الاثنين، 10 يونيو 2019

خصائص الدولة.


خصائص الدولة  
تتميز الدولة بخاصيتين  هما  :
   الفرع الأول. : الشخصية القانونية : 
      الفقه يجمع على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية  , الشخصية المعنوية " تمييزا عن الشخصية القانونية الطبيعية  للأفراد .
وثبوت الشخصية القانونية يجعل الدولة مؤهلة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات " من خلال ممثليها  , الحكومة والبرلمان .
 والشخصية القانونية للدولة تبقى قائمة رغم  تغير الحكومة والبرلمان .
  ويترتب على  الوجود الدائم للدولة  النتائج الآتية :
1-                                   بقاء المعاهدات  رغم تغير الحكومة .
2-                                   استمرار القوانين التي تصدرها الدولة   .
3-                                    تظل الالتزامات  والحقوق التي على الدولة ولها كما هي .
  الفرع الثاني  : السيادة :
 تمثل السلطة السياسية ركنا من أركان الدولة  وحجر الأساس فيها  ,   وتتميز السلطة السياسية  بأنها  ذات سيادة :
 والسيادة  تعني أن للسلطة السياسية في الدولة سلطة عليا   تعلو على  ما عداها  ولا تخضع لغيرها أنما تخضع لها جميع الهيئات والأشخاص .

  وهذه السيادة تجعل من سلطة الدولة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة  . 
    ولهذا تعدد الحكام في الدولة لا يعني  تقاسم للسلطة  أنما تقاسم للاختصاصات فقط .
فالسيادة تعني مجموعة من الاختصاصات تنفرد بها السلطة السياسية باعتبارها  السلطة الآمرة العليا , فتستطيع أن تفرض إرادتها على إرادة المحكومين  , ويظهر ذلك في قدرتها على  إصدار قواعد قانونية ملزمة لأفراد المجتمع إضافة إلي سلطتها في المجال الإداري ,  كما أنها تحتكر  لوحدها القوة المسلحة .
والسيادة تكون شاملة خارجية وداخلية .
 السيادة الداخلية تعني أن سلطة الدولة داخل اقليمها  تسمو على جميع المؤسساات والأفراد  .
أي لها جانب سلبي وجانب إيجابي . 
 الجانب الايجابي هو أنها السلطة الآمرة   فهي التي تبرم المعاهدات . في المجال الخارجي   والجانب السلبي , أنها  لا شأن لها  بالأفراد  والمؤسسات في الدول الأخرى .


أركان الدولة.


طريق الحرير في الديب ويب أو الانترنت المظلم 1

طريق الحرير Silk Road كان من اعظم طرق التجارة في اسيا ويقال انه تم تأسيسه حوالي سنة ١١٤ قبل الميلاد.
الاسم دا كان مصدر إلهام للعديد من الناس وحتى الشركات. حتى انه في لعبه مشهورة اونلاين اسمها Silk Road مستمدة الاسم من الطريق دا.
ولأن الالهام مش بيكون دايما للخير بس، قام شخص تحت الاسم المستعار Dread Pirate Roberts او اختصارا DPR بتأسيس اكبر شبكة اجرامية في الدارك الويب مستخدماً نفس اسم الطريق Silk Road.
شبكة Silk Road دي كانت بتتاجر في كل ما هو محرم وممنوع. مخدرات وسلاح وبرمجيات خبيثه واكونتات وحسابات بنكية وكريدت كاردس مسروقة، افلام اباحيه، تأجير خدمات هاكرز وحتى القتلة المأجورين. بس تركيزها الاساسي كان على كل انواع المخدرات من حشيش، هروين، كوكايين، ماريوانا، حقن، استرويدس، كريستال ميث، مورفين، الخ...
الشبكة دي قدرت توصل لحوالي مليون عميل وتم تبادل اكثر من ٧٠٠ الف رساله بين البائعين والعملاء لا وكمان كانت الشبكة بتتيح للعملاء انهم يقروا تقييمات ويدوا تقييمات للبائعين ويعملوا استبيانات عن جودة الخدمة لدرجة حتى ان البعض اطلق عليها اسم the eBay of the dark web.
البوليس والاف بي اي والانتربول وادارة مكافحة المخدرات DEA كلهم كانوا عارفين بوجود الشبكة دي وبذلو قصارى جهدهم علشان يقبضوا على DPR لكن الامر مكانش سهل لان الشبكة دي مش شبكة على الويب العادي اللي تقدر تدخلها من جوجل كروم مثلا. دي شبكة مؤمّنة ومبنية في الويب المظلم والدخول ليها كان عن طريق ال TOR او The Onion Router ودي خدمة معروفة بقوة حمايتها لخصوصية وبيانات المستخدمين. كمان الدفع كان باستخدام بيتكوين يعني يصعب ان لم يكن يستحيل تتبع عمليات البيع والشراء.
هنتكلم عن تفاصيل اكتر عن الموضوع دا (بداية من التوسع الكبير حتى الانهيار والقبض على المؤسس) في مقالة بكرة على مدونة جيك فالي.

دعوى قضائية مستعجلة على ديك!

دعوى قضائية مستعجلة على ديك!

أصبح موريس، وهو ديك فخور بنفسه وينتمي إلى بلدة بلدية سان بيير دورون الفرنسية، من المشاهير بين عشية وضحاها بعد إشعال معركة قانونية مثيرة للجدل بسبب صياحه الصاخب في الصباح الباكر.
وأصبحت قصة الديك الذي يرفع عقيرته بالغناء بصوت عالٍ، وفقا لـ «أوديتي سنترال» موضوع نقاش حاد في فرنسا.
وتمت مقاضاة عائلة محلية لأن موريس، وهو أحد ديوك العائلة، كان يصيح بصوت مرتفع للغاية في الصباح ويزعج بعض الجيران.
وتدعي العائلة التي تملكه أنها تعيش في بيئة ريفية، حيث يشكل صياح الديكة جزءاً من الحياة اليومية، ولكن بسبب تدفق السياح والزوار الموسميين على البلدة بحثاً عن السلام والهدوء، أصبحت غرائز الحيوان الطبيعية مصدر إزعاج لهم.
وقالت العائلة، إنها حاولت إبقاء موريس في حظيرة الدجاج حتى الساعة 8:30 صباحاً، لكن هذا أفضل ما يمكنها فعله، لأن موريس هو ديك، ويجب عليه أن يصيح. ومع ذلك، لم يجد جيران العائلة هذا الحل مرضياً، مما دفعهم لتقديم شكوى إلى محكمة إقليمية.
في سياق آخر، لا يوجد متابع كروي لم يسمع بمسمى منتخب “الديوك” الذي يطلق كلقب على منتخب فرنسا لكرة القدم، اللقب الذي اشتهر بشكل أكبر بعد فوز فرنسا بمونديال 1998.
وجاءت تسمية منتخب فرنسا بمنتخب “الديوك”، بسبب وجود الديك كشعار للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو مطبوع على قمصان لاعبي المنتخب الفرنسي في المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، لماذا توجد صورة الديك بالأساس في شعار المنتخب والاتحاد الفرنسي؟
في الحقيقة القصة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، حيث يقال في إحدى الروايات أن الديك كان يعتبر رمزا دينيا في بلاد الغال التي حكمها الرومان (بلاد شمال غرب أوروبا)، والتي انبثقت منها فرنسا.
فيما بعد ارتبط الديك بالدولة الفرنسية لأن المعادين لفرنسا استخدموه كرمز للسخرية منهم، ولكن الفرنسيين برغم ذلك اتخذوه كرمز للعناد ورفض الهزيمة التي يتصف بها هذا الطائر.
وعندما جاءت العصور الوسطى (النهضة) بات الديك جزءا من الثقافة الفرنسية، بعد أن اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية رمزا دينيا يتعلق بعودة المسيح، وعلامة على بزوغ الفجر بعد الظلام، ومع تراجع دور الكنيسة تراجع استخدام الرمز، ولكنه عاد بقوة مع قيام الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر، حيث اتخذته الدولة الفرنسية كرمز لعلمها ودلالة على حدوث التطور والنهضة.
وأصبح بعد ذلك يعبر عن الهوية الفرنسية، وتم اعتماده كشعار غير رسمي لدى سكان البلاد، وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، تمت طباعة شكله على القطع النقدية الذهبية، ومن ثم اتخذه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كشعار له منذ عام 1908 وحتى يومنا هذا.

=================
الكلب سجين رقم C2559
كما قرأت في العنوان بالأعلى، تلك قصةٌ حقيقة تعود أحداثها إلى الربع الأول من القرن الماضي عام 1924 م في بنسلفانيا تحديدًا، حيث قام كلب يُدعى "بيب" بقتل قطة زوجة حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية. قاتل بنسلفانيا الشهير أُدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
أُدين الكلب بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وقيل في التقرير المكتوب إنه لم يُبدِ أيَّ أثرٍ على الندمِ أو مشاعر الحزنِ لفعلته؛ مما دفع القُضاة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة غير المشروط!
دخل بيب إصلاحيةً في شرق البلاد قبل أن ينتقل مع فريق السجن إلى سجن Graterford الجديد حيث مات ودُفِن هناك.
لم تنتهِ القصة بعد، يُقال إن قصة الكلب هي مُختلقة فقط وإنه لم يقتل القطة، وإن السبب الحقيقي وراء إرساله إلى السجن هو خوف حاكم بنسلفانيا على ابنه، حيث شعر بأن الكلب على وشك أن يُصبح مسعورًا، إذ كان يعض الوسائد ومفارش البيت فقام بإرساله إلى السجن، وكان عليه أن يُلصق به تهمةً ما فكانت التهمة "قتل القطة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد: Aly Salah
#الباحثون_المصريون

حالة التلبس" وما هى حالاتها وشروط صحتها؟

يعنى إيه "حالة تلبس"؟ وما هى حالاتها وشروط صحتها؟

حدد قانون الإجراءات الجنائية عدد من الشروط للقبض على المتهم متلبسا بفعل جريمة، الأمر الذى تنتفى معه أى حصانات قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية أو غيرها، فوجود حالة التلبس بجريمة يلغى تلقائيا الحصانة ويسمح بالقبض على المتهم.

ونصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على:

"تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا أتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".

وهناك 4 حالات للتلبس هى:

مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بوقت.
تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).
مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).

وهناك شروط لصحة التلبس بالجريمة:

الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه
الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع

وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

الأحد، 9 يونيو 2019

طعن بالنقض -مدني - صوريه التصرفات

طعن بالنقض -مدني - صوريه التصرفات
عدنان محمد عبدالمجيد
#نصير_المحامين
محكمه النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض و طلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيدة / =======بموجب التوكيل رقم===أ لسنه توثيق المقطم
ضــــد
1- السيدة/ ================================================السيد/ ======================
2- -السيد/ رئيس نيابة الأحوال الشخصية للولايه على المال بمصر الجديدة ويعلن سيادته بسراى المحكمة مخاطبا مع
وذلـــك
فى الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهرة الدائرة==== أستئنافية " فى الدعوى رقم ==== لسنة === ق بجلسة 21==والقاضى منطوقه " فى موضوع الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستانف والزمت المستأنفة بصفتها المصروفات ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .
وكانت المحكمة قد سبق و قضت بجلسة ====/2016 بقبول الأستئناف شكلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكانت محكمة شمال القاهرة الأبتدائية قد قضت فى الدعوى رقم === لسمة ==== مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة ====بالمنطوق الاتى " .حكمت المحكمة بألزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره مائتين وخمسون ألف جنيه كلا حسب ما أل إليه من تركة مورثه و ألزمت المدعى عليهم بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى فى أن المطعون ضدها الاولى عن نفسها قد تقدمت بطلب على عريضة لقاضى الامور الوقتية لأصدار أمر اداء بألزام " الطاعنة بصفتها و المطعون ضدهما =====قصر المرحوم / =====و يمثلهم المطعون ضدها الاولى بصفتها وصية عليهم و المطعون ضده الثانى والمطعون ضده الثالث بصفته " بطلب ألزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره مائتين وخمسون ألف جنيه كلا حسب ما أل إليه من تركة مورثه و ألزمهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة "
وقد رفض الامر وتحدد له جلسة للنظر موضوعا لم تمثل خلاله الطاعنة لعدم علمها بامر الدعوى و قد قضى بجلسة 18/4/2015 للمطعون ضدها الاولى بشخصها بالطلبات .
و لم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعنة فبادرت للطعن عليه أستئنافيا بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أستئناف القاهرة طلبت فى ختامها ألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى
على سند من صحيح القول بأن الايصالات سند الدعوى صورية بين أطرافها و قد حررت للتحايل على قواعد الأرث المتعلقة بالنظام العام بقصد حرمان نجل الطاعنة القاصر من حقه الشرعى فى الارث وقد تواطأ المرحوم/ ====و المطعون ضدها الاولى المستفيدين من تلك الصورية فى سبيل حرمان نجل المستأنفة من حقه فى الأرث فتم اختراع تلك الايصالات التى لا تمت لحقيقة الواقع بصله للحيلوله دون حصوله على أى مبالغ مالية من أرث والده بعد وفاته .
و إذ تداولت الدعوى امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بأحالة الدعوى للتحقيق على النحو الوارد بالاوراق و أستمعت إلى شاهد الطاعنة و كذا أستمعت لأقوال المطعون ضدهما =====بوصفهما شاهدى نفى للمطعون ضدها الاولى بشخصها و أنهت المحكمة حكم التحقيق و أعيدت الدعوى للمرافعة و قدم دفاع الطاعنة مذكرة بدفاعه و حوافظ مستندات و قد قررت المحكمة حجز الأستئناف للحكم حيث أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل و إذ ران على هذا القضاء الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع الامر الذى يوجب نقضه للأسباب الأتية .
أسباب الطعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال
عول لحكم الطعين فى قضاءه بتأييد الحكم المسـتـأنف على ما ذهب إليه بمدونات قضاءه من أعلان الاطمئنان الكامل لمؤدى أقوال شاهدى المطعون ضدها كلا من أحمد و عمرو الحلوانى متخذا منها تكأة وذريعة لقضاءه بقالته
" كما أستمعت لشاهدى النفى وهما =====اللذين قررا بما مفاده أن أيصال الامانة موضوع الدعوى عبارة عن دين فى ذمة المرحوم أشرف الحلوانى بسبب عدم قدرته على الصرف فى منزله ..................... وحيث أنه عن موضوع الاستئناف بشأن السبب السالف ذكره والذى يدور حول صورية أيصال الامانة فأنه مردود ذلك أن هذه المحكمة قد أعملت رقابتها فيما تضمنته أقوال شهود الطرفين و أطمئنت إلى شاهدى النفى السالف ذكرهما التى دلت على حقيقة أيصال الامانة محل التداعى و قد تطابقت أقوالهما و تأخذ بها المحكمة أنطلاقا من سلطتها الموضوعية فى تقديرها لأقوال الشهود ...."
بيد أن محكمة الموضوع لم تفطن فى تساندها أنف البيان لحقيقة أن كلا الشاهدين فى الدعوى ليسا سوى خصوم فيها تمثلهم المطعون ضدها الاولى بوصفها وصية عليهما و لا يجوز الاخذ بشهادتهم على الواقعة كدليل أثبات مطروح فيها إذ لا تعدوا أقوالهم المشفوعة بيمين فى صحيح القانون سوى أقرار قضائى من أحد الخصوم وفقا لأثره القانونى لا يستطيل أثره سوى على المقر ذاته دون سواه بما يستتبع ذلك من أثار أخصها اهلية الاقرار بالواقعة من عدمه, فما بالنا و أن الشاهد نفسه هو الدائن المستحق للنفقة التى يشهد عنها وهو أحد الخصوم الصادر لصالحهم الحكم ومن ثم فان الاستناد إلى أقوالهما باعتبارهما شهود على الواقعة من الغير وكدليل قولى معول عليه خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال عبرت عنه محكمة النقض بقالتها بالاتى :
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبب لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الاقرار و اليمين الحاسمة فانها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الأدلاء بمعلوماته على خلاف الاقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصوم إلى ذمة خصمه .
نقض 11/1/1983 رقم 743 لسنة 49 ق
كما قضى أيضا بأن :
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .
الطعن رقم 821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-3-1990
وقد قضى بأن :
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .
الطعن رقم 495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 7-6-1962
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على أقوال نجلى المطعون ضدها خصمى الدعوى الممثلين فيها و أعتد بها كشهادة نفى قاطعة الدلالة فى عدم توافر صورية الأيصالين سندى الدعوى دون أن يفطن لكون حجية تلك الاقوال فى الاثبات لا تعدوا سوى أقرار شخصى منهما على المديونية المستفيدين منها وفقا لما قرر دفاع الطاعنة بصحيفة الاستئناف ولا يمكن أعتبارهما شاهدى نفى فى الدعوى وهما خصميها و جعل عماد قضاءه الاطمئنان لتلك الاقوال دون سواها فأن الحكم الطعين دون ريب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال.
السبب الثانى
خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله الفساد فى الاستدلال
البين من مطالعة الحكم الطعين كونه قد رفع لواء التأييد لما قرره شاهدى النفى من أن أيصالى الامانة موضوع الدعوى عبارة عن دين فى ذمة مورث المستأنفة " لصالح والدتهما" بسبب عدم قدرته على الصرف على منزله بأعتبار أن هذا هو سبب تحرير الايصالين ومن ثم فأن المحكمة أطمئنت إلى حقيقة الايصالين موضوع الدعوى بما و صم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و الفساد فى الاستدلال.
ذلك أن سند الدعوى الماثلة بحسب الأصل عبارة عن إيصالي أمانة وهى وفقاً للشكل القانونى الذى أفرغت فيه وهى تعد بتلك المثابة عقد من العقود الخمسة الوارد ذكرها بنص المادة 341 عقوبات وتكييف أيصال الأمانة القانونى كونه عقد وكالة مجانية يقوم المستأنف بوصفه وكيلاً عن المستأنف ضده بتسليم مبلغ مالى إلى الطرف الثالث للإيصال وهذا الشكل القانونى للعقد هو السبب الالتزام للسندين وفقاً لظاهر الأوراق .
بيد أن المطعون ضدها قد أعرضت وفقا لأقوال شهودها عن هذا الشكل القانونى الظاهر الذى أفرغ فيه الالتزام المزعوم بوصفه عقد أمانة لتدعى أن الايصالين قد حررا نظير مديونية خاصة بمصروفات المنزل الدورية بما يعنى فى غير ما أعنات صورية هذه الأيصالات و أن حقيقة الأمر كون المبلغ مجرد مديونية , فى حين تقرر الطاعنة من جانبها كذلك بصورية تلك الأيصالات و تبدى حقيقة مؤداها أن تلك الإيصالات حررت لتجريد مورثها من امواله قبل وفاته حتى لا يرث نجل الطاعنة القاصر منه بالأفتئات على قواعد الارث المتعلقة بالنظام العام
ومفاد ما سبق
أن كلا طرفى الخصوم قد أكدا أن سبب الألتزام الوارد بالسندين (الأيصالين) صورى و يخالف الحقيقة وأنهما ليسا من قبيل إيصالات الأمانة إلا أن المطعون ضدها تدعى كون الألتزام فى الإيصالين له سبب مشروع ( كمديونية عادية ) فى حين أن المستأنف ينكر مشروعية السبب فى الألتزام المالى الوارد بتلك الإيصالات و يؤكد كون تلك الأوراق قد حررت بطريق الصورية التدليسية التى تبطل السند للتحايل على قواعد الارث على غير الحقيقة و الواقع .
ولما كان ذلك
وكانت المادة 137 من التقنين المدنى تنص على أنه (( يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن الألتزام سبباً أخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ))
وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقداً ، ثم قام الدليل على إنتقاء القرض ، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة24/6/1971)
كما قضى كذلك بأن :
السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض . و من هذا الدفع يتولد الإلتزام برد المقابل فإذا إنتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد .
الطعن رقم 33 لسنة 2 ق مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 3-11-1932
وقضى أيضاً بأنه :
مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام ىالعقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب
الطعن رقم 369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801بتاريخ 21-12-1976
وقضى بمفهوم المخالفة بأنه :
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه
الطعن رقم 406 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 842
بتاريخ 2-4-1953
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفع لواء التاييد لمضمون أقوال شاهدى المطعون ضدهما اللذين قررا أن الأيصالين مدار التداعى يخصان مديونية ناشئة عن عدم أنفاق مورث الطاعنة على اسرته فقد كان على الحكم لمطعون فيه أن يقيم الدليل على وجود هذه المديونية المزعومة وحقيقتها, سيما و أن هذا التقرير الوارد بشهادة شاهدى المطعون ضدها يؤكد صورية الايصالين موضوع الدعوى بعدم توافر عدلاقة الامانة التى أشتمل عليها الايصال ومن ثم فقد بات لزاما على المطعون ضدها أن تقيم الدليل على وجود مديونية عادية بما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .
السبب الثالث
قصر الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعنة بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه بقرائن قاطعة الدلالة على صورية الأيصالين سندى الدعوى و كونهما قد حررا للتحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام وتمسك الدفاع بأن الصورية المتعلقة بالنظام العام تثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن بما ننقله عن مذكرة دفاعنا المقدمة قبيل حجز الدعوى للحكم ممثلة فى الأتى نصه :
1)ان المرحوم/ =====المنسوب اليه الشيك قد طلق المستأنفه وحاول بكل الطرق ضم الصغير من حضانتها وفى سبيل ذلك اقام افتعل العديد من المشكلات والأنزعة معها حتى يستطيع ضم الصغير إليه خلال حياته .
2)الثابت بالاوراق ان المحامى رافع الدعوى من قبل المستأنف ضدها هو بذاته محام للمرحوم/ =======وهو امر غير منطقى ويخالف قانون المحاماة وليس ذلك الا لكونه احد المتواطئين فى محاولة الزعم بوجود مديونات على مورث نجل المستأنفه للأستيلاء على حقه فى الأرث بأحكام قضائية لصالح المستأنف ضدها .
3)الثابت عدم وجود ثمه معامله تبيح استحصال المستأنف ضدها على ذلك الشيك من المورث المستأنفة وانما القصد الاستيلاء على ارصده تخص مورث المستأنفة ومستحقات مالية له والاستيلاء على اموال الصغير لصالح باقى الورثة .
6) الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد سخرت أخرين فى الأستحصال على باقى الأموال بحيل أخرى بالتؤاطوء مع مورثها عليه رحمة الله حين سخر المدعو/ ==== فى أقامة الدعوى رقم 7781 لسنة2014 مدنى كلى شمال القاهرة بالمطالبة بمبلغ ثلاثمائه وخمسه عشر ألف جنية قيمة الشيكات محل الدعوى فيما أل اليهم من تركه وألزمتهم بأن يؤدى له فائده قانونيه مقدارها 4% من اصل المبلغ سالف البيان سنوياً كتعويض له عن التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها الحاصل فى 18/10/2014 وحتى تاريخ السداد و للغرابة حضرت المستأنف ضدها الاولى الجلسات و أقرت بصحة المديونية حتى يتم لهم تمام المخطط المسخر فيه هذا الشخص للأستيلاء على أموال نجل المستأنفة القاصر لصالحهم .
7) أن المستأنف ضدها الأولى فى محاولة أخرى لسلب كافة الاموال لصالحها و أنجالها من المرحوم/ ======قد أقامت بدورها الدعوى رقم
لسنة مدنى كلى شمال القاهرة بدعوى انها تداينه رحمه الله حتى تستولى على باقى المبالغ المورثة من مستحقات تخص الورثة .
أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة الموضوع
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن دلالة تلك القرائن التى تؤكد صورية الايصالين والمستندات المؤيدة لها والتى تقطع بوجود مخطط جمع المطعون ضدها و أخر و محاميهما أحبك قبيل وفاة مورث الطاعنة و بمشاركته و مباركته للحيلولة دون نجل الطاعنة و الحصول على حقع الشرعى فى أرثه بتقرير مديونيات تجرده من كامل ثروته المالية ولم يورد لها ذكرا وكأنها قدمت فى دعوى اخرى .
وقد قضت محكمة النقض :
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939
بتاريخ 28-4-1991
وقضى كذلك بأنه :-
اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع قصور
نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021
وقضى بأنه :-
أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997
والمقرر كذلك :-
أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0
نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق
وقضى كذلك :-
أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0
الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998
و بمفهوم المخالفة قضى أيضا :
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
وهديا بتلك المبادىء المستقرة و كان الحكم الطعين لم يبحث ما طرح بين يديه من دفاع جازم وقرائن قاطعة و كا،ها قدمت فى دعوى أخرى ولم يفطن إليها بمدوناته وكان أبراز ما طرحه الدفاع والرد عليه بما يطرحه وما قدم من مستندات أمر لازم لصحة التسبيب قانونا كما أستلزمه المشرع ومن ثم فقد وصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين وقد اعتوره جملة معايب بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وغفل أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنة وضياع حقوق صغيرها القاصر المالية الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر
بــنـــاء عــليــه
تلتمس الطاعنة
أولآ :- قبول الطعن شكلا
ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــــــــل الطاعنة

السبت، 8 يونيو 2019

المشرع البحريني اسقط حق الزوج الزاني وشريكه في الدفاع الشرعي ضد الزوج المجني عليه

لاشك أن المشرع البحريني كان موفقاً في معالجته لعذر الاستفزاز من جوانب كثيرة .
 - اعتباره عذر الاستفزاز عذراً قانونياً عاماًغب  جميع الجرائم، على عكس غالبية التشريعات المقارنة، والتي قصرت هذا العذر على جريمة الزنا فحسب. 
- وكذلك مد نطاقه الشخصي ليشمل كل من ثبت توافر عذر الاستفزاز حال ارتكابه لجريمته، على عكس غالبية التشريعات التي قصرت تطبيق هذا العذر على الزوج فحسب، وبعضها قصره على الزوجين فحسب، وبعضه الآخر مده إلى الأصول والفروع. ونشيد بموقف التشريع البحريني في هذا الصدد. - اعتباره جريمة قتل أو اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة مستديمة للزوج الزاني أو شريكه أو كلاهما في جريمة الزنا متى ارتكبت من قبل الزوج المجني عليه، أو أصول، أو فروع، أو أخوة الزوج الطرف في جريمة الزنا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب. وهو ما أقرته غالبية التشريعات المقارنة، وإن خالف بذلك موقف الشريعة الإسلامية وقلة من التشريعات المقارنة التي اعتبرته عذراً معفياً من العقاب، 

- المشرع البحريني  إسقط حق الزوج الزاني وشريكه في استعمال الدفاع الشرعي في مواجهة الزوج المجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة حال الاعتداء عليهما، بالرغم من اعتباره فعل الزوج –هنا -جريمة -أحد شروط الدفاع الشرعي - لاعتباره هذا العذر عذراً مخففاً للعقاب، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة الخاصة بالدفاع الشرعي. وهو ما نؤيده -على الرغم من خروجه على القواعد العامة لاستعمال الدفاع الشرعي-، لعدم منطقية النتيجة المترتبة على ذلك (حق الدفاع الشرعي للزوج الزاني ولشريكه