نص قرار وزير العدل الخاص بمكتب التوفيق الأسري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بتشكيل «مكتب التوفيق الأسري» والذي يختص بتسوية المنازعات الأسرية وديًا للحفاظ على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا، عن طريق محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسري.
وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يقدم طلب تسوية المنازعات - في غير الحالات التي تكون فيها الدعوى محالة من المحاكم الشرعية - والتي يجوز فيها الصلح والمتعلقة بإحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس عند رفع الدعوى إلى المكتب على النموذج المعد لذلك. ونص القرار على أن يقيد الطلب يوم تقديمه بالجدول المعد لذلك، ويتم تحديد ميعاد لجلسة التسوية خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل مع إخطار مقدم الطلب بموعد الجلسة وتوقيعه بالعلم على ذلك. وأشار القرار إلى أنه: «يجب على أعضاء المكتب الإفصاح عما قد يكون من شأنه تعارض المصالح أو التأثير على حياديته واستقلاله، على أن يضم المكتب رئيسًا من ذوي الخبرة وعددًا كافيًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ويجب أن يمتنع أو يتنحى العضو بالمكتب عن التسوية إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة».
وبيّن أنه: «يتم تحديد أقرب ميعاد لحضور الأطراف، على أن يخطر الطرف الآخر بالتكليف بالحضور أمام المكتب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يتحقق بها العلم بالميعاد، وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يوم عمل، وإذ لم يحضر للمرة الثانية يعتبر رافضًا للتسوية، وتتبع الإجراءات ذاتها إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما بدون عذر». وأوضح أن: «على هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم القيام بتصبيرهم بآثار النزاع المختلفة وعواقب التمادي فيه، وإبداء النص والإرشاد بقصد التسوية والاجتهاد في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية دون ولوج سبيل التقاضي».
وحدد القرار أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد على عشرة أيام أخرى.
وبين أنه: «باستثناء ما ورد في اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأطراف، أو أية وثائق أو أمور أخرى لزم الإعلان عنها لتنفيذ اتفاق التسوية، تعتبر إجراءات ومعلومات التسوية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الاحتجاج بها بين الأطراف أو في مواجهة الغير وبوجه خاص تلك التي يدلي بها أحد الأطراف إلى هيئة المكتب، ويشترط تحديد بقائها سرية على الطرف الآخر، وجهات النظر أو الاقتراحات التي تقدم خلال جلسة التسوية، إلى جانب الإقرارات والعروض والتنازلات والموافقات لأي طرف خلال جلسات التسوية».
وشدد القرار على أنه: «ما لم يتعلق الأمر بجريمة يحظر على هيئة المكتب أن: يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يدلي بشهادة ضد أي من أطراف النزاع أو أن يفشي سراً أو تهمة عليه وصل إلى علمه من خلال إجراء التسوية إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك، أو أذن صاحب السر بإفشائه على أن يكون الاتفاق أو الإذن مكتوبًا». ولفت إلى أنه إذا تمت تسوية النزاع صلحًا في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا وأصر طرفا النزاع أو أحدهما على استكمال السير فيه، نص القرار على أن يحرر محضر بما تم من رئيس المكتب، ويرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى للسير في الإجراءات أمام المحكمة الشرعية المختصة وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف القضية من مكتب التوفيق الأسري.
جريدة الايام - العدد 9695 الأحد 25 اكتوبر 2015
وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يقدم طلب تسوية المنازعات - في غير الحالات التي تكون فيها الدعوى محالة من المحاكم الشرعية - والتي يجوز فيها الصلح والمتعلقة بإحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس عند رفع الدعوى إلى المكتب على النموذج المعد لذلك. ونص القرار على أن يقيد الطلب يوم تقديمه بالجدول المعد لذلك، ويتم تحديد ميعاد لجلسة التسوية خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل مع إخطار مقدم الطلب بموعد الجلسة وتوقيعه بالعلم على ذلك. وأشار القرار إلى أنه: «يجب على أعضاء المكتب الإفصاح عما قد يكون من شأنه تعارض المصالح أو التأثير على حياديته واستقلاله، على أن يضم المكتب رئيسًا من ذوي الخبرة وعددًا كافيًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ويجب أن يمتنع أو يتنحى العضو بالمكتب عن التسوية إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة».
وبيّن أنه: «يتم تحديد أقرب ميعاد لحضور الأطراف، على أن يخطر الطرف الآخر بالتكليف بالحضور أمام المكتب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يتحقق بها العلم بالميعاد، وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يوم عمل، وإذ لم يحضر للمرة الثانية يعتبر رافضًا للتسوية، وتتبع الإجراءات ذاتها إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما بدون عذر». وأوضح أن: «على هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم القيام بتصبيرهم بآثار النزاع المختلفة وعواقب التمادي فيه، وإبداء النص والإرشاد بقصد التسوية والاجتهاد في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية دون ولوج سبيل التقاضي».
وحدد القرار أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد على عشرة أيام أخرى.
وبين أنه: «باستثناء ما ورد في اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأطراف، أو أية وثائق أو أمور أخرى لزم الإعلان عنها لتنفيذ اتفاق التسوية، تعتبر إجراءات ومعلومات التسوية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الاحتجاج بها بين الأطراف أو في مواجهة الغير وبوجه خاص تلك التي يدلي بها أحد الأطراف إلى هيئة المكتب، ويشترط تحديد بقائها سرية على الطرف الآخر، وجهات النظر أو الاقتراحات التي تقدم خلال جلسة التسوية، إلى جانب الإقرارات والعروض والتنازلات والموافقات لأي طرف خلال جلسات التسوية».
وشدد القرار على أنه: «ما لم يتعلق الأمر بجريمة يحظر على هيئة المكتب أن: يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يدلي بشهادة ضد أي من أطراف النزاع أو أن يفشي سراً أو تهمة عليه وصل إلى علمه من خلال إجراء التسوية إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك، أو أذن صاحب السر بإفشائه على أن يكون الاتفاق أو الإذن مكتوبًا». ولفت إلى أنه إذا تمت تسوية النزاع صلحًا في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا وأصر طرفا النزاع أو أحدهما على استكمال السير فيه، نص القرار على أن يحرر محضر بما تم من رئيس المكتب، ويرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى للسير في الإجراءات أمام المحكمة الشرعية المختصة وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف القضية من مكتب التوفيق الأسري.
جريدة الايام - العدد 9695 الأحد 25 اكتوبر 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق