الخميس، 27 يونيو 2019

مرافعة افتراضية في قضية مخدرات

سيدي الرئيس حضرات المستشارين
إن القضية التي امامنا قضية بسيطة جدااا وواضحه تماما
وادله الاتهام ثابته والسجن مكانه المتهم لا محالة
ولكن ولتسمح عداله المحكمة أن ابين بعض النقاط التي قد تكون خافيه علي العامه ولكنها لا تخفي علي عدالتكم
يقول ضابط الواقعه في بداية تسطيرة لمحضر الضبط المصطنع صفحه 2 سطر 4
اثناء مرورنا بشارع الجمهوريه الساعه 2 ظهرا ... شاهدنا شخص يقف علي جانب الطريق ويظهر عليه علامات الريبه والشك وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أقر بانه لا يحمل ما يفيد اثبات شخصية وبتفتيشه وقائيا قبل اصطحابة عثر بجيب بنطاله الايمن علي اقراص تبين انها لمادة الترامادول المخدر وبسؤاله اقر بانه يحملها بقصد الاتجار
وبناء علي ذلك يا حضرات القضاة ندفع :
اولا ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده فالاستيقاف له شروط وهي
1- أن يضع الشخص نفسه بافعال او باقوال طواعيه واختيار موضع الشبهات والريب
2- ان ينبي هذا الوضع او هذه المظاهر عن ضرورة تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره
والسؤال يا حضرات القضاة اين هي المظاهر الخارجيه المتطلبه في صحه الاستيقاف
فضابط الواقعه لم يحدد او يذكر ماهيه تلك المظاهر التي ارتات له من قبل المتهم
ام هل وقوف المتهم علي جانب الطريق الساعه 2 ظهرا !!!
وهو وقت يكثر فيه الناس اصبح امر مريب لهذه الدرجه بالنسبه لضابط الواقعه
اما الدفع الثاني : هو انتفاء حاله التلبس وتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه
ف ضابط الواقعه يا حضرات القضاة بعد ان ذكر انه ارتاب وشك في المتهم دون ان يوضح سبب الريبه جعل عدم حمل المتهم البطاقه الشخصية جريمه تبيح له القبض وبل وجعل التفتيش الباطل تفتيشا وقائيا ليضفي عليه المشروعيه
فحالات التلبس واردة علي سبيل الحصر في المادة 30 اجراءات
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
وبذلك نجد عدم توافر اي حاله من حالات التلبس والتي لا يجوز القياس عليها
والنصوص القانونية في شان الاحوال المدنية
جعلت عدم حمل بطاقه شخصية او عدم تقديمها لرجال السلطة حال طلبها جريمه عقوبة الغرامه فقط
وتنص ايضا المادة 34 اجراءات أن لمامور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات او الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثه اشهر ان يامر بالقبض علي المتهم الحاضر التي توجد دلائل كافيه علي اتهامه
وتنص ايضا المادة 46 اجراءات علي في الاحوال التي يجوز فيها القبض علي المتهم يجوز لماموؤ الضبط ان يفتشه
وتطبيقا لنص المادة 34 وايضا المادة 46 فانه لا يجوز لمامور الضبط القبض علي المتهم او تفتيشه في حاله عدم حمل بطاقه لان هذه الجريمه عقوبتها الغرامه وليست جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث الشهر
اما عن التعسف في التفتيش الوقائي نجد ان التفتيش الوقائي يستهدف البحث عن شي خطر يحمله المتهم توقيا لاحتمال استعماله في الاعتداء علي غيره او الاضرار بنفسه والتفتيش الوقائي يقتصر علي تحسس ملابس المتهم من الخارج دون ان يستطيل الي مكمن سر الاشخاص وطبقا لقاله ضابط الواقعه بانه وجد المخدر بجيب بنطاله الايمن فانه يكون تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي
الدفع الثالث : عدم معقولية تصور الواقعه وبطلان الاعتراف
حيث انه من غير المعقوله ان يقوم المتهم بالاعتراف علي نفسه فور سؤاله وبطلان الاعتراف لانه وليد اكراه وقع علي المتهم من قبل ضابط الواقعه وبل وإن فرضنا جدلا بصحه اعتراف المتهم بانه يحوز هذه الاقراص بقصد الاتجار إذن فاين حصيله هذا الاتجار فلم يذكر ضابط الواقعه ثمه اي اموال وجدت مع المتهم ومن زوايه اخر نجد عدم صدور هذا الاعتراف امام جهه قصائية واعتصام المتهم بالانكار في اثناء التحقيق وبجلسة المحاكمه
الدفع الرابع : انتفاء الصله بين الاحراز والمضبوطات
حيث ثبت من تحقيقات النيابة صفحه 5 السطر 7 بقاله ملحوظه
حيث قمنا بفض الحرز بعد التاكد من سلامه اختامه في مواجهه المتهم
فتبين ان بداخله كيس ابيض اللون وبداخله شريط يحتوي علي مادة الترامادول
وبذلك نجد اختلاف الحرز الذي تم ارساله الي النيابة عن البين مما سطر بمحضر الضبط حيث لم يوضح ضابط الواقعه بوجود الشريط داخل كيس ابيض اللون فضلا عن تجهيل ما يحتويه الشريط المخدر من عدد اقراص
الدفع الخامس انفراد ضابط الواقعه بالشهادة
حيث سئل بتحقيقات النيابة صفحه 4 السطر 2 عن اسماء القوة المرافقه له ؟
اجاب بانه لا يتذكر ...
وهذا وإن دل فانه يدل علي وجود صورة اخري للقضية واراد ضابط الواقعه حجبها بانفرادة بالشهادة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق