الثلاثاء، 11 يونيو 2019

التكييف القانوني للانتخاب وتكوين هيئة الناخبين


التكييف القانوني للانتخاب وتكوين هيئة الناخبين   
المطلب الأول :  التكييف القانوني للانتخاب :
 هناك عدة آراء :
  الفرع الأول : نظرية الانتخاب حق  شخصي :
يرى أنصارها أن الانتخاب حق لكل فرد  في المجتمع بوصفه مواطنا  , وهو يثبت  له انطلاقا من مبدأ السيادة الشعبية .
ويترتب على ذلك أن يكون الانتخاب  من حقوق المواطن الأساسية التي لا يجوز حرمان أحد منها إلا بسبب عدم الأهلية .
الفرع الثاني :  نظرية الانتخاب وظيفة اجتماعية  :
وتنطلق هذه النظرية  من نظرية سيادة الأمة , والتي ترى السيادة للأمة  وهي واحدة لا تتجزأ  ولابد من وجود ممثلين , وتملك الأمة  تحديد من يحق لهم الانتخاب  :  لأن الانتخاب وظيفة تحدد الدولة شروطها .
 الفرع الثالث : التكييف الصحيح :
 وهي فكرة  الاقتراع العام   مع حق الدولة في وضع شروط  تتعلق بالرشد السياسي  على أن مشكلة الانتخاب ه ليست مشكلة قانونية بل هي مشكلة سياسية ترتبط بالنظام السياسي .
المطلب الثاني : تكوين  هيئة الناخبين :
 يرتبط  تحديد هيئة الناخبين بالمبدأ الديموقراطي فقد رافق الانتقال إلي الحكم الديموقراطي  تقييد في الحقوق الانتخابية  , إذ لم يكن الاقتراع شاملا  , بل محصور بعدد محدود من المواطنين  , ومع انتشار  الديموقراطية انتقلنا من الاقتراع المقيد إلي الاقتراع العام :
 الفرع الأول : الاقتراع المقيد  :
 وهو النظام الذي يتطلب توافر شروط معينة في الناخب , كأن يكون مالكا لنصاب مالي معين أو حاصلا على قسط  معين من التعليم  , أو أن يكون من الذكور دون الأناث  أو   أن لا يكون من العسكريين :
 أولا : شرط النصاب  المالي :
 وفي ضوء هذا الشرط  لا يجوز اعطاء صفة الناخب إلا لمن يملك قدر معين من الثروة  " في الغالب عقارات " أو يدفع ضرائب  لا تقل عن قدر معين .
وقد حاول البعض تبريرها ,  أن الاغنياء وحدهم هم الذين يتحملون عبء التكاليف العامة ومن ثم هم اصحاب المصلحة الحقيقية في اختيار الحكام .  كما أن الثروة دليل على كفاءة صاحبها .
 وفي الحقيقة  أن تلك الحجة غير صحيحة  وتقوم على التمييز والتفرقة .
ثانيا : شرط  الكفاءة العملية :
أن وضع هذا الشرط يقتضي عدم اعطاء صفة الناخب إلا لمن على درجة  معينة من التعليم مثل الشهادات الدراسة أو اجادة القراءة والكتابة .
صحيح  أن المؤهل العلمي يسمح بفهم الشئون العامة ويرفع الوعي السياسي . 
ثالثا : حرمان النساء : 
 لقد كانت القوانين الانتخابية حتى عهد قريب لا تعترف بصفة الناخب إلا لمن كان من الذكور  , كما تحرم النساء من ممارسة حقوقهن الانتخابية  .  وذلك بحجج منها ضرورة  أن  ينحصر دور المرأة في شئون البيت وتترك للرجل الأعباء العامة .   وحتى لا يؤثر الخلاف السياسي على الأسرة .
رابعا : حرمان العسكريين :
  تجري بعض الدول على حرمان العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية  بهدف ابعاد الجيش عن الجدل السياسي  , 
وهذا ما تتبعه بعض الدول حتى الآن :
 الفرع الثاني : الاقتراع العام :
  يقصد بالاقتراع العام   عدم إيراد القانون الانتخابي قيودا على الناخبين تتعلق بالجنس أو الثروة  أو التعليم أو كونهم عسكريين :
 على أن عدم تقييد  الاقتراع    بهذه الشروط لا يعني  اطلاق حق  الانتخاب ,    إذ لابد من شروط منطقية  . مثل عدم منح هذا الحق للاجانب , والأطفال والمجانيين
أولا : شرط الجنسية :
 تنحصر ممارسة الحقوق الانتخابية في المواطنين فقط  دون أن يكون للاجانب هذا الحق . ولكن متى اكتسب جنسية الدولة فله الحق في الانتخاب على أن بعض الدول  تضع قيودا مثل مضي فترة معينة  حتى يتمتع المتجنس بالحق في الانتخاب .
ثانيا : سن الرشد السياسي :
 لا تقرر الحقوق الانتخابية لجميع المواطنين  بل تقتصر مباشرتها على من بلغ سنا معينا هو سن الرشد السياسي  , لأن اختيار الحكام ينطوي على أهمية كبيرة    تتطلب  الوعي والنضج والادراك والخبرة . 
 وتختلف الدول في سن الرشد السياسي " فالبعض  يحدده بسن  18 سنه  , 
ثالثا : الصلاحية العقلية : 
 كما يشترط في الناخب الصلاحية العقلية :  بحيث يتم استبعاد المجنون  .
 رابعا : الصلاحية  الأدبية :
 حيث تشترط القوانين الانتخابية  عدم  صدور أحكام قضائية بحق النائب تمس الشرف  والسمعة  لكي يتمتع بحق الانتخاب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق