الأربعاء، 15 مايو 2019

الإرهاصات الأولى لاستخدام  الإذاعة في ارتكاب الجريمة : 
-------------  
بدأت أول محطة مصرية إذاعية في عام ١٩٢٧ وفتحت باب الاشتراكات والاعلانات التجارية بمقابل مادي لتمويل المحطة وكان قيمة الاشتراك حينئذ نصف ريال " عشرة قروش "  في الشهر ؛ حدث أن زارت سيده المحطة ودفعت مبلغ ٥٠ جنيها دفعة واحدة مقابل أن تذيع المحطة اسطوانتين  " كانت الأغاني وقتها تسجل على اسطوانات   الأولى أغنية 《الجو رايق للمطرب محمد عبدالوهاب》 و الثانية اغنية 《الجو غيم - للمطرب صالح عبدالحي 》علي أن تقوم المحطة بقطع ارسال ما تذيعه وتذيع اسطوانة من الاثنتين تحددها السيده في الوقت الذي تريده بالتليفون واستمر ذلك لفترة إلي ان فوجئت المحطة يوما بالبوليس يحاصرها ويفتش المحطة ويقبض علي رئيس المحطة حبشي جرجس وتستدعي عبدالوهاب وصالح عبد الحي للتحقيق في النيابة ؛ ومع التحقيق اكتشفوا أن هذه السيده تتزعم عصابة لتجارة المخدرات وكانت تراسلهم عن طريق الاذاعة فأغنية الجو رايق لعبد الوهاب تعني أن الوقت مناسب للتهريب واغنية الجو غيم لصالح عبدالحي معناها ان البوليس لهم بالمرصاد.
ترافع عن المطربين ورئيس الاذاعة الاستاذ / إسماعيل وهبي واثبت حسن نيتهم في التعامل مع السيدة  , أحد عضوات عصابة المخدرات .

وكانت تلك الواقعة وغيرها هي من الأسباب التي دفعت المملكة المصرية إلي ألغاء الأذاعات الخاصة وإنشاء الإذاعة الرسمية "  الإذاعة المصرية " سنة  1934 والتي بدأت بصوت أم كلثوم : تعلن عن الأذاعة وتقدم لقراءة القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت , ثم أغنية لمطربة العرب الأولى . 
اساليب التزوير فى التوقيع وكيفيه اكتشاف خبراء التزييف والتزوير التوقيعات المزورة
++++++++++++++++
السمات المميزة للتوقيعات المزورة بطريق التقليدالنظري :
تقسم التوقيعات المزورة بطريق التقليد النظري الآتية :
1. بطء الكتابة وافتقار الجرات القلمية ـ وخاصة ماقرب منها من نهاية التوقيع المزور ـ إلي السرعة والطلاقة . ويمكن إدراك هذه الظاهرة عند فحص جرات التوقيع بالعدسات المكبرة حيث يشاهد بها تماثل السمك علىامتداد هذه الجرات وانتهاء المقاطع والأرقام بنهايات سميكة نوعا بصورة بعيدة عنالطبيعة .
2. ما تحفل به جرات التوقيع المزور من وقفات القلم ورفعاته في غير موضعها الطبيعية . وتبدو هذه الظاهرة في صورة تكسر الجرات خصوصا ما كان منها مقوصا . وأن فحص التوقيع من خلال الضوء النافذ في الورقة تشاهد مواضع التوقف وقد ترسبت فيها المادة الكتابية خصوصا إذا كان سائلة أو لزجة كماتشاهد رفعات القلم على صورة انفصال بين الجرات يسم التوقيع الحقيقي بالتمزق والتفكك .
3. اختلاف التوقيع المزور عن التوقيعات الصحيحة من حيث المميزات الخطية المتمثلة في طريقة كتابة الأحرف واتصالاتها اختلافا جوهريا . فضلا عن وجود بعض تكوينات خطية بالتوقيع المزور تتفق مع نظائرها في خط المزورنفسه وتنم عنه وهي التكوينات التي جرت بها يده ولم يستطع أن يتنصل منها خلال عملية التزوير .
4. إذا تعددت التوقيعات المزورة وكانت مستوحاة من توقيع صحيح واحد فإن هذه التوقيعات جميعها تأخذ مظهرا موحدا فيا لأبعاد والشكل والرسم لا يتوفر مثيله في التوقيعات الصحيحة التى تخضع في كتابتها لظاهرة التنويع الطبيعي بينها .
وكما سبق أن ذكرنا فإن الكتابة الطبيعية ـ والتوقيعات الصحيحة بعض منها تحوى فيما بينها تنويعا طبيعيا يقع داخل نطاق مجال محدود بالنسبة للشخص الواحد ويعتبر واحد من عناصرصحتها .
5. إذا تعددت التوقيعات المزورة وأعطيت لها تواريخ متفاوتة متباعدة فإن هناك احتمالا كبيرا في عدم إدراك المزور لظاهرة خضوعا لتوقيعات لظاهرة التطور أو التغير في خطها نتيجة مرور الزمن وتبعا لما قد يطرأعلى كاتبها من ظروف وعوامل يكون لها تأثير محسوس على خطه . وتكون النتيجة أن التوقيعات المزورة تحمل طابع فترة زمنية واحدة رغم تفاوت وتباعد الفتراتوالتواريخ التي أعطيت لها .
ثانيا: تزويرالتوقيعات بطريق النقل المباشر
وتتم عملية النقل المباشر بوضع التوقيع الصحيح المراد تقليده على سطح شفاف ينفذ الضوء منخلاله مثل لوح زجاجي ثم يضع المزور السند المواد تزويره فوق الورقة المحتوى على التوقيع الصحيح ـ الذي نطلق عليه اسم التوقيع الأم ـ ويسير بقلمه على الآثارالظاهرة خلال الضوء النافذ من التوقيع الصحيح وقد يتطلب الأمر إجراء بعض اللمسات من إضافات واعادات على التوقيع المزور حتى شكله النهائي ويلاحظ أن ورقة المستندالذي يحمل توقيعا مزورا بهذا الأسلوب تكون على درجة من الشفافية تسمح بمرورالضوء خلالها حتى يتمكن المزور من تتبع الحركات الكتابية الظاهرة من جرات التوقيع الأم .
السمات المميزة للتوقيعات المزورة بطريق المباشر :
تقسم التوقيعات المزورة
بطريق المباشر بالسمات الآتية :
(أ) عدم الطبيعية في الكتابة بكل مظاهرها التى سبق أن ذكرناها .
(ب) سطحية الكتابة وافتقارها إلي الضغط الطبيعي الملازم للكتابة الصحيحة . وتبدو هذه الظاهرة أوضح ما تكون في حالة كتابة التوقيع المزور بأداة كتابية صلبة تتطلب اعمال الضغط عند الكتابة مثل القلم الكوبيا أو القلم ذي السن القروي
(ج) إذا كان التوقيع الأم قد نقل منعه التوقيع المزور المقدمة كنماذج للمضاهاة فإنه يمكن إظهار التطابق بين التوقيعين بالتصويرالفوتوغرافي باستعمال أجهزة الطبع الفوتوغرافي وذلك عن طريق وضع الصورة السلبيةلأحد التوقيعية على الصورة الايجابية للتوقيع الآخر ثم طبع صورة ثالثة منها بالضوء النافذ والحكمة المبتغاة من استعمال أجهزة الطبع الفوتوغرافية التي يحصل عليها باستعمال هذه الأجهزة تكون متفقة في إبعادها مع الأصل الذي تؤخذ منه وبهذايمكن أن تتفادى الفاحص ما قد يحث بالتصوير الضوئي العادي بالعدسات من تغيير في أبعاد
التوقيع تكبيرا أو تصغيرا .
ثالثا: تزوير التوقيعات باستعمال وسيط في عملية النقل :
يلجأ بعض المزورين إلي استعمال وسيط في نقل التوقيعات أو الكتابات المراد تزويرها عندما تصبح عملية النقل المباشر متعذرة لأي سبب من الأسباب أو لرغبتهم في الحصول على نتائج تبدو لهم أو يحسبونها ـ من وجهة نظرهم ـ
أفضل من وسائل التزوير الأخرى وأساليبه .
والهدف من استعمال الوسيط هو الحصول على تكوين خطى يمثل التوقيع الصحيح أو (التوقيع الأم) من حيث الشكل والأبعاد ثم يقوم المزور بعد ذلك بالإعادة على هذا التكوين الخطي بمادة الكتابة التي يراها مناسبة . واختبار الوسيط في عملية النقل يتوقف على تفكير المزور وما لدية من إمكانات . وسنتحدث هنا عن
ثلاثة أنواع استعمل كلامنها كوسيط في عملية النقل وهي :
- جسم صلب مدبب ـ ورق شفاف ـ ورقكرتون .
أ) نقل التوقيعات باستعمال جسم صلب مدبب :
ويستعمل الجسم الصلب المدبب مثل المسمار في إحداث ضغط
مناسبللحركات والتكوينات الخطية بالتوقيع الصحيح أو إحداث ثقوب متجاورة تحاكي في مسارها جرات التوقيع الأم ثم يقوم المزور بالإعادة على آثاره الضغط أوالثقوب وبذلك يحصل على تكوين خطى يشبه في مظهره الأم الذي نقل منه بل وينطبق عليه .
وتتسم التوقيعات المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1- الكتابة غير الطبيعية والمقيدة بترسم مسار الضغط اوالثقوب .
2- وجود آثار ضغط غائرة يواجه الورقة يشمل جميع أجزاء التوقيع ويقع بعضها تحت إجرات التوقيع المزور
والبعض الآخر مجاور وموازلهذه الجرات وذلك تبعا لدقة المزور في عملية الإعادة على آثار الضغط .
3- وجود آثار ضغط بارزة غير طبيعية في ظهر الورقة تقابل الآثار الغائرة الموجودة بوجه الورقة . وقد يظهر أحيانا ازدواج في الضغط إذاكانت الإعادة بمادة كتابية صلبة أو لزجة مثل القلم الكوبيا أو القلم ذي السن القروى (قلم الحبر الجاف) .
4- أن آثار الضغط الغائرة بوجه الورقة تكون أقرب من تكويناتها الخطية غلي التوقيع الأم من التوقيع المزورالناتج من عملية الإعادة على الضغط وذلك لأن آثار الضغط هذه مأخوذة مباشرة من جرات التوقيع الأم أما الإعادة عليها فقد تحتوى على بعض خصائص المزورالكتابية صدرت عن يده خلال عملية الإعادة .
أما في حالة إحداث ضغوط علي لإظهاره بمظهر التوقيع المزور بطريق النقل بالضغط ـ وقد قمنا بدراسة بعض حالات من هذا القبيل ـ فإن جرات التوقيع ذاته تتمنع به جرات التوقيعات الصحيحة أما آثاره الضغط فتكون ذات صفات مغايرة غير طبيعية . وقد يهمل من أحدث الضغط بعض التكوينات الخطية مثل النقط وشرطة الكاف . ولذلك فإننا نري أن على الخبير الفاحص أن يتتبع في
دراساته التي يدريها على التوقيع الذي يحال إليه بفحصه جميع الجرات الكتابية وكذلك آثار الضغط حتى يصل إلي إبداء الرأي الصائب القاطع فيما إذا كان الضغط هو الذي استحدث أو لا ثم جرت عليه الإعادة أم عكس ذلك هو الذي حدث .
ويمكن إظهار آثار الضغط وتتبعها بوجه الورقةوبظهرها ـ الغائرة منها والبارزة ـ وبالاستعانة بالتصوير الفوتوغرافي للضوءالمائل الآتي من جانب واحد بزاوية مناسبة .
أما التوقيعات المزورة بطريقة التثقيب فيمكن الكشف عنها وإظهار ما بها من ثقوب على امتداد جراتا لتوقيع المزور بالتصوير الفوتوغرافي بالضوء النافذ خلال الورقة أي أن يكون الضوء آتيا من احد جانبي الورقة وآلة التصوير في الجانب الآخر منها وهنا تظهر الثقوب على هيئة نقط قائمة اللون نظرا لامتلائها بالمادة الكتابية التى حدثت بها الإعادة .
ب) نقل التوقيعات باستعمال ورق شفاف :
وهذه الطريقة تشبه إلي حدكبير الطريقة التي يستعملها تلاميذ المدارس في نقل الخرائط الجغرافية والرسوم من الكتب بواسطة الورق وأقلام الرصاص . وبعد أن يحصل المزور على جرات جرافيتية تحاكي جرات التوقيع الأم يقوم بالإعادة عليها بمداد سائل أو بالمادةالكتابة التي استعملها في كتابة صلب السند ثم يحاول بعد ذلك إزالة أثار مادةالجرافيت الزائدة بمحوها بجسم لين كالممحاة المصنوعة من المطاط.
وتقسم التوقيعات
المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1. الكتابة غير الطبيعية بكل عناصرها على امتداد جرات التوقيع المزور .
2. وجود آثار من مادة الجرافيت المختلفة من استعمال القلم الرصاص تحت جرات التوقيع المزور حينا ومحاذية لها حينا اخر . ويتوقف درجة وضوح هذه
الظاهرة على مدى عناية المزور بعملية الإعادة على الجراتالجرافيتية ثم على دقة
عملية محو الآثار الظاهرة من هذه الجرات وإزالتها . وتشاهد هذه الآثار بوضوح
باستعمال العدسات والأجهزة المكبرة والفحص والتصويربالأشعة تحت الحمراء .
3. وجود آثار المحو الآلي الذي لجأإليه المزور لإزالة آثار الجرافيت والتى تقع في المنطقة الموجود بها التوقيع المزور .
4. التطابق بين التوقيع المزور والتوقيع الأم الذينقل منه .
ج) نقل التوقيعات باستعمال ورق الكربون :
وهذه الطريقة هي من أكثر طرق تزوير التوقيعات التي يلتقي بها خبير المستندات انتشاراً نظراً لشيوع ورق الكربون وسهولة الحصول على صورة مماثلة في أوضاعها وإبعادها للكتابة وكذلك لاعتقاد الكثيرين أن هذه الطريقة أكثر دقة وأمنا وأن كشفها والتعرف عليها أمر عسير المنال.
وتزويرالتوقيعات عن استعمال ورق الكربون يتم بأسلوبين مختلفين :
أولهما بهدف إلي الحصول على توقيع منقول بالكربون من توقيع صحيح (التوقيع الأم) وتكون عملية بيد شخص أخر غير صاحب التوقيع الأم وقد تحدثا لإعادة على التوقيع المنقول بعد ذلك وبفصح الفحص المجهرى للتوقيعات المزورةبهذه الطريقة عن الأتي :
1. أن الجرات الكربونية تتسم بعدم الطبيعية في مسارها .
2. أن جرات الإعادة ـ بالإضافة إلي احتوائهاعلى جميع علامات ودلالات عدم الطبعية ـ قد تحوى تكوينات خطية خاصة باليد التي قامت بالإعادة تتم عنها وتشير إليها .
ويجد بنا أن تشيرإلي أن الجرات الكربونية تكون أقرب تشابها للتوقيع الأم من جرات الإعادة .
أما الأسلوب الثاني
للتزوير التوقيعات عن طريق استعمال ورق الكربون فيتم على خطوتين :
أولاهما : الحصول على صورة كربونية من توقيع صحيح تؤخذ خلسة من صاحب التوقيع بطريق الخداع وذلك بوضوح ورقة كربون ـب غير أن تستلفت انتباه الموقع لها ـ وبذلك يحصل المزور على توقيع محرر بالكربون تتمتع جرائه بما تتصف به التوقيعات الصحيحة من صفات وقد يقنع المزور بذلك وبدون عبارات صلب السند الكربون أيضاً حتى يبدو السند وكأنه صورة كربونية من سند صحيح صلبا وتوقيعا وقد يحرر صلب السند بمادة كتابية أخرى مثل المداد السائل ثم
لكي يضفي على التوقيع بالإعادة على التوقيع الكربوني بنفس المادة الكتابية أو
بمادة شبيهة بها وهي الخطوة الثانية وفي كلتا الحالتين فإن على الخبير الفاحص في مثل هذه الحالات أن يتجه إلي فحص صلب السند للتعرف على العلاقة الزمنية بين كتابة هذا الصلب واثبات التوقيع أو بيان بهما سبق في وجوده على الورقة من الآخر .
د) التزوير باستخدام ماكينات التصوير والطابعات الكمبيوترية .
هـ) التزوير باستخدام الـ Silk screen process .
5. العوامل الخارجية المؤثرة علي مخرج الكتابة اليدوية :
1- اغتصاب التوقيعات بالاكره .
2- اغتصاب التوقيعات حال سكر المجني عليه .
3- اغتصاب التوقيعات حال فعالية العقاقير والمواد المخدرة .
4- اغتصاب التوقيعات المرضي وتوقيعات المسنين .
علاوة على كتابة ضعاف البصر والضرير .

" منقول " 
من روائع التراث القضائي :
حكم محكمة جنايات الأسكندرية في قضية قتل النساء سنة  1919 " المعروفة بقضية ريا وسكينة: 


محكمة جنايات الإسكندرية حكم إعدام ريــــا وسكينة فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .
" ضــــــــــــد"
10 متهمين ، ريا وسكينة وثمانية آخرون
بعد سماع أمر الإجابة وطلبات النيابة العمومية وطلبات المدعى بالحق المدني وأقوال المتهمين ودفاع المحامين عنهم وشهادة الشهود والاطلاع على ورق الدعوى وأخذ رأى فضيلة مفتى مدينة الإسكندرية والمداولة قانوناً .
................" وطلب محامى المتهمين الأولى والثانية استعمال الرأفة معهما وترك تقدير قيمة التعويض قبلهما للمحكمة . وطلب المحامى عن المهتم الثالث إجراء الكشف على قواه العقلية لمعرفة درجة مسئوليته وطلب فى الموضوع الحكم ببراءته . و طلب محامى المتهم الرابع اعتباره شريكاً ومعاملته بالمادة 199 عقوبات أو باستعمال الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة فوض الرأى فى تقدير التعويض قبله . و طلب المحامون عن باقى المتهمين الحكم ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك للأسباب الواردة بمحضر الجلسة .
" الــمــحــكــمـــــة"
حيث أنه قد تبين من التحقيقات التى حصلت فى الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة أنه فى غضون المدة من يناير إلى 14 نوفمبر سنة 1920 ورد بوليس قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن إختفاء عشر نسوة من الطبقة القاطنة بدائرة المذكور ، قدمت هذه البلاغات من ذوى قرابتهن وحفظتها النيابة لعدم الاهتداء إلى معرفة مقر تلك النسوة ولا أسباب غيبتهن . وكانت الحرمة سكينة بنت (---) ثانية المتهمين تسكن فى ذلك العهد منزلاً لوالدة من يدعى أحمد (---) كائناً بحارة ماكوريس نمرة (5) خلف قسم اللبان وكان مؤجراً لشخص يدعى محمد (---) الذى أجر منه غرفة لسكينة بالدور الأرضى ثم أخلى هذا المنزل واستلمه المؤجر فى 30 أكتوبر سنة 1920 فأخذ يجرى فيه بعض تحسينات طلبها منه مستأجر جديد وقد اتفق أنه فى يوم 15 نوفمبر سنة 1920 بينما كان أحمد (---) يحفر فى أرضية الغرفة التى كانت تقيم بها سكينة لأجل تركيب مواسير المياه إذ عثر على جثة إمرأة كانت مدفونة فيها فأخطر القسم بذلك وباستمرار الحفر بأرضية تلك الغرفة وجدت بها أيضاً جثتان لامرأتين خلاف الجثة الأولى . ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة نمرة (5) بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة وقد علم وقتئذ أن لسكينة أخت تدعى رية وهى المتهمة الأولى وريا هذه متزوجة بحسب الله (---) ثالث المتهمين وكانت تسكن غرفة بالدور الأرضي بمنزل كائن بشارع على بك الكبير بالقسم المذكور وتكثر من التردد إلى غرفة بمنزل آخر كائن بحارة النجاة نمرة (8) بدوره الأرضي تشغلها الحرمة أمينة (---) المتهمة الثامنة وقد وجدت أثنتى عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى وجثة أخرى لامرأة مدفونة بالغرفة الثانية وتلك الجثث البالغ مجموعها سبع عشرة هي جثث النسوة المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة وهذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً وكانت البغايا من النساء تترددن إليها تارة من تلقاء أنفسهن وطوراً بطلب من ريا وسكينة لتعاطى المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة وأرباحها تقسم بينهما .
ودل التحقيق على أن ثمانى جثث من السبع عشرة التي اكتشفت بالكيفية المتقدم ذكرها لنسوة من اللائى حصل عنهن التبليغ وهن نظلة بنت (---) وسليمة (--- ) ، ونبوية (---) ، وزنوبة (---) ، وفاطمة (---) ، وفردوس(---) ، وتبين أيضاً أنه كان لتلك النسوة مصوغات معلومة عند ذويهن لم يعثر عليها في محلات سكنهن .
وحيث إنه باستجواب سكينة أمام النيابة قررت بأنها اشتركت بالاتفاق مع أختها ريا فى قتل عشر نسوة من اللائى وجدت جثثهن بالمنازل المذكورة وبأن مطلقها محمد عبد العال وحسب الله - زوج رية - وعرابى وعبد الرازق (---) صاحبهم قتلوا منهم هانم ونظلة وعزيزة وزنوبة وبأنهم ما عدا محمد (---) قتلوا أنيسة بنت (---) وبأن حسب الله (---) اشترك مع عرابى (---) فى قتل نبوية زوجة السماك وسليمة ينت (---) الشهيرة بأم عرفات بائعة الغاز ونبوية القهوجية وفاطمة بنت المخدمة ومع عبد العال فى قتل فردوس وقررت بأن المجنى عليهن كانت تجىء بدعوة منها وأختها رية إلى تلك المنازل للالتقاء بالرجال حيث يكون هؤلاء المتهمون فى انتظارهن مصرين باتفاقهم معها ومع أختها رية على قتل تلك النسوة وسرقة ما يكون عليهن من المصوغات . ولأجل تسهيل قتلهن بواسطة من ذكروا من المتهمين كانت تقدمان إليهن الخمور القوية المفعول ما يكفى القليل منها لإسكارهن سكراً شديداً لا يستطعن معه محاولة أية مقاومة أو استغاثة فكان أولئك المتهمون ينتهزون فرصة لاغتيالهن بواسطة كتم النفس والخنق وقررت أيضا بأن أحدهم كان يخنق كل امرأة منهن بمنديل يشده حول عنقها أو بيديه بينما كان الآخرون ممسكين بيديها و رجليها وصدرها أو فمها لمنعها من إبداء أى حركة إلى أن يتم زميلهم فعلته وتزهق نفس المرأة وبأن عرابى هو الذى كان يباشر الخنق فى معظم تلك الحوادث ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التى وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود وكانت المصوغات تباع بعد ارتكاب الجرائم بمعرفة سكينة ورية إلى المتهم (---) الصائغ وغيره وأثمانه توزع بينهم .
وحيث أن الإقرار الصادر من سكينة أمام حضرة قاضى الإحالة وأمام هذه المحكمة لم يخرج عن هذا المعنى غير أنها قررت بأن القاتلين لسليمة هم حسب الله ومحمد (---) وعبد الرازق وسلامة الكيت وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة.
وحيث أن رية بعد أن اختلفت فى أقوالها أمام النيابة اعترفت أثناء استجوابها من حضرة قاضى الإحالة باشتراكها هى وسكينة بطريق الاتفاق فى قتل ستة من تلك النسوة وهن هانم ونظلة وأمينة و أنيسة و فهيمة و فردوس وقرر بأن القاتلين لهن هم زوجها حسب الله (---) ومحمد (---) عرابى (---) وعبد الرازق (---) واتفقت روايتها مع رواية سكينة فيما يختص بكيفية حصول القتل ودفن الجثث والتصرف فى المصوغات المسروقة وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة أيضاً . وحيث أن حسب الله (---) اعترف أمام النيابة بأنه قتل من النسوة ثمانية وهن نظلة و سليمة و نبوية بنت (---) الشهيرة بفهيمة باشتراكه مع محمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وفاطمة بنت (---) المخدمة ونبوية (---) باشتراكه مع عرابى (---) وسليمة بنت (---) بإشتراكه مع محمد (---) -
و أنيسة مع اشتراك عرابى حسان وعبد الرازق (---) ، و قرر بأن القاتل لفردوس هو محمد (---) وحده .
وحيث أن محمد (---) اعترف بتحقيق النيابة بقتله هانم ونظلة بالاشتراك مع حسب الله (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وبأنه اشترك معهم أيضاً في قتل امرأة لها سنة من ذهب لا يعرف اسمها ورابعة يبلغ عمرها 36 سنة بيضاء نوعا متوسطة الجسم والقامة وامرأة خامسة وهى التى دفنت فى غرفة سكن المتهمة أمينة بنت (---) ومحمد (---) أنكروا ما أسند إليهم . وحيث أن حسب الله (---) عدل أمام حضرة قاضى الإحالة عن الاعتراف الصادر منه فى تحقيق النيابة مدعياً أنه أعترف من الإهانة والجزع ولكن لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء لأن اعترافه تكرر منه مراراً بالتحقيقات يحتوى على وقائع مطولة وظروف مختلفة لا يمكنه ذكرها إلا إذاكان الاعتراف صادراً منه بمحض إرادته وفوق ذلك فإنه اعتراف مؤيد بالنسبة إليه
أولاً: من ملازمته لزوجته رية فى تلك المنازل الملازمة التى لا تجعلها تتداخل فى هذه الجرائم إلا بإشراكه معها فى الأعمال الشديدة التى لا تقوى عليها النساء أو على الأقل بتحريض منه .
ثانياً : من شهادة السيدة بنت (---) التى قررت بأنه أعطاها جنيهين لأجل أن تتجاهل دخول فاطمة بنت (---) فى البيت الذى تقيم فيه سكينة بشارع ماكوريس وعدم خروجها منه أى البيت الذى قتلت فيه .
ثالثاً : من وجود ختمه فى التراب وقت النبش على الجثث المستخرجة من هذا البيت .
رابعاً : من رؤية (---) أحد الشهود له بعد حادثة فاطمة بنت (---) خارجاً من البيت ومعه صرة ملابس .
خامساً : من شهادة عزيزة بنت (---) التى أقامت فترة من الزمن ببيت سكينة بشارع ماكوريس بأنها تواجدت يوماً وقت المساء عند رية فكلفها حسب الله بحمل شوال مربوط كانت تنبعث منه رائحة كريهة فذهب معها عند ملتقى شارع عبد المنعم بشارع أبى الدرداء وهناك أمرها بترك الشوال ثم تبين من التحقيقات التى حصلت بمناسبة البلاغات التى تقدمت بشأن اختفاء النساء وجد بتاريخ 11 ديسمبر 1920 بالمكان الذى ألقى فيه الشوال هيكل امرأة يرجع تاريخ وفاتها إلى شهرين .
سادساً : من ضبط محبس ذهب لفردوس وملابس لها أيضاً فى البيت الذى يسكنه مع زنوبة بنت (---) زوجته الجديدة .
وحيث أن المتهم محمد (---) قرر أمام قاضى الإحالة بخصوص الاعتراف الصادر منه فى تحقيقات النيابة أنه أغرى من رجال البوليس على هذا الاعتراف وأنه لا دخل له فى جرائم القتل المسندة إليه ولكن اعترافه مؤيد على كل حال من ضبط فنيلة صوف لفردوس عنده ومن إقرار على (---) الصائغ بحضوره إليه مع حسب الله ورية وسكينة عند عرض المصوغات المسروقة عليه ومن ملازمته فى كل وقت لزوجته سكينة ولأختها رية ولزوجها حسب الله (---) ومن شهادة زنوبة بنت (---) زوجة حسب الله الثانية بأنه جاء إليها بصحبة حسب الله ومعهما ما ضبط عندها من ملابس فردوس بنت (---).
وحيث أن المحكمة تستنتج من الوقائع المتقدمة بأنها ومن كون المتهمين المعترفين اشتروا فى بحر المدة التى ارتكبت فيها هذه الجرائم من المصوغات ما لم يمكنهم شراؤها إلا من ثمن ما سرقوه من حلى المجنى عليهن ومن كون حالة الجثث دلت على أن تاريخ القتل لم يكن سابقاً على إقامتهم فى البيوت التى وجدت بها تلك الجثث أن المتهمين المذكورين لم يشتركوا فقط فى قتل النسوة الوارد ذكرهن فى اعترافاتهم بل قتلوا أيضاً النسوة الأخرى المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة .
وحيث أن المتهم عرابى (---) مع إنكاره ما أسند اليه من التهم ادعى أنه لم يتوجه مطلقاً عند رية وسكينة من عهد إقامتهما بالمنازل التى استخرجت منها الجثث وإن كان يوجد سابق معرفة بينه وبينهما وبين حسب الله (---) ومحمد (---) بمناسبة تردده عليهم بالمحل المشهور بالكامب الذى كانت تديره رية بسوق الجمعة بالإسكندرية ولكن قد كذبه فى ذلك شهود منهم السيدة بنت (---) بغرفة المنزل الكائن بشارع ماكوريس في اليوم نفسه الذى اختفت فيه فاطمة المذكورة ورأت تراباً مكوماً بجوار باب الغرفة وهذا التراب كان قد استخرج من أرضية الغرفة بعد دفن جثة فاطمة فسألت عنه فأخبرها حسب الله ورية أن المرأة قد تقيأت فنقلت التراب الى تحت سلم المنزل ومنهم زينب بنت (---) التى شهدت بأن ابنتها نظلة إحدى إحدى المجنى عليهن كانت تجتمع كثيراً بالمتهم المذكور عند رية وكانت تخشى بأسه لأنه فتوة ومشهور بأنه يخنق ومنهم شفيقة بنت (---) وعبد المحسن (---) اللذين قررا رؤيتهما عرابى (---) يتردد على منزل رية الكائن بشارع على الكبير وقد شهد غيرهم بأن نظلة المقتولة كانت خليلة عرابى وكان يريد الزواج بها ولما أختفت لم يهتم بأمرها وأخذ يقول لكل من كان يسأله عنها بكرة تحضر .
وحيث فيما يتعلق بالمتهم عبد الرازق (---) فإنه ثبت من أقوال الشهود أنه كان معاشراً للحرمة أنيسة بنت (---) إحدى المجنى عليهن وكان يجتمع بها فى منزل رية بشارع على بك الكبير وكانت أنيسة المذكورة نسبت إليه قبل اختفائها سرقة قرط من ذهب ونقود لها و وسطت بعض أصدقائها فى استرداد هذه الأشياء منه فرفض و أظهر غضبه عليها خصوصاً لما رأى أن تهمة السرقة الملصقة به أخذت تنتشر فى القهاوى التى كان يذهب إليها فكان حينئذ من مصلحته أن يقتل أنيسة للتخلص من تشهيرها به والاستفادة بجزء من حليها وقد ثبت منها أيضاً أن عبد الرازق كان معاشراً لرية وسكينة و حسب الله ومحمد (---) من بدء سكنهم بالمنازل التى وجدت بها الجثث ومرتبطاً بهم كل الارتباط وكان يرى من واجبه أن يدافع مع عرابى (---) عن سمعة تلك المنازل كلما وجد لذلك فرصة مع عملهما بما هو حاصل فيها من القبائح وكان به عند رية وسكينة من المنزل والمكانة ما يجعله يتصرف فى محلاتهما كيف يشاء ويضاف إلى ذلك أنه من أجلها هذه الدعوى بمبلغ لا يمكنهما الحصول عليها من المكاسب التى كانت تأتيهما بالوسائل المباحة.
وحيث أنه يستنتج من هذه الظروف والظروف السابق بيانها ومن الكشوف الطبية الموقعة على الجثث المؤيدة لما ورد فى أقوال المتهمين المعترفين من حصول القتل بطريق الخنق ومن يد عدة أشخاص ومن القرائن القوية التى تعزز أقوال رية وسكينة وحسب الله (---) ومحمد (---) بالنسبة لكل من عرابى(---) وعبد الرازق (---) ما يحمل المحكمة على الاعتقاد التام بأنهما باشرا قتل السبع عشرة نسوة المتقدم ذكرهن .
وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (---) ومحمد (---)وعرابى(---) وعبد الرازق (---) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة وهى سفكهم دماء السبع عشرة نسوة عمداً مع سبق الإصرار فى الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها فى المنكرات وذلك فى المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و 12 نوفمبر 1920 بجهة حى اللبان بالإسكندرية هاته الآثام التى لم يشاهد مثلها فى القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن منطبقاً على نص مادتى 39و194 عقوبات .
وعقاب رية وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين فى التاريخ والمكان السابق ذكرهما فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة فى الأعمال المسهلة لإرتكابها بأن أحضرتا المجنى عليهن إلى محلاتهما وأسكرتهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خنقهن بدون أدنى مقاومة منهن فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة منطبقاً على نص المادة40 فقرة ثانية وثالثة و 41و14و199 من القانون المشار إليه .
وحيث أن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتى مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقاً للمادة 49 من قانون تنظيم محاكم الجنايات ووردت منه مشفوعة برأيه فى 15 منه بنمرة 401 .
وحيث عن تهمة سلامة(---) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (---) التى لم تؤيد بأى دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها والتعويل عليها فى الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به كما وأن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (---) ومحمد (---) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك فى قتل نبوية بنت (---) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التى وصلت إليها التحقيقات لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليهما ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتا كافياً عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
وحيث أن تهمة إخفاء المصوغات المسروقة المنسوبة إلى على (---) فإنه ثابت من اعترافه أنه اشترى جانباً من مصوغات المجنى عليهن على أربع دفع من رية وسكينة بحضور حسب الله (---) ومحمد (---) وذلك أثناء المدة من نوفمبر سنة 1919 لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 بالإسكندرية ولكنه يدعى أنه كان يجهل مصدر تلك المصوغات الحقيقى .
وحيث أنه مع التقدير المذكور لم يشتر تلك المصوغات إلا فى أربع دفع كما يقول وليست فى ست دفع كما قالت سكينة فقد تبين للمحكمة أنه كان يعلم بسرقة المصوغات عند شرائه إياها بدليل حصول الشراء خفية وبثمن يقل عن نصف قيمتها الحقيقية وبدون أن يحتاط فى أخذ الضمانات التى يكون من شأنها إخلاء مسئوليته عند الاقتضاء وإسراعه بكسر معظم تلك المصوغات لإضاعة معالمها .
وحيث أنه مما تقدم تكون تهم الجرائم المسندة إلى محمد (---) ثابتة قبله فى الأربع وقائع المعترف بها فقط وعقابة ينطبق على نص المادة 279 فقرة أولى من قانونه العقوبات مع مراعاة المادة 36 منه بالنظر إلى تعدد الجرائم .................." " .............
"فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها حكمت المحكمة حضورياً:
أولا : على كل من رية وسكينة بنتى (---) وحسب الله (---) ومحمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) بعقوبة الإعدام .
ثانياً : على .... على (---) الصائغ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات .
ثالثا : ببراءة كل من سلامة (---) والحرمة أمينة (---) الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد (---) الشهير بالنص مما أسند إليهم فى هذه الدعوى ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وقبل على محمد (---) الصائغ ".............
هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة بسراى محكمة الإسكندرية الأهلية فى يوم الأثنين 16 مايو سنة 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339).
رئيس المحكمة
" مــــلاحــظـــــــــة "
هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض والإبرام برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 .
ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و 22 ديسمبر سنة

http://old.qadaya.net/node/267

حكم فريد من نوعه  أمام القضاء المصري :

 رفض دعوى طلاق بسبب تضرر الزوجة الأولى نفسيا من الزواج بأخرى 

==============================


المشرع المصرى أعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق من الزوج- بمقتضى الفقرة الثانية من المادة «11» مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض .
هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً.
إلا أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، أصدرت حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه فى هذا الصدد برفض دعوى طلاق للضرر للزواج من أخرى تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل الزوج وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى.
وأن الضرر الواقع عليها يعود إلى المشاعر الإنسانية التى يعتمل فى صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضررالمنصوص علية فى المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 22213 لسنة 134 ق أحوال شخصية برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين هانى يسرى، وأحمد حافظ، ومحمد عبدالله، ومحمد المليجى، حيث تمثلت وقائع الدعوى فقد قدمت المدعية إخطاراَ يفيد بزواج المدعى عليه من أخرى وأحضرت المدعية شهودها وانعقدت شهادتهم على أن المدعية تضررت نفسياَ من زواج المدعى عليه بأخرى وأنها لاتقبل تلك الفكرة ومثل المدعى عليه بوكيل وقررت بأنه ليس لديه شهود وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أنه تعين فى الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون ما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين ويتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر وبأنه يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال المدعية والمدعى عليه – وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن نص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 دل على أنه يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لامتوهماَ واقعة الزوج اللاحق فى ذاتها ليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالها ومن المقرر أنه لا بعد مجرد الزواج بأخرى فى حدود ذاته ضرراَ مفترضاَ يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاَ بقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا».
ووفقا لـ«المحكمة» - وما شرع الله حكماَ إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاَ بالنعى هو المصلحة الحقيقية التى لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرأنية ليست مصلحة معتبره، ولكن إلى أن تكون تسهياَ وانحرافاَ فلا يجوز تحكيمها – وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاَ لأحوال النفوس البشرية فأقره فى إطار الوسطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور بإعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا يزيز عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل ومن ثم فإن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى فليس لها أن تطلب خصم علاقتهما به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد فى ذاته أضراراَ بها وإنما عليها أن تقدم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لامتوهماَ واقعاَ لا متصوراَ ثابتاَ وليس مفترضاَ مستقلاَ بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى حد ذاتها وليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية.

نقلا عن جريدة صوت الأمة المصرية : 

http://www.soutalomma.com/Article/871975/حكم-فريد-من-نوعه-رفض-دعوى-طلاق-بسبب-تضرر-الزوجة?fbclid=IwAR27FW4OVNfbtMGBqeXlgET_XprXEoZewutF68BCWpCyFTPV_661iZZEOwM
متى يسقط حق الإرث  في القانون المصري :
===============

«حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها»..كان ذلك منطوق حكم واضح متى يكون «الحق في الإرث» ليحسم المسألة بين صعوبة التفريق والاختلاف بين «الحق في الإرث» والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه.

..... الفرق بين «الحق في الإرث» والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه من حيث ماهية كلا منهما والمبدأ القضائي.
الفرق بين الحق في الإرث والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه يتمثل في التالي:
موجز المبدأ:
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.
الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار (أحد أعيان التركة) لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.
المبدأ القضائي:
«إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها».
أنه لعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة».
نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى، ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية، مؤكداَ أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً، أو حقاً شخصياً.
أنه على ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: «أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط».
وعن «أعيان التركة» أنه ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه."
جمهورية مصر العربية -النقض المدني - الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]
وعن التحليل الإصطلاحى للمبدأ التحليل كالتالى:
التركة: هي مجموع من الأموال التي لا تقبل أن تكون محل للحيازة أو وضع اليد الذي يعد أحد أسباب كسب الملكية.
حق الإرث: هو المطالبة بنصيب الوارث من تركة مورثه عند إنكاره من بقية الورثة.
أعيان التركة: هي الأموال التي تتكون منها التركة، وكل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً
تحليل المبدأ القضائي:
حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة،وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين؛
الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.
الحق في مكلية احد أموال التركة (أعيان التركة): يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.
تأسيساً على:
سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.
مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
إشادة بالاتجاه القضائي الذي تم سلكه: -
أبرز حكم النقض فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:
قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.
توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب⚱️...... .........

منقول " 
فن المحاماة...
توهم البعض ان البراعة فى المحاماة تكون بالقدرة على قلب الوقائع وتموية الحقائق ولبس الحق بالباطل ،ولكنه توهم فاسد ،لأن الصدق هو اساس المحاماة وحليتها .
وكلما كان المحامى صادق اللهجة، شريف النزعة كان اثرة محمودا،ونجاحة مضمونا - لا ينبغى للمحامى ان يؤجر ذمتة لموكلة، وأن يقف من القاضى موقف العامل على اخفاء الحق واظهار الباطل، بل يجب ان يقف منه موقف الباحث عن الحقيقة، المنير لطريق العدالة، وأن يكون حريصا على اكتساب ثقة القاضى لأن هذة الثقة هى اساس نجاحة فى عملة، فكونوا مثالا للصدق ووفاء الذمة تنفعوا فنكم.

الجمعة، 10 مايو 2019

كيف عاجلت دراما رمضان 2019 الجريمة الإلكترونية : 

-------------------------
يمكن القول أن الجريمة هي اكثر الموضوعات جذبا للمشاهد , فالدراما  كأحد فنون الإعلام تتحكم فيها القيم الخبرية  ’ ويعتبر الصراع ما بين الناس أبرز تلك القيم  ’ والجريمة تمثل أبرز محظات الصراع . 

لذلك  يكون العمل الدرامي الذي يحتوى على فك ألغاز جريمة ما  أو عرض لها هو الأكثر مشاهدة ومتابعة ’  ومن تعدد الأعمال الدرامية التي  تتناول الجريمة ’ تتميز منها الدراما التي تتعرض للجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية . 
 والجريمة المعلوماتية هي التي تستخدم فيها تقنية الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول  أو شبكة الانترنت فهي جريمة تتم في الغالب في الواقع الافتراضي ’ ولكنها تعتدي على الحقوق و الأموال والمصالح التي يحميها القانون الجنائي.

ولعل من حسن الطالع أن أكثر المسلسلات التي حازت على اهتمام ومتابعة الجمهور  وهو مسلسل " قابيل " يتعرض لموضوع الجريمة الإلكترونية.

ويبدأ المسلسل بحديث صوتي للبطل " وهو ضابط شرطة " يتحدث عن أثر التكنولوجيا على حياتنا، حيث أنها سهلت التواصل بين البشر، لكنها أضرتهم بشكل أو آخر، مصحوبة بلقطات مختلفة لفتاة تجلس أمام شاشة الكومبيوتر وتكتشف انتشار صورة لصديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " فتمسك هاتفها وتتصل بالشرطة. يتبع ذلك لقطات لحادث خطير يتجمع حوله الناس. من الواضح أن الجريمة أو الحادث المفصلي في المسلسل هو بلاغ عن اختفاء فتاة تم نشر صورتها عبر الإنترنت من قبل حساب وهمي، تظهر فيها مقيدة ومعصوبة العينين، دون أي توضيح حول أسباب اختطافها. تحاول الشرطة فهم تفاصيل الجريمة بمساعدة ضابط شاب متخصص في جرائم الإنترنت. -وتبدأ رحلة الألف ميل بالبحث عن ظروف وملابسات الجريمة ’ بداية من بيت الأسرة ’ وكانت الصدمة الأولى وهو اكتشاف الشرطة أن الأسرة لا تعلم شيئا عن حياة القتيلة فهم لا يعرفون متى اختفت ’ فهي دائمة الخروج من المنازل واعتادت المبيت خارجه ’ ربما هي محاولة من كتّاب السيناريو للربط ما بين التفكك الأسري وأدمان مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الخطوة الثانية تتجه المباحث إلي مكان عمل المجني عليها لينكشف أمام المشاهد عالم من الصراعات والاحتكاكات للمجني عليها في مكان عملها ’ واضطرارها لترك العمل لفترة بسبب التحرش الذي تعرضت له من مديرها. -يتوجه طارق إلى المقهى الذي كانت تعمل فيه نادلة، ويعرف من إحدى زميلاتها أنها تركت العمل من فترة قصيرة بعدما تشاجرت مع المدير، متهمة إياه بالتحرش بها. ثم تترك المباحث أرض الواقع لتبحث في العالم الافتراضي وعبر متابعة محتوى حساب المجني عليه على موقع فيسبوك ,, يلاحظ الضابط المتخصص أن هناك شاب دائم التعليق على منشوراتها على الفيس بوك .. وعند سؤاله في التحقيق ,, قال أنه كان يرغب في خطبتها لكنها رفضته. وهنا يلتقط الضابط المحقق أول طرف حبل يمكن أن يلج به إلي سراديب القضية العميقة فلا يبدو من ملامح هذا الشاب الاهتمام والتأثر نظرا لأنه يبدو لاختفاء الفتاة، التي يزعم أنه أحبها. وللحديث بقية.