الجمعة، 30 سبتمبر 2022

التزييف العميق

 التزييف العميق: Deepfakes

مصطلح " Deepfake التزييف العميق" يشير إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ مقاطع صوت وفيديو غير حقيقية أي أن المحتوى مُزيَّف وتم إنشاؤه باستخدام التعلم العميق ولا أساس له من الصحّة رغم أنه يبدو واقعيًا ومقنعًا جدًا ولم يسبق أبدًا في تاريخ الذكاء الاصطناعي أن كانت الخوارزميات قادرة على إنشاء محتوى، حيث كانت مجرد أدوات بسيطة يقتصر دورها على تحليل البيانات وتعلمها.
التزييف العميق “ Deepfakes ” شكل جديد لمشكلة قديمة تتعلق بتوزيع محتوى مُزيَّف سابقًا، كان المحتوى المُزيَّف من إنتاج أشخاص يستخدمون أدوات للتلاعب بالصور والصوت، ولكن اليوم يُنتج باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يجعله أقرب بكثر إلى الواقع، ويسمح استخدام “تقنية التزييف العميق” بإنشاء محتوى )فيديو وصوت( يتم من خلاله انتحال شخصيات أخرى وتقديم معلومات مُزيَّفة عن سلوكهم وأنشطتهم والبيئة المحيطة بهم.
تمثل تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” تهديدًا حقيقيًا عندما تُستخدم كأداة لإنشاء وتوزيع مقاطع صوت، فيديوهات ومعلومات زائفة عن أفراد ومسؤولين وشخصيات تقول وتفعل أشياء لم تحدث أبدًا.
تعتمد تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” على جمع كمية كبيرة من البيانات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على صنع مقاطع صوت وفيديو مُزيَّفة، ويمكن أن تكون هذه البيانات على شكل صور، أو صوت، أو فيديو، وغالباً ما يقوم الأشخاص بنشر هذه البيانات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
بشكل عام، كلما ازداد حجم البيانات التي يحصل عليها صانع مقاطع الصوت أو الفيديو المُزيَّفة، كلما تحسنت جودة هذه المقاطع وأصبحت أقرب إلى الواقع.
في الفيديو المرفق تم استخدام تنقية التزييف العميق حيث يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث كأنه توفيق عكاشة !
التزييف العميق Deepfakes يثير مجموعة من الإشكاليات البحثية والقانونية والأخلاقية يمكن للدارسين في مجالات الإعلام والقانون والحاسب الآلي البحث عنها وتقديم مجموعة من الدراسات والأبحاث لتوصيف ورصد تلك الظاهرة الجديدة، كما أن هناك عدد من المصطلحات المرتبطة بتلك التقنية لم تدرس في مصر والوطن العربي ولعل أبرزها الطب الشرعي الرقمي Digital Forensics، أو الطب الشرعي للصور.
( منقول )

الخميس، 29 سبتمبر 2022

{السِيَاسَةُ الجِنائيَّةُ في الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ

 الجرائمُ غيرُ المَقصودةِ هي الجرائمُ التي لا يتوفَّرُ فيها القَصدُ الجُرمِيُّ سواءً كان مُباشراً أم احتماليَّاً، إنَّما يَتمَثِّلُ ركنُها المعنويُّ بخطأٍ يُسنَدُ إلى الفاعلِ، وقد حدَّدَ المُشرِّعُ السوريُّ مصادِرَ الخطأِ بثلاثةِ مصادرٍ نصَّتْ عليها جميعاً المادةُ/189/ من قانون العقوباتِ السوريِّ على النحوِ الآتي:

(يكونُ الخطأُ إذا نجَمَ الفِعلُ الضارُّ عن الإهمالِ أو قِلَّةِ الاحترازِ أو عدَمِ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظمةِ).

أمَّا المُشرِّعُ العراقيُّ فقد حدَّدَ مصادرَ الخطأ بخمسةِ مَصادرٍ نصَّتْ عليها جميعاً المادةُ/35/ من قانون العقوباتِ العراقيِّ على النحو الآتي:

(تكونُ الجريمةُ غيرَ عَمدِيَّةٍ إذا وقعتِ النتيجةُ الإجرامِيَّةُ بسبب خطأ الفاعلِ سواءً كان هذا الخطأُ إهمالاً أو رُعونَةً أو عدمَ انتباهٍ أو عدمَ احتياطٍ أو عدمَ مُراعاةِ القوانينِ والأنظمةِ والأوامرِ).

ونحنُ إذا رَجَعنا إلى مُختلَفِ الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ التي نصَّ عليها التشريعانِ السوريُّ والعراقيُّ نجِدُ أنَّ هذين التشريعَين يُقرِّران المسؤوليَّةَ عن الجرائم غيرِ المَقصودةِ؛ لأنَّهُ يترتَّبُ عليها وقوعُ نتيجةٍ ضارَّةٍ أمَّا إذا كان الخطأُ لا تترتَّبُ عليه أيَّةُ نتيجةٍ ضارَّةٍ سواءً كانتِ النتيجةُ ماديَّةً أم معنويَّةً فلا مسؤوليَّةَ على مُرتكِبِ هذا الخطأ؛ لأنَّ القاعدةَ العامَّةَ هي أنَّ الخطأَ في ذاتِهِ لا يُعَدُّ فِعلاً مُخالِفاً للقانونِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادَنا به ثُلَّةٌ من الفقهاء هم:

1-العلَّامةُ الدكتور محمد الفاضل عميدُ كُلِيَّةِ الحقوق في جامعة دمشق سابقاً فقد قال ما يلي:

{إذا لم يَنجُمْ عن الفِعلِ الخاطئِ أيُّ ضررٍ فلا تقَعُ على عاتقِ الفاعلِ أيَّةُ مسؤولِيَّةٍ جزائيَّةٍ مِن جَرَّاءِ خطَئِهِ مهما كان إهمالُهُ أو قِلَّةُ احترازِهِ واضِحاً وجَسيماً، والسببُ في ذلك أنَّ حُصولَ النتيجةِ الجُرمِيَّةِ شرطٌ لابُدَّ منهُ ولا غِنَى عنهُ لقِيامِ الجريمةِ وفَرضِ العِقابِ في جميعِ الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ، أمَّا في الجرائمِ المَقصودَةِ فإذا حصلَتِ النتيجةُ الجُرمِيَّةُ عُوقِبَ الفاعلُ بعُقوبةِ الجريمةِ التامَّةِ وإذا لم تَحصُلْ رُغمَ البَدءِ بالتنفيذ لأسبابٍ مُستَقِلَّةٍ عن إرادةِ الفاعلِ عُوقِبَ بعقوبةِ الجريمةِ المَوقوفَةِ أو الخائبةِ حَسبَما يكونُ الشروعُ بسيطاً أو تامَّاً، وليس الأمرُ كذلك في الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ فهي إمَّا أنْ تقعَ تامَّةً وإمَّا أنْ لا تَقع}.

2-العلَّامةُ الدكتور محمود نجيب حسني رئيسُ جامعةِ القاهرةِ سابقاً فقد قال ما يلي:

{الخطأُ في الجريمةِ غيرِ العَمدِيَّةِ هو رُكنُها المَعنويُّ أمَّا رُكنُها الماديُّ فيتطَلَّبُ فِعلاً إيجابيَّاً كان أو امتناعاً ونتيجةً إجرامِيَّةً وعلاقةً سبَبِيَّةً تَربِطُ بينَهُما، ولهذين العُنصُرَين أهمِيَّةٌ واضحةٌ: إذ لا تقومُ الجريمةُ غيرُ العَمدِيَّةِ دونَ نتيجةٍ إجرامِيَّةٍ، فالخطأُ مهما كانت جسامَتُهُ لا يَكفي مُجرَّداً عن نتيجةٍ لقِيامِ المسؤوليَّةِ الجنائيَّةِ ولا شُروعَ في الجرائمِ غيرِ العَمدِيَّةِ}.

3-العلَّامةُ الدكتور عباس الحسني عضو الجَمعيَّةِ الدوليَّةِ للقانون الجِنائيِّ في باريس فقد قال ما يلي:

{القاعدةُ العامَّةُ هي أنَّ الأفعالَ التي تقعُ خطأً لا تكونُ جريمةً إلا إذا جَعلَها القانونُ كذلك لِمَا تُحدِثُهُ من ضرَرٍ جَسيمٍ لا يَصِحُّ السُكوتُ عليه أو لِمَنعِ ما قد يَنشأ عنها من نتائجٍ مُؤذِيَةٍ. فالحالاتُ التي تترتَّبُ عليها المسؤولِيَّةُ عن الفِعلِ غيرِ المَقصودِ أو الخطأ إذن تتكَوَّنُ من الجرائمِ التي جَعلَ القانونُ من الضرَرِ الناجِمِ عنها السببَ الذي يُبَرِّرُ هذه المَسؤولِيَّةَ، فإذا لم يُوجَدْ فلا جريمةَ مهما يكنِ التقصيرُ المُسنَدُ للفاعِلِ}.

وتُستَثنَى مِمَّا تقدَّمَ الجرائمُ التي تَتمثَّلُ بعدمِ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظمةِ أيْ مُخالفَةِ ما تُوجِبُهُ أحكامُ القوانينِ المُختَلِفَةِ أو ما تُلزِمُ به الأنظِمَةُ الصادِرةُ مِن الجهاتِ الإداريَّةِ المُختَصَّةِ وِفقَ القانونِ في أيِّ شأنٍ مِن شؤونِ الصِحَّةِ أو الأمنِ أو تنظيمِ المِهن أو الصِناعاتِ وما ماثلَ ذلك، فهذه جرائمٌ غيرُ مَقصودَةٍ استناداً إلى المادةِ/189/ من قانون العقوباتِ السوريِّ والمادةِ/35/ من قانونِ العقوباتِ العِراقيِّ وتترتَّبُ عليها المسؤوليَّةُ الجزائيَّةُ ولو لم تَنجُمْ عنها أيَّةُ نتيجةٍ ضارَّةٍ؛ لأنَّ المُشرِّعَينِ السوريَّ والعراقيَّ يُعاقِبانِ عليها كاحتياطٍ تُوجِبُهُ مَصلحةُ المُجتمعِ خَشيَةَ حُدوثِ ضررٍ مِن تَكرُّرِ الفِعلِ أو الامتناعِ عنهُ أو مِن تَطوُّرِ الفِعلِ بالعواملِ المُختَلِفَةِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادَنا به ثُلَّةٌ من الفقهاء هم:




2

910

Safaa Yousif

07:01 PM



Forwarded message

الرافد العراقي للمصادر القانونية

ج2:

1-العلَّامةُ الدكتور عبد الوهَّاب حومد أستاذُ القانونِ الجزائيِّ في جامعةِ دمشق سابقاً فقد قال ما يلي:

{إنَّ عدمَ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظِمَةِ يُرَتِّبُ على الفاعلِ مسؤوليَّةً جزائيَّةً دونَ حاجةٍ إلى ارتكابِ أيِّ خطأٍ مِن أخطاءِ الإهمالِ وقِلَّةِ الاحتِرازِ، ولذلك يُعاقَبُ بمُجرَّدِ ارتكابِ المُخالفةِ ولو لم تُلحِقْ ضرراً بأحدٍ؛ لأنَّ هذا الضررَ يكونُ عادةً مُضِرَّاً بالمُجتمعِ ومُحتَمَلَ الضررِ بالناس}.

2-العلَّامةُ الدكتور عباس الحسني عضو الجَمعيَّةِ الدولِيَّةِ للقانونِ الجِنائيِّ في باريس فقد قال ما يلي:

{في حالةِ (عدمِ مُراعاةِ القوانينِ والأنظمةِ والأوامرِ) فإنَّ الفاعلَ يُعاقَبُ بمُجرَّدِ ارتكابهِ الفِعلَ المُخالِفَ لهذه القوانينِ والأنظمةِ ولو لم يَقتَرِنْ ذلك بأيِّ ضرَرٍ}.

ومِن أشهرِ الجرائمِ غيرِ المقصودةِ التي لا تَنجُمُ عنها نتيجةٌ ضارَّةٌ نذكُرُ على سبيلِ المثالِ: (جرائمُ المرورِ) فمُجرَّدُ قيادةِ سيَّارَةٍ بدونِ نورٍ إذا ابتدأ الليلُ بالهُبوطِ تُعتَبَرُ جريمةً مُعاقَباً عليها ولا يَتوقَّفُ ذلك على حدوثِ أيَّةِ نتيجةٍ ضارَّةٍ كما أنَّهُ لا أهميَّةَ لكَونِ السائقِ قد قصدَ السيرَ مُطفِئاً الأنوارَ أم أنَّهُ لم يَنتبِهْ إلى ذلك فهو مسؤولٌ عن مُخالفةِ القانونِ ويَستحِقُ العِقابَ حينئذٍ.

*******

(المراجِعُ):

1-موجَزُ القانونِ الجزائيِّ للدكتور عدنان الخطيب-الكتابُ الأوَّلُ-مطبعةُ جامعة دمشق-طبعةُ/1963/-الفقرات/122 ؛ 125 ؛ 131/-الصفحاتُ/214 ؛ 217 ؛ 227 ؛ 228/.

2-قانونُ العقوباتِ: القِسمُ العامُّ للدكتور محمد زكي أبو عامر-مُنشأةُ المعارفِ في الاسكندريَّةِ-طبعةُ/1993/-الفقرة/109/-الصفحةُ/279/.

3-الجرائمُ الواقعةُ على الأشخاص للدكتور محمد الفاضل-مطبعةُ جامعةِ دمشق-الطبعةُ الثانيةُ/1962/-الصفحتان/201 ؛ 202/.

4-شرحُ قانونِ العقوباتِ: القِسمُ العامُ (النظريَّةُ العامَّةُ للجريمةِ) للدكتور محمود نجيب حسني-دارُ النهضةِ العربيَّةِ في القاهرة-طبعةُ/1962/-الفقرة/789/-الصفحتان/796 ؛ 797/.

5-المُفصَّلُ في شرح قانونِ العقوباتِ: القِسمُ العامُّ للدكتور عبد الوهَّاب حومد-المطبعةُ الجديدةُ في دمشق-طبعةُ/1990/-الصفحةُ/285/.

6-شرحُ قانونِ العقوباتِ العراقيِّ الجديدِ للدكتور عبَّاس الحسني-المُجلَّدُ الأوَّلُ: القِسمُ العامُّ-مطبعةُ الأزهرِ في بغداد-طبعةُ /1970-1969/-الصفحتان/98 ؛ 99/.

*******

بقلم المحامي الأستاذ تاج الدين حسن-نقابة المحامين في الجمهوريَّةِ العربيَّةِ السوريَّةِ-فرع دمشق.

الخميس، 15 سبتمبر 2022

جرائم الاعتداء على العِرض

 جرائم الاعتداء على العِرض

العِرض هو: الطهارة الجنسية بمعنى التزام الشخص سلوكا جنسياً معينا يبعد به عن أن يوجه اليه لوم اجتماعي ويعد مساسا بالعرض كل فعل مخل بهذه الطهارة.
🔴وحصر المشرع جرائم الاعتداء على العرض في اربعة جرائم نوردها من حيث الاشد جسامة.
فنبدأ بالاغتصاب مرورا بهتك العرض ومن بعده الفعل الفاضح وانتهاءاً بالزنا.
ونكتفى فى هذا المقال بالحديث عن جريمة الاغتصاب.
فعُرِّف الاغتصاب بأنه: اتصال رجل بامرأة اتصال جنسي كامل دون رضاءٍ صحيح منها بذلك.
ومن التعريف دا نقدر نفهم ان الاغتصاب لا يتصور وقوعه الا من رجل على امرأه فالرجل هو الجاني والمرأة هي المجنى عليها.
فلا يمكن القول بتوافر جريمة الاغتصاب اذا اتحد جنس الجاني والمجنى عليه.
فاللواط بين الرجل والرجل لا يعد اغتصابا ولو وقع بإكراه من احدهما على الاخر. وكذلك السحاق بين المرأة والاخرى لا يعد اغتصابا ولو صاحبه اكراه ايضا. وانما ينسب للجاني فى هاتين الحالتين جريمة هتك العرض.
ولكى يمكن القول بتوافر جريمة الاغتصاب لابد ان يكون الاتصال الجنسي اتصالاً كاملا بمعنى التقاء الاعضاء التناسلية للجاني بالمجنى عليها فإذا تحقق ذلك الاتصال كان كافيا بدوره لتمام الجريمة سواء كان الاتصال كلى او جزئي وسواء بلغ المتهم شهوته او لم يبلغ. وليس بشرط ان يترتب على ذلك الاتصال تمزيق غشاء البكارة.
وفى هذا السياق يثار تساؤل حول ما اذا كان الاتصال الجنسي الذى قام الرجل بإكراه المرأة عليه مشروعاً (وطبعا حالته الوحيدة هي الزواج) يجاب على ذلك بأنه:
اذا أكره الرجل زوجته على الاتصال الجنسي فإنه لا يتوافر بحقه جريمة الاغتصاب الا اذا اتاها من دبر دون رضائها فيسأل بذلك عن جريمة هتك العرض فقط.
🔴وهناك تساؤلاً آخر حول ما إذا باشر المطلق طليقته المطلقة منه طلاقاً بائناً دون ان تعلم بوقوع الطلاق فإنه بذلك يتوافر بحق الرجل جريمة الاغتصاب حيث ان رضاؤها غير صحيح.
وطبعا جريمة الاغتصاب مثلها مثل جميع الجرائم من الممكن ان يتعدد الفاعلين فيها فمن المتصور ان يوجد بجانب الفاعل شريك او اكثر فالركن المادي لجريمة الاغتصاب يقوم على عنصرين هما:
١ـ الاتصال الجنسي ٢ـ الفعل الذى يكون من شأنه اعدام رضاء المرأة مثل العنف. وكل من يصدرعنه احد هذين الفعلين يعتبر فاعلا مع غيره.
وتطبيقاً لذلك فإنه من امسك بجسم المرأة كي يشل مقاومتها فى حين اغتصبها زميله فإنه يكون فاعلا معه للجريمة.
🔴وهنا توجد ملاحظه
ان الفعل الذي من شأنه اعدام رضاء المرأة من الممكن أن تأتي به امرأة ولو تحقق ذلك فان هذه المرأة تعد فاعلا مع غيرها في ارتكاب جريمة الاغتصاب.
ومثال ذلك
اذا امسكت امرأه بجسم اخرى كي تشل مقاومتها تمكينا لرجل من اغتصابها فكلاهما يكون فاعلا للجريمة.
ودا بدوره بياخدنا للحديث عن انعدام الرضا للمرأة في اقامه العلاقه الجنسية واللي بيشمل حالتي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي فضلا عن حالات الرضا الغير معتبر قانونا.
🔴 فالإكراه المادي هو: اي فعل عنف يرتكب على جسم المرأة ويكون الهدف منه إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني. لذلك يشترط في العنف الذي يقوم به الاكراه المادي شرطان.
الشرط الأول: أن يرتكب على شخص المرأة.
الشرط الثاني: أن يكون من شأنه اعدام رضائها بالمواقعه.
وطبعا لا يشترط ان يستمر الاكراه طيلة الاتصال الجنسي وانما يكفي ان يكون الوسيلة الى بداية ذلك الاتصال.فإذا قاومت المرأة افعال العنف ثم انهارت مقاومتها فاستسلمت عجزا عن المقاومة او يأساً من جدواها فلم يرى الجاني حاجه الى الاستمرار في العنف فان الاكراه يتحقق مع ذلك. وليس بشرط ان يترك الاكراه اثراً بجسم المجني عليها او بجسم الجاني.
🔴 اما الاكراه المعنوي: فيقصد به التهديد بشر ويجب ان يكون هذا الشر جسيما و حالا و ان يربط الجاني في ذهن المجني عليها بين نزوله ورفض الصلة الجنسية التي يريدها.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن حالتي الاكراه المادي والمعنوي.
و بقي الحديث عن حالات الرضا الغير معتبر قانونا.
وهذه الحالات لا تخرج عن:
الجنون والسكر وصغر السن.
🔴 فاذا ما تصل المتهم بمجنونه ولم تبدِ على فعله اي اعتراض وكان جنونها قد افقدها القدرة على فهم ماهية الفعل وقت اتيانه فان المتهم بذلك يرتكب جريمة اغتصاب.
اما اذا قبلت بالمواقعه وكان جنونها لم يفقدها طبيعة ذلك الفعل فان هذا القبول يحول دون قيام الجريمة بحق المتهم رغم جنونها.
🔴 وكذلك الحال اذا كانت المجنى عليها سكرانة او مخدرة على نحو فقدت معه القدرة على فهم ماهية الفعل فإذا ما قام المتهم بمواقعتها فان جريمة الاغتصاب تتوافر فى حقه. ويستوي في ذلك ان يكون الجاني هو الذى اسكرها سواء كان لأجل هذا الغرض او لغرض اخر او اسكرها شخص غيره او سكرت هي من تلقاء نفسها فاستغل الجاني حاله فقد التميز التي لحقت بها.
ورضاء السكرانة ينفي الجريمة اذا لم يفقدها سكرها التميز.
🔴 اما اذا كانت المجنى عليها صغيرة السن ورضيت بفعل الجاني فإذا كانت تلك الصغيرة غير مميزه (وغير المميزة في هذا المقام هي التي لم تبلغ من العمر سبع سنوات) فإذا ما تمت مواقعتها فإن الجريمة تكون قائمه بحق المتهم فلا عبره برضائها بالفعل حيث انه مجرد من القيمة القانونية.
اما اذا كانت الصغيرة مميزة (بأن كان سنها يتراوح بين سبع سنوات وثمانية عشر سنه) فإن رضاؤها ينفى عن المتهم جريمة الاغتصاب وتقتصر مسئوليته على جريمة هتك العرض دون قوة او تهديد.
ونختم الحديث ببيان عقوبة الاغتصاب.
جعل المشرع عقوبة الاغتصاب في صورتين.
🔴الصورة الاولى: صوره بسيطة و عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد وللقاضي ان يطبق الظروف المخففة للعقاب وله ان يعتبر الزواج اللاحق من الجاني بالمجني عليها احد هذه الظروف.
🔴الصورة الثانية: الصورة المشددة وعقوبتها الاعدام وتتحقق بتوافر حاله واحد من ثلاث:
١ـــ صغر سن المجني عليها بأن تكون دون الثامنة عشر.
٢ــ تعدد الفاعلين للجريمة.
٣ـ توافر صفه لدى الجاني تعني ان له صله بالمجنى عليها كأن يكون من اصولها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها.
وطبعا يجوز للقاضي تطبيق الظروف المخففة للعقوبة اذا كان لذلك محل..

بقلم / احمد ابوخوات المحامى.

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022

الفعل الفاضح

 الفعل الفاضح

كأحد جرائم الاعتداء على العِرض
الفعل الفاضح هو: سلوك عمدى مخل بحياء من تلمسه حواسه.
ومن هذا التعريف يتضح أن الفعل الفاضح هو حركه عضويه اراديه. وتطبيقا لذلك فانه لا يكون فعلا فاضحا النطق بأقوال أيا كانت درجه فحشها وبذائتها سواء وجهت الى شخص او اشخاص معينين او جهر بها الجاني بأية وسيله فوجهها بذلك الى اشخاص غير معينين. وايضا لا تقوم جريمة الفعل الفاضح بعرض فيلم سينمائي او تلفزيوني يتضمن مناظر فاحشه و انما تخضع هذه الافعال لجريمه الاخلال بالآداب العامة.
وتتحقق جريمة الفعل الفاضح بعرض مناظر فاحشه على المسرح ضمن رواية مسرحيه او برنامج استعراضي و تقوم كذلك بعرض رقصات فاضحه او مجرد ظهور شخص (في الغالب يكون امراه) في مكان عام كملهى ليلى وهو عارٍ كليا او جزئيا.
وضابط الاخلال بالحياء يستمد من الشعور العام السائد في المكان والزمان اللذين ارتكب فيهما الفعل حيث ان كل مجتمع له فكرته عن الحياء. ولقاضي الموضوع سلطه واسعه في تحديد ضابط الاخلال بالحياء وعليه ان يسلم بان الشعور العام بالحياء فكره نسبيه تختلف باختلاف الاماكن والأزمنة بل ان اختلاف الظروف في المكان والزمن الواحد له دوره في تحديد ما ينطوي عليه الفعل من إخلال بالحياء فما يعد فعلا فاضحا في قريه قد لا يعد كذلك في مدينه وما يعد فعلا فاضحا فى داخل المدينة قد لا يعد كذلك على شاطئ البحر وغني عن البيان ان ما كان يعتبر فعلا فاضحا في زمان مضي قد لا يعتبر كذلك في الوقت الحاضر.
و في تطبيق ضابط الاخلال بالحياء يتعين التمييز بين الافعال التي يرتكبها شخص على جسم غيره و ما يأتيه على جسم نفسه.
فاذا اتي المتهم الفعل على جسم غيره وكانت له دلاله جنسيه فان هذا الفعل يكون مخل بالحياء وبناء على ذلك فان تقبيل امراه او التربيت على خدها او الامساك بيدها هي افعال مخله بالحياء و تقوم بها الجريمة اذا ارتكبت علنا ولو برضاء المرأه او ارتكبت في غير علانيه ودون رضائها.
ولكن الافعال السابقة قد تؤتى في ظرف ينفى عنها دلالتها الجنسية وتجعلها تعبيرا عن عاطفه او شعور مقبول اجتماعيا فتقبيل رجل لزوجته او ابنته او اخته علنا توديعا لها لحظه السفر او تهنئته لها لنجاتها من كارثه او لفوزها في امتحان او مسابقه و امساك شخص بيد فتاه لإنقاذها من خطر او مساعدته لها علي اجتياز طريق يشتد ضغط المرور فيه فهذه الافعال تتجرد من الاخلال بالحياء.
والفعل الفاضح لا يخرج عن ان يكون في علانيه او ان يكون في غير علانيه.
🔴اولا: جريمة الفعل الفاضح العلني.
الفعل الفاضح العلني يقوم علي جرح الشعور بالحياء بأن يتصل الفعل بعلم المجني عليه فيتاح له ان يدرك ما ينطوي عليه من اخلال بالحياء والاصل في ذلك ان يشاهده ـ اي يلمسه بحاسة النظرـ ولكن يكفي ان يلمسه بحاسة من حواسه أيا كانت فإذا لم يرى المجني عليه شيئا ولكنه سمع اصواتا تفصح عن الفعل المخل بالحياء فإن العلانية تتحقق بذلك. فالفعل الذي يقع على جسم المجنى عليه ويخل بحيائه اخلال غير جسيم يعد فعلا فاضحا ولو لم يكن رأى او سمع شيئا ومن ثم جاز ان يكون المجني عليه في هذه الجريمة اعمى وأصم.
واذا قام المتهم بارتكاب الفعل الفاضح في المكان العام فلا ينفى هذه العلانية ان الفعل الفاضح ارتكب ليلا او انه لم يشهده بالفعل احد اذ يكفي انه كان في استطاعة شخص ان يشهده.
والاماكن العامة انواع ثلاثة.
١ـ اماكن عامه بطبيعتها وهي كل مكان يستطيع اي شخص ان يدخل فيه او يمر منه فتعد امكنة عامه بطبيعتها الشوارع و الميادين والحدائق العامة.
٢ـ الاماكن العامة بالتخصيص وهى اماكن يباح لجمهور الناس الدخول فيها خلال اوقات معلومة ويحظر عليهم ذلك فيما عدا هذه الاوقات ومثاله المساجد والكنائس والمدارس وتعد هذه الاماكن العامة خلال الوقت الذي يرتادها فيه جمهور الناس وتعد خاصه فيما عدا هذا الوقت.
٣ـ الاماكن العامة بالمصادفة هذه الاماكن في اصلها اماكن خاصه ولكن يباح لجمهور الناس على وجه عارض الدخول فيها كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية و عربات النقل العام وحكم هذه الاماكن كحكم الحالة السابقة وذلك فانه اذا ارتكب الفعل الفاضح في المكان الخاص دون ان يتخذ مرتكبه الاحتياطات التي من شأنها حجب فعله عن اطلاع الغير فشاهده شخص نتيجة لذلك دون خطأ منه فإن العلانية تتحقق بذلك.
فإذا ارتكب المتهم فعله فى غرفه استأجرها فى فندق او فى غرفه فى مسكنه ذات باب على الدرج المشترك وكان قد ترك بابها مفتوحا اثناء فعله فاستطاع شخصا يمر فى خارج الغرفة ان يشهده ـ دون سعيا منه لذلك ـ فإنه بذلك تتحقق العلانية.
ويلاحظ
انه اذا اتخذ المتهم الاحتياطات الكافية لحجب فعله عن اطلاع الغير ومع ذلك اطلع عليه شخص بطريق هو فى ذاته غير مشروع بأن نظر من نافذه بأعلى حائط ارتقى اليها فإن العلانية لا تتوافر بذلك.
ويجب ان يعلم المتهم ان فعله مخل بالحياء فإن جهل ذلك فلا يتوافر القصد لديه. فإذا كشفت الملابس الباليه (الملابس التي يرتديها راقص الباليه) عن عورة فى جسمه دون ان يتبين فى ذلك لأنها تمزقت دون ان يلحظ تمزقها فإن القصد لا يتوافر لديه. ويتعين ان تتجه اراده المتهم الى الفعل الفاضح العلني فمن يحرك يده في مكان مزدحم بالناس فتصيب جسم امراه على نحو يخل بحيائها اخلالا غير جسيم و من يحاول تقويم ملابسه في مكان عام فيبرز من جسمه جزء يعد عوره ومن يشير بيده ليؤكد قوله فيأتي حركه ذات مدلول مناف للحياء كل اولئك لا يتوافر القصد لديهم وتنتفى الجريمة بحقهم.
🔴ثانيا: جريمة الفعل الفاضح غير العلني.
هذه الجريمة لا يتصور حدوثها الا اذا كان المجني عليه امرأه ولفظ امرأه مرادف للفظ انثى ومن ثم يشمل الصغيرة المميزة وسواء كانت متزوجه ام غير متزوجه. ولكن يتعين ان تكون ممن يفهمن دلاله الفعل حتى يمس بذلك حياؤها وتتحقق علة التجريم. وبناء على ذلك فان ارتكاب الفعل مع صغيره غير مميزه بأن كان سنها اقل من سبع سنوات او مجنونه بان حال جنونها بينها وبين ان تفهم دلاله الفعل فلا تقوم به الجريمة ويترتب على ذلك انه اذا ارتكب الفعل على ذكر فلا وجود لهذه الجريمة. وتتطلب هذه الجريمة انعدام رضاء المجني عليها حيث ان علة التجريم هو حمايه شعور المجني عليها وصيانه كرامتها مما قد يقع على جسمها او بحضورها امور مخله بالحياء.
🔴عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير العلني.
لم يميز المشرع بين مقدار العقوبة في هاتين الجريمتين فجعلها الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة التي لا تتجاوز ثلاث مائة جنيه.
بقلم/ احمد ابوخوات المحامي

الأحد، 11 سبتمبر 2022

المنقولات الزوجية أشياء قابلة للفناء والاستهلاك بمرور الزمن

 المنقولات الزوجيه مستهلكات تفني وتستهلك بمرور الزمن واعتبارها دين او وديعه وامانه عند الرجل فقط يعتبر خطأ فادح و عوار قانوني واضح.

مناقشة قائمة المنقولات الزوجيه فى محكمة الجنح و محاكم الاسرة خطأ قانوني فادح لأنهم بيعتبروها ايصال امانه ووديعه عند الرجل فقط مع انها عهده عند الطرفين كما ان تلك المنقولات تعتبر مستهلكات( consumables ) تستهلك بمرور الزمن .والمفروض مفيش محاكم تتدخل فى مسائل تافهه زى اثاث البيت ..
المحاكم تختص بالمسائل الشرعيه فقط الا جاء فيها نص صريح من الشريعه الاسلامية زى المهر والنفقه ونظر المسائل التافهه دى امام القضاء وحبس الرجال او النساء بسببها بيجعل مننا اضحوكه امام شعوب العالم اجمع وده الا بيحصل فعلا والشعوب العربيه والاسلاميه وشعوب العالم اجمع بيضحكوا علينا فعلا بسبب مناقشة المسائل التافهه دى امام المحاكم و حبس الازواج بسبب قائمة المنقولات الزوجيه .
الا بيحصل فى قاىمة المنقولات يعتبر استغفال للرجل لأنهم أولا بيمضوه علي مستهلكات تستهلك بمرور الزمن اشترى اكثر من ٧٠٪ منها من حر ماله وعاملوها كانها دين وامانه وعهده عنده والمحاكم سايرتهم واعتبرتها كايصال امانه وده خطأ قانوني فادح لانها مستهلكات يستخدمها كلا الزوجين وتفني وتستهلك بمرور الزمن .
لذلك خطأ فادح اعتبارها وديعه وامانه عند الزوج ودى كارثة نتجت بسبب اتباع المحاكم وقضاء الدولة للعرف السائد وللقعدات العرفيه التى بها كمية ظلم وتعريص من مجموعة معرصيين جاهلين بالقانون والشرع وغير دارسين للقانون ولاحكام الشريعه يسمون انفسهم قضاة عرفيين عاملين زى النسوان كدا بالظبط ونسوانهم راكبينهم وممشينهم وحاكمينهم فى بيوتهم وكل احكامهم فى القضاء العرفى تلاقيها كلها مجاملات وتعريص لطرف علي حساب الطرف الآخر لذلك ف القرى كل اهالي القرى بيشتكوا من ظلم القضاة العرفيين ومجاملتهم وتعريصهم علي قرايبهم ومعارفهم فى القعدات العرفيه وظلم الاطراف الأخرى .
لا يمكن اعتبار المنقولات الزوجيه التى تعتبر مستهلكات تستهلك وتفني بالاستخدام مع مرور الزمن وتكون فى عهدة كلا الزوجين كامانه عند الزوج فقط فهذا خطأ وعوار قانوني واضح كما انها عهده عند كلا الطرفين ومن الخطأ اعتبارها عهده وامانه عند طرف منهم دون الآخر ..
ما هي المستهلكات(consumables) :-
هى الاغراض التي تفني وتستهلك بسبب استخدامها و بمرور الزمن وهى نوعان :-
النوع الاول disposable وهى اغراض تستعمل لمرة واحده فقط ثم يتم التخلص منها لمنع انتشار العدوى كادوات الحلاقه التي تستخدم لمرة واحده فقط ولا يعاد تعقيمها واستخدامها مرة أخرى ويتم التخلص منها فورا بعد استخدامها.
النوع الثاني Reusable وهى الاغراض والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بعد غسلها وتعقيمها لكن لها عمر افتراضي وتفني وتستهلك أيضا بمرور الزمن مع كثرة الاستعمال .
قائمة المنقولات الزوجيه مستهلكات تحتوى علي كلا النوعين مستهلكات تستخدم لمرة واحده فقط Disposable كادوات المكياج والزينه ومستهلكات يتم إعادة استخدامها Reusable والتي تفني بمرور الزمن .
أضرار قائمة المنقولات علي الاسرة والمجتمع والتسبب فى ذيادة حالات الطلاق والتفكك الاسرى:-
للأسف الزوجه تستخدم قائمة المنقولات الزوجيه ك أداه للبلطجه عالزوج وفرض سيطرتها عليه وعالبيت لكسره والغاء قوامته عليها من خلال تهديده بالحبس فقائمة المنقولات تعتبر وعد بحبس الزوج حتى لو كان شخص محترم وله مكانه فى المجتمع مع أول خلاف لو الزوجه معرفتش تسيطر وتمشي كلمتها عليه وبعد ماتاخد القايمه تخلعه وتاخد الشقه ونفقات العيال والعيال نفسهم مدي الحياه ولو قرب من ولاده يتحبس بتهمه خطف
قائمة المنقولات الزوجيه اصبحت ورقه ضغط وتهديد للزوج لو رفض الخضوع او القبول بوضع لايناسبه وبعدين الشباب كدا هيفكروا ويقولوا ليه نمضي علي قائمة منقولات الزوجه تسرقها وتشتكي بيها وتحبس الزوج دا بلاها جواز احسن بقي وتعتبر قائمة المنقولات الزوجيه احد أهم وأكبر الاسباب لعزوف الشباب عن الزواج .

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

جرائم الزنا كاعتداء على العرض

 الزنا كأحد جرائم الاعتداء على العِرض

عُرِّف الزنا بأنه: اتصال شخص متزوج (رجلا كان او امرأه) اتصالا جنسيا بغير زوجه. والزنا جريمه ترتكبها الزوجه اذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها ويرتكبها الزوج اذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته.
والفارق بين جريمه زنا الزوجه و جريمه زنا الزوج ان زنا الزوج يتطلب ارتكاب الفعل في منزل الزوجيه في حين تكتمل اركان جريمه زنا الزوجه اياً كان مكان ارتكاب الفعل.
والمشرع شدد عقوبة الزوجه الزانيه عن الزوج الزانى وعلَّلَ ذلك بأن زنا الزوجه اكثر خطورة من زنا الزوج فالزوجه لاتخطئ الا اذا استسلمت نهائيا لعشيقها وضحت فى سبيله بزوجها وابنائها فى حين ان الزوج ـ الغلبان المسكين😀😀 ـ قد يخطئ فى صورة عارضه لاتَعنى تخليه عن زوجته وأبنائه. كما ان زنا الزوجه يُدخل الشك على نسب ابنائها اما زنا الزوج فليس له هذا الاثر.
وبإيجاز ارجوا ان يكون غير مخل نوضح جريمتى الزنا.
اولا: جريمة زنا الزوجه.
فإذا ماتصلت الزوجه اتصال جنسى تام بينها وبين رجل غير زوجها فإنه بذلك تتحقق جريمة الزنا بحقها.ولما كان قيام هذه الجريمه يتطلب الاتصال الجنسي التام فمؤدى ذلك ان مادون هذا الاتصال من افعال لايكفى لقيام جريمة الزنا بحق الزوجه.
وقيام علاقه الزوجيه بين المتهمه بالزنا وبين رجلا غير من اتصلت به جنسيا ـ العشيق ـ شرط اخر لقيام جريمه زنا الزوجه والفتره الزمنيه التي يتصور ارتكاب الزنا فيها هي المحصوره بين عقد الزواج وانحلاله.
فاذا حدث الاتصال الجنسي قبل انعقاد الزواج فلا يرتكب الزنا حتى ولو كانت المرأه مخطوبه لغير من اتصل بها وحملت من هذا الاتصال ولم تضع حملها الا بعد زواجها من خطيبها.
واذا حدث الاتصال الجنسي بعد انحلال الزواج فلا يقوم به الزنا ولا تفرقه بين اسباب الانحلال سواء كانت بالطلاق ام بموت الزوج.
ويلاحظ ان ضبط الزوجه وعشيقها في خلوه قرينه على ممارستهما الصله الجنسيه ومن الصعب عليهما اثبات عكس هذه القرينه.
ثانيا: جريمه زنا الزوج.
تقوم هذه الجريمه على ذات الاركان التي تقوم بها جريمه زنا الزوجه والسابق الاشاره اليها مضافا لهم ان يكون مكان ارتكاب الزنا فى منزل الزوجيه وعلة اشتراط ارتكاب الزنا في منزل الزوجيه لانه المكان الذي تتخذ فيه العلاقات الزوجيه صورها المتعدده ومن ثم كانت له حرمته والزوجه ربه هذا المنزل والتزام زوجها بالاخلاص لها يبلغ اقوى درجاته وقد اراد الشارع حمايه الزوجه من الاهانه التي تلحق بها اذا نافستها امراه اخرى حقوق الزوجيه بمنزلها.
ومنزل الزوجيه هو كل مكان يحق للزوج ان يكلف زوجته بالاقامه فيه و يحق للزوجه ان تقيم فيه.
وتطبيقا لذلك اذا كان عمل الزوج يفرض عليه التردد خلال وقت معين او في ظروف معينه على مدينه غير التي يقيم فيها عاده فاتخذ لنفسه فيها مسكنا فان هذا المسكن يعتبر منزل الزوجيه.
والادله التي تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا هى:
القبض عليه حين تلبسه بالفعل
او اعترافه
او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه منه
او وجوده فى منزل مُسْلِم فى المحل المخصص للحريم.
وبعد العرض السابق توجد عدة ملاحظات.
١ـ فى حالة الرضا بالاتصال الجنسي الكامل بين رجل غير متزوج وامرأه غير متزوجه فان هذا الفعل لايعد زنا وغير معاقب عليه قانونا.
٢ـ الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه مقصور على الزوج او الزوجه.
٣ـ لاتقبل دعوى الزنا من الزوج على زوجته اذا كان قد ارتكب هو جريمة الزنا فى منزل الزوجيه.ولا يجوز للزوج ان يدفع دعوى زوجته عليه بسبق زناها اذ النص قاصر على الزوج فقط.
٤ـ يحق لكلا من الزوجين التنازل لزوجه عن دعوى الزنا فى اى حال كانت عليها الدعوى والتنازل هنا هو تنازل للشريك ايضا ولو لم يفصح عنه الزوج.
بيان عقوبة الزنا
اولا: عقوبة الزوجه الزانيه.
جعل المشرع هذه العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين وعاقب شريك الزوجه الزانيه ـ العشيق ـ بنفس العقوبه.
ثانيا: عقوبة الزوج الزانى.
حدد المشرع هذه العقوبه فجعلها الحبس الذى لاتزيد مدته على ستة اشهر.
وعاقب شريكة الزوج ايضا بنفس العقوبه واذا كانت متزوجه فلا يحول دون محاكمتها كشريكه ان زوجها لم يقدم شكواه ضدها ولكن اذا قدم زوجها الشكوى فانها تعاقب بالعقوبه الاشد بمدة لاتزيد على سنتين.
ويجب ان تعلم الشريكه بأن المكان الذي يزنى بها الزوج فيه هو منزل الزوجيه الخاص به.
بقلم / احمد ابوخوات المحامى

الاثنين، 5 سبتمبر 2022

جريمة هتك العرض

 هتك العرض كثاني جرائم الاعتداء على العرض من حيث الجسامة.

عُرِّف هتك العرض بأنه: الاخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه و يمس في الغالب عوره فيه.
ولكي يمكن القول بتوافر جريمة هتك العرض بحق الجاني فانه يجب توافر امران.
١ـ المساس بجسم المجني عليه.
٢ـ الاخلال الجسيم بالحياء. فيشترط ان يقع الفعل الذي يأتي به الجاني على جسم المجني عليه ومن ثم لا يكفي في ذلك الفعل انه يسيء الى اخلاق المجني عليه بأن يعرض على سمعه او بصره مشاهداً او صوراً او اصواتاً بذيئة من الناحية الجنسية.
وتطبيقا لذلك فانه اذا ارغم الجاني المجني عليه على ان يرتكب الفعل المخل بالحياء على جسمه كما لو ارغمه على ان يتعرى امامه فإنه بذلك يكون مسئولا عن هتك عرضه. واذا فاجأ الجاني شخصا عاريا في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه كان مسئولا عن هتك عرضه ايضاً.
ولا يمكن الحكم على الفعل الذي اتى به الجاني على جسم المجني عليه بأنه هتك عرض الا اذا كان مخل بالحياء اخلالا جسيما. لذلك اذا كان هذا الفعل لا يخل بالحياء اخلالا جسيما فانه لا يقوم به هتك العرض وانما تكون الجريمة هى الفعل الفاضح.
واختلفت الآراء في تحديد ما يعتبر من الجسم عوره.
فلدينا في المقام الاول المعنى الشرعي للعورة ووفقا له يعد جسم المرأة كله عوره عدا وجهها ويديها. في حين تنحصر العورة في جسم الرجل فيما بين السرة والركبتين.
ولكن محكمه النقض لم تأخذ بالمعنى الشرعي للعورة. وانما اخذت بالمدلول العرفي للعورة ولكن الاخذ بهذا المعنى يثير جدلا وصعوبات فليس للعورة مدلول عرفي واحد وانما لها مدلولات عديده تتباين فيما بينها اشد التباين فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة ولها على شاطئ البحر في موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة ولها في مصر مدلول يختلف عن مدلولها في بلد اخر. واذا كانت معاني العورة مختلفة على هذا النحو فان هناك تنوع في المعايير التي يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضله قاضيه.
وتقدير جسامه الاخلال بالحياء هو امر متروك لقاضي الموضوع كي يحدد ما اذا كانت درجه اخلاله بالحياء جسيمه فترقى به لان يكون هتك عرض ام يسيره فتبقيه فعلا فاضحا.
🔴 وجريمة هتك العرض لا تخرج عن حالتين.
الاولى: هتك العرض بالقوة او التهديد.
الثانية: هتك العرض دون قوه او تهديد وهذه الحالة غير معاقب عليها الا اذا كان المجني عليه لا يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه. ويشترط في القوه او التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة ان يكون من شأنه اعدام رضاء المجني عليه بالفعل الذى يأتيه الجانى وطبعا من اسباب الإباحة وموانع المسؤولية ان يبيح الدفاع الشرعي هتك العرض بالقوة او التهديد ومثال ذلك اذا لم يجد المعتدى عليه وسيله لدرء خطر المعتدى غير ان يمزق ملابسه.
عقوبة جريمة هتك العرض
🔴اولا: عقوبة هتك العرض بالقوة او التهديد.
١ـ السجن المشدد من ٣ ـ ١٥ سنه ولقاضي الموضوع سلطه تقديريه بين الحدين الادنى والاقصى للعقوبة وذلك بالنظر لاعتبارات درجه الفعل الذي صدر عن المتهم ومقدار جسامة العنف او التهديد الذي صدر منه وله ان يعتبر زواج الجاني من المجنى عليها سببا للهبوط بالعقوبة.
٢ـ وتكون العقوبة السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات في حالتين.
🔴اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنه.
🔴اذا كان للجاني صفه تعني ان له صله بالمجني عليه مثل المتولي تربيته او الخادم او المدرس.
٣ـ واذا اجتمع هذه الظرفين معا بان كان المجني عليه سنه اقل من 18 سنه وكان للجاني صفه على المجني عليه من الصفات السابقة فإن العقوبة هي السجن المؤبد ويلاحظ ان التشديد هنا وجوبي.
ثانيا : عقوبة هتك العرض دون قوه او تهديد.
هتك العرض دون قوة او تهديد على اطلاقه غير معاقب عليه الا اذا كان سن المجني عليه اقل من 18 سنه فلا يعتد برضائه اذ انه غير معتبر قانونا.
ولا يخرج عن صورتان.
الاولى: صوره بسيطة و تكون العقوبة السجن من ٣ــ ١٥ سنه اذا كان سن المجني عليه اقل من 18سنه. وهنا يثار تساؤلا هاما ماذا لو اثبت الفحص العقلي للمجني عليه ان عمره العقلي يقل عن سنه المثبتة في شهاده الميلاد فهل تكون العبرة بالعمر العقلي ام بالسن الفعلية؟ ولهذا التساؤل اهميته اذا كان سن المجني عليه تجاوز 18 سنه بقليل 19 سنه مثلا ولكنه متخلف عقلا عن ذلك بأربع سنوات مثلا بحيث لا تزيد مداركه وخبراته عن من كان في الخامسة عشر من عمره فهل تقوم الجريمة اذا اتي الجاني فعله برضاء هذا المجني عليه؟
في هذا المقام محكمه النقض اوجبت الاعتداد بالعمر العقلي فمن ثبت ان ادراكه وخبراته تقل عما يتوافر عادة لدي من بلغ ١٨سنه فيجب ان تنتفى عن ارادته القيمة القانونية الكاملة ولا يعترف له بالسلطة فى استعمال حريته الجنسية.
الصورة الثانية: صوره مشدده وتكون العقوبة السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات وذلك في حالتين:
🔴ان يكون سن المجني عليه لم يجاوز 12 سنه.
🔴ان يكون هناك صفه للجاني على المجني عليه كان يكون من اصوله او من المتولين تربيته او من له سلطه عليه.
ولم ينص المشرع على مزيد من التشديد اذا اجتمع هذين الظرفين معا على نسق ما فعل بالنسبة لهتك العرض بالقوة او التهديد.
منقول
عن احمد ابوخوات المحامى