الخميس، 13 يونيو 2019

القانون يلاحق وسائل الغش في الجامعات والمدارس المصرية

بخصوص انتشار السماعات الصغيرة جداً وجميع الوسائل السمعية او المرأية او الكتابية التي تساعد علي الغش ..
====بقلم دكتور اسلام خضير المحامي
نود الاحاطة الي ان هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث قد صدر قرارًا جمهوريًا برقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ونصت المادة الأولى من القرار على "مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها". و"يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة"
وكذا.العقوبات الواردة في القانون 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات كالتالي:
1 - كل من طبع أو نشر أو أذاع أوروج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو أثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه.
2 - كل من شارك في طبع أو نشر أو أذاع أوروج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو أثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه.
3 - كل من يشرع (يحاول) الغش يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه.
4 - كل من حاز في لجنة الامتحان هاتف محمول أو أجهزة اتصال بقصد الغش، يعاقب بغرامة لاتقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق