لاشك أن المشرع البحريني كان موفقاً في معالجته لعذر الاستفزاز من جوانب كثيرة .
- اعتباره عذر الاستفزاز عذراً قانونياً عاماًغب جميع الجرائم، على عكس غالبية التشريعات المقارنة، والتي قصرت هذا العذر على جريمة الزنا فحسب.
- وكذلك مد نطاقه الشخصي ليشمل كل من ثبت توافر عذر الاستفزاز حال ارتكابه لجريمته، على عكس غالبية التشريعات التي قصرت تطبيق هذا العذر على الزوج فحسب، وبعضها قصره على الزوجين فحسب، وبعضه الآخر مده إلى الأصول والفروع. ونشيد بموقف التشريع البحريني في هذا الصدد. - اعتباره جريمة قتل أو اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة مستديمة للزوج الزاني أو شريكه أو كلاهما في جريمة الزنا متى ارتكبت من قبل الزوج المجني عليه، أو أصول، أو فروع، أو أخوة الزوج الطرف في جريمة الزنا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب. وهو ما أقرته غالبية التشريعات المقارنة، وإن خالف بذلك موقف الشريعة الإسلامية وقلة من التشريعات المقارنة التي اعتبرته عذراً معفياً من العقاب،
- المشرع البحريني إسقط حق الزوج الزاني وشريكه في استعمال الدفاع الشرعي في مواجهة الزوج المجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة حال الاعتداء عليهما، بالرغم من اعتباره فعل الزوج –هنا -جريمة -أحد شروط الدفاع الشرعي - لاعتباره هذا العذر عذراً مخففاً للعقاب، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة الخاصة بالدفاع الشرعي. وهو ما نؤيده -على الرغم من خروجه على القواعد العامة لاستعمال الدفاع الشرعي-، لعدم منطقية النتيجة المترتبة على ذلك (حق الدفاع الشرعي للزوج الزاني ولشريكه
- اعتباره عذر الاستفزاز عذراً قانونياً عاماًغب جميع الجرائم، على عكس غالبية التشريعات المقارنة، والتي قصرت هذا العذر على جريمة الزنا فحسب.
- وكذلك مد نطاقه الشخصي ليشمل كل من ثبت توافر عذر الاستفزاز حال ارتكابه لجريمته، على عكس غالبية التشريعات التي قصرت تطبيق هذا العذر على الزوج فحسب، وبعضها قصره على الزوجين فحسب، وبعضه الآخر مده إلى الأصول والفروع. ونشيد بموقف التشريع البحريني في هذا الصدد. - اعتباره جريمة قتل أو اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة مستديمة للزوج الزاني أو شريكه أو كلاهما في جريمة الزنا متى ارتكبت من قبل الزوج المجني عليه، أو أصول، أو فروع، أو أخوة الزوج الطرف في جريمة الزنا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب. وهو ما أقرته غالبية التشريعات المقارنة، وإن خالف بذلك موقف الشريعة الإسلامية وقلة من التشريعات المقارنة التي اعتبرته عذراً معفياً من العقاب،
- المشرع البحريني إسقط حق الزوج الزاني وشريكه في استعمال الدفاع الشرعي في مواجهة الزوج المجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة حال الاعتداء عليهما، بالرغم من اعتباره فعل الزوج –هنا -جريمة -أحد شروط الدفاع الشرعي - لاعتباره هذا العذر عذراً مخففاً للعقاب، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة الخاصة بالدفاع الشرعي. وهو ما نؤيده -على الرغم من خروجه على القواعد العامة لاستعمال الدفاع الشرعي-، لعدم منطقية النتيجة المترتبة على ذلك (حق الدفاع الشرعي للزوج الزاني ولشريكه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق