الخميس، 26 ديسمبر 2019

نص قرار وزير العدل الخاص بمكتب التوفيق الأسري

نص قرار وزير العدل الخاص بمكتب التوفيق الأسري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بتشكيل «مكتب التوفيق الأسري» والذي يختص بتسوية المنازعات الأسرية وديًا للحفاظ على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا، عن طريق محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسري.
وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يقدم طلب تسوية المنازعات - في غير الحالات التي تكون فيها الدعوى محالة من المحاكم الشرعية - والتي يجوز فيها الصلح والمتعلقة بإحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس عند رفع الدعوى إلى المكتب على النموذج المعد لذلك. ونص القرار على أن يقيد الطلب يوم تقديمه بالجدول المعد لذلك، ويتم تحديد ميعاد لجلسة التسوية خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل مع إخطار مقدم الطلب بموعد الجلسة وتوقيعه بالعلم على ذلك. وأشار القرار إلى أنه: «يجب على أعضاء المكتب الإفصاح عما قد يكون من شأنه تعارض المصالح أو التأثير على حياديته واستقلاله، على أن يضم المكتب رئيسًا من ذوي الخبرة وعددًا كافيًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ويجب أن يمتنع أو يتنحى العضو بالمكتب عن التسوية إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة».
وبيّن أنه: «يتم تحديد أقرب ميعاد لحضور الأطراف، على أن يخطر الطرف الآخر بالتكليف بالحضور أمام المكتب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يتحقق بها العلم بالميعاد، وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يوم عمل، وإذ لم يحضر للمرة الثانية يعتبر رافضًا للتسوية، وتتبع الإجراءات ذاتها إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما بدون عذر». وأوضح أن: «على هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم القيام بتصبيرهم بآثار النزاع المختلفة وعواقب التمادي فيه، وإبداء النص والإرشاد بقصد التسوية والاجتهاد في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية دون ولوج سبيل التقاضي».
وحدد القرار أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد على عشرة أيام أخرى.
وبين أنه: «باستثناء ما ورد في اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأطراف، أو أية وثائق أو أمور أخرى لزم الإعلان عنها لتنفيذ اتفاق التسوية، تعتبر إجراءات ومعلومات التسوية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الاحتجاج بها بين الأطراف أو في مواجهة الغير وبوجه خاص تلك التي يدلي بها أحد الأطراف إلى هيئة المكتب، ويشترط تحديد بقائها سرية على الطرف الآخر، وجهات النظر أو الاقتراحات التي تقدم خلال جلسة التسوية، إلى جانب الإقرارات والعروض والتنازلات والموافقات لأي طرف خلال جلسات التسوية».
وشدد القرار على أنه: «ما لم يتعلق الأمر بجريمة يحظر على هيئة المكتب أن: يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يدلي بشهادة ضد أي من أطراف النزاع أو أن يفشي سراً أو تهمة عليه وصل إلى علمه من خلال إجراء التسوية إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك، أو أذن صاحب السر بإفشائه على أن يكون الاتفاق أو الإذن مكتوبًا». ولفت إلى أنه إذا تمت تسوية النزاع صلحًا في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا وأصر طرفا النزاع أو أحدهما على استكمال السير فيه، نص القرار على أن يحرر محضر بما تم من رئيس المكتب، ويرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى للسير في الإجراءات أمام المحكمة الشرعية المختصة وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف القضية من مكتب التوفيق الأسري.
جريدة الايام -  العدد 9695 الأحد 25 اكتوبر 2015


تحويل الإعلانات الطبية المخالفة لـ«الجرائم الإلكترونية»

تحويل الإعلانات الطبية المخالفة لـ«الجرائم الإلكترونية»
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة رصدت عددًا من المخالفات الصحية والكثير من الإعلانات التي تجاوزت الحد المسموح فيه، لافتة إلى أن الهيئة استدعت سابقًا الأطباء الذين تجاوزوا الشروط ونبّهتهم لضرورة تغيير الإعلان وكثير منهم تجاوب وغير الإعلان».
وأشارت الجلاهمة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة واخطرها الاعلان عن ادوية غير مرخصة أو بيعها دون ترخيص، كذلك الاعلان عن طبيب مستواه الطبي دون المعلن عنه، لافتة الى ان بعض الاعلانات المخالفة للقانون يتم تحويلها للجرائم الالكترونية متمثلة في امتهان الصيدلة وبيع الادوية بدون ترخيص، التي بدورها تحقق فيها وتحولها للنيابة.
أما الهيئة تقوم بإخطار الطبيب في حال ثبوت وجود مخالفة أو استدعائه، وإجباره على سحب الاعلان.
وأكدت أن أخطر ما تم رصده في مواقع التواصل هو بيع أدوية التخسيس والفيتامينات، محذرة من الانسياق وراء هذه الاعلانات.
وأشارت د. الجلاهمة إلى أن الدليل صدر حديثًا وسيسهم في توعية الأطباء والمعلنين، مضيفة «أسهمنا في وضع اشتراطتنا وآرائنا في مجال الإعلانات الطبية عن طريق وضع قانون للإعلان ومن المتوقع رفعه إلى السلطة التشريعية من جانب وزارة البلديات وسيسهم صدور التشريع في الالتزام واتخاذ إجراءات تأديبية».
وأضافت أن «الدليل يبين أنه إذا تم استخدام شهادات المرضى في التحدث عن علاج معين للطبيب لا بد أن تكون الشهادات صادقة وعلى لسانهم من غير تلقين أو دعاية مدفوعة الأجر».
ويغطي الدليل الإرشادي جميع أنواع الإعلانات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الالكترونية، وينطبق على الإشعار أو الإعلان في وسائل الإعلام العامة للترويج لخدمة أو منتج أو فعالية تتعلق بخدمات صحية باستخدام أي وسيلة بما في ذلك جميع أشكال المواد المطبوعة والالكترونية في أي وسيلة للإعلام بما في ذلك الصحف أو اللوحات الإعلانية أو الظهور في أي وسيلة اتصال عامة كالتلفزيون ووسائل الإعلام الجماهري، وأي شخص يعلن عن خدمة صحية مرخصة بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين المرخص لهم والمؤسسات الإعلانية.
وتضمن الدليل إرشادات أوضحت أن الإعلان الذي يحوي معلومات خاطئة ومضللة قد يضر بخيارات الرعاية الصحية ولا يخدم المصلحة العامة وأن الاستخدام غير الضروري والعشوائي للخدمات الصحية الخاضعة للترخيص لا يخدم المصلحة العامة وقد يؤدي الى الشراء العام أو الخضوع لخدمات صحية ليس لها داع ولا يحتاج إليها المراجع.
ونص على أن المعلن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الإعلان وما يرد فيه وممارس المهنة هو الشخص مسؤول عن المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى لو كان غير مسؤول عن النشر الأولي للمعلومات أو شهادات المرضى.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية تحت عنوان «الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية» للدليل الارشادي للاعلانات الصحية والتي تناولت في محاورها العديد من الموضوعات على رأسها الإعلانات المحظورة والأساليب الدعائية المخالفة، ونماذج ترويجية التي لا يجوز نشرها في مختلف الوسائط الإعلانية، بحضور 25 مؤسسة صحية في البحرين، بحضور ممثلين عن العديد من المنشآت الطبية المعروفة على مستوى المملكة نذكر من بينها، مستشفى الإرسالية الأمريكية، مستشفى البحرين التخصصي، مستشفى الملك عبدالله الجامعي، مركز الدكتور عمار العكري، مركز الشرف التخصصي للعظام والعمود الفقري، مركز الموسوي للعيون، مركز إليت الطبي، ابن النفيس، ومركز ابن رشد التخصصي، مستشفى الشرق الأوسط، مستشفى الكندي.
وأكدت أن هذا يأتي من حرص الهيئة على ضرورة تجنيب القطاع الطبي الخوض في المضاربات التجارية وتحويل الخدمات الصحية لخدمات استهلاكية قد لا يحتاجها المتردد.
وأوضحت الجلاهمة أن الإعلانات يجب أن تكون مطابقة لتراخيص المنشأة صاحبة الاعلان مطابقة للمعايير والقوانين والتراخيص الممنوحة لهذه للمؤسسة فلا يجوز لأي منشأة ان تقوم بالإعلان أو الترويج لأي خدمة صحية ما لم تستوفِ الشروط القانونية لترخيص هذه الخدمة.
وأشارت الجلاهمة أن الدليل يضع قواعد عامة للمادة المعلن عنها بما لا يتعارض والتسويق والترويج للخدمات وبما يحفظ حق المستفيد من الخدمة الطبية بمعرفة المعلومات بشكل صحيح ودقيق.
وبينت أن هذا الدليل يقترح سياسة يتم من خلالها تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية، مشيرة الى ان الدليل يقوم على المبادئ التالية: «أن سبب وجود الاعلان التجاري للخدمات الطبية هو توصيل هذه الخدمات للمستفيدين منها لمساعدتهم في انخاذ القرارات الصحيحة، مردفة أن التضليل في إعلانات الخدمات الطبية يؤثر على خيارات الرعاية الصحية، فلا يجوز إرباك قرار المتلقي بمعلومات غير واضحة او ناقصة».
وأضافت «أن الاستخدام العشوائي من دون مراعاة خصوصية المهنة وارتباطها بالصحة والحفاظ على المجتمع قد يؤدي الى تحويل الخدمة الصحية الى خدمة استهلاكية لا ضرورة لها.
وأكدت على ضرورة ان تراعي المؤسسات الصحية الأسعار في الإعلانات نظير الخدمات الصحية التي تقمها وعدم استغلال شهادات وهمية لمرضى غير حقيقيين.
وأشارت الى ان الهيئة استعانت بمؤسسة محلية متخصصة لتنظيم ورش عمل ستقام 4 مرات سنويا خلال هذا العام لتسليط الضوء على ماورد في الدليل للقائمين على المؤسسات الصحية في البحرين البالغ عددها 761 مؤسسة بمعدل 25 مؤسسة خاصة لكل ورشة كمرحلة أولى.
بدورها، صرحت يارا العيسى مدير تطوير البرامج في شركة كايزن والمحاضرة في الورشة قالت: «نرى في هذا الدليل خطوة ممتازة من الهئية لوضع ضوابط تنظم عملية النشر للمنشآت الطبية وبشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن حريصون على تقديم هذه الدورة التدريبية بشكل دوري للقطاع الطبي لما في ذلك من أهمية في رفع مستوى جودة الإعلانات لهذا القطاع»، وأضافت، «تهدف الورشة بشكل عام إلى تسليط الضوء على الدليل الإرشادي الذي تم إصداره من قبل الهئية نهاية العام الماضي، والذي يوضح في بنوده أهم المحظورات، ويؤكد على ضرورة تجنب المضاربة في الأسعار ونقل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ونشر المواد الإعلانية التي تحط من مهنة الطب».

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

محنة ستانفورد الطفل الذي مات بالتفيود تتحول لجامعة باسمه أصبحت منارة العلم والتقدم

عام 1884 توفي الطفل Leland DeWitt Stanford Jr بسبب حمى التيفود، فقام والله Leland Stanford الأب عضو مجلس الكونجرس الأمريكي بالتبرع بجزء كبير من ثروته لإنشاء جامعة ستانفورد تكريمًا لروح وتخليدًا لذكرى ابنه وقال "فليصبح جميع أطفال كاليفورنيا أبنائنا."
اليوم جامعة ستانفورد هي واحد من أفضل جامعات العالم وتنافس على المركز الأول بإستمرار، وحصد خريجوها وأساتذتها وباحثوها 83 جائزة نوبل (أكثر من فرنسا وبريطانيا مجتمعين،) و27 جائزة تيورنج (المكافئة لنوبل في مجال الكمبيوتر) وثمانية Fields Medal (المكافئة لنوبل في الرياضيات،) وأبرز وأخصب مصنع في الولايات المتحدة والعالم في رعاية وإنتاج صفوة العقول وأنجح المواهب الفذة في قطاع التقنية (ومجاورة لمركز تكتل معظم عمالقة شركات التقنية في العالم، المنطقة المعروفة بوادي السيليكون.)
بالإضافة لأنها الجامعة التي أنشئت فيها النسخة المبكرة من الإنترنت، وأسس خريجوها عدد كبير من شركات الصف الأول في عالم التقنية وتتضمن (ولكن ليس حصرًا على) Google و!Yahoo وHP وYoutube وSun Microsystems (منتجة الJava) وNVIDIA وCisco وWhatsApp وSnapchat وSilicon Graphics وPayPal (إيلون مصك وشركاه) وSpaceX وNetflix وLinkedin وNike وElectronic Arts (EA) وThe Boring Company وGap Inc. وFairchild Semiconductor (صناع الترانزيستور، السويتش الإلكتروني الذي يقوم عليه البروسيسور والشرائح الإلكترونية التي غيرت وجه الكوكب) وغيرهم عشرات من أقوى اللاعبين في مجالاتهم، ومئات من الشركات الصاعدة الواعدة.
عام 2012 قُدرت فرص العمل التي وفرتها أقوى بضعة شركات خرجت من كنف ستانفورد بحوالي 6 مليون وظيفة، والإيراد السنوي لتلك الشركات بما يقارب 3 تريليون دولار أو 3 مليون مليون دولار (أضخم من إقتصاد عاشر دولة في العالم!)
الجانب المشرق للمصائب.

الرقابة المالية " في مصر " تنتهى من إصدار وثيقة التأمين الإجباري للمطلقات

الرقابة المالية تنتهى من إصدار وثيقة التأمين الإجباري للمطلقات
كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن وثيقة التأمين على الطلاق المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، دخلت ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم 21 نوعا من التأمين الإجباري منها التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وأضاف عبد المعطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهيئة انتهت من وضع الضوابط والاليات الخاصة بالوثيقة، موضحا ان مشروع القانون ينظر الآن في وزارة العدل، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، إلى أن الهدف من إصدار وثيقة التأمين على الطلاق يتمثل فى حماية "المطلقة" ماديا خلال الفترة الأولى من الطلاق، مشيرا الى أنه من المقرر إصداره خلال الربع من العام المقبل 2020.
وحول مقترحات مشروع قانون وثيقة الطلاق، أوضح عبد المعطي، أنه من المقترح سداد مبلغ بقيمة الوثيقة على أن يكون رقم "مقطوع"، خلال إصدار قسيمة الزواج، إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة ضمن رسوم القسيمة، وهو ما ليس بجديد إذ يسدد الزوج حاليا رسوم تصل إلى 50 جنيها طبقا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعى لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على النفقة.
ولفت عبد المعطي، إلى أن الوثيقة ستكون إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وأوضح أن الهيئة إنتهت أيضا من إعداد مشروع قانون التأمين، وتم إحالته لمجلس الوزراء للموافقة تمهيدا لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن هناك دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، ولذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض، لافتا إلى أنه سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق موضحا أنه سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
ولفت إلى أن التأمين الإجبارى هدفه توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجات، وفى هذه الحالة فإن المطلقة تعاني بعد تطليقها من عدم وجود عائد يعولها، وبالتالى فإن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.
كان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة قد أكد على دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مضيفا، أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى.
المصدر
https://www.dostor.org/2917839

الخميس، 19 ديسمبر 2019

هل اقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه غير متزوج بأخرى يعد تزوير أم لا ؟؟



 هل اقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه غير متزوج بأخرى يعد تزوير أم لا ؟؟
#اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من عكس ذلك ، لا يعد تزوير وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير، حيث يعاقب في هذه الحالة وفقا للمادة الخامسة مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت هذه المادة على ان يعاقب الزوج اذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو ومحال اقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11 مكررا، علما بان العقوبة المقررة وفقا لهذا النص هي الحبس ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن " لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته ، و كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي ، و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، و من ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التي أعد عقد الزواج لإثباتها و إن كل تغيير للحقيقة في ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه . بعكس البيانات التي ليست من هذا القبيل أي البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير و إن خضعت للتأثيم طبقاً لنصوص أخرى غير التي تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع . لما كان ذلك ، و كانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج و لم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج ، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى كما جاء في وثيقة زواجه يستوى في النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى و هو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد ، و ما دام أنه لم يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات ، مما يجعله مطابقاً للواقع في نتيجته و يجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خلط بين صفة المحرر و بين مناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و في تأويله ، و من ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة في وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمواد 140 ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات ".
(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والإستيلاء ولو خلسة على رسائلها

هام بقضاء النقض فى جريمة الزنا
إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والإستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة.
-عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا .غير لازم
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً في الدوائر الجنائية



#_لإثراء_مكتبتك_القانونية_
حمل معنا بروابط مباشرة ومفعلة هذه المجموعة الرائعه من :-
 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً في الدوائر الجنائية 
 الجزء الأول 
https://www.mediafire.com/download/zmi2gp4zwzfdkdt
 الجزء الثاني 
https://www.mediafire.com/download/ztw28bi92p5b43k
 الجزء الثالث 
https://www.mediafire.com/download/8hmtp9n5a74av4h
 الجزء الرابع 
https://www.mediafire.com/download/tuqdmd6et3ssslz

أنواع المسئولية القانونية

📌أنواع المسئولية القانونية
المسئولية المدنية
المسئولية الجنائية
المسئولية التأديبية
👇👇👇👇

نظرة عامة على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر

نظرة عامة على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد  "منقول "
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏