التكييف القانوني للانتخاب وتكوين هيئة الناخبين
المطلب
الأول : التكييف القانوني للانتخاب :
هناك عدة آراء :
الفرع الأول :
نظرية الانتخاب حق شخصي :
يرى أنصارها أن الانتخاب حق لكل
فرد في المجتمع بوصفه مواطنا , وهو يثبت
له انطلاقا من مبدأ السيادة الشعبية .
ويترتب على ذلك أن يكون
الانتخاب من حقوق المواطن الأساسية التي
لا يجوز حرمان أحد منها إلا بسبب عدم الأهلية .
الفرع الثاني :
نظرية الانتخاب وظيفة اجتماعية :
وتنطلق هذه النظرية من نظرية سيادة الأمة , والتي ترى السيادة
للأمة وهي واحدة لا تتجزأ ولابد من وجود ممثلين , وتملك الأمة تحديد من يحق لهم الانتخاب : لأن
الانتخاب وظيفة تحدد الدولة شروطها .
الفرع الثالث :
التكييف الصحيح :
وهي فكرة
الاقتراع العام مع حق الدولة في
وضع شروط تتعلق بالرشد السياسي على أن مشكلة الانتخاب ه ليست مشكلة قانونية بل
هي مشكلة سياسية ترتبط بالنظام السياسي .
المطلب
الثاني : تكوين هيئة الناخبين :
يرتبط
تحديد هيئة الناخبين بالمبدأ الديموقراطي فقد رافق الانتقال إلي الحكم
الديموقراطي تقييد في الحقوق
الانتخابية , إذ لم يكن الاقتراع
شاملا , بل محصور بعدد محدود من المواطنين , ومع انتشار
الديموقراطية انتقلنا من الاقتراع المقيد إلي الاقتراع العام :
الفرع الأول :
الاقتراع المقيد :
وهو النظام الذي يتطلب توافر شروط معينة في
الناخب , كأن يكون مالكا لنصاب مالي معين أو حاصلا على قسط معين من التعليم , أو أن يكون من الذكور دون الأناث أو أن
لا يكون من العسكريين :
أولا : شرط
النصاب المالي :
وفي ضوء هذا الشرط لا يجوز اعطاء صفة الناخب إلا لمن يملك قدر
معين من الثروة " في الغالب عقارات
" أو يدفع ضرائب لا تقل عن قدر معين
.
وقد حاول البعض تبريرها , أن الاغنياء وحدهم هم الذين يتحملون عبء
التكاليف العامة ومن ثم هم اصحاب المصلحة الحقيقية في اختيار الحكام . كما أن الثروة دليل على كفاءة صاحبها .
وفي الحقيقة
أن تلك الحجة غير صحيحة وتقوم على
التمييز والتفرقة .
ثانيا : شرط
الكفاءة العملية :
أن وضع هذا الشرط يقتضي عدم
اعطاء صفة الناخب إلا لمن على درجة معينة
من التعليم مثل الشهادات الدراسة أو اجادة القراءة والكتابة .
صحيح أن المؤهل العلمي يسمح بفهم الشئون العامة
ويرفع الوعي السياسي .
ثالثا : حرمان النساء :
لقد كانت القوانين الانتخابية حتى عهد قريب لا
تعترف بصفة الناخب إلا لمن كان من الذكور
, كما تحرم النساء من ممارسة حقوقهن الانتخابية . وذلك
بحجج منها ضرورة أن ينحصر دور المرأة في شئون البيت وتترك للرجل
الأعباء العامة . وحتى لا يؤثر الخلاف
السياسي على الأسرة .
رابعا : حرمان العسكريين :
تجري بعض الدول على حرمان العسكريين من ممارسة
الحقوق السياسية بهدف ابعاد الجيش عن
الجدل السياسي ,
وهذا ما تتبعه بعض الدول حتى
الآن :
الفرع الثاني :
الاقتراع العام :
يقصد بالاقتراع العام عدم إيراد القانون الانتخابي قيودا على
الناخبين تتعلق بالجنس أو الثروة أو
التعليم أو كونهم عسكريين :
على أن عدم تقييد الاقتراع
بهذه الشروط لا يعني اطلاق حق الانتخاب ,
إذ لابد من شروط منطقية . مثل عدم
منح هذا الحق للاجانب , والأطفال والمجانيين
أولا : شرط الجنسية :
تنحصر ممارسة الحقوق الانتخابية في المواطنين
فقط دون أن يكون للاجانب هذا الحق . ولكن
متى اكتسب جنسية الدولة فله الحق في الانتخاب على أن بعض الدول تضع قيودا مثل مضي فترة معينة حتى يتمتع المتجنس بالحق في الانتخاب .
ثانيا : سن الرشد السياسي :
لا تقرر الحقوق الانتخابية لجميع المواطنين بل تقتصر مباشرتها على من بلغ سنا معينا هو سن
الرشد السياسي , لأن اختيار الحكام ينطوي
على أهمية كبيرة تتطلب الوعي والنضج والادراك والخبرة .
وتختلف الدول في سن الرشد السياسي "
فالبعض يحدده بسن 18 سنه
,
ثالثا : الصلاحية العقلية :
كما يشترط في الناخب الصلاحية العقلية : بحيث يتم استبعاد المجنون .
رابعا :
الصلاحية الأدبية :
حيث تشترط القوانين الانتخابية عدم
صدور أحكام قضائية بحق النائب تمس الشرف
والسمعة لكي يتمتع بحق
الانتخاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق