الجمعة، 28 يونيو 2019

عقد البيع الابتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يسجل :

نلقي الضوء علي حكم هـام جدا لمحكمة النقض :
عقد البيع الابتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يسجل :
أصدرت محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية حكماّ فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق هيئة عامة ..
وأوردت فى حيثيات حكمها بأن المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدنى ..
ذلك أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراّ انتقال جميع الحقوق المعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى مادام المبيع شىء معيناّ بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك .,
وانتهت المحكمة فى حكمها بنقض الحكم المطعون عليه على ضوء ما أوردته من حيثيات بالحكم ..
وتعليقاّ على هذا الحكم :
على ضوء هذا الحكم يعتبر عقد البيع الابتدائى ولو لم يكن مشهراّ فانه ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته وكافة ما يتعلق به ويبدأ تاريخ هذا الحق من تاريخ إبرام العقد ..
ومن هنا تكمن أهمية وخطورة هذا الحكم لما يرتبه من آثار بخصوص ملكية العقار بالعقد الابتدائى غير المسجل وهذا ما سايرت به محاكم الاستئناف فى شأن التعويض عن نزع الملكية بالنسبة لأصحاب الحقوق وأصحاب الشأن والملاك فى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 .. ولورود أسمائهم فى كشوف العرض التى أعدتها الجهة الإدارية نازعة الملكية ولم يتم الاعتراض عليها .. بل قامت بصرف التعويض الذى قدرته الجهة الإدارية وحرروا استمارات بيع للجهة الإدارية ..
ومن ثم فإنهم يكونوا أصحاب حق فى المطالبة بتعديـل التعويض المقدر لهم وفقاّ لقانون نزع الملكية ” .
( الاستئناف رقم 16973 لسنة 119 ق الدائرة الثانية المدنية )
كما قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها :
” من الأصول المقررة وفقاّ لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداّ ودون حاجة الى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق والإزالة والتعويض ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاّ عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله … ومن ثم فإنه فى انفراد الأوليين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها والزام الهيئة الطاعنة بدفعه ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى باندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع ” .
( الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق الدائرة المدنية جلسة 22 فبراير)🏺..

الخميس، 27 يونيو 2019

الضريبة على التصرفات العقارية


بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبةالتصرفات العقاريه
يجوز الاتفاق علي نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلي المتصرف إليه
بعد ان كان نقل عبء هذه الضريبه محظورا في القوانين السابقه ....
بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
"تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات .. .....ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة ......"
وكانت القوانين السابقه قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه في الماده 22 من القانون 157 لسنة 1981
الا انه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه , بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الامر قبل الاستبدال(يحيى سعد المحامى )
كما جاءت الماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بضريبة التصرفات العقاريه دون ان تتضمن حظرا
وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها اخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر ايضا
ومن ثم قد زال الحضر الذى كان يقضى بمنع او بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبه على المتصرف اليه وهو ما
قضت به محكمة النقض في حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013 بقولها
إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 ) 

لا يتوفر وصف للصورة.
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.

حادثة سطو ولكن كشففت المستور

خلال عملية سطو في مدينة نيويورك صرخ اللص موجها كلامه الى الموظفين الموجودين داخل البنك :
لا تتحركوا فالمال ملك الدولة وحياتكم ملك لكم .
فأستلقى الجميع على الأرض بكل هدوء ..
" وهذا ما يسمى بمفهوم تغيير التفكير "
وعندما انتهى اللصوص من السرقة قال اللص الأصغر والذي يحمل شهادة جامعية لزعيم اللصوص وكان أكبرهم سنا وهو خريج الدراسة الأبتدائية :
يا زعيم دعنا نحصي كم من الأموال أخذنا.
قام الزعيم بنهره وقال له : أنت غبي ؟! هذه كمية كبيرة من الأموال وتأخذ منا وقتا طويلا لعدها ، الليلة سوف نعرف من نشرات الأخبار كم سرقنا من الأموال !!
"وهذا ما يسمى الخبرة "
في هذه الايام الخبرة اكثر اهمية من المؤهلات الورقية
بعد أن غادر اللصوص البنك ، قال مدير البنك لمدير الفرع : اتصل بالشرطة بسرعة ، ولكن مدير الفرع قال له : إنتظر دعنا نأخذ 10 ملايين دولار ونحتفظ بها لأنفسنا ونضيفها الى ال 70 مليون دولار اللتي قمنا بأختلاسها سابقا !!
" وهذا يسمى السباحة مع التيار وتحويل الوضع لصالحك "
قال مدير البنك : اذن سيكون الأمر رائعا اذا كان هناك سرقة كل شهر ...
" وهذا ما يسمى بالتمادي "
وفي اليوم التالي ذكرت وكالات الأخبار ان 100 مليون دولار تمت سرقتها من البنك !!
قام اللصوص بعد النقود المرة تلو المرة ، وفي كل مرة كانوا يجدوا ان المبلغ هو 20 مليون دولار فقط ، غضب اللصوص كثيرا وقالوا نحن خاطرنا بحياتنا من أجل 20 مليون دولار ومدير البنك حصل على 80 مليون دولار من دون أن تتسخ ملابسه يبدو ان من الافضل ان تكون متعلما بدلا من ان تكون لصا ......
" وهذا ما يسمى المعرفة تساوي قيمتها ذهبا
كان مدير البنك يبتسم سعيدا لانه اصبح مليونيراً وجميع خسائره في البورصة تم تغطيتها بهذه السرقة .
" وهذا ما يسمى اقتناص الفرصة "
فاللصوص الحقيقيون هم غالبا ذوي المناصب العليا لكنهم لصوص بشهادات 😉✌️

مرافعة افتراضية في قضية مخدرات

سيدي الرئيس حضرات المستشارين
إن القضية التي امامنا قضية بسيطة جدااا وواضحه تماما
وادله الاتهام ثابته والسجن مكانه المتهم لا محالة
ولكن ولتسمح عداله المحكمة أن ابين بعض النقاط التي قد تكون خافيه علي العامه ولكنها لا تخفي علي عدالتكم
يقول ضابط الواقعه في بداية تسطيرة لمحضر الضبط المصطنع صفحه 2 سطر 4
اثناء مرورنا بشارع الجمهوريه الساعه 2 ظهرا ... شاهدنا شخص يقف علي جانب الطريق ويظهر عليه علامات الريبه والشك وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أقر بانه لا يحمل ما يفيد اثبات شخصية وبتفتيشه وقائيا قبل اصطحابة عثر بجيب بنطاله الايمن علي اقراص تبين انها لمادة الترامادول المخدر وبسؤاله اقر بانه يحملها بقصد الاتجار
وبناء علي ذلك يا حضرات القضاة ندفع :
اولا ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده فالاستيقاف له شروط وهي
1- أن يضع الشخص نفسه بافعال او باقوال طواعيه واختيار موضع الشبهات والريب
2- ان ينبي هذا الوضع او هذه المظاهر عن ضرورة تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره
والسؤال يا حضرات القضاة اين هي المظاهر الخارجيه المتطلبه في صحه الاستيقاف
فضابط الواقعه لم يحدد او يذكر ماهيه تلك المظاهر التي ارتات له من قبل المتهم
ام هل وقوف المتهم علي جانب الطريق الساعه 2 ظهرا !!!
وهو وقت يكثر فيه الناس اصبح امر مريب لهذه الدرجه بالنسبه لضابط الواقعه
اما الدفع الثاني : هو انتفاء حاله التلبس وتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه
ف ضابط الواقعه يا حضرات القضاة بعد ان ذكر انه ارتاب وشك في المتهم دون ان يوضح سبب الريبه جعل عدم حمل المتهم البطاقه الشخصية جريمه تبيح له القبض وبل وجعل التفتيش الباطل تفتيشا وقائيا ليضفي عليه المشروعيه
فحالات التلبس واردة علي سبيل الحصر في المادة 30 اجراءات
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
وبذلك نجد عدم توافر اي حاله من حالات التلبس والتي لا يجوز القياس عليها
والنصوص القانونية في شان الاحوال المدنية
جعلت عدم حمل بطاقه شخصية او عدم تقديمها لرجال السلطة حال طلبها جريمه عقوبة الغرامه فقط
وتنص ايضا المادة 34 اجراءات أن لمامور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات او الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثه اشهر ان يامر بالقبض علي المتهم الحاضر التي توجد دلائل كافيه علي اتهامه
وتنص ايضا المادة 46 اجراءات علي في الاحوال التي يجوز فيها القبض علي المتهم يجوز لماموؤ الضبط ان يفتشه
وتطبيقا لنص المادة 34 وايضا المادة 46 فانه لا يجوز لمامور الضبط القبض علي المتهم او تفتيشه في حاله عدم حمل بطاقه لان هذه الجريمه عقوبتها الغرامه وليست جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث الشهر
اما عن التعسف في التفتيش الوقائي نجد ان التفتيش الوقائي يستهدف البحث عن شي خطر يحمله المتهم توقيا لاحتمال استعماله في الاعتداء علي غيره او الاضرار بنفسه والتفتيش الوقائي يقتصر علي تحسس ملابس المتهم من الخارج دون ان يستطيل الي مكمن سر الاشخاص وطبقا لقاله ضابط الواقعه بانه وجد المخدر بجيب بنطاله الايمن فانه يكون تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي
الدفع الثالث : عدم معقولية تصور الواقعه وبطلان الاعتراف
حيث انه من غير المعقوله ان يقوم المتهم بالاعتراف علي نفسه فور سؤاله وبطلان الاعتراف لانه وليد اكراه وقع علي المتهم من قبل ضابط الواقعه وبل وإن فرضنا جدلا بصحه اعتراف المتهم بانه يحوز هذه الاقراص بقصد الاتجار إذن فاين حصيله هذا الاتجار فلم يذكر ضابط الواقعه ثمه اي اموال وجدت مع المتهم ومن زوايه اخر نجد عدم صدور هذا الاعتراف امام جهه قصائية واعتصام المتهم بالانكار في اثناء التحقيق وبجلسة المحاكمه
الدفع الرابع : انتفاء الصله بين الاحراز والمضبوطات
حيث ثبت من تحقيقات النيابة صفحه 5 السطر 7 بقاله ملحوظه
حيث قمنا بفض الحرز بعد التاكد من سلامه اختامه في مواجهه المتهم
فتبين ان بداخله كيس ابيض اللون وبداخله شريط يحتوي علي مادة الترامادول
وبذلك نجد اختلاف الحرز الذي تم ارساله الي النيابة عن البين مما سطر بمحضر الضبط حيث لم يوضح ضابط الواقعه بوجود الشريط داخل كيس ابيض اللون فضلا عن تجهيل ما يحتويه الشريط المخدر من عدد اقراص
الدفع الخامس انفراد ضابط الواقعه بالشهادة
حيث سئل بتحقيقات النيابة صفحه 4 السطر 2 عن اسماء القوة المرافقه له ؟
اجاب بانه لا يتذكر ...
وهذا وإن دل فانه يدل علي وجود صورة اخري للقضية واراد ضابط الواقعه حجبها بانفرادة بالشهادة

الاثنين، 24 يونيو 2019

البنك المركزي المصري يصدر قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا

المركزي يصدر قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا

 

أصدر البنك المركزي قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا وألزم البنوك بقانـون مكافحـة غسـل الأموال الصـادر بالقانـون رقـم 80 لسـنة 2002 ولائحته التنفيذيـة والضوابـط الرقابيـة للبنـوك فـي شـأن مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري.
وحددت قانون مكافحة غسل الأموال الحد الأقصى لرصيد البطاقة عند 20 ألف جنيه، والحد لأقصى اليومي للمدفوعات 12 ألف جنيه، و100 ألف جنيه شهريًا للأفراد و200 ألف جنيه للمنشاَت متناهية الصغر.
وتسمح القواد المنظمة للبطاقات المدفوعة بامتلاك الفرد بطاقة واحدة على مستوى البنك الواحد، وأن تكون البطاقات المدفوعة مقدمًا بالجنيه المصري فقط، ويجب الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل إصدار بطاقات مدفوعة بعملات أجنبية.
يسـتثنى مـن الخضـوع للحـدود المذكـورة وكذا عـدد البطاقات المصدرة للشـخص على مسـتوي البنـك الواحـد مسـتخدمي البطاقـات الذيـن خضعـوا لإجراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الارهب عـام 2011 وتعديلاتها.
وحدد المركزي خمس سنوات كحد أقصى لصلاحية البطاقة.
وتنقسـم أنواع تلك البطاقات، إلـي (البطاقات المسـبقة الدفع المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع شـبه المغلقـة، البطاقات المسـبقة الدفع شـبه المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع المغلقـة).
 لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك

السبت، 22 يونيو 2019

إجراءات ترخيص دار حضانة خاصة طبقاً لقانون الطفل

إجراءات ترخيص دار حضانة خاصة طبقاً لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
١) يتقدم طالب الترخيص إلى الإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها الجغرافي مكان الحضانة بطلب الترخيص وفق النموذج المرفق.
٢) تقوم الإدارة الاجتماعية بعمل معاينة مبدئية لمكان الحضانة وفق النموذج المرفق.
٣) في حالة موافقة الإدارة الاجتماعية على المعاينة المبدئية من حيث مواصفات المكان يتم التنبيه على صاحب الحضانة باستيفاء المستندات الآتية :
١) عدد أصل وصورتين للمؤهل الدراسي لصاحب الحضانة.
٢) عدد أصل وصورتين من عقد الإيجار أو الملكية للمقر وموثق من الشهر العقاري منصوص به أن الغرض من الإيجار ( دار الحضانة ) وتعهد من المالك بعدم تغيير المقر من حضانة إلى أي نشاط أخر.
٣) عدد ( ٣ ) صور من البطاقة الشخصية لصاحب الحضانة.
٤) عدد أصل وصورتين من شهادة إدارية بعدم الفصل التأديبي من أي وظيفة حكومية.
٥) عدد أصل وصورتين من شهادة بعدم الفصل من إدارة أي مؤسسة تربوية.
٦) إقرار من صاحب الحضانة بتعيين جهاز وظيفي تربوي ولا يقل عمر المدير عن ٣٠ سنة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الطفولة ( من أصل وصورتين ).
٧) صحيفة الحالة الجنائية ( من أصل وصورتين ).
٨) إقرار بتعيين أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي عند الحاجة لأي منهما ( من أصل وصورتين ).
٩) شهادة من الإسكان بالحي لصلاحية المبنى من الناحية الفنية والإنشائية والمياه والصرف الصحي ( وفق النموذج المرفق ) من أصل وصورتين.
١٠) تقرير معاينة من الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء يفيد اتخاذ الحضانة لاحتياطات الأمن اللازمة لتأمين المبنى ضد أخطار الحريق والوقود والطاقة (من أصل وصورتين).
١١) يتم عمل معاينة نهائية بعد استيفاء المستندات السابقة ويتم تقديم جميع المستندات ( الأصول ) إلى مديرية التضامن الاجتماعي في ملف لمراجعتها واستصدار قرار الترخيص من أربع صور يتم تسليم صورة لكل من :
١) إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
٢) قسم الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.
٣) الوحدة الاجتماعية التابع لها دار الحضانة.
٤) صاحب الحضانة ( جمعيات أو هيئات أو أفراد ).
o تقوم أخصائية التراخيص بالمديرية بإرسال خطاب للإدارة الاجتماعية التابع لها الحضانة مرفق به صورتي الترخيص الخاصة بالإدارة الاجتماعية وصاحب الحضانة لتقوم الإدارة الاجتماعية بتسليم صاحب الحضانة صورة الترخيص الخاصة به.
o أما بخصوص الملفات فيتم تسليم ملف مرفق به المستندات لصاحب الحضانة والملف الثاني تحتفظ به الإدارة الاجتماعية التابع لها الدار أما الملف الثالث فيتم الاحتفاظ به في مديرية التضامن الاجتماعي ويتم تخصيص ملف من أوراق التراخيص بعد اعتمادها للوحدة التابع لها دار الحضانة وكذلك صورة من الترخيص الخاص بالحضانة حتى تتمكن الوحدة من متابعة نشاط الحضانة.
إجراءات ترخيص دار حضانة تابعة لجمعية أهلية طبقاً لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
١) تتقدم الجمعية الراغبة في فتح دار الحضانة إلى الإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها الجغرافي مكان دار الحضانة وفق النموذج المرفق بعد الحصول عليه من الإدارة الاجتماعية ( نموذج طلب الترخيص ).
٢) تقوم الإدارة الاجتماعية بعمل معاينة مبدئية لمكان الحضانة وفق النموذج المرفق.
٣) في حالة موافقة الإدارة الاجتماعية على المعاينة المبدئية من حيث مواصفات المكان يتم تقديم عدد ( ٤ ) ملفات بها المستندات الآتية لتقديم الأصل لمديرية التضامن الاجتماعي وصورة للإدارة الاجتماعية التابع لها الدار والثالثة للجمعية والرابعة للوحدة الاجتماعية المختصة والمستندات هي :
١) خطاب تفويض من الجمعية باسم ممثل الجمعية للقيام بعمل إجراءات الترخيص.
٢) لائحة النظام الأساسي للجمعية على أن يكون ضمن أغراضها ( الطفولة ).
٣) أخر ميزانية عن أخر سنة مالية والتفتيش المالي عنها.
٤) قرار تخصيص الأرض من المحافظة أو عقد الملكية أو عقد الإيجار.
٥) محضر مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على المشروع.
٦) إقرار تعيين جهاز وظيفي تربوي وفق القانون واللائحة.
٧) مستند بموافقة الإسكان بصلاحية المكان وفق النموذج المرفق.
٨) تقرير معاينة من الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء يفيد اتخاذ الحضانة لاحتياطات الأمن اللازم.
٩) إقرار بإعداد لائحة داخلية للحضانة خلال ٣٠ يوم من صدور قرار الترخيص.
o بعد استيفاء تلك المستندات يتم تقديمها للإدارة الاجتماعية وتقوم الإدارة الاجتماعية بعمل المعاينة النهائية وفق النموذج المرفق.
o يتم إرسال المستندات للمديرية لاستصدار الترخيص بعد مراجعة المستندات.
o ويكون القرار من أربعة صور :
١) إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
٢) قسم الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.
٣) الوحدة الاجتماعية التابع لها دار الحضانة.
٤) الجمعية التابع لها الحضانة.

الثلاثاء، 18 يونيو 2019

مذكرة رائعة في الإخلال بحق الدفاع بشأن المستندات المكتوبة


من اخطر مانتعرض له فى هذة الايام اغفال الاحكام للدفاع المكتوب والميتندات المقدمه وكأنها قدمت فى دعوى اخرى وليت الامر كان قاصرا على ذلك بل الادهى ان يكتب الحكم على نموذج مطبوع - اليكم مبحث فى هذا الشأن - سألا اليكم الدعاء لى

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض


الدفاع المكتوب ( المذكرات )
بطلان الحكم
لإنتفاء جدية المحاكمة
والإخلال الجسيم بحقوق الدفاع
قدم الطاعن لمحكمة أول درجةمذكرة مكتوبة بدفاعه فى إثنتى عشرة ورقة مؤيدة بحافظتى مستندات فضلاً عن محضر صلح وتنازل يقر فيه المدعى بأن ذمة الطاعن بريئة مما نسبته صحيفة الدعوى المباشرة إليه ، وطويت هذه المذكرة المكتوبة على دفاع جوهرى منه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ـ ودفاع موضوعى جدى تشهد له المستندات المقدمة ينفى تماماً وقوع أى جريمة من الطاعن ، ـ الآ أن حكم أول درجة لم يعرض بتاتاً لهذه المذكرة بدفاع الطاعن المكتوب لا إيراداً ولا رداً وخلت مدوناته حتى من أى إشارة إليها؟!!! ـ ومع ذلك فإن الحكم الإستئنافى قعد بدوره عن تدارك هذا القصور الفاحش والإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام محكمة أول درجة ، ولم يعرض هو الآخر لشئ مما قدمه الطاعن من دفاع مكتوب لمحكمة أول درجة التى لم تعرض له لا إيراداً ولا رداً !!
و أمام المحكمة الإستئنافية ، ـ قدم الطاعن مذكرة مطولة بدفاعه تضمنت دفاعاً جوهريا لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة ، ـ ومع ذلك لم يعرض الحكم الإستئنافى لهذه المذكرة لا إيراداً ولا راداً وخلت مدوناته ـ وهى على نموذج مطبوع (؟!) يستعمل لكل قضية وكل حكم ـ من أى إشارة إلى هذه المذكرة المكتوبة التى ورد بها ما نصه : ـ
هذا الدفاع الجوهرى المكتوب ، ـ كأنه قدم إلى محكمة أخرى فى قضية أخرى ، ـ فلا كلمة عنه ولا إشارة إليه ولا إيماءة ، ـ مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لمذكرة الدفاع المكتوب التى قدمت لمحكمة أول درجة وتكاتف (؟!) الحكمان فى تجاهلها وزاد الحكم الإستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً آخر بأن أعرض إعراضاً تاماً عن المذكرة آنفة العرض بنصها التى قدمت للمحكمة الإستئنافية ولم تكن أمام محكمة أول درجة فصادر الحكم الإستئنافى بذلك كل دفاع الطاعن مصادره تامة مطبقة !! ـ فلم يعرض له لا بالإيراد ولا بالرد ، ـ ولم يواجهه بأى صورة ، ـ ولم يعرض للطلبات الإحتياطية الجازمة المبداة بختام المذكرة لا بالإيراد ولا بالرد ، ـ ثم قضى بما قضى به على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوان " خيانة الأمانة " ، ـ وبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية ووقائعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيده وعن طلباته و أخل إخلالاً جسيما بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمة عن " الجدية " الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ، وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية !!!
قد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بانه :
" من المقرر أن الدفاع المكتوب ــ مذكرات كان أو حوافظ مستندات ــ هو تتمة للدفاع الشفوى ، ـ وتلتزم المحكمة بأن تعرض له ايرادا وردا و اٍلا كان حكمها معيبا بالقصور و الأخلال بحق الدفاع " 0
* نقض 3/ 4 /1984 ــ س 35 ــ 82 ــ 378
* نقض 11/ 6 /1978 ــ س 29 ــ 110 ـ 579
* نقض 16/ 1 /1977 ــ س 28 ــ 13 ــ 63
* نقض 26/ 1 /1976 ــ س 27 ــ 24 ــ 113
* نقض 16/ 12/1973 ــ س 24 ــ 249 ــ 1228
* نقض 8/ 12/1969 ــ س 20 ــ 281 ــ 1378
* نقض 30/12/1973 ـ س 24 ـ 260 ـ 1280 ـ طعن 753/43 ق
* نقض 19/1/1991 ـ س42 ـ 24 ـ 191 ـ طعن 313/59 ق
و ثابت من مذكرة دفاع الطاعن آنفة العرض بنصها ، ـ أنها قد تضمنت دفوعا جوهرية ودفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده ، ـ وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى ايراداٌ او ردا يصمه بالقصور المبطل فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
* نقض 11/2/1973 ـ س 24 ـ 32 ـ 151
* نقض 21/2/1972 ـ س 23 ـ 53 ـ 214
* نقض 1/1/1973 ـ س 24 ـ 3 ـ 12
* تقول محكمة النقض : ـ
" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يُفصِح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة. ـ الأمر الذى يَصِمْ الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويُعَجِز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثمً يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن " 0
* نقض 4/1/1988 ـ س 39 ـ 3 ـ 66
* وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلاً أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ـ وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعة الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ـ فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
* نقض 6/6/1985 ـ س 36 ـ 134 ـ 762 ـ طعن 4683/54 ق