم إغلاق وكالات فورد وتويوتا ونيسان لمدة من شهر لتلات شهور مراكز صيانة وصالات عرض ومكاتب رئيسية.
اه والله زي ما بقولك كده تلات شهور لا يبيعوا ولا يصلحوا عقابا ليهم كأنهم اضربوا بالنار بالظبط وأصعب من السجن وألزامهم بمرتبات موظفينهم.
البلد كلها كانت في حالة ذهول من اول قرار اتنفذ بعد واقعة اللاند كروزر ولحد اخر واقعة للتلات وكالات!!
طبعا مش عايز أقولك الناس ديه مشيت علي العجين بالمعني الحرفي للكلمة
احنا مفيش عندنا قوة واضحه بتحمي المستهلك مثل الدول المجاوره ولا آليه واضحة لردع الغش التجاري في حق المستهلك كسائر الدول.
احنا لو محتاجين مقاطعة عشر سنين عشان ناخد حقنا ده يبقي أقل واجب عشان نعوض فرق السنين الضوئية ده.
اللهم وفقنا بفضل الشهر الكريم والجمع الجليل لرد حقوقنا يا قادر ياكريم
حسبنا الله ونعم الوكيل
شكرًا وآسف علي الاطالة
من واقع تجربتي الشخصية بحكم عملي في مجال السيارات هناك
#منقول

الاثنين، 27 مايو 2019

الدليل غير المشروع لا يصح لإثبات الأدانة ولكنه يصلح للبراءة

أستحالة قبول
دليل متولد عن جريمة
مالم تكن دليل براءة
--------
يستحيل ويمتنع قانوناًأن يكون
المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى ساحة القضاء ،- ومن المقطوع به
قولاً واحد أن ما تم من تسجيل صوتى ومرئى لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! يشكل جريمة
مؤثمة فى قانون العقوبات ،- ذلك ان
التسجيل الصوتى – والتسجيل المرئى – كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال فى الماده /
309 مكرراً من قانون العقوبات ،- لا تباح –
ان ابيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة واقعه بالفعل وترجحت
نسبتها الى متهم بعينه ،- فإن لم تأذن سلطة التحقيق بالإجراء – باتت مباشره جريمة
تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو واإعدام !!
قد قضت المادة /309 مكرر عقوبات
بأنهه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من كل من إعتدى على حرمة الحياه
الخاصة للمواطن ، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً او بغير رضاء المجنى عليه .
( أ ) أسترق السمع أو سجل أو نقل عن
طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب ) إلتقط ( صور ) أو نقل بجهاز من
الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى
الفقرتين السابقتين أثناء أجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع
فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال
المبينة بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته .
وبحكم فى جميع الأحوال بمصادره
الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة
عنها أو إعدامها . “
ويتضح
من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانة حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك
، سواء كان ذلك بالتسجيل ، أو التصوير ، أو التصنت ، أو الأستراق ، أو غير ذلك من
الوسائل التى أتاحتها المدنيه الحديثة .. ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغاية ،
عنى بالتنصيص على تجريم كل صوره من صور هذا الانتهاك على استقلال .. فواضح فى
صياغته للماده / 309 مكرر ، ان المشرع حرص على التمييز بين كل صورة واخرى من وسائل
انتهاك الحياة الخاصة ، وعلى بيان ان كلا منها يشكل – بذاته – جريمة مستقله ،
واستخدم لذلك اداه العطف ” او ” التى تفيد المغايرة ، حيث جرى النص على
انته : ( ……….. وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه فى غير الاحوال المصرح
بها قانوناً ، او بغير رضاء المجنى عليه ( أ ) استرق السمع ” او ” سجل
” نقل ” عن طريق جهاز …. محادثات جرت فى مكان خاص ” او ” عن
طريق التليفون او التقاط او نقل صوره …
الخ ونصت الفقرة الاخيرة للنص على انه يعاقب الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال
المبينه اعتماداً على سلطات وظيفته ” – ” وعلى مصادرة الاجهزة ومحو
التسجيلات واعدامها ” .
كذلك
فى الماده / 95 أ ، ج التى عرضت لتنظيم الاحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر
قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك .. فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقه بين
كل صورة من صور الأنتهاك الأخرى ، وبذات أستخدام أداه العطف ” أو ” التى
تفيد المغايره ،، فجرت الماده / 95 أ ، ج على أنه : ( لقاضى التحقيق ان يأمر … وان يأمر بمراقبة المحادثات
السلكية واللاسلكية ” او ” اجراء تسجيلات … ألخ ) ، – ثم اضاف فى الفقرة الثانية للمادة : (
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون ” الضبط ” او الاطلاع ” او”
لمراقبه” و ” تسجيل ” بناء على امر مسبب ولكده لا تزيد على ثلاثين
يوما ………. ) .
ومؤدى
ذلك ، انه لا يجوز للمندوب – وتنفيذاً لأمر الندب – ان يجرى او يسمح بإجراء اى
صورة او وسيلة من صور او وسائل الانتهاك المجرمة بالنص مالم يكن مأذوناً بها صراحة
فى أمر الندب ‍‍‍ – وأن يثبت أن تنفيذ الإذن من المندوب والوشسائل القانونيه وتحت
أشرافة ومراقبته .
والإعتراض
على طرح جسم جريمة او المتولد عن جريمة ،- كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء ،-
ليس هروباً ولا تهرباً من واقع حقيقى يدين المتهم ، – وأنما هو حماية لعقيدة
المحكمه من تأثير عبث مؤكد حدث فى هذه الأشرطة ،- من ذلك العبث إجراء مونتاج
لإدخال عبارة أو عبارات فى غير مواضيعها – ومقد كان هذا العبث ميسراً متاحاً لأن
سلطة التحقيق لم تراع الضمان المبدىء الواجب بوضع بصمه صوتيه لها بأول وبأخر كل
شريط مع التوقيع على أصل الشريط كضمان أن تكون النسخة الأصلية نفسها عرضة هى
الأخرى للعبث بالتركيب والحذف واَافة والمونتاج عن طريق النقل ثم أعاده النقل من
شريط الى شريط ثم أعادة النقل الى النسخة الأصلية للشريط – ، لذلك فأن أشرطة
التسجيلات بحكم طبيعتها وبحكم الواقع مشكوك فيها ويتعين الاحتياط الشديد فى الأخذ
بها ‍‍.
ومن العلم العام ، – أن التسجيلات
الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم
مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج
يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة
المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او
التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط
فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات
الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض
الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية
لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة
للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من
البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،-
من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية
، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات
الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست
قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من
صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ،
ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى
فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .
لذلك لا
يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بألأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا
ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة
الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية
المصورة ، – فإنه يستحيل ويمتنع 

الأحد، 26 مايو 2019

محكمة النقض المصري تنحاز لخصوصية الجسد الإنساني ومعصوميته وتبطل تحليل المخدرات للسائفقين بغير أذن قضائي أو توافر حالة التلبس .

النقض» تبطل تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى

حملة مرورية تصوير رافى شاكر<br/>

حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
ففى الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب؛ قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه رجال الشرطة بكفرالشيخ «لمجرد الاشتباه فى عدم اتزانه وضعف إدراكه» وأجروا تحليلا لعينة من بوله جاءت نتيجتها إيجابية، فأحيل للمحاكمة بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير مخدر، الواردة بالمادة 66 من قانون المرور، وحكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «وقائع القضية أثبتت عدم قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا، أو صدور إذن من السلطة المختصة، وهو ما يصم جميع الإجراءات التى اتخذها رجال الشرطة بالبطلان والانحراف فى استعمال السلطة، فلا يعتد بها ولا بالأدلة المترتبة عليها، تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل».
واستندت المحكمة إلى المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحظر التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور الحالى التى تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وشددت المحكمة على أن «أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس المعرفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة» مشيرة إلى أنه «ينبغى على المحاكم ألا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس، إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير.... وأن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع».
أما الحكم الثانى فصدر من دائرة الخميس «ج» برئاسة المستشار محمد محجوب؛ وانتهى بتأييد إدانة سائق وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بعدما استوقفته الشرطة بالبحيرة وتم إجراء تحليل بول له أثبت أيضا تعاطيه الحشيش والترامادول، بالمخالفة للمادة 66 من قانون المرور.
وفى هذه الحالة تبين للمحكمة وهى تقدر الحالة التى استوقف المتهم عليها؛ توافر حالة التلبس بأن «وضع السائق نفسه موضع الريب والشبهة على نحو يبرر استيقافه، ولما بدا عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير المخدر، وموافقته على إجراء التحليل وتقديم عينة من بوله طواعية للفحص».
وذكرت المحكمة أن اطمئنان محكمة الموضوع (أول درجة) لأقوال الشهود وصحة تصويرهما للواقعة يحسم الجدل الموضوعى حول تقدير الدليل، لأنه لا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت المحكمة إلى أن ضبط المخدر نفسه ليس ركنا لازما لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه، ويكفى أن يثبت بأى دليل كان أن الحيازة قد وقعت فعلا، وهو فى هذه الحالة إيجابية عينة البول المأخوذة طواعية من المتهم.

حيثيات ومنطوق أول حكم قضائي مدني في النظام القضائي المصري

أول حكم مدني أصدرته محكمة الاستئناف
محكمة استئناف مصر الأهلية
الاودة المدنية
باسم حضره الخديوية
” أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره نجاتي بك وكيل المحكمة و حضرات عبد الحميد صادق بك و أمين سيد احمد بك و المسيو منيار و إدريس ثروت بك قضاة و حسن أفندي فؤاد كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه
” في قضية الحرمة سالمة بنت عمر سلامة نمره 7 ”
ضد
محمد سلامة
من حيث أن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة بنصيها فيما تخلف عن والدها من الميراث بعد وفاته من أطيان و غيره
” وحيث أن محمد سلامة لا يقر علي هذه الدعوي و قال أن والده توفي دون أن يترك شئ ما مطلقا وما هو مكلف عليه من الأطيان هو حيازته
” وحيث من التحريات التي جرت في هذه القضية بمعرفة مديرية المنوفية بناءا علي قرار تمهيدي صدر من مجلس طنطا اتضح أن والد الحرمة سالمة المذكورة توفي في 20 القعدة سنه 71 و هذا التاريخ هو قبل صدور لائحة الأطيان الصادر عليها أمر الاعتماد بتاريخ 24 الحجة سنه 74 التي أجازت للإناث الميراث في الأطيان الخراجية .
“وحيث انه في هذه الحالة تكون دعوي الحرمة سالمة المذكورة بشان الأطيان لاغية ” وحيث أن مجلس طنطا الملغي حكم في 28 رجب سنه 300 برفض دعوي الحرمة سالمة المذكورة و قد وجد أن حكمة هذا في محلة
فبناء علي هذه الأسباب
تقرر الحكم بتأييد ما حكم به مجلس ابتدائي طنطا بتاريخ 4 جونيو 83 موافق 28 رجب سنه 300 ومعافاة الحرمة سالمة المدعية من المصاريف القانونية لثبوت فقرها تطبيقا للمادة الستون من لائحة الإجراءات الداخلية .
هذا ما حكمت به المحكمة في جلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 1301 .
وكيل محكمة استئناف مصر (سليمان نجاتي ) (حسن فؤاد )
نقلا عن “كتاب المحاكم الاهلية عزيز خانكي بك”

السبت، 25 مايو 2019

هشام طلعت مصطفى يقدم كشف حساب لسكان مدينتي " شرق القاهرة "

لأول مرة مطور عقارى يقدم كشف حساب لعملائه.. هشام طلعت يخاطب سكان مدينتى على "فيس بوك" برسالة حول أبرز ما حققه لتطوير المشروع.. ويرفع شعار "شركائى أولاً" ويدعوهم لاقتناص فرص الحجز بمشروعه الجديد Privado


لأول مرة مطور عقارى يقدم كشف حساب لعملائه.. هشام طلعت يخاطب سكان مدينتى على "فيس بوك" برسالة حول أبرز ما حققه لتطوير المشروع.. ويرفع شعار "شركائى أولاً" ويدعوهم لاقتناص فرص الحجز بمشروعه الجديد Privadoرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى: Privado صممته شركات عالمية وسيقدم نقلة فى التشطيب وتوفير تكييف مركزى لكل وحدة وجراجات للسيارات.. والسكان يردون:" بنثق فى شغلك ومشروعاتك"

كعادته يقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، نموذجاً فريداً فى السوق العقارى فى مصر، سواء على مستوى إنشاء مدن متكاملة عصرية ومتطورة أو على مستوى توفير خدمات مميزة لسكان مشروعاته.

وآخر إبداعات "هشام"، مخاطبة سكان مشروعه من خلال موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، لتقديم كشف حساب بما قدمه لتطوير مشروع مدينتى، ودعوته للراغبين منهم فى الحجز بمشروعه الجديد Privado رافعاً شعار "شركائى أولاً".
WhatsApp-Image-2019-05-24-at-9.31.25-PM-(1)
ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتى، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، رسالة من هشام طلعت قال فيها :"أحبائى وشركائى سكان مدينتى.. تحية طيبة وبعد..أولاً أهنئكم بمناسبة شهر رمضان المبارك وبحلول عيد الفطر المبارك قريباً إن شاء الله..أستطيع الآن بعد عام ونصف من العمل المتواصل وبذل كل جهد فى أعمال التطوير، أن أقول أننا قد وضعنا "مدينتنا" فى المكانة التى تستحقها وتستحقونها حضراتكم بما يعود عليكم بقيمة مضافة حقيقية لاستثماراتكم، وكل يوم قادم هناك جديد".

وأضاف :"تم بحمد الله الانتهاء من تطوير أعمال اللاندسكيب والبحريات وتطوير وتجديد أغلب العمارات، والبدء فى أعمال منظومة تطبيقات المدن الذكية والكاميرات، والارتقاء بمنظومة الأمن، وتوفير أغلب الخدمات الحكومية من سجل مدنى وشهر عقارى وقسم شرطة ومطافئ والبريد، وجارى الانتهاء من المدرسة التجريبية لتفتتح فى سبتمبر 2019".
WhatsApp-Image-2019-05-24-at-9.31.25-PM-(2)
وتابع :"شركاؤنا الأحباء، لقد تعودنا معاً أن نتشارك كل شئ، وقد حان الوقت أن نتشارك النجاح، لذا فقط كان لزاماً علينا أن نعلن أننا بصدد تحقيق قفزة نوعية لمدينتى خلال السنوات العشر القادمة من خلال رؤية طموحة تتواكب مع معطيات هذا العصر، وسوف ترون ذلك تباعاً عاماً بعد الآخر لمشروعات غير مسبوقة فى مدينتى، لنصل مع بعضنا البعض للعالمية كما وعدنا، ولتكون مدينتى مركز الجذب ونموذجاً يحتذى به، وسوف يعود ذلك بقيم إضافية لا نهائية على استثماراتكم".

واستطرد :"وكما تعودتم منى فإننى أدعوكم كأحباء وشركاء لاقتناء الفرصة للحجز فى مشروعPrivado، حيث سنقدم فيه نقلة نوعية فى كل شئ بدءاً من مستوى ونوعية التشطيب مروراً بالتكييف المركزى لكل وحدة وجراجات للسيارات وأخيراً وليس بآخر خدمات خاصة جداً سواء رياضية واجتماعية وترفيهية وتجارية كل هذا مع أعلى مستوى من الخصوصية من خلال تصميم رائع، صمم فى أكبر مكاتب التصميم المعمارى والنسق الحضارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يكن هذا من فراغ ولكن نتاج تفكير عميق منى لعالمية مدينتى، ولأحقق كل ما وعدت به مسبقاً".
WhatsApp-Image-2019-05-24-at-9.31.25-PM
واختتم رسالته :"شركائى الأحباء، تجدون أننى وفريق العمل المعاون نبذل كل جهد للإرتقاء بمدينتى، فبرجاء أن نتعاون لتحفيز الهمم للوصول للعالمية ونشر الروح الإيجابية، لأن أى تطوير وإضافة لمدينتى هو فى صالح السكان، كما أؤكد أن أى نجاح نحققه فى مدينتى هو نجاح لشراكتنا التى أؤمن وأعتز بها وأحرص على تدعيمها دائماً".

ولاقت رسالة هشام طلعت مصطفى، ترحيباً كبيراً من سكان "مدينتى"، الذين تفاعلوا مع المنشور وكتبوا العديد من التعليقات التى تشيد بأداء المجموعة منها :"برافو عليك وعشان كده طول عمرك محترم وكلنا بنحبك"، المهندس هشام حاجة كويسه منه لاهتمامه كفاية أنه هيعمل الفورسيزون"، "ربنا يوفقك لما فى الخير للجميع الحقيقة حضرتك من أول ما استلمت مدينتى وهى فى تقدم ملحوظ بأشكرك وربنا يقويك"، "بثق فى شعلك ومشروعاتك يا هشام". وطلبوا شروط الحجز بمشروعه الجديد Privado.

WhatsApp-Image-2019-05-24-at-9.31.24-PM-(1)
WhatsApp-Image-2019-05-24-at-9.31.26-PM-(1)

كيف أفلت المحامي من تهمة الإهانة؟

مكرم عبيد باشا وفصاحته
فى أحد المرات وقف ممثل الادعاء وهو يصيح باعلى صوته أن تحت يد النيابه الدليل على ارتكاب المتهم للجرم فرد عليه مكرم باشا مشيراً اليه بيده اتلهى !!! فثار ممثل الادعاء معتقدا وطالبا اثبات الاهانه التى وجهت اليه من الدفاع ولكن الباشا بكل شمم وهدوء وبابتسامة بسيطه قال النيابه تلوح بالاوراق وأن معها الدليل على ارتكاب موكلى للجرم فأنا طلبت منها ان تقرأ سطور هذا الدليل و اتلهى هى من الفعل تلى أى إقرأ !!! فضحكت المحكمه وكل من بالقاعه ولم يستطع أحد أن يمسك على الباشا شيئاً.
وهو الدور الذي قام به الممثل يحي الفخراني في اوبرا عايده
- التقرير الفني يا أستاذ بيقول إن الفلاكسديل عقار قاتل
اتلهي
= ارجوا اثبات واقعة الإهانة في محضر الجلسة
- ليس هناك إهانة سيادة الرئيس ، أنا بقوله اتلهي يعني اقرأه يقرأ التقرير ، يتلو - تلاه - اتلهِ
وهاهو يصف القصد الجنائى فيقول أنه خائنة الاعين وماتخفى الصدور !!!
حسام الجعفري المحامي