الخميس، 19 ديسمبر 2019

هل اقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه غير متزوج بأخرى يعد تزوير أم لا ؟؟



 هل اقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه غير متزوج بأخرى يعد تزوير أم لا ؟؟
#اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من عكس ذلك ، لا يعد تزوير وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير، حيث يعاقب في هذه الحالة وفقا للمادة الخامسة مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت هذه المادة على ان يعاقب الزوج اذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو ومحال اقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11 مكررا، علما بان العقوبة المقررة وفقا لهذا النص هي الحبس ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن " لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته ، و كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي ، و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، و من ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التي أعد عقد الزواج لإثباتها و إن كل تغيير للحقيقة في ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه . بعكس البيانات التي ليست من هذا القبيل أي البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير و إن خضعت للتأثيم طبقاً لنصوص أخرى غير التي تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع . لما كان ذلك ، و كانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج و لم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج ، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى كما جاء في وثيقة زواجه يستوى في النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى و هو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد ، و ما دام أنه لم يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات ، مما يجعله مطابقاً للواقع في نتيجته و يجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خلط بين صفة المحرر و بين مناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و في تأويله ، و من ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة في وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمواد 140 ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات ".
(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق