لماذا تعتبر جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى مثل السرقة؟.. المشرع وضع المادة 312 من قانون العقوبات لمحاكمة الزوج بناء على طلب الزوجة.. ويجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام
جريمة تبديد منقولات الزوجية من جرائم الشكوى قياساَ على جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".
وفى الحقيقة يجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام فى القضايا، وذلك لأن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية اشترط التوكيل الخاص فى حالة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولم يشترط ذلك فى حالة رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض
ويجب مراعاة عدم الخلط بين تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة والتي لا تقبل إلا بوكالة خاصة لاحقة على وقوع جريمة التبديد وبين تحريك الدعوى الجنائية بطريق الجنحة المباشرة والتى يجوز تحريكها بوكالة عامة سابقة أو لاحقة على وقوع الجريمة، وللرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر من قبل وكيل المجنى عليها بتوكيل عام فى مباشرة القضايا نعرض لأحد أحكام محكمتنا العليا التي تؤكد على قبول الدعوى الجنائية فى حالة تحريكها بطريق الادعاء المباشر بتوكيل عام.
أحكام القضاء مادة 341 عقوبات
خيانة_الامانة
عدم تقديم أصل الإيصال .
لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات
للمحكمة الأخذ بصورته الشمسية كدليل في الدعوى .. متى اطمأنت لصحتها .
ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 31668 لسنة 4 جلسة 2015/05/21)
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة. فإذا كان المال مملوكاً للفاعل، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده و أن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده من توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول.
(الطعن رقم 22155 لسنة 4 جلسة 2014/10/28)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليهم علاقة مدنية، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله: ".. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجني عليهم، وذلك لتشغيلها لحسابهم، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات واختلسها لنفسه، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفي لمعاقبته وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة"، وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341عقوبات
(الطعن رقم 13812 لسنة 4 جلسة 2014/04/28 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله ".. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة " ، وهذا الذى أورده الحكم يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات.
(الطعن رقم 37037 لسنة 3 جلسة 2013/03/21)
الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة والنصب وخيانة الامانة
تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
1- الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
أ- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا بينهما فروق جوهرية فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما وجريمة الاختلاس تفترض إن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي إن يكون المال مسلما إلي أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . 2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . 3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع . 4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها . 5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به . 6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى . 7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها . 8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . 10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان . 11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد . 12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة . 13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم . 14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . 15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه . 16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . 18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . 19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض . 20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعها
عقوبة السب والقذف والتهديد والتشهير في القانون الاماراتي عن طريق الهاتف الجوال او في العلانية
القذف والسب . . . الجرائم الواقعة على السمعة
القذف : هو الاسناد اسنادا علنيا لواقعة محددة ، تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – عقابا قانونيا لمن تنسب اليه او احتقاره بين اهل وطنه ، والقذف جريمة عمدية على الدوام . ان القذف هو احدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الاضرار بشعور انسان اخر وكرامته واعتباره ، والنيل من مكانته بين افراد مجتمعه ، ولقد كان تجريم القانون لفعل قذف الاخرىن هو من باب حماية كرامة الانسان واعتباره ومكانته ، وباعتبار ان خطورتها تتعدى العلاقة الشخصية بين فردين الى استهداف البنى الاساسية لتشكيل المجتمع والعلاقات القائمة بين افراده . ومن اخطر نتائج جريمة القذف هو تراكم الاحقاد و تطورها الى منازعات كبيرة وحتى حدوث جرائم اخرى كالقتل ، لذا عملت فطنة المشرع على وضع حائط الصد الاولي في وجهها ، حيث جرم القانون هذا الفعل المنكر اجتماعيا واخلاقيا ودينيا واوجب العقوبة على مرتكبه ، حيث جاء في المادة 372 من القانون 3 لعام 1987 : ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء “.
وانطلاقا من تعريفنا الاولي لجريمة القذف ، ومن نص المادة 372 نستطيع استخلاص اركان جريمة القذف وهي : فعل الاسناد : أي اتهام الغير بالعيب او الامر الشائن بشكل واقعة محددة ، والتي تستوجب فيما لو كانت صحيحة معاقبته اداريا او انضباطيا او جزائيا او احتقاره والتصغير من شأنه امام افراد عائلته وقومه ومجتمعه . وطالما ان اسناد واقعة مشينة للمجني علىه قادرة على زرع الشك ولو لفترة مؤقتة وبصورة احتمالية في اذهان المتلقين حول اخلاق المجني علىه وكرامته واعتباره ، فهذا الاسناد يعتبر قذفا حتى ولو جاء بصورة تشكيكية وليست تأكيدية ، كذلك لا يعفى القاذف من العقوبة ان هو روى اشاعة صدرت على لسان أناس أخرىن ، وكان فيها نيل من اعتبار شخص معين , وكذلك لم يشــــترط القانون شكلا معينا في فعل الاسناد فقد يكون شفويا وقد يكون بالكتابة ورقيا او الكترونيا ، او يكون بالإيماءة او الاشارة ، ويكون القذف باستعمال اللفظ السيء بشكله الصريح او بشكل المبطن بلفظ بريء , كما لا يشترط القانون صدور عبارات القذف من شخص القاذف نفسه ، بل يمكن للجريمة ان تتحقق اذا ما اجاب بكلمة نعم على سؤال موجه اليه بغرض التحقق من صحتها ، ووقوعها فعلا .
الواقعة المحددة : أي ان تكون الواقعة المشينة المسندة الى المجني علىه محددة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض كالسرقة او الرشوة او الزنا . وبصــورة عامة تكون الواقعة محددة اذا ما تم تحديد زمان ومكان وقوعها وعناصرها الاساسية ، وقد يكفي مجرد ذكر الواقعة حتى يعلم المستمع كافة ظروف الواقعة ، فلو حدثت عملية سرقة في احد البنوك مثلا قبل مدة معينة ، ثم اسند شخص هذا الجريمة لشخص اخر ، تصبح الواقعة محددة وبالتالي هي جريمة قذف ،ويشترط في الواقعة لكي تكون قذفا ان تكون لو صحت توجب توجيه العقاب او الازدراء لمن تنسب اليه.
العلانية : هو الركن الاهم لتوافر اوصاف الجريمة ، وهو الركن المميز لها عن باقي الجرائم ، وفيه تكمن خطورة هذه الجريمة ، حيث يشترط القانون ان يكون الاسناد علنيا او تم بإحدى طرق او وسائل العلانية كالحديث امام جمع من الناس او عبر الصحافة ووسائل النشر . وعندما تتوافر الاركان الثلاثة التي هي فعل الاسناد والواقعة المحددة و العلانية تكون قد اكتملت اركان جريمة القذف ، التي جرمها المشرع وحدد عقوبتها في نص المادة 372 ، وفي المادة 372 نفسها تم تحديد بعض الحالات التي عمل المشرع على تشديد عقوبة جريمة القذف فيها ، حيث قالت: ” تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا” وبالتالي فان الحالات التي شدد المشرع العقوبات الواجبة على المتهم في حال اثبات اتيانه بفعلها هي : • إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ، حيث ان المشرع اخذ بعين الاعتبار الصفة الرسمية للمقذوف اضافة لصفته الشخصية ، وما قد يترتب على قذفه من تداعيات قد لا يتم التمكن من حصرها في اطار العلاقات الشخصية ، كما ان جمهور المقذوف في هذه الحالة اكبر وتأثير قذفه اكبر وقد يصل حد التشكيك بعمل مؤسسات وجهات عامة . • اذا كان القذف ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع ، وذلك لخطورة القذف في هذه الحالة وتداعياته الخطيرة وتأثيراته السلبية التي تضر سمعة عائلة بكاملها وبمصالحها وسمعتها ، وهنا يكمن الغرض غير المشروع فربما هدف القاذف الاضرار بتجارة عائلة او حتى تخريب علاقة اسرية وتطليق امرأة من زوجها . • إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ، وهنا يتم الاخذ بعين الاعتبار الانتشار الاكبر لفعل القذف ، بحكم قدرة الصحف والمطبوعات على ايصال محتواها الى ابعد ما يمكن .
السب : السب هو خدش شرف شخص واعتباره وكرامته عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه ، و تقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح على شخص والتي تعتبر اعتداء على سمعته ، كأن يقول له انت سكير او انت سارق , او يكون الهدف هو تحقيره بان ينعته بانه حيوان ، وايضا يعتبر من قبيل السب توجيه ألفاظ الغزل للنساء إذ يعتبر ذلك خدشا للشرف والاعتبار . ويستوي في السب أن يكون صريحا أو ضمنيا طالما كان المعنى الضمني يمثل خدشا للشرف أو الاعتبار، فكلمة ” طول اليد ” ماهي الا كناية عن السرقة ، وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى العرف في الوسط الذي تم فيه استعمال اللفظ , لتحديد ان كان يعتبر لفظا رديئا في عرفهم ام لا ، وكذلك يعتبر جريمة سب التحقير من شأن الموتى ، وذلك اذا كانت الفاظ وعبارات السب تنال من شرف واعتبار اقرباء الميت الاحياء , والجدير بالذكر ان جريمة السب تقع بحضور المجني علىه وكذلك في غيابه ، ذلك لأن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني علىه في المجتمع وليس فقط مراعاة مشاعره .
الاختلاف بين جريمتي القذف والسب : إن جريمة السب تتفق مع جريمة القذف في أن كلاهما يمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار المجني علىه ، لكنهما تختلفان من ناحية الفعل المكون للجريمة ، حيث لا تقع جريمة القذف إلا إذا اسند الجاني إلى المجني علىه واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، على عكس جريمة السب التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل تتحقق واقعة السب بإلصاق صفة أو عيب أو معنى شائن إلى المجني علىه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه ، فهي مجرد لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو العبارات التي تقلل من قدر أو احترام الغير له ، فالقول عن شخص معين أنه سرق نقود آخر أو أنه اختلس أموال الدولة التي في عهدته يعتبر هذا قذفا ، بينما تقع جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص انه سارق أو نصاب ، لان هذا الاتهام لا يتضمن إسناد واقعة معينة . فالسب هو الصاق صفة سيئة بالشخص بينما القذف هو اسناد واقعة يدعي القاذف ان المقذوف قام بها . أما عن عقوبة السب فقد بينتها المادة رقم 373 من القانون 7 الاتحادي لعام 2016 اذ قالت : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . ويبدو ملاحظا من نص المادة كيف جعل المشرع عقوبة السب اقل شدة من عقوبة القذف وتقريبا نصفها ، وذلك للاختلاف الجوهري بين الجريمتين ، حيث تعتبر جريمة القذف بنظر القانون اكثر خطرا واشد ضررا من جريمة السب ، ولما كان هناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة القذف ، فهي نفس الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة السب ، حيث جاء ايضا في نص المادة 373 من القانون 7 لعام 2016 ما يلي : ” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا” . اما عن الاحكام التخفيفية في كل من جريمتي السب والقذف ، فقد خصها المشرع بالمادة رقم 374 من القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني علىه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني علىه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها اليه بأية وسيلة كانت.
ويتضح من نص المادة الانفة الذكر كيف جعل المشرع احكام عقوبة السب والقذف تخفيفية في هذه الحالة ، وهذا التخفيف بالحكم لم يأت من فراغ ، بل ان المشرع عمل على جعل العقوبة في كل حالة تتناسب والضرر الذي تحدثه ، فالسب او القذف عن طريق الهاتف يفترض وجود جمهور اقل مطلع على ما جرى بين الجاني والمجني علىه ، لذا كانت العقوبة اخف سواء كمدة سجن او كغرامة مالية ، والضرر المحدث يصبح اقل بكثير من الحالة السابقة عند قيام الجاني بفعل القذف او السب بحضور المقذوف وعدم حضور غيره ، لذا جعل العقوبة تنحصر بالغرامة المالية وبحيث لا تتعدى الخمسة الاف درهم . ومن الجوانب الهامة في جريمة القذف ما يمكن تسميته بالقذف المباح ، وهي حالة وقوع القذف بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة او بحق شخص ذو صفة نيابية ، أو أي شخص يقوم بعمل يتعلق بمصالح الجمهور، ففي حالة خاصة منه ، لا يشكل هذا الفعل جريمة ، بشرط ان يكون القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله وان يقيم الدليل على صحة ما اسنده ، وهذا ما جاءت به المادة رقم 375 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت: تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة . ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف . ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علىها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط . والملاحظ من نص المادة ان المشرع أباح القذف إذا كانت نية القاذف حسنة وكان قادرا على اثبات صحة الواقعة المنسوبة إلى الموظف ، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة بهدف الكشف عن انحرافات الموظفين . ان القاعدة في وقائع السب هو أن المشرع لا يبيح سب الموظف العام كما اكدنا سابقا ، إلا أنه استثناء من ذلك فقد أباح المشرع الاتحادي وقائع السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف. ويفسر هذا الاستثناء هو أن السب قد يكون إجمالا لصفة معينة استخلصها المتهم من الواقعة التي أسندها إلى المجني علىه في القذف ، وقد يرتكب السب تأكيدا لإسناد واقعة القذف أو إيضاحا لها ، حيث يكون من غير المقبول أن يباح للمتهم القذف ولا يباح الارتباط بين السب والقذف أو عدم توافره . جانب مهم اخر لا بد من التنويه اليه ، وهو ما قد يتضمنه دفاع الخصوم الشفهي او الكتابة في المحاكم من كلمات والفاظ قد تعتبر الفاظ سب وقدح فيما لو وقعت خارج نطاق الدفاع في المحاكم ، وقد وضحت ذلك المادة رقم 376 من القانون رقم 3 لعام 1987 بشكل صريح اذ قالت : ” لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ” ويتضح من صراحة هذا النص ، قول المشرع بإعفاء الخصوم في الدعاوى من الخضوع لعقوبة جريمة القذف ، فقد يصدر عن الخصوم اقوال تندرج تحت اسم السب والقذف اثناء تقديمهم الدفوع امام المحاكم ، لذا فان المشرع قد تغاضى عن السب الذي يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق ، وذلك في حدود حق الدفاع ، وفي ذلك تمكين لهم من الدفاع عن حقوقهم ، حيث ان الحق في الدفاع الذي يكفله القانون يقتضي اطلاق حرية الدفاع للمتقاضي , بما قد يتضمن من اقوال تصل الى درجة القذف والسب. ومن جانب اخر حرص المشرع على تشجيع الفرد على القيام بإبلاغ السلطات القضائية او الادارية باي خلل او امر يستوجب عمل وهذا ما بينته المادة رقم 377 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت : ” لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلة ” ان هذه المادة ما هي الا تشجيع للفرد على العمل لمجتمعه بمسؤولية واخلاص ، وعدم السكوت على الخطأ ، والمبادرة الى ابلاغ السلطات لتضطلع بمسؤوليتها والمسارعة الى تفادي الاخطاء وحل المشكلات التي تكون قد حدثت في غفلة عنها
هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
• ماهية النصب وخصائصه: علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلى تعريف النصب بأنه (إلاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه) بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه (الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه). •• خصائص النصب: جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الإحتيالية إلى الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك بحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادي البحت المتمثل في إيجاد علاقة بينه وبين مال المجني عليه. أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال.
• الركن المادي في جريمة النصب:
1- الركن الأول استعمال طرق احتيالية • (التدليس): تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الإجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الإحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون، إذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الذي يشكل أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض بقولها: جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
(الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984)
• الإيهام بوجود سند دين غير صحيح: تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بأنه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي ادعى به المتهم بأنه دائن له به.
2- الركن الثاني: الإستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق: تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة، وقضت محكمة النقض: إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الإحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
3- الركن الثالث: رابطة السببية: وهو الركن الثالث، فيجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقاً على استعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضاً أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال.
4- الركن الرابع: الضرر: يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع على المجني عليه. وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض: إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف.
(جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق)
5- الركن الخامس: الركن المعنوي القصد الجنائي: القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم، فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادراً عن ارادة ويجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة (وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الإثراء به ونقله إلى ماله الخاص) وهي الاعتداء على المصالح التي يحميها القانون الجنائي. وانصراف إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة على الوجه سالف البيان الذي يقتضي أن يكون عالماً بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الإهمال، حيث لا تتجه فيه الإرادة إلى إحداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة، فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في أغلب الجرائم؛ ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصراً في القصد الجنائي إذا رأى أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني إلى هذه الغاية وليس مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة. وفي النصب القصد الجنائي هو أن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق.
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقِف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملاً يعد بدءًا في تنفيذ الجريمة ثم تتخلف النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النص بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب فلم يتمِّمْه) • عقوبة الشروع: عاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (المادة 336/2)، ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود.
أب يقتل زوجته وطفلتيه لمروره بضائقة مالية… زوج يقتل زوجته في شبرا بسبب أزمة مالية… سائق يقتل زوجته بسبب ملابس العيد… وآخر يقتل زوجته أمام أبنائها الخمسة بسبب كعك العيد… عجوز يقطّع زوجته بعد 25 عامًا من الزواج بسبب «فلوس الجيم» لأحد الأبناء… شاب يقتل والده للحصول على الميراث في الإسماعيلية… زوجة تقتل زوجها بسبب «مصروف البيت».
انتحار عاطل من الدور العاشر لمروره بضائقة مالية… انتحار عامل في الفيوم للسبب ذاته… انتحار بائع متجول لعجزه عن تحمل تكاليف الحياة… انتحار نقاش بالصف لضيق ذات اليد… انتحار ربة منزل بالزاوية الحمرا بسبب ضغوط اقتصادية… عامل يشعل النار في نفسه لعدم قدرته على توفير نفقات تزويج ابنته.
هذه الجرائم ليست حصيلة سنوات، وإنما 6 أشهر فقط؛ من بداية 2018 حتى نهاية يونيو/حزيران، ربما الأمر صادم بعض الشيء لكن هذا حقًا ما آل إليه الحال في مصر، فبعد زيادة مجحفة للأسعار والفواتير لمختلف السلع والخدمات، بات المواطن المصري عاجزًا عن تحمل تكاليف الحياة لأسرته وحتى لنفسه منفردًا.
وخلال السنوات القليلة الماضية تعرض المجتمع المصري لعدة هزات اقتصادية متلاحقة أفقدت الكثير من المواطنين القدرة على التكيف معها؛ بداية من تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وانخفاض قيمته بشكل كبير أمام الدولار، ما أدى بالتبعية لزيادة معدلات التضخم وزيادة حجم الدين الخارجي، مع ارتفاع جنوني ومتكرر لأسعار السلع والخدمات، خاصة فواتير الكهرباء والمياه وأسعار الوقود، تتحمله على الأرجح الطبقات الدنيا فقط، في ظل ثبات أو ارتفاع غير مناسب للرواتب والأجور.
وكان من الطبيعي أن تؤدي كل هذه الأزمات المتتابعة لتفاقم معدلات الجريمة بشكل عام والجرائم الأسرية بشكل خاص، والتي تحتل فيها مصر المرتبة الثالثة عربيًا، والـ 24 عالميًا، في آخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية «نامبيو»، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة بها، وذلك في ظل إصرار الداخلية المصرية على عدم الكشف عن إحصاءات التقرير السنوي لقطاع الأمن العام منذ نهاية التسعينات.
ولعل ما يبرهن على ذلك أن تقرير ملتقى الحوار للحرية وحقوق الإنسان كشف عام 2006 أن هناك 2.73 جريمة ترتكب بسبب الفقر يوميًا، أبرزها جرائم السرقة بنسبة 59.67%، يليها القتل بنسبة 31.25%، ثم الشروع في القتل بنسبة 4.43%، والانتحار بنسبة 2.62%.
الاعتياد يدق ناقوس الخطر
المرعب في الأمر أننا بدأنا نعتاد قراءة مثل هذه الأخبار، مع أننا ركزنا في النماذج المذكورة في المقدمة على «جرائم القتل العائلي» التي حدثت بسبب الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية فقط، والمنشورة بالطبع في الصحف والمواقع المصرية، دون إشارة لجرائم أخرى تحدث داخل نطاق الأسرة كالتعذيب والاغتصاب وزنا المحارم والسرقة والشروع في القتل.
وتجدر الإشارة إلى تحول آخر خطير؛ وهو أن العنف الأسري، قديمًا، كان يحدث تحت غطاء «تربوي»؛ أي تأديب الزوج لزوجته، أو أحد الأبوين لأبنائه، لكنه بات أكثر تطرفًا وتحول لجريمة كاملة الأركان يغلفها الحقد والانتقام، تصل في كثير من الأحيان للقتل أو تشذ للعنف الجنسي واغتصاب المحارم والاعتداء الجنسي عليهم.
وجرائم القتل العائلي هي أحد أشكال العنف العائلي التي يقتل فيها فرد داخل نطاق العائلة فردًا آخر ينتمي لها، وباتت خطرًا يهدد المجتمع المصري خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كشفت دراسة حديثة أن 63% من الجرائم أصبحت ترتكب داخل نطاق الأسرة.
كما أوضحت دراسة بعنوان «الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لجرائم القتل في الأسرة المصرية»، للدكتورة حنان سالم، أستاذ علم الاجتماع الجنائي جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي تمثل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وهو معدل ضخم ومخيف.
وتحدث جرائم القتل العائلي في مصر لأسباب عديدة، أبرزها جرائم الشرف، والعجز الجنسي للأزواج، وانخفاض الوازع الديني، وانخفاض المستوى التعليمي أو الجهل، وخلافات الميراث، والضغوط النفسية والمشكلات الاجتماعية، واستجابة بعض الأشخاص للأزمات بطريقة مُدمِرة. لكن يبقى ثالوث الفقر والإدمان والبطالة الأبرز في الآونة الأخيرة.
ولعبت العوامل الاقتصادية دورًا مؤثرًا في هذا التحول، وخاصة عوامل مثل؛ الفقر وبطالة رب الأسرة وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الدخول، وكذلك الرغبة في الحصول على المال أو الميراث.
كما تهدد الأوضاع الاقتصادية المزرية بمزيد من التفكك الأسري، فبسبب عدم كفاية الدخل يضطر الكثير من الأزواج للترحال للبحث عن عمل بالخارج، أو هجر أسرته والتخلي عن مسئولياته تجاهها، وبالتالي ترتفع نسب الطلاق والمرأة المعيلة، في الوقت الذي تزداد فيه جرائم التحرش والاغتصاب لعجز الشباب عن تدبير تكاليف الزواج، مع زيادة تشغيل الأطفال وتسريبهم من التعليم للمساعدة في موارد الأسرة، ولجوء البعض للإدمان كوسيلة للتغيب عن الواقع المؤلم، وكل هذه العوامل تصب باتجاه ارتكاب المزيد من الجرائم الأسرية والمجتمعية وانهيار الأمن داخل المجتمع.
وتكمن خطورة انتشار العنف والجرائم الأسرية إلى أن الأجواء الأسرية المشحونة بالتوتر والصراع تكون بيئة مُهيَئة للإصابة بالأمراض العقلية والنفسية والسلوكية للأبناء؛ أي أنها تُخرِج للمجتمع أجيالاً متأهبة لارتكاب مزيد من العنف والجريمة والانحراف دون شك.
فتاة مترو مارجرجس: النموذج المثالي
تناولت العديد من الدراسات تأثير الظروف الاقتصادية في السلوك الإجرامي، وأبرزها النظرية الاقتصادية لتفسير السلوك الإجرامي، التي تبناها العالم الهولندي «ولهلم بونجر»، وهي تذهب للتأكيد على أن المجتمع الرأسمالي، القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج -كما هو الحال في مصر- به مثالب عديدة تتمثل في الاستغلال والطبقية أو التمييز بين المواطنين على أساس الغنى أو الفقر، حيث يتم استغلال الأطفال وتشغيل النساء، ناهيك عن انتشار البطالة في الطبقات الفقيرة.
كما تؤثر كثافة السكان، والظروف الصحية السيئة، وانخفاض مستوى الدخل، ورداءة الحالة المعيشية، وانعدام تكافؤ الفرص-بفعل الفساد والمحسوبية- والظروف والأزمات الاقتصادية المتتابعة، جميعًا، لتؤدي للانحلال الأخلاقي، الذي يقود حتمًا إلى الانحراف والجريمة خاصة داخل الأسرة، وهي العوامل التي تتوفر جميعها في المجتمع المصري حاليًا.
ورغم أن الدراسات تؤكد أن إيذاء الزوج لزوجته يحدث على جميع المستويات الاقتصادية، إلا أنه أكثر شيوعًا في الطبقات الدنيا؛ فكلما انخفض الدخل ارتفع إيذاء الزوجة، وإن كان الخبراء يصفون العلاقة بين الدخل والعنف الأسري بـ «غير المباشرة» لتأثير عوامل أخرى، منها التوتر وشدة الضغوط داخل الأسر.
ولما كان العنف الأسري استجابة للضغوط والإحباطات، وبما أن الحرمان المادي أشد الأنواع قسوة –بحسب علم الاجتماع- يصبح من المنطقي تخيل أن الزوج أو رب الأسرة العاجز عن مواجهة أعباء أسرته وسد احتياجاتها يكون أكثر عنفًا تجاه أفراد أسرته للتنفيس عن غضبه.
وتؤكد دراسة أخرى على أن المكانة الاقتصادية المنخفضة للأسرة تؤثر وبشكل مباشر في ارتكاب بعض أفرادها للجريمة أو السلوك المنحرف، خاصة عندما لا يستطيع أفرادها إشباع الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالطرق المشروعة؛ فيلجأون لطرق غير مشروعة للتكسب كالقتل والسرقة والسطو والبغاء أي العلاقات المحرمة.
وتكشف دراسة الدكتورة «حنان سالم» أن السياسات الاقتصادية الحديثة من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثته هذه السياسات من مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أبرزها البطالة وانخفاض الدخول خاصة مع ارتفاع الأسعار. إذ أدت هذه التحولات لتأثير سلبي واسع المدى على النسق الثقافي والقيمي داخل الأسر؛ فأصبحت السلبية والأنانية واللامبالاة والفردية هي القيم المنتشرة بين أفراد الأسرة الواحدة بدلاً عن التعاون والمشاركة والولاء والانتماء التي كانت سائدة في الماضي.
ما يعني أن كل فرد أصبح يبحث عن مصلحته الخاصة فقط، وينشغل بهمومه وحده، ولا يجد حرجًا من ارتكاب أي فعل يجني منه المكاسب والأموال، حتى إذا كان فيه ضرر لبقية أفراد عائلته أو كان مخالفًا لقيم المجتمع.
ويعد حادث انتحار مراهقة شابة أسفل عجلات قطار المترو في محطة «مارجرجس»، نموذجًا مثاليًا لهذه الآراء والنظريات التي تربط الأزمات الاقتصادية بالسلوك الإجرامي.
فالأب عامل يومية، أصبح، مع الزيادات الأخيرة لأسعار جميع المنتجات وفواتير الخدمات، عاجزًا عن تلبية متطلبات الأسرة، والأشقاء الذكور عاطلون ويمارسون العنف والضرب والسباب ضد الشقيقة الصغرى، التي تعيش ظروفًا نفسية حرجة للغاية عقب وفاة الأم في حادث سير، حتى أنها ترفض عروض الزواج المتكررة.
تفاصيل موجعة اجتمعت لتدفع هذه الفتاة لقتل نفسها، ظنًا بأن ذاك هو السبيل الوحيد للنجاة من الضغوط المتكالبة عليها، بتحمل مسئولية أسرة كاملة وهي في هذا السن، مع ضيق ذات اليد، بجانب تحمل العنف الواقع عليها من أشقائها، وهو السيناريو الذي نتوقع منطقيًا أن يتكرر مع العديد والعديد من الأسر المصرية ذات الموارد المحدودة، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.