في أي بحث لابد أن يبين الباحث الأهداف التي يريد تحقيقها من وراء البحث ، ، بينما تتحصل أهمية البحث في جوانب الفائدة النظرية والعملية التي تعود على البحث العلمي من هذا البحث.
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022
كيفية كتابة أهداف البحث وأهمية البحث والتمييز بينهما
الاختلاف بين المرافعة في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية
اهم فروق المرافعة
في القضايا الجنائية و القضايا_المدنية
إن لغة المرافعة في القضايا الجنائية لغة الحديث وأولى صفاتها بساطة التعبير والقدرة على الارتجال ، وهي لغة لا تخلو من العاطفة الصادقة التي تضفي على الخطاب القانوني قوة السحر وينبغي أن يكون الخطاب القانوني بعيداً عن التذلل والاستجداء الذي لا يليق بمنطق المحامي ويجدر أن ينمَّ الخطاب عن الشجاعة والجرأة وحسن المطالبة . إن المرافعة المدنية لا تتحلى بروح الخطابة ولا دور فيها للرهان على التأثير في مشاعر القاضي عمودها الفقري مناقشة الأدلة والوثائق وتحمي المذكرة القانونية المركز القانوني للموكل وتكشف عن مشروعية مطالبه . إن طابع المرافعة في القضايا المدنية يتسم بالهدوء ويقوم على لغة البحث والتوثيق ، وميدان القضاء هو ميدان الفقه والاجتهاد لا مجال فيه للحماس ولا دور للخطابة وإثارة المشاعر . إن دور المحامي في القضايا المدنية هو دور المجتهد الذي يحرك الأدلة ويستنطق النصوص ، يفسرها ويغوص وراءها شارحاً مقاصد المشرع كاشفاً عن مراميه . أما المرافعة في القضايا الجنائية فتتطلب إضافة لما تقدم الوعي الحقوقي والثقافة القانونية وأن يكون ملماً بألوان المعرفة وقواعد المنطق ، قوي الحجة يعرف سبيله إلى الإقناع ، يجيد تقليب الوقائع وتحليلها وإعادة صياغتها ، كما تتطلب هذه المرافعة جانباً كبيراً من الجرأة والشجاعة الأدبية، وإعداد المرافعة الجزائية يستلزم إلى جانب الإحاطة الشاملة بموضوع الدعوى ومراحل المحاكمة بدءاً من التحقيقات الأولية وانتهاءً بالدفاع البحث في خلفية الحادثة موضوع الدعوى والكشف عن العوامل الخفية التي كانت وراءها وعن أسبابها البعيدة والمباشرة ، ويتطلب الدفاع فهم شخصية المتهم وظروفه وظروف أسرته والمراحل التي مر بها في حياته والتي تركت آثراها في تكوين انفعاله أو في نشوء الحادثة .. كل ذلك لـه أثر بالغ في فهم الواقعة والكشف عن أسرارها ، وفي تكييف الجرم وتحديد مسؤولية المتهم وتطبيق أحكام القانون . إن المحامي الألمعي يعرف أنه لا بد في كل ملف قضائي جزائي من ثغرة مهما كانت ضئيلة ، وهذه الثغرة يمكن أن تتحصل منها أفضل النتائج فيما إذا أحسن استغلالها . إن المحامي الذي استوعب موضوع الدعوى ورافق القضية عبر دوائر التحقيق والمحاكمة ، واستمع إلى ما أدلي فيها من أقوال وكان ساهراً على ما تمّ فيها من إجراءات هو الحري بأن يعد المرافعة ، وهو وحده الذي يحدد لنفسه زاوية ينظر فيها إلى الواقعة ويسلط الضوء على حقيقتها ويكشف الزعم الذي لا مؤيد لـه وهو وحده القادر على استعراض الوقائع بتسلسل منطقي مترابط فتراه يناقش الأدلة ويورد الحجج وينتهي إلى بيان مطالبه
محكمة النقض الصوت الغريب عند الخبط على الصاج : لا يعني التلبس بحيازة مخدرات.
- طرق الضابط على صاج السيارة (التي دلت التحريات علي إخفاء مخدر بها) وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي غير كاف لتوافر التلبس. إذ شرط تحقق التلبس إدراك الجريمة بطريقة يقينية لا تقبل الشك ولا تلازم بين الظن القائم علي الشك والإدراك القائم علي اليقين.
- لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتًا غريبًا دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- "إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتًا يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقع صحيحًا وأصبح المتهم متلبسًا بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحًا في القانون ما ساقه الحكم - تدليلًا على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختيارًا حتى يقوم بتفتيش سيارته، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية." قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضًا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك ". لما كان ذلك، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريرًا لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
- (الطعن رقم 15766 لسنة 76 جلسة 2007/02/12 س 58 ص 151 ق 31).
- مشاركة
كيف ترد على دعاوى الغش التجاري ( أبرز الدفوع التجارية.
1-انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
2-الدفع بالقصور في التسبيب
3-الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
4-ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
6-:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل دفع من هذه الدفوع
أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة
كما قضت محكمة النقض
لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده
نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200
وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض
ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى .... ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا
2-- الدفع بالقصور في التسبيب
كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية
3- الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني0
ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة 10 من القانون 66 أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية
وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .4- ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
5- الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
6- :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد.
جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
" جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف "
---- ومن أمثلة الصورية أن يبيع شخص إلى أخر ( بيعا غير حقيقيا للتهرب من الدائنين ) أو التهرب من الشفعة مع احتفاظ الطرف الأول بورقة الضد ، وقد تكون الصورية بشأن أحد طرفي العقد أو الثمن :
الثلاثاء، 9 أغسطس 2022
كيفية تحميل الكتب كتب ( جوجل)
كيفية تحميل الكتب من موقع كوكل كتب
الثلاثاء، 28 يونيو 2022
{الجريمَةُ الظَنِّيَةُ}
الجريمَةُ الظَنِّيَةُ هي جريمةٌ ليس لها وجودٌ ماديٌ في عَالَمِ الواقِعِ وإنما هي وليدَةُ التَصَوُّرِ وبِنْتُ الخيالِ المَحْضِ للفاعِلِ، أيْ أنَّ الفاعلَ يتخَيَّلُ فيها أنَّهُ مُدَانٌ مع أنَّ الواقِعَ يُبَرِّئُهُ ومن ثمَّ يَستَحيلُ قانوناً أنْ تكونَ الجريمةُ الظَنِّيَةُ مصدَراً للمسؤوليَّةِ الجزائيَّةِ؛ لأنَّهُ لا مسؤوليَّةَ في القانونِ الجزائيِّ حيثُ لا جريمةَ في الواقعِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادنا به العلَّامةُ الدكتور رمسيس بهنام أستاذُ القانونِ الجنائيِّ في جامعة الاسكندريَّةِ فقد قال ما يلي:
{لا يُتصَوَّرُ أنْ تتوافَرَ في الجريمةِ الظنِّيَةِ جريمةٌ فِعلِيَّةٌ، إذ لا تُوجَدُ في قانونِ العقوباتِ جريمةٌ تَستَمِدُّ وجُودَها مِن مَحضِ ظنٍ قامَ في ذِهنِ الفاعلِ، فالجريمةُ من الناحيَةِ القانونيَّةِ لا توجَدُ ظنَّاً حيثُ لا يكونُ لها وجودٌ فِعلاً، ومتى قرَّرَ القانونُ أنَّ الجزاءَ الجنائيَّ غيرُ مُستَحَقٍ فلا محَلَّ لتوقيعِهِ أخذاً بنِيَّةٍ سيِّئَةٍ لدَى الفاعلِ، فلا عِقابَ على مُجرَّدِ النِيَّاتِ}.
ومَنشَأُ الجريمةِ الظَنِّيَةِ يَرجِعُ إلى جَهلِ الفاعلِ بإحدى ثلاثٍ:1)-إمَّا أنَّ الفاعلَ يَجهَلُ أنَّ الفِعلَ الذي ارتكبَهُ مُباحٌ قانوناً ويَعتقِدُ عن خطأ منهُ أنَّ الفِعلَ المَذكورَ مُؤثَّمٌ ويُعاقِبُ عليهِ القانونُ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ أفادنا به العلَّامةُ الدكتور محمود نجيب حسني رئيسُ جامعةِ القاهرةِ سابقاً فقد قال ما يلي:
{الجريمةُ الظَنِّيَةُ أو الوَهمِيَةُ هي فِعلٌ لا يُجَرِّمُهُ القانونُ، ولكنِ اعتقَدَ مُرتَكِبُهُ تجريمَ القانونِ له، مثالُ ذلك: شخصٌ يُقرِضُ بفوائدٍ يَسمَحُ بها القانونُ مُعتَقِداً أنَّ الشارِعَ يُحَظِّرُ كُلَّ فائدةٍ، وشخصٌ يُعطي كِمبيالَةً بغيرِ مُقابِلِ وفاءٍ مُعتَقِداً أنَّ القانونَ يُجَرِّمُ ذلك، وحُكمُ الجريمَةِ الظَنِّيَةِ ألَّا عِقابَ يُوقَعُ من أجلِها؛ إذ لا عِقابَ من أَجْلِ فِعلٍ لم يُجَرِّمْهُ القانونُ، والمَرجِعُ في التجريم والعِقابِ إلى نصوص القانونِ لا إلى اعتقادِ منِ ارتَكَبَ الفِعلَ إذ لا يستَطيعُ بِظَنِّهِ أنْ يُغيِّرَ حُكمَ القانونِ في فِعلِهِ وأنْ يُحِيلَهُ من فِعلٍ مشروعٍ إلى فِعلٍ غيرِ مشروعٍ، فالمشروعيَةُ وانعدامُهَا فِكرتانِ موضوعيتانِ تعتَمِدانِ على نصوصِ القانونِ وِفْقَ ما يَستقِرُّ لها من تفسيرٍ صحيحٍ ولا تَرْتَهِنانِ البتَّةَ بظَنِّ من يَرتَكِبُ الفِعلَ وقد أكَّدَ الشارِعُ هذه الحقيقةَ في نَصِّهِ على أنَّهُ (لا يُعَاقَبُ منِ ارتَكَبَ فِعلاً وظَنَّ خطأً أنَّه يكون جريمةً) [المادة /203/ من قانون العقوبات -اللبناني-]}.
وهذه المادةُ مُطابِقَةٌ للمادة/202 الفقرة 3/ من قانون العقوبات السوري.2)-أو أنَّ الفاعلَ يَجهَلُ وجودَ سبَبِ إباحَةٍ يُبَرِّرُ الفِعلَ الذي ارتكَبَهُ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادنا به العلَّامةُ الدكتور محمد زكي أبو عامر عميدُ كُلِّيَةِ الحقوق في جامعة الاسكندرية سابقاً فقد قال ما يلي:
{يُقصَدُ بالجَهلِ بالإباحَةِ أنْ يتوفَّرَ في دُنيا الواقعِ حقيقةً وفِعلاً سبَبٌ من أسباب إباحَةِ الفِعلِ، لكنَّ الفاعِلَ لسببٍ أو لآخرٍ لا يَعلَمُ به، فَيَصدُرُ عنه الفِعلُ وهو مُعتَقِدٌ عدمَ مشروعيَتِهِ وتشكيلِهِ لجريمةٍ، بينما يَتضِحُ أنَّ هذا الفِعلَ كان هو ذاتُهُ في واقِعَةِ الحالِ مُباحَاً لتوفُّرِ سببٍ من أسبابِ إباحَتِهِ في الحقيقَةِ والواقعِ دون أنْ يَعلمَهُ الجاني، ولهذا السببِ سُمِّيَ ذلك الجَهلُ (بالجريمَةِ الظَنِّيَةِ) أيْ الجريمة التي لا تقوم إلا في ظَنِّ الفاعلِ، ومِثلُهُ أنْ يُطلِقَ شخصٌ على عدوهِ الذي صادَفَهُ واقِفاً في الطريقِ رصاصةً من بُعد بقَصدِ قَتْلِهِ، ثم يتَضِحُ أنَّ هذا العدوَ في اللحظَةِ ذاتِها التي أُطلِقَ العِيارُ عليه كان يَهِمُّ بإطلاقِ الرصاصِ على الفاعلِ بِقَصدِ قَتلِهِ، أو من يَقبِضُ على شخصٍ مُتَلَبِّسٍ بجريمةٍ وهو لا يدري أنَّه في حالَةِ تَلَبُّسٍ.
والذي عليه الفِقهُ والتشريعاتُ المُقارنةُ أنَّ أسبابَ الإباحَةِ أسبابٌ موضوعيَةٌ تُحدِثُ أثرَها من حيث تعطيلِ نصوصِ التجريمِ وانتفاءِ المسؤوليَةِ مادامتْ قد توفَّرَتْ في دُنيا الواقع بصَرفِ النظَرِ عن اعتقادِ مُرتَكِبِ الأمرِ، وهي قاعِدَةٌ عامةٌ لا تحتاجُ إلى نصٍ يُقَرِرُها}.3)-ذهبَ اتجاهٌ في الفِقهِ إلى أنَّ الجريمةَ الظَنِّيَةَ تنشأ أيضاً مِن جَهلِ الفاعلِ بأنَّ جريمَتَهُ مستحيلةٌ استحالةً مُطلقَةً واعتقادِهِ بأنَّهُ قدِ ارتَكبَها على النحوِ الذي يُعاقِبُ عليهِ القانونُ، وتكونُ الاستحالةُ مُطلقَةً في إحدى حالتين:
ج2:
أ-إمَّا إذا انعدَمَ وجودُ الحقِّ موضوعِ الجريمةِ كمَن يُريدُ قتلَ إنسانٍ ثمَّ يتبيَّنَ للفاعل أنَّ المُجنَى عليه مَيِّتٌ قبلَ ارتكابِ الجريمةِ، فهنا تكونُ جريمةُ القتلِ مستحيلةً استحالةً مُطلقَةً؛ لأنَّ موضوعَ جريمةِ القَتلِ إنسانُ حيٌ.
ب-أو إذا كانتِ الوسيلةُ المُستعملَةُ في ارتكابِ الجريمةِ لا تَصلُحُ مُطلقَاً لإحداثِ النتيجةِ، كأنْ يَستعمِلَ الفاعلُ للقَتلِ سِلاحاً ليس فيه طَلقاتٌ أو مادةً غيرَ سامَّةٍ.
وفي كِلتا حالتي الاستحالةِ المُطلقَةِ لا يكونُ للجريمةِ وجودٌ سوى في ذِهنِ فاعِلِها ومن ثمَّ فإنَّها تُعَدُّ جريمةً ظَنِّيَةً طِبقاً للاتجاهِ المَذكورِ آنِفاً ويُؤيِّدُ هذا الاتجاهَ الفقيهُ الدكتور معن أحمد محمد الحياري فقد قال ما يلي:
{لا يكفي بأيِّ حالٍ من الأحوالِ لقيامِ الشُروعِ أيُّ سلوكٍ يَكشِفُ القَصدَ الجُرمِيَّ، وإنَّما يجبُ أنْ يكونَ السُلوكُ يتطابَقُ مع النموذجِ القانونيِّ لجريمةِ الشُروعِ.
ونحنُ في هذا المَجالِ مع التمييزِ ما بين الاستحالةِ المُطلقَةِ والاستحالةِ النِسبيَّةِ، ففي حالةِ الاستحالةِ المُطلقَةِ فإنَّ السُلوكَ الإجراميَّ لا يَتطابَقُ مع النموذجِ القانونيِّ المَرسومِ لهذا السلوكِ، وإنَّ تجريمَ هذا السُلوكِ يُخالِفُ النَموذجَ القانونيَّ المُقرَّرَ، أمَّا تَوهُّمُ الجاني لقيامِ هذا التطابُقِ مع النموذجِ المُعَدِّ هو ضربٌ من ضروبِ الخيالِ وبالتالي فالجريمةُ هنا جريمةٌ ظَنِّيَةٌ لا وجودَ لها إلا في خيالِ الفاعلِ}.
وهذا الاتجاهُ لا يَستقيمُ في التشريعِ السوريِّ بينما يُعَدُّ صحيحاً في القضاءِ المصريِّ، فالجريمةُ المُستحيلةُ استحالةً مُطلقَةً لا يُمكِنُ أنْ تكونَ جريمةً ظَنِّيَةً في التشريعِ السوريِّ لأنَّ الجريمةَ الظَنِّيَةَ لا عِقابَ عليها كما ذكرنا آنِفاً، في حين أنَّ التشريعَ السوريَّ يُعاقِبُ على بعضِ صورِ الجريمةِ المُستحيلةِ استحالةً مُطلقَةً وذلك استناداً إلى المادة/202 الفقرة 1/ من قانون العقوباتِ السوريِّ التي تَنُّصُّ على ما يلي:
(يُعاقَبُ على الشُروعِ وإنْ لم يكن في الإمكانِ بُلوغُ الهدفِ بسبب ظرفٍ ماديٍ يَجهَلُهُ الفاعلُ).
وفي ذلك يقولُ الدكتور معن أحمد محمد الحياري:
{الاتجاهُ الذي ذهبَ إليه قانونا العقوباتِ اللبنانيُّ والسوريُّ هو اتجاهٌ سائدٌ في الاستحالةِ وهو الأخذُ بالمَذهبِ الشخصيِّ والعِقابُ على الجرائمِ المُستحيلةِ أيَّاً كانت أسبابُ الاستحالةِ أو نوعُها}.
أمَّا القضاءُ المَصريُّ فقد تبنَّى التفرِقَةَ بين الاستحالةِ المُطلقَةِ التي لا عِقابَ عليها والاستحالةِ النِسبيَّةِ التي يُعاقَبُ عليها كشروعٍ في الجريمةِ، ومن ثمَّ فإنَّ جهلَ الفاعلِ بأنَّ الجريمةَ التي ارتكبها هي جريمةٌ مستحيلةٌ استحالةً مُطلقَةً واعتقادَهُ بأنَّها مُطابقةٌ للنموذجِ القانونيِّ الذي نصَّ عليه القانونُ يُعَدُّ جريمةً ظَنِّيَةً في ميزانِ القضاءِ المصريِّ؛ لأنَّ الجريمةَ المُستحيلةَ استحالةً مُطلقَةً لا عِقابَ عليها لدى القضاءِ المَذكورِ وهو ما يُشترَطُ أيضاً في الجريمةِ الظَنِّيَةِ.
*******
(المراجع):
1-شرحُ قانون العقوبات اللبناني القِسمُ العامُ للدكتور محمود نجيب حسني-المُجلَّدُ الأوَّلُ-منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت-طبعةٌ ثالثةٌ جديدةٌ/1998/-الفقرة/334/-الصفحة/460/.
2-قانونُ العقوبات القِسمُ العامُ للدكتور محمد زكي أبو عامر-منشأةُ المعارفِ في الاسكندرية-طبعة/1993/-الفقرة/118/-الصفحة/297/.
3-النظريَّةُ العامَّةُ للقانونِ الجنائيِّ للدكتور رمسيس بهنام-مُنشأةُ المعارف في الاسكندريَّةِ-طبعةُ/1971/-الفقرتان/53 ؛ 55/-الصفحاتُ/444 ؛ 462 ؛ 465/.
4-قانونُ العقوباتِ: القِسمُ العامُّ نظريَّةُ الجريمةِ للدكتور أمين مصطفى محمد-منشوراتُ الحلبي الحقوقيَّةُ في بيروت-الطبعةُ الأولى/2010/-الصفحتان/273 ؛ 274/.
5-الرُكنُ الماديُّ للجريمةِ للدكتور معن أحمد محمد الحياري-منشوراتُ الحلبي الحقوقيَّةُ في بيروت-الطبعةُ الأولى/2010/-الصفحات/411 ؛ 412 ؛ 414/.
*******
بقلم المحامي الأستاذ تاج الدين حسن-نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية-فرع دمشق.