بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبةالتصرفات العقاريه
يجوز الاتفاق علي نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلي المتصرف إليه
بعد ان كان نقل عبء هذه الضريبه محظورا في القوانين السابقه ....
بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
"تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات .. .....ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة ......"
وكانت القوانين السابقه قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه في الماده 22 من القانون 157 لسنة 1981
الا انه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه , بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الامر قبل الاستبدال(يحيى سعد المحامى )
يجوز الاتفاق علي نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلي المتصرف إليه
بعد ان كان نقل عبء هذه الضريبه محظورا في القوانين السابقه ....
بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
"تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات .. .....ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة ......"
وكانت القوانين السابقه قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه في الماده 22 من القانون 157 لسنة 1981
الا انه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه , بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الامر قبل الاستبدال(يحيى سعد المحامى )
كما جاءت الماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بضريبة التصرفات العقاريه دون ان تتضمن حظرا
وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها اخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر ايضا
ومن ثم قد زال الحضر الذى كان يقضى بمنع او بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبه على المتصرف اليه وهو ما
وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها اخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر ايضا
ومن ثم قد زال الحضر الذى كان يقضى بمنع او بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبه على المتصرف اليه وهو ما
قضت به محكمة النقض في حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013 بقولها
إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 )
إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق