من اخطر مانتعرض له فى هذة الايام
اغفال الاحكام للدفاع المكتوب والميتندات المقدمه وكأنها قدمت فى دعوى اخرى وليت
الامر كان قاصرا على ذلك بل الادهى ان يكتب الحكم على نموذج مطبوع - اليكم مبحث فى
هذا الشأن - سألا اليكم الدعاء لى
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
الدفاع المكتوب ( المذكرات )
بطلان الحكم
لإنتفاء جدية المحاكمة
والإخلال الجسيم بحقوق الدفاع
قدم الطاعن لمحكمة أول درجةمذكرة
مكتوبة بدفاعه فى إثنتى عشرة ورقة مؤيدة بحافظتى مستندات فضلاً عن محضر
صلح وتنازل يقر فيه المدعى بأن ذمة الطاعن بريئة مما نسبته
صحيفة الدعوى المباشرة إليه ، وطويت هذه المذكرة المكتوبة على دفاع جوهرى
منه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ـ ودفاع موضوعى جدى تشهد له
المستندات المقدمة ينفى تماماً وقوع أى جريمة من الطاعن ، ـ الآ
أن حكم أول درجة لم يعرض بتاتاً لهذه المذكرة بدفاع الطاعن المكتوب لا إيراداً
ولا رداً وخلت مدوناته حتى من أى إشارة إليها؟!!! ـ ومع ذلك فإن الحكم
الإستئنافى قعد بدوره عن تدارك هذا القصور الفاحش والإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام
محكمة أول درجة ، ولم يعرض هو الآخر لشئ مما قدمه الطاعن من دفاع مكتوب لمحكمة أول
درجة التى لم تعرض له لا إيراداً ولا رداً !!
و أمام المحكمة الإستئنافية ، ـ قدم
الطاعن مذكرة مطولة بدفاعه تضمنت دفاعاً جوهريا لم يكن مطروحاً على
محكمة أول درجة ، ـ ومع ذلك لم يعرض الحكم الإستئنافى لهذه المذكرة لا
إيراداً ولا راداً وخلت مدوناته ـ وهى على نموذج مطبوع (؟!) يستعمل
لكل قضية وكل حكم ـ من أى إشارة إلى هذه المذكرة المكتوبة التى ورد بها ما نصه
: ـ
هذا الدفاع الجوهرى المكتوب ، ـ كأنه
قدم إلى محكمة أخرى فى قضية أخرى ، ـ فلا كلمة عنه ولا إشارة إليه
ولا إيماءة ، ـ مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لمذكرة الدفاع
المكتوب التى قدمت لمحكمة أول درجة وتكاتف (؟!) الحكمان فى تجاهلها
وزاد الحكم الإستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً آخر بأن أعرض إعراضاً
تاماً عن المذكرة آنفة العرض بنصها التى قدمت للمحكمة الإستئنافية
ولم تكن أمام محكمة أول درجة فصادر الحكم الإستئنافى بذلك كل دفاع
الطاعن مصادره تامة مطبقة !! ـ فلم يعرض له لا بالإيراد ولا بالرد ، ـ ولم
يواجهه بأى صورة ، ـ ولم يعرض للطلبات الإحتياطية الجازمة
المبداة بختام المذكرة لا بالإيراد ولا بالرد ، ـ ثم قضى بما قضى به
على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوان "
خيانة الأمانة " ، ـ وبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية
ووقائعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيده وعن طلباته و أخل
إخلالاً جسيما بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمة عن
" الجدية " الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ،
وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية !!!
قد قضت محكمة النقض فى العديد من
أحكامها بانه :
" من المقرر أن الدفاع المكتوب
ــ مذكرات كان أو حوافظ مستندات ــ هو تتمة للدفاع الشفوى ، ـ وتلتزم المحكمة بأن
تعرض له ايرادا وردا و اٍلا كان حكمها معيبا بالقصور و الأخلال بحق الدفاع "
0
* نقض 3/ 4 /1984 ــ س 35 ــ 82 ــ
378
* نقض 11/ 6 /1978 ــ س 29 ــ 110 ـ
579
* نقض 16/ 1 /1977 ــ س 28 ــ 13 ــ
63
* نقض 26/ 1 /1976 ــ س 27 ــ 24 ــ
113
* نقض 16/ 12/1973 ــ س 24 ــ 249
ــ 1228
* نقض 8/ 12/1969 ــ س 20 ــ 281 ــ
1378
* نقض 30/12/1973 ـ س 24 ـ 260 ـ
1280 ـ طعن 753/43 ق
* نقض 19/1/1991 ـ س42 ـ 24 ـ 191 ـ
طعن 313/59 ق
و ثابت من مذكرة دفاع الطاعن آنفة
العرض بنصها ، ـ أنها قد تضمنت دفوعا جوهرية ودفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع
ويسانده ، ـ وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى ايراداٌ او ردا يصمه
بالقصور المبطل فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
* نقض 11/2/1973 ـ س 24 ـ 32 ـ 151
* نقض 21/2/1972 ـ س 23 ـ 53 ـ 214
* نقض 1/1/1973 ـ س 24 ـ 3 ـ 12
* تقول محكمة النقض : ـ
" لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع
الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا
الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على
وجه يُفصِح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة
من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة. ـ الأمر
الذى يَصِمْ الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويُعَجِز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثمً يتعين نقضه والإعادة دون حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن " 0
* نقض 4/1/1988 ـ س 39 ـ 3 ـ 66
* وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
" وأنه ولئن كان الأصل أن
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلاً أنه يتعين عليها
أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها ووازنت بينها ـ وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعة الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ـ فإذا
قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
* نقض 6/6/1985 ـ س 36 ـ 134 ـ 762
ـ طعن 4683/54 ق
ممتازة
ردحذف