الاثنين، 10 يونيو 2019

الحكم الفردي وحكم الأقلية " قانون دستوري"


الحكم الفردي  وحكم الأقلية 
تنقسم الحكومات إلي ثلاثة  أنواع  , فردية واستقراطية وديموقراطية .
 المبحث الأول : الحكم الفردي : المونوقراطية :
 يقوم الحكم الفردي على قاعدة أساسية هي انفراد  شخص واحد بممارسة السلطة بوصفها حق شخصيا  له , فيعمد إلي حصر جميع السلطات بين يديه ويباشرها  بنفسه  " حتى وأن كان محاطا بمساعدين ومستشارين  .
  سلطة الدولة  هنا تتحدد بمميزات ذاتية يتمتع بها الحاكم الفرد سواء  كان عن طريق الوراثة "  ملك " أو عن طريق  القوة  والمقدرة الذاتية  والكفاية الشخصية  وهنا يسمى ديكتاتور .
 وفي ظل هذا النوع من الأنظمة تتركز جميع السلطات بيد الحاكم الفرد  , ومنه تنبع الأفكار في ممارسة السلطة , ومن ثم فلا قيمة لرأي الشعب  ما دام الحاكم متمسكا بالسلطة  .
وتأخذ المونوقراطيات  التقليدية  واحدة  من صورتين :
 الملكية المطلقة أو الديكتاتورية .
الصورة الأولى : الملكية المطلقة :
   تستند الملكية المطلقة على الوراثة   أي انتقال السلطة من السلف إلي الخلف  , ورئيس الدولة في هذا النظام يسمى أمير أو سلطان أو ملك  أو امبراطور :  هو مصدر السلطات وصاحب الإرادة  غير المحدودة , ويعمل بلا معقب  أو رقيب لأن السلطة لا تصدر عن الشعب , بل يستمدها الملك من الله  أو من اسلافه  بموجب قواعد الوراثة  , وهو  يزعم أنه معصوم من الخطأ  ولا يسأل أمام أحد وعلى الجميع طاعته .
وقد سادت الملكية المطلقة في جميع أنظمة الحكم في العصور القديمة أو الوسطى إلا أنها اختفت أو تحولت إلي ملكية دستورية .
الصورة الثانية : الديكتاتورية :
  وهي تقوم على أساس انفراد شخص بالسلطة ولكنها تفترق عن الملكية المطلقة في أن الديكتاتور لا يتولى الحكم بالوراثة مثل الملك بل ينتزعه عنوة , بفضل قوته وكفايته وجهوده .
فالقوة والعنف هي  أساس السلطة في الديكتاتورية .
 والسلطة تتركز في يد فرد واحد هو الديكتاتور   إذ ذ يحصر جميع وظائف الدولة  في شخصه  , ويكون  هو صاحب الأمر دون مراجعة أو مساءلة ويجب على الجميع  طاعته  ولا يقبل  مناقشة  أرائه أو معارضة توجيهاته .
  إن الديكتاتورية نظام شخصي لا يرتكز على الشعب ولا يعترف بالإرادة العامة  وأن كان يميل إلي إضفاء الطابع الشخصي على تكوينه وعلى أعماله .    إذ يشكل برلمان صوري ناتج عن استفتاءات  " مفبركة ومظهرية , 
 وقد عرفت البشرية قديما وحديثا النظام الديكتاتوري فقد عرفته بعض المدن اليونانية ,  وعرفته روما قبل الميلاد  وأيضا بعد انتهاء العصر الجمهوري .

ومع بداية عصر النهضة  ودخول النظام الاقاطاعي في عصر الانحلال ظهرت الديكتاتورية في أوربا .  ويعتبر كرومويل أول ديكتاتور في انجلترا .
  ثم ظهرت الديكتااتورية في القرن العشرين على يد الفاشية والنازية ونظام فرانكوفي أسبانيا . وفي  أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .
 وقد حاول بعض الفقهاء تقسيم الديكتاتورية إلي  نوعين :
 النوع الأول : الديكتاتوريات المذهبية وهي التي تستند إلي ايديولوجية شمولية   تلف المجتمع  وتتدخل في تفكير الأفراد والجماعات  ونشاطهم واتجاهاتهم  مثل النازية والفاشية .
 النوع الثاني : الديكتاتورية التجريبية   : وهي التي لا تستند إلي منهج علمي أو عقيدة معينة أنما تحكم بالتجربة والخبرة الشخصية , وهي التي تقوم بعد الانقلابات العسكرية .

وما تزال الديكتاتورية موجودة بصورة أو بأخرى حيث يغيب البرلمان الحقيقي   ويسود عدم  استقلال القضاء .    ومبدأ عدم المسئولية عن التصرفات العامة .
 ولا يعرف  هذا النوع من الأنظمة الاختلافات بالآراء السياسية حيث لا رأي إلا رأي  الديكتاتور ولا فكر إلا فكره ولا اجتهاد إلا اجتهاده .

وتصادر الحقوق وتخنق الحريات ويعيش الشعب في ظلام حالك من الاستبداد والطغيان .

 وهي تحقق نتائج  أسرع  لأنه يجمع  في يد السلطات دون رقابة  , ولكن تزداد الانحرافات مما يعجل بسقوط النظام الديكتاتوري .

المبحث الثاني :  حكم الأقلية :
 في حكم الأقلية يتولى السلطة عدد محدود من الأفراد بحيث لا ينفرد بها حاكم واحد  , ولا تكون بين أيدى الشعب كما هو الحال في النظام الديمقراطي .
 وحكومة الأقلية  : تعني أن زمام السلطة في أيدى فئة قليلة سواء  تمثلت في طبقة متميزة أو على أساس نبل الأصل أو العلم أو الفروسية أو الثروة الكبيرة .
  فإذا كانت السلطة محصورة في طبقة من المتميزين من حيث الأصول أو العلم أو الفروسية سميت بالحكومة الارستقراطية .
 أما  إذا كان زمام السلطة بيد الأغنياء أصحاب الثورات سميت  بالحكومة الاولجارشية .
   وحكم الأقلية    يعد حلقة وسطى تمهد للانتقال من الحكم الفردي إلي الحكم الديموقراطي مرت بها معظم الدول الغربية  , فانجلترا مثلا تحولت السلطة فيها من الملكية المطلقة . إلي حكم الأقلية   
  والتي تمثلت في مجلس اللوردات  , ثم ظهر الاقتراع العام  وأصبح مجلس العموم هو البرلمان الاهم .

عناصر وضمانات الدولة القانونية.


عناصر الدولة القانونية   
   تتكون الدولة القانونية حين تتواجد العناصر الآتية :
  أولا : وجود دستور :
ويعتبر وجود دستور  هو الضمانة الأولى  لقيام الدولة القانونية لأن الدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة  ويبين حالة السلطات العامة فيها والعلاقات بينها  والحقوق والحريات .

 ويؤدي وجود الدستور إلي تقييد السلطات العامة ويمنع الحكام من تعدي حدود اختصاصاتهم  لأن الدستور اسمى منهم فهو الذي يحدد طريقة اختيارهم ويمنحهم الصفة الشرعية .
 ثانيا :  تدرج القواعد القانونية :
تتدرج القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني في الدولة من حيث القوة  والقيمة  القانونية لكل منها بحيث تسمو بعضها على بعض  , 
 فالدستور  له الأولوية وهو  أعلى في المرتبة القانونية من التشريع العادي " القانون  ,  والقانون أعلى من اللوائح .
 ولا يجوز لقاعدة أدنى مرتبة  مخالفة القاعدة الأعلى , فلا يجوز أن يخالف القانون الصادر من البرلمان الدستور ولا يجوز أن تخالف اللائحة القانون .
ثالثا : خضوع الإدارة للقانون : 
يشكل خضوع الإدارة للقانون عنصرا هاما من عناصر الدولة القانونية  حيث تخضع كافة السلطات  " خاصة السلطة التنفيذية  عند مزاولتها لوظائفها  لقواعد القانون .
ويرجع ذلك إلي  أمرين :
  الأول : أن السلطة التنفيذية  هي أحد السلطات العامة التي يجب عليها أن تحترم قواعد النظام القانوني .
 الثاني :   إن القانون في الدولة المتمدنة هو تعبير عن الإرادة العامة  ويصدر عن مجلس منتخب هو البرلمان  , فاحترام القانون هو احترام للشعب .
 رابعا : الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :
 يشكل  الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية  عنصرا من عناصر الدولة القانونية  ,  حيث لا يتصور وجود دولة دون أن يكون للأفراد فيها حقوق وحريات فردية لأن مبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد  إلا من أجل حماية حقوق الأفراد  .  ومبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد إلا من أجل حماية الحقوق والحريات .
 والحقوق والحريات الفردية متنوعة منها  ما يتصل لشخصية الانسان مثل حق الحياة وحرية العقيدة وحرية الرأي  .
  وتخضع الحقوق والحريات  لمبدأ أساسي هو مبدأ المساواة  بمعناه الشامل .
  ضمانات الدولة القانونية .  
هناك عدة ضمانات : وتتمثل تلك الضمانات في :
  أولا :   توزيع السلطات :
 يشكل مبدأ  توزيع السلطات ضمانة أساسية من ضمانات خضوع الدولة للقانون  لما يؤدي إليه من تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة .  بما يؤدي إلي قيام كل دولة بوظيفتها  وعدم  اعتدائها على اختصاصات السلطة الأخرى .
وهذا يؤدي لمنع الاسبتداد  فلا ينبغي أن تتجمع وظيفة التشريع والتنفيذ والقضاء أو  وظيفتين منها في يد سلطة واحدة .
 ثانيا : تنظيم رقابة قضائية :
 يشكل تنظيم رقابة قضائية على السلطات العامة في الدولة أهم  وأقوى ضمانة من ضمانات الخضوع للقانون نظظرا لما تتمتع به أجهزة القضاء من حيادية واستقلال وتخصص .
فهنا  القضاء يكون لرفع الظلم على الناس ومحاسبه المتسبب والمسئول عن الخطأ .

 ثالثا : تطبيق النظام الديموقراطي :
 لقد تزامن الاتجاه نحو قيام النظام الديموقراطي  مع العمل على بناء  الدولة القانونية وتوفير  عناصرها واحدا واحدا  , ويبدو لنا  أن الارتباط بين الامرين  لا انفكاك منه  . 

ولا يشكل النظام الديموقراطي  ضمانة من ضمانات الدولة القانونية فحسب , وإنما يعني  غيابها غياب الدولة القانونية , حتى ولو فرضنا جدلا إمكانية قيام  الدولة القانونية

الدولة الموحدة ودولة الاتحاد المركزي.


الدولة الموحدة ودولة الاتحاد المركزي :
 المبحث الأول : الدولة الموحدة :
 الدولة الموحدة "  هي الدولة البسيطة في تركيبها الدستوري , حيث تباشر الحكم فيها سلطة واحدة تخضع لدستور واحد  وقوانين واحدة وداخل إقليم واحد  مثل العراق ومصر والبحرين :
 خصائص الدولة الموحدة :
 تتميز الدولة الموحدة بوجود التنظيم السياسي فيها  والتي تتمثل في سلطات ثلاث  تشريعية وتنفيذية وقضائية تقوم   بجميع وظائف الدولة طبقا لقواعد الدستور الواحد :

  1- تتسم الدولة الموحدة بوحدة الدستور فلا يوجد سوى دستور واحد يسري على كافة أجزائها .
 2-  وحدة السلطة التشريعية  " التي تقوم بسن القوانين  , على جميع مناطق الدولة . 
3-   وحدة السلطة التنفيذية  التي يخضع لها الجميع في الدولة .
4-  وجود سلطة قضائية موحدة يلجأ إليها الأفراد في خصوماتهم . 
5- ويعتبر أقليم الدولة الموحدة وحدة واحدة   في جميع أجزائه الحكومية .
  المركزية واللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة :
لا يؤثر في شكل الدولة الموحدة عند ممارستها للوظفية  الإدارية أن تأخذ بنظام المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية طالما ظلت محتفظة بالوحدة في نظامها السياسي :
 والمركزية  الإدارية تعني : أن جميع الهيئات القائمة في أقليم الدولة : تخضع  للسلطة الرئاسية في العاصمة دون أية اختصاصات   مستقلة لوحدات أدارية  .
ويحقق  هذا النظام  وحدة الوظيفة وسرعة الانجاز وتوفير النفقات .
 ولكن يعيبه  التركيز الشديد للسلطة و عجز السلطة المركزية عن الاحاطة بمشاكل الأقاليم  . 
 أما اللامركزية الإدارية فتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وهيئات مستقلة في الأقاليم  " لا مركزية  محلية "  أو في بعض المؤسسات " لا مركزية  مرفقية
وتتخذ صورتين :
اللامركزية المحلية وتتحقق عندما يمنح المشرع جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية للأشراف على الهيئات المحلية .
 واللامركزية المرفقية وتتحقق عندما يمنح مرفق عام الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال تحت إشراف الحكومة المركزية .

المبحث الثاني : دولة الاتحاد المركزي :
الاتحاد المركزي هو مجموعة من الدول اتحدت  واندمجت  وأنشأت دولة واحدة تستقل بممارسة جميع مظاهر السيادة الخارجية  وتشترك مع الولايات  بممارسة السيادة الداخلية .
   ولا توجد  فيها إلا شخصية دولية واحدة وجنسية واحدة .
ولكن تتوزع الاختصاصات الداخلية مع  الولايات الداخلة في الاتحاد .
 المطلب الأول : نشأة الاتحاد المركزي :
 ينشأ  الاتحاد المركزي  بأحد وسيلتين :
  الأولى :  اتحاد عدة دول مستقلة وتشكيلها اتحاد خاصا بها   كما جرى في سويسرا .
وأمريكا  حيث دخلت ال 13 ولاية في اتحاد مركزي بعد وضع الدستور 1787 وشكلت السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلسي الشيوخ  وتشكلت الحكومة الاتحادية من الرئيس, وباشرت المحكمة العليا اختصاصها على رأس القضاء الاتحادي. .
 أما الوسيلة الثانية  :  فتتمثل في تحول دولة موحدة إلي عدة دويلات متحدة اتحادا مركزيا   مثل تحول روسيا الموحدة إلي دولة اتحادية 1917  تحت اسم الاتحاد السوفييتي.
وهو يوفق بين اعتبارين أساسيين هما رغبة أعضائه بالاتحاد ورغبتهم في المحافظة على قدر من الاستقلال . .

المطلب الثاني : مظاهر الاتحاد المركزي :
أولا : في المجال الخارجي :
  يترتب على الاتحاد المركزي  فناء الشخصية القانونية الدولية لكل الدول الداخلة فيه  , وظهور شخصية دولية واحدة هي شخصية الدولة  التي يحق لها إبرام المعاهدات  والتمثيل الدبلوماسي وحق تقرير الحرب والتمتع بعضوية المنظمات الدولية .
ويترتب على ذلك أن  لشعب الدولة جنسية واحدة . والنظر لإقليم الدولة على أنها اقليم واحد  :
 ثانيا : في المجال الداخلي :
 الدويلات هنا لا تفقد  جميع مظاهر السيادة الداخلية   وأنما تتمتع بممارسة بعضها  .
فكما هناك  دستور اتحادي هناك  دستور للولاية  ,  وكذلك محاكم للولاية  , وسلطة تنفيذية للولاية وسلطة تشريعية للولاية  تباشر اختصاصها في حدود الولاية .

 المطلب الثالث : ازدواج السلطات العامة في الاتحاد المركزي :
 يترتب  على قيام دولة الاتحاد المركزي ازدواج في السلطات العامة حيث تظهر  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على النطاق الاتحادي    كما تظهر مثيلاتها في كل ولاية  من ولايات الاتحاد :
  الفرع الأول : السلطة التشريعية :
 يظهر ازدواج السلطة التشريعية في وجود  برلمان يمثل دولة الاتحاد بأكملها يقوم بسن القوانين في المسائل الهامة  ,  ووجود برلمان في كل ولاية يسن القوانين  التي تخص الولاية . 
 وفي الغالب   السلطة التشريعية الاتحادية :  من مجلسين مجلس شعبي  "  لكل دولة عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان ومجلس ثاني "  تمثل  فيه كل ولاية بعدد متساوي من الأعضاء بصرف النظر عن عدد السكان .  وهذا ما يحقق نوع من الاستقلال للولايات  " صغيرة السكان :  خوفا من ذوبانها وتضييع مصالح السكان فيها .
وإذا كانت القاعدة هي تمثيل الولايات على قدم المساواة في مجلس الولايات فإن عددا من الدول الاتحادية لم تأخذ به مثل المانيا والهند  , فالمانيا تمثل كل ولاية ثلاث نواب على الأقل يصبحون أربعة في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن مليونين , وخمسة لو زاد السكان عن ستة ملايين .
ولكن ألمانيا لم تخرج عن مبدأ المساواة من حيث النتيجة لأن لكل ولاية صوت واحد .


 ويختص البرلمان الاتحادي  بالتشريع في المسائل التي تهم الاتحاد باكمله مثل مسائل العلاقات الخارجية والدفاع والجيش   والنقد والجمارك . 
  والقاعدة أن هناك مساواة بين المجلسين في الاختصاص بين المجلسين بحيث يلزم موافقة كل من المجلسين على مشروعات القوانين الاتحادية حتى تتحول إلي مشروعات نافذة , وهذا ما يسمى بالثنائية المتساوية ,
ومع وجود الثنائية المتساوية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية حصل المجلس الأعلى " مجلس الشيوخ " على بعض التفوق في عدد من الاختصاصات التنفيذية غير التشريعية , مثل سلطة التصديق على بعض أعمال رئيس الجمهورية مثل عقد المعاهدات وتعيين كبار الموظفين .
 وإذا كانت القاعدة العامة هي المساواة بين المجلسين في الاختصاصات نجد أن الدساتير الاتحادية خرجت عليها وأعطت للمجلس الشعبي سلطات أوسع " مما صار يعرف بالثنائية غير المتساوية " كما هو الحال في المانيا .


أما برلمان الولاية  " البرلمان هو السلطة التشريعية "   فأنه يختص  بالمسائل التي تهم شعب الولاية بشرط عدم تعارضها مع القوانين الاتحادية.  .
 الفرع الثاني : السلطة التنفيذية :
 تتكون السلطة التنفيذية في الدولة الاتحادية من سلطة  تنفيذية اتحادية تمثل  الاتحاد بأكمله إلي جانب أجهزة تنفيذية في كل ولاية من الولايات .
 وتتكون السلطة التنفيذية الاتحاد من رئيس الدولة والحكومة .
وتختلف طريقة الانتخاب  حسب كل نظام اتحادي .
وتختص السلطة التنفيذية الاتحادية بتنفيذ القوانين الاتحادية في جميع انحاء الدولة  وتقوم بإصدار القرارات التي تتعلق بالمصالح القومية والتي تكون نافذة في جميع  الولايات .
   وتختلف طريقة الإدارة بين:
1- طريقة الادارة المباشرة :  حيث يتم تنفيذ القوانين  بواسطة إدارات خاصة تنشؤها الحكومة الاتحادية  تكون تابعة لها ومستقلة عن الولايات.
وهي تؤدي إلي تعقيد العمل الإداري وإثارة الحساسيات بين الولايات ودولة الاتحاد , فضلا عن النفقات الكثيرة

 2- طريقة الإدارة غير المباشرة :  حيث تعهد  حكومة الاتحاد إلي الولايات نفسها بمهمة  تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الاتحادية   ويقتصر دور السلطة الاتحادية على مراقبة التنفيذ ..
 وميزة  هذه الطريقة  أنها  توفر الأموال وتمنع التعقيدات الإدارية وتعطيل العمل , ولكن تؤدي إلي الإهمال من جانب الولايات في تنفيذ القوانين .
 .
3 : طريقة الإدارة المختلطة :
 وتجمع بين الطريقتين : حيث يتم توزيع مهمة تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية بين موظفين  تابعين لحكومة الاتحاد وبين الإدارات الخاصة بالولايات   وتتفادي النقد الموجه إلي كل منهما
 إضافة إلي ما سبق فإنه يوجد في كل ولاية من الولايات الداخلة في الاتحاد جهازها التنفيذ الخاص بها يتم انتخابه من قبل الولاية مباشرة كما هو الشأن في الولايات المتحدة.
الفرع الثالث : السلطة القضائية :
أنشأت السلطة الاتحادية أجهزة قضائها الاتحادية تختص بالمسائل التي تهم الدولة بأسرها وتفصل في الخصومات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .
وهناك محاكم محلية .


 المطلب الرابع : كيفية توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات :
أهم سمات الدولة الاتحادية تعدد السلطات العامة فيها , فمن سلطات عامة تابعة للدولة المركزية إلي سلطات أخرى تابعة للولايات , مما يثير مشكلة كيفية توزيع الاختصاصات بين هذه السلطات المتعددة .
 وفي هذا المجال يكون للعوامل السياسية وظروف نشأة الدولة الاتحادية تأثير واضح في مسألة توزيع الاختصاصات .

  هناك عدة طرق :
 الطريقة الأولى : يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على سبيل الحصر .
وهذا التحديد معيب لأنه مهما كان تحديدا مفصلا فلا يستطيع أن يحيط بجميع المسائل , فضلا عما  يستجد من مسائل جديدة .

 الطريقة الثانية :  يحدد الدستور الاتحادي  المسائل التي تدخل في اختصاصات سلطات حكومات الولايات  على سبيل الحصر ويترك ما عداها من مسائل لكي تدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية .

معنى ذلك أن يكون اختصاصات السلطة المركزية اختصاصا عاما بينما يكون اختصاص الولايات اختصاصا استثنائيا ومحدودا .

 وهذا يؤدي إلي تقوية السلطة الاتحادية واضعاف سلطة الولايات ,

ولعل سبب إتباع هذه الطريقة يعود إلي أسباب سياسية  منها نشوء الاتحاد نتيجة تفكك دول كانت في الأصل موحدة أو كانت مستعمرات تابعة لسلطة واحدة هي سلطة الدولة المستعمرة , مثل  الهند .
 
الطريقة الثالثة :  يحدد الدستور وفق هذه الطريقة المسائل التي تدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية  على سبيل الحصر ويترك ما عداها  لتدخل في اختصاص حكومات الولايات .

 أي اختصاصات حكومات الولايات  هي الأصل ,  واختصاصات  الحكومة الاتحادية هي الاستثناء .
وهذه الطريقة أخذ بها الدستور الأمريكي . 
وهذه الطريقة هي التي شاعت في  غالبية الدول الاتحادية  وقد أخذت بها الولايات المتحدة وسويسرا .
وأسلوب نشأة  الاتحاد كان له الأثر الحاسم ,  حيث أن هذه الدول كانت قبل قيام الاتحاد ترتبط برباط الاتحاد التعاهدي , ثم أرادت أتحاد أكثر قوة وتمسكا .

 وفي جميع الأحوال يلاحظ أن المسائل الرئيسية التي تهم الاتحاد تدخل في اختصاصات السلطة المركزية مثل مسائل الحرب والسلام والعلاقات مع الدول الأجنبية وشئون الجيش والجنسية والتجنس والهجرة  والشئون المالية وإصدار الأوراق النقدية .


  المطلب الخامس : تقدير  نظام الاتحاد المركزي :
 ينظر بعض الفقه إلي نظام الاتحاد المركزي على أنه نظام مؤقت ومرحلي  ينتهي بتحويله إلي نظام الدولة البسيطة  أو إلي انفراط عقده  وتحويل الولايات  إلي دولة مستقلة :
  غير أن غالبية  الفقه ترى في هذا النظام استقرار ودوام بفضل مزاياه العديدة والتي نذكر منها  :
- يساعد على تكوين دولة قوية تحافظ على استقلالها وتتمكن من الدفاع عن كيانها .
-  يعمل على  التوفيق بين رغبة الولايات في الحفاظ على استقلالها  الذاتي   وإدارة شئوئها الداخلية بواسطة سلطاتها  .   وبين رغبتها في   الدخول في اتحاد قوي  .
- يفسح المجال  لتطبيق أنظمة دستورية مختلفة في الولايات المتعددة , فإذا ثبت صلاحية نظام جرى  تعميمه على الولايات الأخرى .
-  يحقق  خبرة  واسعة في الشئون الدستورية نظرا لتعدد السلطات :
على الرغم  من  هذه المزايا فإن نظام الاتحاد المركزي لا يخلو  من العيوب  :
  -  يتميز بتعقيد تكوينه وكثرة الهيئات التي تتولى الحكم  وكثرة النفقات   والضرائب .
  - يؤدي إلي تداخل وتشابك الاختصاصات   بين السلطات  الاتحادية والولايات وإثارة النزاعات


نظريات أصل نشأة الدولة :

  نظريات أصل نشأة الدولة : 


     الموضوع الأول :  النظريات الثيوقراطية في  أصل نشأة الدولة :
لقد  كانت القاعدة الأساسية  في النظم القديمة هي سيادة الحكم الفردي المطلق ,  وينظر للسلطة على أنها امتياز  خاص بالحاكم   يمارسه بدون قيود  أو  حدود  ,  وقيل في تبرير السلطة المطلقة عدة نظريات  أو  مراحل .
  المرحلة  الأولى : مرحلة الطبيعة الإلهية للحكام :
 تقوم الفكرة في هذه المرحلة على أن الحاكم من طبيعة إلهية   أي  يحكم باعتباره إله فوق البشر  يعبد وتقدم له القرابين , وعلى أساس هذه الفكرة قام الحكم في مصر القديمة .
    المرحلة الثانية : مرحلة الحق الإلهي المباشر :
 هنا لم يعد الحاكم من طبيعة إلهية أنما  إنسان تصطفيه  وتختاره الآلهة  , وقد تمسك ملوك أوربا في العصور الوسطى بهذه الفكرة لتبرير سلطانهم  المطلق , فهو يستمده من الآله  .  وليس مسئولا إلا أمام الله  ولا يجوز محاسبته أو لومه لأنه يستمد سلطته من الله , وليس للأفراد دور أو سلطة  في اختياره .
  المرحلة الثالثة : مرحلة الحق الإلهي  غير المباشر :
 وفي تطور أخر ظهرت فكرة تقوم على أساس أن السلطة  تنبع من مصدر  إلهي , ولكن الله لا يختار الحاكم مباشرة أنما يختاره بواسطة الشعب ,  الذي يعين الحكام بتوجيه من الإرادة الإلهية .
وإن كانت الأخيرة  لا تتعارض مع الديموقراطية  ولكنها تسمح بالسلطان المطلق  لأن الحاكم   تم اختياره وفق المشيئة الإلهية .
 الموضوع الثاني :  النظريات   العقدية  في تبرير نشأة الدولة ؟ 
ظهرت فكرة العقد الاجتماعي كأسس  لنشأة الدولة منذ قورن عديدة  ,  وهي تحتل مكان بارزا في الفكر الأوربي وقال بها ثلاثة  هم هوبز ولوك وروسو  .
  وقد أتفق هؤلاء على  أن العقد الاجتماعي هو أساس نشأة الدولة    وأن  انتقال الأفراد من حياة الفطرة إلي حياة الجماعة المنظمة قد تم بناء عليه   ثم اختلفوا بعد ذلك  : في شروط العقد وحالة الفترة وأطراف العقد  ونتائجه :
  الفرع الأول : توماس هوبز  : 
 وهو فيلسوف انجليز  ظهر في فترة  اضطراب سياسي وكان  صديقا لأسره  آل ستيوارت .
وقد انطلق من فكرة أن  الحياة الفطرية  كانت تتمثل في أنانية الإنسان  وأن شهواته وأطماعه هي التي تحركه  . وكانت  صراعات وحروب والغلبة فيها للقوى .
 ومن أجل الخروج من حالة الفطرة فقد أختار الحاكم  , الذي لم يكن طرفا في العقد  .  وتنازلوا له عن كافة الحقوق والحريات  , وهو لا يلتزم بشيء لأنه ليس طرفا في العقد .
 وليس لهم أن يعزلوه . إلا إذا فقد السيطرة على السلطة .
ولهذا فإن سلطة الحاكم مطلقة .
الفرع الثاني : جان جاك روسو  :

أما جان جاك روسو  فقد وضع نظرية   متكاملة 
ويرى أن حياة الفطرية كانت جيدة في البداية لأن  الإنسان خير بطبعه  وتسودها  فكرة الحرية  والمساواة الطبيعية . ولكن بعد ظهور الملكية الخاصة والتفاوت في الثروات واختراع الإلات  تحولت حياة الناس إلي شقاء  لعدم وجود مساواة طبيعية .
 ومن هنا وجد  الأفراد ألا سبيل أمامهم إلا إقامة الجماعة المنظمة من أجل انهاء الخلافات فيما بينهم ومنع الاضطرات في علاقاتهم  والانتقال لحياة أفضل . 
 ولذلك ابرموا عقد   لم يكن الحاكم طرفا فيه  ,   تنازلوا للحاكم عن  كل الحقوق والحريات الطبيعية  مقالبل التمتع بحقوق وحريات مدنية .
فأطراف العقد عند روسو  هم الأفراد على أساس أن لهم صفتين كأفراد طبيعين مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الأخر ,وصفتهم كأعضاء متحدين في الجماعة السياسية .
الموضوع الثالث : النظرية العلمية  لتبرير  سلطة الدولة ؟

  توصف نظرية القوة ونظرية التطور العائلي ونظرية التطور التاريخي  بالصفة العلمية لأنها تخضع للتحقيق العلمي بصرف النظر عن صحتها .
 الفرع الأول : نظرية القوة :
تقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تنظيم فرضته جماعة قوية على غيرها من الجماعات نتيجة للصراعات وانتصار أحداها على  الباقي  فخضعوا لها  . 
 والواقع  أن التاريخ  " القديم "  يمدنا بأمثلة كثيرة على انتصار القوة  فيما يتعلق بإنشاء الدول 
ومع ذلك  لا تصلح النظرية  لتفسير  نشأة الدولة في جميع الأحوال لأن هناك عوامل أخرى  تجمعت مع القوة لتكوين الدولة  .  والسلطة التي تعتمد على القوة تنهار عندما تضعف  .
وقال الفقه الحديث أن القوة  ليس مقصود بها القوة المادية فقط , بل تشمل قوة النفوذ الأدبي والاقتصادي والحنكة السياسية .

 الفرع الثاني : نظرية التطور العائلي :
تنظر هذه النظرية للأسرة على أنها الخلية الأولى في الدولة يستمد الحاكم فيها سلطته من سلطة الأب باعتباره رب الأسرة  .  فالدولة كانت في الأصل أسرة تطورت إلي عشيرة ثم إلي قبيلة .
 وما سلطات الدولة إلا  امتداد لسلطة رب الأسرة .
 فهناك تشابه ما بين الجماعة السياسية والأسرة  , حيث يمكن تشبيه الروح العائلية التي تربط أفراد الأسرة الواحدة بالروح القومية .
  وقد انتقدت النظرية على أساس أن الأسرة لم تكن الخلية الأولى وأنما مرت  البشرية  بعصور من الحياة الهمجية . وكانت المرأة مشاعا ولا ينسب الولد إلا إلي  أمه .
ولكن هذا الاعتراض  لا يهدم النظرية لأنها لا تهتم بالتطورات التاريخية السابقة على ظهور الأسرة .  , إنما نشأت الدولة بعد تطور الأسرة .
 كما  انتقدت النظرية على أساس أن التاريخ لا يؤيدها  مطلقا لأن دول الشرق القديم لم تمر بنظام المدينة  السيساسية التي عرفتها أثينا .
كما أخذ على النظرية اختلاف أهداف الدولة عن أهداف الأسرة حيث  تتفكك الأسرة بعد بلوغ الأطفال في حين تبقى الدولة .
ثم قيل أن السلطة في الدولة سلطة مجردة  ودائمة ومن الخطأ تشبيهها بسلطة رب الأسرة .
   الفرع الثالث : نظرية التطور التاريخي أو الطبيعي  :
يرى غالبية الفقهاء المعاصرين أن الدولة ظاهرة طبيعية وتطورات طويلة دون أمكانية تحديد تاريخ معين  لمولدها أو عامل  معين لنشأتها .
 أي النظرية  تقول أن  نشأة الدولة ترجع لتطورات اجتماعية طويلة وعوامل متعددة  تختلف أهميتها من دولة لأخرى  حسب اختلاف ظروف الدول التاريخية و الاجتماعية والاقتصادية  .
 وقد أتخذ أنصار النظرية من الأٍسرة نقطة البداية  , ولكن تدخلت عوامل أخرى منها القوة المادية والجوانب الاقتصادية .  فنشأت الرغبة في العيش المشترك والسلطة

لمن تكون السيادة في الدولة :

لمن تكون السيادة في الدولة :
 اذا كان  الثابت أن الدولة هي التي تملك السيادة غير أن الدولة شخص معنوي مجرد  , ولابد  للسلطة من صاحب محدد يمارسها بصورة فعلية  أي أشخاص طبيعيين  يمارسونها في الواقع  .
 ولتحديد هؤلاء الممارسين  أختلاف   الرأي حول نظريتين :
النظرية الأولى /  نظرية سيادة الأمة :
 مضمون النظرية أن السيادة عبارة عن ممارسة الإرادة العامة  وأنها ملك للأمة  جمعاء باعتبارها وحدة مجردة مستقلة عن سائر  الأفراد المكونين لها  , أي أن السيادة ليست لأفراد مستقلين  ,
ولهذا فإن سيادة  الأمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة  تعود ملكيتها إلي الأمة ولا تقبل التصرف فيها أو التنازل عنها .
 النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة :
 يترتب على النظرية عدة نتائج هي : -
1-                           لأن السيادة وحدة واحدة  غير قابلة للتجزئة بين أفراد الأمة  ,  فإنه ليس لهؤلاء ممارسة شئون السلطة  ودورهم ينحصر في أختيار ممثلين عنهم  "  لذلك  تأخذ هذه النظرية بنظام الديموقراطية غير المباشرة " النيابية .  ولا تأخذ بالديموقراطية المباشرة .
2-                             بما أن الأفراد لا يملكون  جزء من السيادة  لهم  ,  فإن الأفراد عندما يتولون انتخاب الحكام فأنها لا يستعملون حقا خالصا لهم  , أنما يؤدون وظيفة    وللدولة أن  تضع شروط ممارسة الوظيفة وتشترط نصاب مالي أو كفاءة عملية أو جنس معين أو أصل معين .
3-                             لا يستطيع  الفرد أن يوكل غيره في ممارسة السلطة  .ولذلك النائب في البرلمان يمثل الأمة كلها لا دائرته الانتخابية أو حزبه السياسي  .
4-                           ولأن الأمة لا تمثل جيلا بذاته أنما جميع الأجيال , فان القانون يعتبر  تعبيرا  عن الإرادة العامة للأمة 
 عيوب نظرية  سيادة الأمة :
1-                                       = النظرية قامت  في الأصل لهدم استبداد النظم المطلقة  , والآن تم  القضاء على السلطان المطلق للملوك ,  ومن ثم  أصبحت  الأمة  " الشعوب "  لها السلطة , فلم يعد للنظرية دور  .
2-                                       أن اعتبار الأمة  وحدة مستقلة عن الأفراد والدولة كذلك فهذا يؤدي لازدواج  الشخصية المعنوية وهذا لا يصح  .
3-                                        كما أن النظرية أشد  خطورة على حريات وحقوق الأفراد  , فممثلي الأمة " النواب " قد يستبدون بالسلطة  . 
 النظرية الثانية :  نظرية سيادة الشعب :
 هذه النظرية ترى أن السيادة ملك للشعب ,  وتكون حاصل جمع كل أفراد الشعب , أي السيادة لكل فرد في الشعب  ,
ولا يتم النظر إلي الشعب باعتباره حقيقة اجتماعية , أنما باعتباره حقيقة سياسية  أي   الشعب الذي يتمتع بالحقوق السياسية  " جمهور الناخبين فقط .
  النتائج المترتبة على نظرية سيادة الشعب .
يترتب على نظرية سيادة الشعب عدة نتائج  نجملها في :
1-                           لما كان لكل واحد نصيب من السلطة  , إنه يكون له حق ذاتي "  ويباشر السلطة بنفسه  ولهذا  تتماشي النظرية مع نظام الديموقراطية المباشرة .
2-                            كما أن الانتخاب يعتبر حق  لكل شخص "  ومن ثم لا يحق للدولة  وضع شروط تتعلق بالكفاءة المالية  أو  العلمية .
3-                           يجوز للشخص أن يوكل غيره  , ولذلك  يعتبر النائب وكيلا لدائرته الانتخابية .
4-                            القانون يعتبر  تعبيرا عن إرادة الشعب " أرادة الأغلبية "
عيوب نظرية سيادة الشعب :
 يترتب على الأخذ بنظرية سيادة الشعب تبعية النواب لناخبيهم  مما  يعني العودة  لفكرة الوكالة الالزامية التي لا تحقق مصلحة الشعب . 
-  أعتبار السيادة مقسمة بين أفراد الشعب  يعني وجود  تنازع وازدواجية في السيادة بين الشعب وبين الدولة .