الاثنين، 10 يونيو 2019

الديموقراطية المباشرة وغير المباشرة وشبه المباشرة: قانون دستوري


الديموقراطية :
 على خلاف الحكم الفردي  حيث تكون السلطة في  يد فرد واحد  ,  وحكم الاقلية حيث تباشر السلطة من قبل فئة محدودة من الأفراد يتولى الشعب في الحكم الديموقراطي السلطة مباشرة . أو بواسطة ممثلين بوصفه صاحب السلطة ومصدر السيادة .
  والديموقراطية مصطلح أغريقي يعني حكم الشعب ,  وقد عرف الأغريق القدماء الديموقراطية وكتب عنهم فقهاؤهم وفلاسفتهم  ,   ولكن كان بقصد بالشعب فئة محدودة من الأفراد هم المواطنون الأحرار .

أما الديموقراطية بمعناها الحديث فهي وليدة العصر الراهن  واشتراك الأفراد في ممارسة السلطة يختلف حسب نوع الديموقراطية .

 المطلب الأول : الديموقراطية المباشرة : 
 المقصود بها أن يباشر الشعب السلطة بنفسه دون وساطة  نواب أو ممثلين فتصدر القرارات باتفاق الأفراد .   والشعب هو أساس ومصدر السلطة  .  فهو يباشر مظاهر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية  ,  أي يصبح هو الهيئة الحاكمة والمحكومة في ذات الوقت :
 والديموقراطية المباشرة هي أقدم صور الديموقراطية ظهورا   وعرفت في    اليونان  القديمة , وأيضا في أوائل تاريخ روما .
 وكان عدد الذين يتمتعون بالحقوق السياسية قليلا  إلي عدد السكان .
 فالمواطنين الأحرار فقط  هم من لهم مباشرة الحقوق السياسية  وهم الذين يشتركون في الجميعة الشعبية التي تمثل السلطة العليا في المدينة .  وقد كانت الجمعية الشعبية تجتمع عدد من المرات في السنة لوضع القوانين واعلان الحرب  واقرار السلام والتصديق على المعاهدات وفرض الضرائب والاشراف على الميزانية .

 وفي عالم اليوم لم يبق من الديموقراطية المباشرة ما يلفت النظر إلا القليل  ففي سويسرا  ما زالت ثلاث مقاطعات جبلية    تأخذ ببعض مظاهر النظام القديم .
 حيث يجتمع المواطنون في   جميعة عمومية وسط احتفال شعبي كبير , إذ يستمد المواطنون السلطة فيقومون بإدارة الشئون العامة من وضع القوانين أو تعديلها أو الغائها  وفرض الضرائب والنظر في الميزانية . 
 وفيما يتعلق بالوظيفة التشريعية فإن دور الشعب في المقاطعات السويسرية الثلاث يقتصر على  إقرار أو رفض مشروعات القوانين التي يقوم مجلس الولاية بتحضيرها ويتم ذلك دون مناقشة جدية  لأن الأمر يتعلق بمسائل فنية وقانونية يصعب على الجمهور فهمها .
  مزايا الديموقراطية المباشرة و عيوبها :
 من المؤكد  أن نظام الديموقراطية المباشرة هو أقرب النظم إلي الديموقراطية المثالية وهو الذي يؤكد على أن الشعب هو صاحب السلطة وهي من حقه لا تمارس إلا بوساطته ويباشر جميع  اختصاصاتها دون نائب أو وسيط .
  وروسو  يعتبرها  الديموقراطية الحقيقية  , والتعبير عن الأرادة العامة الذي يكمن في مجموع أفراد الشعب لا في إرادة عدد محدود منه .
وعنده أن السلطة للشعب باكمله ولا يمكن التنازل عنها , ومن ثم ليس له أن ينيب عنه نوابا أو يكلف ممثلين باسمه  .  وهؤلاء النواب مجرد تابعين  ".  ولهذا يهاجم النظام الانجليزي , ويرى أن الشعب الانجليزي لا يتمتع بالسلطة إلا يوم واحد  هو يوم الانتخاب

يضاف إلي ذلك أن نظام الحكم المباشر يرتفع بمعنويات الشعب نتيجة لاشتراكه في  تحمل المسئوليات العامة وسعيه في البحث عن الحلول العملية .
 وعلى الرغم  من ذلك  , فإن تطبيق هذا النظام متعذر من الناحية العملية  لاتساع رقعة الدولة وزيادة عدد سكانها  . 
وتطبيق النظام في بعض المقاطعات السويسرية يرجع إلي  قلة عدد سكانها .
 فمن الصعب في كل دول العالم أن يجتمع شعب الدولة في مكان واحد  ,  يناقشون الشئون العامة .  واجتماعهم في عدة اماكن  فلن يستطعوا مناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلي خبرة   ودراية فنية لا تتوافر في جميع أفراد الشعب .
 يضاف إلي ذلك أن القرارات التي تصدر عن مثل هذه الاجتماعات لا تتوافر لها المناقشات الجدية السليمة فالتصويت على القوانين يكون جملة . بالموافقة أو الرفض .

وقد أعطى  البعض مثالا  أن  سكان احد  المقاطعات تداولوا كثيرا  حوال اباحة الرقص يوم الأحد  ,  وأقروا  القانون المدني في جلسة واحدة .

كما أن بعض المسائل تتطلب السرية التامة  . مما يتعذر معه تطبيق الديموقراطية المباشرة بشأنها .
المطلب الثاني : الديموقراطية شبه المباشرة :

 يعد نظام  الديموقراطية شبه المباشرة  نظاما وسطا  بين  الديموقراطية المباشرة حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه  , ونظام الديموقراطية غير المباشرة حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابه عنه . 
 وأمام استحالة الأخذ بالحكم المباشر وابتعاد النظام النيابي  البديل عن الآساس المثالي لفكرة الديموقراطية الصحيحة التي تفترض أن يباشر الشعب  صاحب السيادة , السلطة بنفسه ".    وجد الحل في أن  يقوم الشعب بانتخاب نواب لمباشرة شئون الحكم على أن يحتفظ  لنفسه بحق التقرير في بعض المسائل المهمة .

  ويعتبر نظام الديموقراطية شبه المباشرة في حقته نظام نيابي مطور خلاصته جعل البرلمان على اتصال مباشر بجمهور الناخبين . 

  مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة :
الديموقراطية شبه المباشرة لها مظاهر متعدددة . 
 أولا : الاستفتاء الشعبي : 
 ويعد  الاستفتاء أهم  هذه الصور ويقصد به أخذ رأي الشعب في موضوع معين  ,  وقد يكون  الاستفتاء الشعبي تشريعيا  :  إذا تعلق موضوعه بالدستور  أو التشريع العادي , وقد يكون سياسيا  . 
 أما   من حيث وجوب الاستفتاء من عدمه فإنه قد يكون اجباريا إذا أوجب الدستور أخذ رأي الشعب  في موضوع  معين  ,  وقد يكون اختياريا  إذا  ترك لرئيس الدولة  أو لأعضاء البرلمان أو للحكومة  دعوة الشعب إليه .
 ومن حيث ميعاد الاستفتاء فأنه قد يكون سابق إذا تطلب الدستور اجرائه قبل أقرار البرلمان للقانون وقد يكون لاحقا
 ومن حيث قوة الاستفتاء قد يكون ملزما , وقد يكون اختياري غير ملزم للسلطات .
ثانيا : الاعتراض الشعبي : 
 المقصود بالاعتراض الشعبي هو حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض  على تشريع صادر من المجلس النيابي خلال مدة معينة والاعتراض في واقعه القانوني  كما يبدو استفتاء سلبيا  .  أي هناك قانون صادر من البرلمان يحق لعدد محدد من المواطنين الاعتراض عليه .
فالقانون الصادر من البرلمان يكون نافذ  وتام غير أن الدستور يعطي لعدد  معين من الناخبين  20 ألف أو 30 ألف  الحق في طلب عرضه على الشعب خلال مدة معينة , فإذا لم يعترض هؤلاء فلا يجوز الاعتراض عليه بعد ذلك .
 أما إذا حصل الاعتراض بصورة قانونية فإن التشريع  المتعرض عليه يطرح على الشعب  , وأذا وافق عليه  تأكد القانون  وإلا اعتبر القانون لاغيا .
ثالثا : الاقتراح الشعبي :
 يقصد بالاقتراح الشعبي إعطاء الحق لعدد معين من الناخبين اقتراح القوانين وعرضها على البرلمان أو على الشعب  ففي حالة عرض مشروع القانون على البرلمان يتعين مناقشته    والبت فيه  أما  بالموافقة عليه  , وهنا يصبح المشروع قانونا  واجب النفاذ  , أو رفض البرلمان المشروع المقترح    وفي هذه الحالة يعرض المشروع على الشعب للاستفتاء فيه  . 
رابعا : إقالة الناخبين لنائبهم :
 تقرر بعض الدساتير  الحق لعدد معين من الناخبين بإقالة النائب الذي انتخبوه وعزله قبل انتهاء مدة نيابته , وذلك إذا تبين لهم أنه خرج عن حدود المهمة التي انتخب من أجلها .

 ونظرا لخطورة الأقالة  فقد حرصت الدساتير على احاطتها بضمانات هامة منها أن يوقع على الأٌقالة خمس الناخبين أو ربعم وأخذ كفالة مالية من الذين اقترحوا عزل النائب , وفي حالة اعادة انتخاب النائب المعزول تدفع جميع مصاريف معركته الانتخابية . من هذه الكفالة . 
 وتأخذ بفكرة الاقالة بعض دساتير الولايات الأمريكية .
خامسا : الحل الشعبي :
 وهو اعطاء عدد معين من الناخبين حق المطالبة بحل المجلس النيابي وعرضه على الشعب من اجل استفتائه  فيه وبذلك تختلف  عن  السابقة في أن الحل ينصب على المجلس النيابي باكمله   , ويعرض الموضوع على الشعب فإذا وافق  بالاغلبية   حل البرلمان  ,  واجريت انتخابات جديدة , وإذا رفض الشعب يستمر البرلمان بعد ان جدد الناخبون الثقة به .
 سادسا : عزل رئيس الجمهورية :
ويقصد به اعطاء عدد معين من الناخبين حق المطالبة بعزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة رئاسته عند فقد  الثقة به  ,
 ولا نجد تطبيق لتلك الصورة إلا في دستور فايمر الألماني سنة 1919


المطلب الثالث : ال
ديموقراطية غير المباشرة أو النيابية :
  إن الديموقراطية الأكثر شيوعا في العالم المعاصر هي الديموقراطية غير المباشرة أو النيابية    وفيها لا يزاول  الشعب السلطة بنفسه , بل يقتصر دوره على   اختيار نواب يمارسون الحكم باسمه  أي أن الشعب هو صاحب السييادة  لا يباشر  الحكم بنفسه .  ولا يشارك في بعض شئون الحكم  .
  أن دور الشعب يقوم على أساس انتخاب عدد من الممثلين   تتكون منهم الهيئات التي تتولى زمام الحكم في الدولة لمدة محدودة  وأن الحق في الحكم يعود لهيئة منفرادة أو هيئات متعددة  تستند في وجودها على أساس الانتخاب .


: خصائص النظام النيابي :
 يفترض النظام النيابي قيام الشعب باختيار هيئاته العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحكم باسمه ونيابة عنه  .
1-  أن تكون الهيئة النيابية منتخبة :   من أجل أن تتمتع الهيئة  النيابية بصفتها التشريعية  يجب أن تكون منتخبة لأنها تتولى وضع القوانين وهذه المهمة  تتم نيابة عن الشعب ولكي يتححقق معنى النيابة يجب أن يفصح الشعب عن رأيه   وأن يقوم بالانتخاب ,
 أما لو كانت بالتعيين أو الوراثة فلا تعبر هيئة نيابية .

2-                                                 أن تتمتع الهيئة النيابية بسلطات فعلية :
  أي لها سلطات حقيقية في وضع القوانين   وفرض الضرائب  والرقابة على الحكومة .  أما لو كانت تملك سلطات استشارية   فلا يعد هيئة  نيابية .
3-                                                    أن تكون مدة الهيئة النيابية مؤقتة :
 أي محددة  بمدة معينة  , مما يقتضى  العودة إلي الشعب  خلال مدة معينة لمعرفة رغباته  وميوله  وإرادته  , وكذلك لمعرفة اتجاهات الرأي العام  , فضلا عن رقابة الشعب على نوابه   وتجديد الثقة  أو طرحها .
  والمدة تتراوح بين  3- 5 سنوات حسب الدستور .
4-                                                   تمثيل عضو الهيئة النيابية للشعب باجمعه :
 من أجل إضفاء الصفة التمثيلية على الهيئة النيابية يجب أن تقوم العلاقة بين النواب والناخبين على أساس أن يكون عضو   هذه الهيئة   ممثلا للشعب بمجموعة  لا دائرته الانتخابية فقط  . 
وقد كان النواب في السابق يمثلون دائرتهم الانتخابية ولكن بعد قيام الثورة الفرنسية أصبح عضو البرلمان يمثل الأمة بأجمعها .
وعلى ذلك كان تنظيم العلاقة بين الناخبين والنواب  من المسائل  التي أثير حولها الجدل وقيل فيها عدة أفكار :
 الفكرة الأولى : فكرة الوكالة الالزامية : وتعني أن النائب ممثل لدائرته ,  ووكيل لها  مثل الوكالة في القانون المدني 
ولكنها أدت لعدم استقرار فكرة الدولة الموحدة .
الفكرة الثانية : الوكالة العامة للبرلمان :
وتقوم على أساس فكرة  أن  البرلمان ككل وكيل للإرادة العامة للأمة .   وتستند لنظرية سيادة الأمة .
الفكرة الثالثة : نظرية الانتخاب مجرد اختيار :
ويرى أنصارها أن العلاقة بين النائب والناخب  تستند إلي قيام  الناخبين باختيار  النائب . وهي تقوم على الثقة فيه  ,  ومن ثم ينصرف النائب إلي أداء عمله حسب ما يمليه عليه ضميره . 

الحكم الفردي وحكم الأقلية " قانون دستوري"


الحكم الفردي  وحكم الأقلية 
تنقسم الحكومات إلي ثلاثة  أنواع  , فردية واستقراطية وديموقراطية .
 المبحث الأول : الحكم الفردي : المونوقراطية :
 يقوم الحكم الفردي على قاعدة أساسية هي انفراد  شخص واحد بممارسة السلطة بوصفها حق شخصيا  له , فيعمد إلي حصر جميع السلطات بين يديه ويباشرها  بنفسه  " حتى وأن كان محاطا بمساعدين ومستشارين  .
  سلطة الدولة  هنا تتحدد بمميزات ذاتية يتمتع بها الحاكم الفرد سواء  كان عن طريق الوراثة "  ملك " أو عن طريق  القوة  والمقدرة الذاتية  والكفاية الشخصية  وهنا يسمى ديكتاتور .
 وفي ظل هذا النوع من الأنظمة تتركز جميع السلطات بيد الحاكم الفرد  , ومنه تنبع الأفكار في ممارسة السلطة , ومن ثم فلا قيمة لرأي الشعب  ما دام الحاكم متمسكا بالسلطة  .
وتأخذ المونوقراطيات  التقليدية  واحدة  من صورتين :
 الملكية المطلقة أو الديكتاتورية .
الصورة الأولى : الملكية المطلقة :
   تستند الملكية المطلقة على الوراثة   أي انتقال السلطة من السلف إلي الخلف  , ورئيس الدولة في هذا النظام يسمى أمير أو سلطان أو ملك  أو امبراطور :  هو مصدر السلطات وصاحب الإرادة  غير المحدودة , ويعمل بلا معقب  أو رقيب لأن السلطة لا تصدر عن الشعب , بل يستمدها الملك من الله  أو من اسلافه  بموجب قواعد الوراثة  , وهو  يزعم أنه معصوم من الخطأ  ولا يسأل أمام أحد وعلى الجميع طاعته .
وقد سادت الملكية المطلقة في جميع أنظمة الحكم في العصور القديمة أو الوسطى إلا أنها اختفت أو تحولت إلي ملكية دستورية .
الصورة الثانية : الديكتاتورية :
  وهي تقوم على أساس انفراد شخص بالسلطة ولكنها تفترق عن الملكية المطلقة في أن الديكتاتور لا يتولى الحكم بالوراثة مثل الملك بل ينتزعه عنوة , بفضل قوته وكفايته وجهوده .
فالقوة والعنف هي  أساس السلطة في الديكتاتورية .
 والسلطة تتركز في يد فرد واحد هو الديكتاتور   إذ ذ يحصر جميع وظائف الدولة  في شخصه  , ويكون  هو صاحب الأمر دون مراجعة أو مساءلة ويجب على الجميع  طاعته  ولا يقبل  مناقشة  أرائه أو معارضة توجيهاته .
  إن الديكتاتورية نظام شخصي لا يرتكز على الشعب ولا يعترف بالإرادة العامة  وأن كان يميل إلي إضفاء الطابع الشخصي على تكوينه وعلى أعماله .    إذ يشكل برلمان صوري ناتج عن استفتاءات  " مفبركة ومظهرية , 
 وقد عرفت البشرية قديما وحديثا النظام الديكتاتوري فقد عرفته بعض المدن اليونانية ,  وعرفته روما قبل الميلاد  وأيضا بعد انتهاء العصر الجمهوري .

ومع بداية عصر النهضة  ودخول النظام الاقاطاعي في عصر الانحلال ظهرت الديكتاتورية في أوربا .  ويعتبر كرومويل أول ديكتاتور في انجلترا .
  ثم ظهرت الديكتااتورية في القرن العشرين على يد الفاشية والنازية ونظام فرانكوفي أسبانيا . وفي  أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .
 وقد حاول بعض الفقهاء تقسيم الديكتاتورية إلي  نوعين :
 النوع الأول : الديكتاتوريات المذهبية وهي التي تستند إلي ايديولوجية شمولية   تلف المجتمع  وتتدخل في تفكير الأفراد والجماعات  ونشاطهم واتجاهاتهم  مثل النازية والفاشية .
 النوع الثاني : الديكتاتورية التجريبية   : وهي التي لا تستند إلي منهج علمي أو عقيدة معينة أنما تحكم بالتجربة والخبرة الشخصية , وهي التي تقوم بعد الانقلابات العسكرية .

وما تزال الديكتاتورية موجودة بصورة أو بأخرى حيث يغيب البرلمان الحقيقي   ويسود عدم  استقلال القضاء .    ومبدأ عدم المسئولية عن التصرفات العامة .
 ولا يعرف  هذا النوع من الأنظمة الاختلافات بالآراء السياسية حيث لا رأي إلا رأي  الديكتاتور ولا فكر إلا فكره ولا اجتهاد إلا اجتهاده .

وتصادر الحقوق وتخنق الحريات ويعيش الشعب في ظلام حالك من الاستبداد والطغيان .

 وهي تحقق نتائج  أسرع  لأنه يجمع  في يد السلطات دون رقابة  , ولكن تزداد الانحرافات مما يعجل بسقوط النظام الديكتاتوري .

المبحث الثاني :  حكم الأقلية :
 في حكم الأقلية يتولى السلطة عدد محدود من الأفراد بحيث لا ينفرد بها حاكم واحد  , ولا تكون بين أيدى الشعب كما هو الحال في النظام الديمقراطي .
 وحكومة الأقلية  : تعني أن زمام السلطة في أيدى فئة قليلة سواء  تمثلت في طبقة متميزة أو على أساس نبل الأصل أو العلم أو الفروسية أو الثروة الكبيرة .
  فإذا كانت السلطة محصورة في طبقة من المتميزين من حيث الأصول أو العلم أو الفروسية سميت بالحكومة الارستقراطية .
 أما  إذا كان زمام السلطة بيد الأغنياء أصحاب الثورات سميت  بالحكومة الاولجارشية .
   وحكم الأقلية    يعد حلقة وسطى تمهد للانتقال من الحكم الفردي إلي الحكم الديموقراطي مرت بها معظم الدول الغربية  , فانجلترا مثلا تحولت السلطة فيها من الملكية المطلقة . إلي حكم الأقلية   
  والتي تمثلت في مجلس اللوردات  , ثم ظهر الاقتراع العام  وأصبح مجلس العموم هو البرلمان الاهم .

عناصر وضمانات الدولة القانونية.


عناصر الدولة القانونية   
   تتكون الدولة القانونية حين تتواجد العناصر الآتية :
  أولا : وجود دستور :
ويعتبر وجود دستور  هو الضمانة الأولى  لقيام الدولة القانونية لأن الدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة  ويبين حالة السلطات العامة فيها والعلاقات بينها  والحقوق والحريات .

 ويؤدي وجود الدستور إلي تقييد السلطات العامة ويمنع الحكام من تعدي حدود اختصاصاتهم  لأن الدستور اسمى منهم فهو الذي يحدد طريقة اختيارهم ويمنحهم الصفة الشرعية .
 ثانيا :  تدرج القواعد القانونية :
تتدرج القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني في الدولة من حيث القوة  والقيمة  القانونية لكل منها بحيث تسمو بعضها على بعض  , 
 فالدستور  له الأولوية وهو  أعلى في المرتبة القانونية من التشريع العادي " القانون  ,  والقانون أعلى من اللوائح .
 ولا يجوز لقاعدة أدنى مرتبة  مخالفة القاعدة الأعلى , فلا يجوز أن يخالف القانون الصادر من البرلمان الدستور ولا يجوز أن تخالف اللائحة القانون .
ثالثا : خضوع الإدارة للقانون : 
يشكل خضوع الإدارة للقانون عنصرا هاما من عناصر الدولة القانونية  حيث تخضع كافة السلطات  " خاصة السلطة التنفيذية  عند مزاولتها لوظائفها  لقواعد القانون .
ويرجع ذلك إلي  أمرين :
  الأول : أن السلطة التنفيذية  هي أحد السلطات العامة التي يجب عليها أن تحترم قواعد النظام القانوني .
 الثاني :   إن القانون في الدولة المتمدنة هو تعبير عن الإرادة العامة  ويصدر عن مجلس منتخب هو البرلمان  , فاحترام القانون هو احترام للشعب .
 رابعا : الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :
 يشكل  الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية  عنصرا من عناصر الدولة القانونية  ,  حيث لا يتصور وجود دولة دون أن يكون للأفراد فيها حقوق وحريات فردية لأن مبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد  إلا من أجل حماية حقوق الأفراد  .  ومبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد إلا من أجل حماية الحقوق والحريات .
 والحقوق والحريات الفردية متنوعة منها  ما يتصل لشخصية الانسان مثل حق الحياة وحرية العقيدة وحرية الرأي  .
  وتخضع الحقوق والحريات  لمبدأ أساسي هو مبدأ المساواة  بمعناه الشامل .
  ضمانات الدولة القانونية .  
هناك عدة ضمانات : وتتمثل تلك الضمانات في :
  أولا :   توزيع السلطات :
 يشكل مبدأ  توزيع السلطات ضمانة أساسية من ضمانات خضوع الدولة للقانون  لما يؤدي إليه من تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة .  بما يؤدي إلي قيام كل دولة بوظيفتها  وعدم  اعتدائها على اختصاصات السلطة الأخرى .
وهذا يؤدي لمنع الاسبتداد  فلا ينبغي أن تتجمع وظيفة التشريع والتنفيذ والقضاء أو  وظيفتين منها في يد سلطة واحدة .
 ثانيا : تنظيم رقابة قضائية :
 يشكل تنظيم رقابة قضائية على السلطات العامة في الدولة أهم  وأقوى ضمانة من ضمانات الخضوع للقانون نظظرا لما تتمتع به أجهزة القضاء من حيادية واستقلال وتخصص .
فهنا  القضاء يكون لرفع الظلم على الناس ومحاسبه المتسبب والمسئول عن الخطأ .

 ثالثا : تطبيق النظام الديموقراطي :
 لقد تزامن الاتجاه نحو قيام النظام الديموقراطي  مع العمل على بناء  الدولة القانونية وتوفير  عناصرها واحدا واحدا  , ويبدو لنا  أن الارتباط بين الامرين  لا انفكاك منه  . 

ولا يشكل النظام الديموقراطي  ضمانة من ضمانات الدولة القانونية فحسب , وإنما يعني  غيابها غياب الدولة القانونية , حتى ولو فرضنا جدلا إمكانية قيام  الدولة القانونية

الدولة الموحدة ودولة الاتحاد المركزي.


الدولة الموحدة ودولة الاتحاد المركزي :
 المبحث الأول : الدولة الموحدة :
 الدولة الموحدة "  هي الدولة البسيطة في تركيبها الدستوري , حيث تباشر الحكم فيها سلطة واحدة تخضع لدستور واحد  وقوانين واحدة وداخل إقليم واحد  مثل العراق ومصر والبحرين :
 خصائص الدولة الموحدة :
 تتميز الدولة الموحدة بوجود التنظيم السياسي فيها  والتي تتمثل في سلطات ثلاث  تشريعية وتنفيذية وقضائية تقوم   بجميع وظائف الدولة طبقا لقواعد الدستور الواحد :

  1- تتسم الدولة الموحدة بوحدة الدستور فلا يوجد سوى دستور واحد يسري على كافة أجزائها .
 2-  وحدة السلطة التشريعية  " التي تقوم بسن القوانين  , على جميع مناطق الدولة . 
3-   وحدة السلطة التنفيذية  التي يخضع لها الجميع في الدولة .
4-  وجود سلطة قضائية موحدة يلجأ إليها الأفراد في خصوماتهم . 
5- ويعتبر أقليم الدولة الموحدة وحدة واحدة   في جميع أجزائه الحكومية .
  المركزية واللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة :
لا يؤثر في شكل الدولة الموحدة عند ممارستها للوظفية  الإدارية أن تأخذ بنظام المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية طالما ظلت محتفظة بالوحدة في نظامها السياسي :
 والمركزية  الإدارية تعني : أن جميع الهيئات القائمة في أقليم الدولة : تخضع  للسلطة الرئاسية في العاصمة دون أية اختصاصات   مستقلة لوحدات أدارية  .
ويحقق  هذا النظام  وحدة الوظيفة وسرعة الانجاز وتوفير النفقات .
 ولكن يعيبه  التركيز الشديد للسلطة و عجز السلطة المركزية عن الاحاطة بمشاكل الأقاليم  . 
 أما اللامركزية الإدارية فتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وهيئات مستقلة في الأقاليم  " لا مركزية  محلية "  أو في بعض المؤسسات " لا مركزية  مرفقية
وتتخذ صورتين :
اللامركزية المحلية وتتحقق عندما يمنح المشرع جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية للأشراف على الهيئات المحلية .
 واللامركزية المرفقية وتتحقق عندما يمنح مرفق عام الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال تحت إشراف الحكومة المركزية .

المبحث الثاني : دولة الاتحاد المركزي :
الاتحاد المركزي هو مجموعة من الدول اتحدت  واندمجت  وأنشأت دولة واحدة تستقل بممارسة جميع مظاهر السيادة الخارجية  وتشترك مع الولايات  بممارسة السيادة الداخلية .
   ولا توجد  فيها إلا شخصية دولية واحدة وجنسية واحدة .
ولكن تتوزع الاختصاصات الداخلية مع  الولايات الداخلة في الاتحاد .
 المطلب الأول : نشأة الاتحاد المركزي :
 ينشأ  الاتحاد المركزي  بأحد وسيلتين :
  الأولى :  اتحاد عدة دول مستقلة وتشكيلها اتحاد خاصا بها   كما جرى في سويسرا .
وأمريكا  حيث دخلت ال 13 ولاية في اتحاد مركزي بعد وضع الدستور 1787 وشكلت السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلسي الشيوخ  وتشكلت الحكومة الاتحادية من الرئيس, وباشرت المحكمة العليا اختصاصها على رأس القضاء الاتحادي. .
 أما الوسيلة الثانية  :  فتتمثل في تحول دولة موحدة إلي عدة دويلات متحدة اتحادا مركزيا   مثل تحول روسيا الموحدة إلي دولة اتحادية 1917  تحت اسم الاتحاد السوفييتي.
وهو يوفق بين اعتبارين أساسيين هما رغبة أعضائه بالاتحاد ورغبتهم في المحافظة على قدر من الاستقلال . .

المطلب الثاني : مظاهر الاتحاد المركزي :
أولا : في المجال الخارجي :
  يترتب على الاتحاد المركزي  فناء الشخصية القانونية الدولية لكل الدول الداخلة فيه  , وظهور شخصية دولية واحدة هي شخصية الدولة  التي يحق لها إبرام المعاهدات  والتمثيل الدبلوماسي وحق تقرير الحرب والتمتع بعضوية المنظمات الدولية .
ويترتب على ذلك أن  لشعب الدولة جنسية واحدة . والنظر لإقليم الدولة على أنها اقليم واحد  :
 ثانيا : في المجال الداخلي :
 الدويلات هنا لا تفقد  جميع مظاهر السيادة الداخلية   وأنما تتمتع بممارسة بعضها  .
فكما هناك  دستور اتحادي هناك  دستور للولاية  ,  وكذلك محاكم للولاية  , وسلطة تنفيذية للولاية وسلطة تشريعية للولاية  تباشر اختصاصها في حدود الولاية .

 المطلب الثالث : ازدواج السلطات العامة في الاتحاد المركزي :
 يترتب  على قيام دولة الاتحاد المركزي ازدواج في السلطات العامة حيث تظهر  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على النطاق الاتحادي    كما تظهر مثيلاتها في كل ولاية  من ولايات الاتحاد :
  الفرع الأول : السلطة التشريعية :
 يظهر ازدواج السلطة التشريعية في وجود  برلمان يمثل دولة الاتحاد بأكملها يقوم بسن القوانين في المسائل الهامة  ,  ووجود برلمان في كل ولاية يسن القوانين  التي تخص الولاية . 
 وفي الغالب   السلطة التشريعية الاتحادية :  من مجلسين مجلس شعبي  "  لكل دولة عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان ومجلس ثاني "  تمثل  فيه كل ولاية بعدد متساوي من الأعضاء بصرف النظر عن عدد السكان .  وهذا ما يحقق نوع من الاستقلال للولايات  " صغيرة السكان :  خوفا من ذوبانها وتضييع مصالح السكان فيها .
وإذا كانت القاعدة هي تمثيل الولايات على قدم المساواة في مجلس الولايات فإن عددا من الدول الاتحادية لم تأخذ به مثل المانيا والهند  , فالمانيا تمثل كل ولاية ثلاث نواب على الأقل يصبحون أربعة في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن مليونين , وخمسة لو زاد السكان عن ستة ملايين .
ولكن ألمانيا لم تخرج عن مبدأ المساواة من حيث النتيجة لأن لكل ولاية صوت واحد .


 ويختص البرلمان الاتحادي  بالتشريع في المسائل التي تهم الاتحاد باكمله مثل مسائل العلاقات الخارجية والدفاع والجيش   والنقد والجمارك . 
  والقاعدة أن هناك مساواة بين المجلسين في الاختصاص بين المجلسين بحيث يلزم موافقة كل من المجلسين على مشروعات القوانين الاتحادية حتى تتحول إلي مشروعات نافذة , وهذا ما يسمى بالثنائية المتساوية ,
ومع وجود الثنائية المتساوية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية حصل المجلس الأعلى " مجلس الشيوخ " على بعض التفوق في عدد من الاختصاصات التنفيذية غير التشريعية , مثل سلطة التصديق على بعض أعمال رئيس الجمهورية مثل عقد المعاهدات وتعيين كبار الموظفين .
 وإذا كانت القاعدة العامة هي المساواة بين المجلسين في الاختصاصات نجد أن الدساتير الاتحادية خرجت عليها وأعطت للمجلس الشعبي سلطات أوسع " مما صار يعرف بالثنائية غير المتساوية " كما هو الحال في المانيا .


أما برلمان الولاية  " البرلمان هو السلطة التشريعية "   فأنه يختص  بالمسائل التي تهم شعب الولاية بشرط عدم تعارضها مع القوانين الاتحادية.  .
 الفرع الثاني : السلطة التنفيذية :
 تتكون السلطة التنفيذية في الدولة الاتحادية من سلطة  تنفيذية اتحادية تمثل  الاتحاد بأكمله إلي جانب أجهزة تنفيذية في كل ولاية من الولايات .
 وتتكون السلطة التنفيذية الاتحاد من رئيس الدولة والحكومة .
وتختلف طريقة الانتخاب  حسب كل نظام اتحادي .
وتختص السلطة التنفيذية الاتحادية بتنفيذ القوانين الاتحادية في جميع انحاء الدولة  وتقوم بإصدار القرارات التي تتعلق بالمصالح القومية والتي تكون نافذة في جميع  الولايات .
   وتختلف طريقة الإدارة بين:
1- طريقة الادارة المباشرة :  حيث يتم تنفيذ القوانين  بواسطة إدارات خاصة تنشؤها الحكومة الاتحادية  تكون تابعة لها ومستقلة عن الولايات.
وهي تؤدي إلي تعقيد العمل الإداري وإثارة الحساسيات بين الولايات ودولة الاتحاد , فضلا عن النفقات الكثيرة

 2- طريقة الإدارة غير المباشرة :  حيث تعهد  حكومة الاتحاد إلي الولايات نفسها بمهمة  تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الاتحادية   ويقتصر دور السلطة الاتحادية على مراقبة التنفيذ ..
 وميزة  هذه الطريقة  أنها  توفر الأموال وتمنع التعقيدات الإدارية وتعطيل العمل , ولكن تؤدي إلي الإهمال من جانب الولايات في تنفيذ القوانين .
 .
3 : طريقة الإدارة المختلطة :
 وتجمع بين الطريقتين : حيث يتم توزيع مهمة تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية بين موظفين  تابعين لحكومة الاتحاد وبين الإدارات الخاصة بالولايات   وتتفادي النقد الموجه إلي كل منهما
 إضافة إلي ما سبق فإنه يوجد في كل ولاية من الولايات الداخلة في الاتحاد جهازها التنفيذ الخاص بها يتم انتخابه من قبل الولاية مباشرة كما هو الشأن في الولايات المتحدة.
الفرع الثالث : السلطة القضائية :
أنشأت السلطة الاتحادية أجهزة قضائها الاتحادية تختص بالمسائل التي تهم الدولة بأسرها وتفصل في الخصومات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .
وهناك محاكم محلية .


 المطلب الرابع : كيفية توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات :
أهم سمات الدولة الاتحادية تعدد السلطات العامة فيها , فمن سلطات عامة تابعة للدولة المركزية إلي سلطات أخرى تابعة للولايات , مما يثير مشكلة كيفية توزيع الاختصاصات بين هذه السلطات المتعددة .
 وفي هذا المجال يكون للعوامل السياسية وظروف نشأة الدولة الاتحادية تأثير واضح في مسألة توزيع الاختصاصات .

  هناك عدة طرق :
 الطريقة الأولى : يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على سبيل الحصر .
وهذا التحديد معيب لأنه مهما كان تحديدا مفصلا فلا يستطيع أن يحيط بجميع المسائل , فضلا عما  يستجد من مسائل جديدة .

 الطريقة الثانية :  يحدد الدستور الاتحادي  المسائل التي تدخل في اختصاصات سلطات حكومات الولايات  على سبيل الحصر ويترك ما عداها من مسائل لكي تدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية .

معنى ذلك أن يكون اختصاصات السلطة المركزية اختصاصا عاما بينما يكون اختصاص الولايات اختصاصا استثنائيا ومحدودا .

 وهذا يؤدي إلي تقوية السلطة الاتحادية واضعاف سلطة الولايات ,

ولعل سبب إتباع هذه الطريقة يعود إلي أسباب سياسية  منها نشوء الاتحاد نتيجة تفكك دول كانت في الأصل موحدة أو كانت مستعمرات تابعة لسلطة واحدة هي سلطة الدولة المستعمرة , مثل  الهند .
 
الطريقة الثالثة :  يحدد الدستور وفق هذه الطريقة المسائل التي تدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية  على سبيل الحصر ويترك ما عداها  لتدخل في اختصاص حكومات الولايات .

 أي اختصاصات حكومات الولايات  هي الأصل ,  واختصاصات  الحكومة الاتحادية هي الاستثناء .
وهذه الطريقة أخذ بها الدستور الأمريكي . 
وهذه الطريقة هي التي شاعت في  غالبية الدول الاتحادية  وقد أخذت بها الولايات المتحدة وسويسرا .
وأسلوب نشأة  الاتحاد كان له الأثر الحاسم ,  حيث أن هذه الدول كانت قبل قيام الاتحاد ترتبط برباط الاتحاد التعاهدي , ثم أرادت أتحاد أكثر قوة وتمسكا .

 وفي جميع الأحوال يلاحظ أن المسائل الرئيسية التي تهم الاتحاد تدخل في اختصاصات السلطة المركزية مثل مسائل الحرب والسلام والعلاقات مع الدول الأجنبية وشئون الجيش والجنسية والتجنس والهجرة  والشئون المالية وإصدار الأوراق النقدية .


  المطلب الخامس : تقدير  نظام الاتحاد المركزي :
 ينظر بعض الفقه إلي نظام الاتحاد المركزي على أنه نظام مؤقت ومرحلي  ينتهي بتحويله إلي نظام الدولة البسيطة  أو إلي انفراط عقده  وتحويل الولايات  إلي دولة مستقلة :
  غير أن غالبية  الفقه ترى في هذا النظام استقرار ودوام بفضل مزاياه العديدة والتي نذكر منها  :
- يساعد على تكوين دولة قوية تحافظ على استقلالها وتتمكن من الدفاع عن كيانها .
-  يعمل على  التوفيق بين رغبة الولايات في الحفاظ على استقلالها  الذاتي   وإدارة شئوئها الداخلية بواسطة سلطاتها  .   وبين رغبتها في   الدخول في اتحاد قوي  .
- يفسح المجال  لتطبيق أنظمة دستورية مختلفة في الولايات المتعددة , فإذا ثبت صلاحية نظام جرى  تعميمه على الولايات الأخرى .
-  يحقق  خبرة  واسعة في الشئون الدستورية نظرا لتعدد السلطات :
على الرغم  من  هذه المزايا فإن نظام الاتحاد المركزي لا يخلو  من العيوب  :
  -  يتميز بتعقيد تكوينه وكثرة الهيئات التي تتولى الحكم  وكثرة النفقات   والضرائب .
  - يؤدي إلي تداخل وتشابك الاختصاصات   بين السلطات  الاتحادية والولايات وإثارة النزاعات