الخميس، 28 مايو 2020

كيف تحصل على المراجع أو المصادر أو المادة العلمية للبحث ؟

كيف تحصل على المراجع أو المصادر أو المادة العلمية للبحث ؟ ------
بمناسبة البحث الفت نظركم لأهمية الكتب الأساسية في القانون أو إمهات الكتب مهما كانت طبعاتها قديمة دي لازم تكون عندكم سواء نسخة ورقية أو بي دي اف , وأهممها الوسيط في القانون المدني للسنهوري " دي تقريبا تشمل على كل فروع القانون المدني . - الجروبات والواتس وفرت لينا فرصة رائعة عشان أحصل على الموضوع من كتب اكثر من جامعة أو كتب الجامعة نفسها ولكن من غير المقرر أو طبعات قديمة لكبار الأساتذة خصوصا في جامعات القاهرة والأسكندرية وعين شمس. - البحث عن طريق الانترنت سواء على جوجل أو على الفيس يعطي نتائج في عدد كبير من الحالات " وانت وحظك " فيه موضوعات تلاقيها بسهولة سواء عن طريق مقالات أو دراسات قانونية منشورة ’ فائدة الموضوعات الموجودة على الانترنت أنها تساعدك في انك تضيف فكرة لكلام الكتب أو تفصيلات اكثر " مع تغيير اللفظ " لأن برامج الاقتباس تركز على النت أكثر من الكتب. كل ما حصلت على اكثر من مصدر أو مرجع للموضوع وبصيت فيهم ’ تكون فرصتك افضل لكتابة موضوع معقول ولو عن طريق حشر فكرة من كتاب أو من النت وسط الكلام المنقول أو المقتبس .. خلوا بالكم من أن بعض الكتب تعرض نفس موضوع البحث تحت تسمية أخرى أو تستخدم لفظ تاني لذلك اللي يبحث في كتاب معين يركز أكثر داخل الكتاب ولا يكتفى بالفهرس . - يفضل جهاز الكمبيوتر أو اللاب أكثر من التليفون في البحث لأنه يعرض نتائج اكبر ,, وكن صبور ولا تكتفى بأول صفحة يعرضها عليك جوجل . وأبحث مرة في جوجل ومرة في الفيس لأن الشركتين في تنافس مع بعض فممكن لا تجد جوجل مهتم بعرض المادة العلمية اللي انت محتاجها إذا كانت منشورة على الفيس . - حتلاقي بحوث في دول عربية أخرى خاصة الجزائر والعراق والأردن " ممكن تأخذ منها عادي ولكن مع الانتباه لاستبدال نص القانون في البلد دي بالنص المصري " وفي الغالب النص واحد ,, والبحوث دي بتقارن بالقانون المصري ’’’ ودي فرصة جيدة لمن يريد استكمال الدراسة والدخول لمرحلة الدراسات العليا ويفيد كل من يشتغل في القانون لأنه محتاج المراجع دي في مذكرات المحامي وكذلك القاضي ووكيل النيابة محتاجها.

للباحثين كيف تهبد في القانون بضمير مرتاح ؟

احنا الهبد بتاعنا لابد يكون قانوني :


كتابة البحث صعبة على معظم الطلبة - إن لم يكن كلهم - لأن البحث هو ابتكار  وإبداع وعملية عصر للذهن " أو عصف ذهني زي ما يقولوا "  ومعظم الموضوعات الكلام متشابه مع بعضه ’ إن لم يكن تكرار لنص القانون  مع اختلاف في عبارات بسيطة.
يبقى الحل في الهبد بفن أو الهبد بأسلوب قانوني : 
أزاي !!!!!

- من المهم أنك تستعين بأكثر من كتاب : وحاول تصل إلى احكام قضائية في الموضوع ’ بحيث تقتبس فكرة من هنا ومثال من هناك  وعبارة من كتاب ثالث  ...
 - الاهم  حاول تفهم  محتوى الموضوع وتعيش داخله " يعني اعتبر دي قضية عرضت عليك :   أو أنك  احد اطراف القضية وقول رأيك   أو أعطي مثال  أو غير في اتجاه الكلام .

من الأساليب المعقولة لتفادي برامج الاقتباس استبدال عبارة بعبارة " ولو كانت العبارة بتاعتك مجرد هبد " ولكن تكون باللغة العربية  ’ يعني عيد نفس الكلام  ,,,  بعبارات مثل يفهم من ذلك ’ خلاصة القول  ’ يمكن القول ’ يستنتج من ذلك   ’ قصارى القول ’ يفهم من سياق النص ’ أو  المفهوم  من هذا النص ,, وأي كلام بنفس المعنى . 

أهمية البحث كبديل عن الامتحان بالنسبة لطلبة كلية الحقوق

اهمية أن تكتب بحثك بنفسك : عبرالكثير طلبة الجامعات المصرية والعربية عن غضبهم وضيقهم من استبدال الامتحانات التحريرية بالبحوث العلمية التي يقدمونها في بعض المقررات ’ وذلك بعد انتشار جائحة كورنا أو كوفيد 19 في مختلف مناطق العالم
وأرى أن هذا الضيق والغضب لا مبرر له للطلبة بصفة عامة ولطلبة كليات القانون على وجه الخصوص : فالبحث هو أساس التعليم ’ حيث يعبر فيه الباحث عن قدرته على التحصيل والفهم واستيعاب المواد . أما عن أهمية البحث في دراسة القانون ’ نجد أن البحث هو أساس كل المهن والوظائف القانونية ’ فالقاضي يصدر الحكم في صورة بحث يأخذ شكل الحكم : حيثيات ومنطوق ’ والقضاء الواقف أو المحاماة :مع اتجاه المرافعات القضائية إلى الصيغة المكتوبة في معظمها - نجد أن مذكرة المحامي عبارة عن بحث قانوني يعرض فيه وجهة نظر موكله ويرد طلبات ودفوع على الموكل الآخر. وكذلك مذكرة النيابة العامة في القضية الجنائية أو قضايا الأسرة عبارة عن بحث قانوني .. خلاصة القول البحث هو مستقبلك في الشغل , وطريقتك في الدفاع عن نفسك وعن حقك وعن موقفك في المشاكل التي تتعرض لها وأنت طالب في الطريق والمواصلات وفي الزواج وفي الخناقات " لأن قراءة وكتابة البحوث يساعدك على أنك تعرف تطلع من أي مشكلة ليها علاقة بالقانون اللي يحكم وينظم كل مفاصل حياتنا ...

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الجريمة: دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية

الجريمة: دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية

  منقول " 
خالد مصطفى هاشم

وصف الكتاب:  يقع الكتاب في نحو 570 صفحة من القطع الوسط
صدر عن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فرجينيا ، 2007

 مقدمة الكتاب ومحتواه

          ولا تزال ثنائية الخير – الشر دائرة في حلبة الصراع بين طرفيها ، وهو صراع تأججه الطبيعة الجدلية لطرفي هذه العلاقة ، فالخير يفضى إلى الخير ، والشر يفضى إلى الشر ؛ ليتتالى هذا الصراع ويستطيل .. ربما لحكمة البقاء والاستمرار ، وربما لحكمة الابتلاء والاختبار !

          وكما أن للخير وجوهاً عديدة ، فكذلك الشر الذي تتعدد وجوهه أيضاً ، فيتمظهر – غالباً – فى أبرز تجلياته متخذاً نهج " الجريمة " ، ونعنى بها على الإطلاق : كل فعل مُحرَّم  حظرته الشرائع وعاقبت عليه . كما وأن للجريمة أشكالاً عديدة ، فقد تقع على الدين ، أو النفس ، أو العقل ، أوالعِرْض ، أو المال ، إلى غير ذلك .كما أنها تمس الفرد بخاصة ، أو المجتمع كافة .

          ومن هنا كانت الجريمة – ولا تزال – مثاراً لتكدير الإنسانية وزعزعة المجتمعات . ومن ثم ظهرت الشرائع – وضعية أو سماوية على حد سواء ، قديمها وحديثها – لتنظيم الحياة ، ومواجهة هذه الجريمة،وتحديد وضبط سلوك الفرد بشكل يلزمه بها ، ويتعقبه إذا ما تجاوز حد من حدودها .

          والفارق بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية هو ذلك " البعد الآخروى " الذى تتميز به الشرائع السماوية ،والتى تكفل السعادة للإنسانية ، ليس فقط فى الدنيا ، وإنما فى الآخرة ، إذا ما التزمت بها . إذ إنها تعمل فى اتجاهين متوازيين ، ذلك أنها تحكم علاقة الفرد بخالقه من ناحية ، كما تحكم علاقة الفرد بالآخرين من ناحية أخرى . بيد أن القانون الوضعي أحادى الاتجاه ، فهو يعمل فى إطار الهيئة الإجتماعية فحسب

 وعلى هذا النحو ، فإن عقيدة " اليوم الآخر " تستولد مبدأ " الجزاء الآخروى " ، والذى يسهم بنصيب كبير – بمشاركة الضمير الإنساني – فى الالتزام بالتشريعات السماوية . وعليه فالشرائع السماوية  تتمتع بقدر من الإلزامية فى ضوء هذه المرجعية العقـدية ، ذلك أن هذا الجزاء يمتد ليشمل " النيَّات " أيضاً، كذلك يمتد ليشمل المنفلتين من أيدى العدالة ، مما يخلق نوعاً من الوقاية الأَوليَّة ضد الجريمة ، لا يوجد لها نظير فى الشرائع الوضعية .

          وإذا كانت الشرائع السماوية ذات بعدين دنيوى . آخروى ،فإنها – كذلك - تكتسب بعداً ثالثاً، يتمثل فى عمق الشعور الباطنى للفرد بالطمأنينه ، وما تولده من سَكينة وسعادة ، أو الشعور باللَوْم ،وما يولده من قلق وألم إزاء تنفيذ الوصايا الإلهية أو خرقها ، فيما يمكن أن نطلق عليه- إن جاز التعبير –    " البعد النفسى " امتداداً للجزاء الأخلاقي .

ولما كانت الشريعة اليهودية هى إحدى مجالات الدراسة فى قسم اللغة العبرية ، فقد آثر الباحث أن يدور البحث فى مجالها ؛ لبيان الآليات والسياسات التشريعية فى مواجهة هذه الجريمة .

 و توسيعاً للفائدة صار البحث مشتركاً مع الشريعة الإسلامية ؛ للتعرف على أوجه التوافق والتغاير بينهما ، ولرسم الملامح المميزة فى كل منهما ؛ ولأنه بالمقارنة تثرى المعارف.

         وقد اختار الباحث من المجال التشريعي الخاص بمكافحة الجريمة بعض الجنايات أو الجرائم الكبرى، وهى جرائم الاعتداء على النفس ، والعرض ([1]) ، والمال ([2])، والتي تشكِّل الثالوث التقليدى للجريمة فى محيط العلاقات البشرية ، بوصفها من أخطر الجرائم مساساً بالأفراد والمجتمعات ،كما أن مواجهتها تعد مقصداً من مقاصد الشرائع السماوية عامة ، وموضوعاً للتشريع الجنائي الإسلامي خاصة .

         هذا ويُعنَى البحث –أساساً- بدراسة الجانب النظري لهذا المجال التشريعي في كل من الشريعتين اليهودية والإسلامية، والذي يقف عند حدود النصوص التشريعية أو الطروحات القانونية فقط، ولا يتجاوزها إلى الميدان التطبيقي([3]) لأيٍّ من الشريعتين، مما لا يتسع له المقام.

 

إشكالية الدراسة

والإشكالية هنا تعنى ذلك المأزق الفكرى أوالمعضلة النظرية التى تتعلق بالطرح النظري لموضوع الدراسة . وتتمثل في نقطتين رئيسيتين : -

 ( أ ) مشكلة إمكانية المقارنة Comparability : وهى تدور حول مدى جوازية المقارنة فى ظل اختلاف طبيعة اليهودية عن طبيعة الإسلام ، ذلك أن اليهودية قد فارقت أصولها الأولى عبر فاصل زمنى طويل ، جرت فيه أحداث تاريخية عديدة ، وحلَّت على أثرها تغييرات هائلة فى جوهر الشريعة المُوسَوِية ، فأبدلت طبيعتها الإلهية طبيعة بشرية إلى حد ما ؛ مما قد يجعل المقارنة خاطئة منهجياً ، أوغير عادلة ، إذا ما قامت على هذا الأساس ؛ لعدم تماثل المقام بينهما . 

          بيد أنه يمكن تسويغ هذه المقارنة انطلاقاً من انتمائية اليهودية ( فى صورتها الموسوية ) والإسلام الى أصل واحد هو "  الأصل السماوى " . فإذا كان الفرع "الموسوى" قد انتُزِع من جذوره واتخذ شكلاً يهودياً ، فإن ذلك لا ينفى أصله السماوى ، مما يجعل من السهل علينا ردّه إلى أصله ، وتقليم ما شطأ منه من براعم غريبة . وهذا لا يتم دون المرور بعملية فحص شاملة لهذا الفرع من عدة جوانب عقائدية، وأخلاقية ، وقانونية ، وبتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف مقارنة بالأصل يتسنى لنا تأصيل هذا الفرع ورده إلى جذوره بعملية ربط من خلال الأنسجة المتآلفة بعد إستبعاد الأنسجة الغريبة .

 ( ب ) مشكلة اختيار وحدة المقارنة : وهى تنشأ من عدم تماثل الموضوع الجنائى فى الشريعتين مماثلة تامة ، ذلك أن ما بعد جناية فى إحداهما قد لا يعد كذلك فى الأخرى ([4]) . وحسماً للمشكلة فقد آثر الباحث اختيار الموضوع الجنائي الإسلامي نموذجاً تتعين على أساسه الوحدات المقارَنة فى التشريع اليهودى ؛ نظراً لتحديده ودقته ، فى مقابل اتساع وتعقد الموضوع الجنائى اليهودى .

 أهداف الدراسة

 لما كانت أهمية الأشياء تُقَاس بغاياتها وتُستَمَد من أهدافها ، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع مما ترمى إليه ، حيث تستهدف تحليل جانب هام من جوانب الديانة اليهودية ، وهو الجانب التشريعي المتعلق ببعض الجرائم الكبرى ، وهى الجناية على النفس أو" القتل " ، والجناية على العرض بالقول أو" القذف " ، والجناية على المال أو " السرقة ". كما أن الدراسة من ناحية أخرى تحاول الإسهام – ولو بقدر محدود – فى تقديم تفسير جديد للشريعة اليهودية فى ضوء مقارنتها بالشريعة الإسلامية . هذا وتصوب الدراسة نحو العديد من الأهداف ، أهمها ما يلى :-

 -        تحديد محتوى التشريع الجنائى اليهودى .

 -        تحليل السياسات التشريعية اليهودية فيما يتعلق بالجنايات موضوع البحث .

 -    مقارنة مواقف كلتا الشريعتين إزاء هذه الجرائم ، وبيان مدى التباين والتماثل فى أسلوب مواجهتهما ، والتعرف على مدى فاعلية وسائل كل منها فى إتمام تلك المواجهة ، والوقوف أيضاً على تلك الآثار الإيجابية أوالسلبية الناجمة عنها ، وتحديد الملامح المميزة للسياسة الجنائية فى كل منهما .

 -    نقد الخطاب التشريعى التوراتى فى ضوء الخطاب التشريعى القرآنى ؛ لتمييز الأثر الإلهى من الأثر البشرى واستحضار روح الوحى فيه .

 تساؤلات الدراسة :

هذا ، وتحاول الدراسة بلوغ الأهداف السابقة من خلال طرح عدة تساؤلات مركزية ، هى على النحو التالى :

-        ما هى أنواع وأحجام الجرائم فى الشريعتين اليهودية والإسلامية ؟

-        ما هى حدود العقوبات فى كل من الشريعتين ؟

-        ما مدى المرونة فى أحكام الشريعتين تجاه الجنايات موضوع البحث ؟

-        هل ثمة مساحة للعفو عن العقوبة فى هذه الجرائم ؟

-    هل ثمة أثر للتوبة فى سقوط العقوبة - سواء الدنيوية أوالآخروية - على هذه الجرائم فى الشريعتين؟

-        ما هى أوجه الاتفاق والاختلاف فى مواقف كل من الشريعتين إزاء الجرائم موضوع الدراسة ؟

-        ما هى الكيفية التشريعية المُثلَى للتطبيق فى مواجهة هذه الجنايات ؟

 منهجية الدراسةMethodology  

 لما كان المنهج "هو الطريقة الموصِّلة للمطلوب ، بالتالى فإن إخطاء المنهج يقود الى إخطاء المستهدف ،والعكس صحيح ، فإن سلامة المنهج تؤدى إلى سلامة النتائج . وعليه كان من دواعى التأصيل المنهجى تحديد منهج مناسب وطبيعة هذه الدراسة يعصم البحث من التخبط، ويؤمن سبل الوصول إلى الأهداف المقصودة . ومن ثم فقد توسَّل الباحث بعدة مناهج ، لتحصيل الغاية المرجوة قدر الإمكان ، وذلك على النحو التالى :-

 أولاً : المنهج التحليلى  " The analytical  approach   "

 وهذا المنهج يأتى كإجراء أساسى وأَوَّلي ، بهدف تحليل الكُلِّيات أوالقضايا المركبة ، وردّها إلى أجزائها ، لفحصها بعناية ، واستجلائها من مختلف جوانبها . ويقوم الباحث من خلاله بتحليل البرامج أو السياسات التشريعية وتهيئتها لعملية المقارنة والنقد .

ثانياً : المنهج النقدى / المُقَارِن  “ The Comparative / Critical  approach

وبعد تنفيذ عملية التحليل للبيانات محل الدراسة ، يأتى دور عمليتى النقد والمقارنة ؛ للوقوف على هذه البيانات أو المعطيات ، ومحاولة تقييمها من جهة ، ووضعها موضع المقارنة بين طرفيها ( الشريعة اليهودية _ الشريعة الاسلامية ) من جهة ثانية ، لإعادة تقييمها مرة أخرى “Recriticism “، وتحصيل النتائج النهائية .

 وهذا المنهج  النقدى/ المقارن – فى جوهره – مؤلَّف من منهجين متمايزين بحسب طبيعة كل منهما وآلياته ، غير أنهما يمتزجان هنا ، بحيث قد يصعب فصل أىٍ منهما  عن الآخر ، فإذا كانت المقارنة بالنسبة لهذه الدراسة تمثل الشكل أو" المادة " ، فإن النقد منها يمثل " الروح "        ( إن جاز التعبير).

 ويعمل المنهج النقدى المقارن هنا – حسب تصور الباحث – فى مجالين متداخلين ، وذلك بالكيفية التالية : - 

(أ‌)           المجال النصِّى “ The holy Texual field "

ونعنى به النص الرئيسى فى الشريعتين ، وهو " التوراة " بالنسبة للشريعة اليهودية ، و " القرآن" بالنسبة للشريعة الإسلامية . والقياس والحكم فى هذا المجال سيكون بميزان القرآن ،

 باعتباره الآلية النقدية الرئيسية التى بها تُفحَص التوراة الحالية ، ويُميَّز فيها بين أصيلها ودخيلها ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الكَتابَ بِالحقِ مُصَدِّقاً لما بين يَدَيهِ من الكتابِ ومُهَيْمِناً عليه فَاحْكُم بي نهم بما أنَزَلَ اللهُ ) ([5]) ، يدعم ذلك الحقائق المستقرة بشأن ثبات النص القرآنى ،مقابل ما ثبت من نتائج علمية   - كذلك - حول تغيير النص التوراتى الأصلى بفعل التدخلات البشرية فيه .

     وإذا كانت الآلية القرآنية هى أهم أدوات عمليات النقد التوراتى ، وبالأخص فى المجال التشريعى القانونى ، فإن التشريع بوصفه تجلياً اجتماعياً فى أساسه ، فإنه غالباً ما يكون مرهوناً بواقع تاريخى/اجتماعى معين ، فالتوراة كشريعة سابقة ، وتمثل حلقة تاريخية من سلسلة التشريع السماوى ، قد تحوى بعض التشريعات المغايرة للتشريعات القرآنية اللاحقة عليها ، وذلك بمحاذاة البعد التاريخى .

 وعلى هذا الضوء يمكن أن يتمفصل الخلاف التشريعى بين القرآن والتوراة على محورين مركزيين:

1 – محور التدريج ([6]) : والذى يقيم الاعتبار للبعد التاريخى ، ويعزو الخلاف فى بعض التشريعات التوراتية – القرآنية لدينامية التطور ، بحيث تأتى التشريعات القرآنيـة متدرجـة عـن

التشريعات التوراتية تمشياً مع التطور الحضارى للإنسانية ، وإن كان يتعذر تثبيت هذا المحور من الخلاف فى غياب الإعلام القرآنى نفسه .

2 – محور التحريف : ويثبت فى اليهودية ، ويقصد به – هنا – تشويه الوحى أوالرسالة الإلهية (التوراة) بالتدخل البشرى فى مبناها ( النص ) أو معناها بالزيادة أو الحزف .وهذا التحريف يمكن أن يُعزَى لسببين:

-        لحساب عنصرية ([7]) ترمى الى تمييز العنصر اليهودى عن سائر العناصر البشرية .

  • لمؤثرات خارجية ([8]) من تشريعات وضعية سابقة أثرت فى النص الأصلى وأضافت إليه من مادتها أو روحها .

  • المجال الفقهى “ The Jurisprudential field "
ونعنى به الاجتهادات البشرية الفقهية فى الشريعتين اليهودية والإسلامية من توسعات حول النصوص الشرعية ، واستنباطات أو آراء مؤسِّسة لأحكام فرعية أو تفصيليـة . والقياس والحكم فى هذا المجال إنما يكون بميزان المنطق وثوابتـه ، وحكم العقـل لما يمكن قياسـه أو اختباره من هذه الأحكام التفصيلية بمدى إمكانية صلاحها أو فسادها ، ومدى احتمالية نجاحها أو إخفـاقها نظرياً أو عملياً ؛ كى تكون المقارنة عادلةً وغير منحازة ( قدر الإمكان ) ، وحتى تخـرج النتائـج أقـرب إلى الموضوعية والحيادية .
ثالثا : المنهج التركيبى : “ The synthetical approach "

وتلى عمليات التحليل ، والنقد والمقارنة ( أو المقارنة والنقد ) عملية تركيب أخيرة               “ synthesis”  تعمل بكيفية مضادة لعملية التحليل السابقة ، بهدف جمع وتركيب للجزئيات ، وإعادة بناء القضايا المفردة أو النتائج الجزئية حاصلات النقد والمقارنة ؛ لبناء تفسير كُلِّى أو تصور أكثر شمولية لما وراء النتائج الجزئية .

 خطة الدراسة

تنقسم هذه الدراسة إلى مدخل وأربعة فصول ، وتعقبها خاتمة بأهم النتائج . وذلك على النحو التالى:
 مدخل  :   الجنايات فى الشرائع القديمة
وقُصِد من ورائه التسبيق بوضع خلفية تاريخية ، وذلك بهدف الربط بين التشريعات السماوية (اليهودية – الإسلامية )والتشريعات الوضعية السابقة عليها ، لرصد نقاط التوافق والتغاير بينهما  ، ولمتابعة التغييرات والتطورات التى أحدثتها تلك الشرائع السماوية ، وما أقرته فى نفس الآن حيال التشريعات الخاصة بالجرائم موضوع البحث . وينقسم هذا المدخل الى قسمين :
أولاً : الجنايات فى التشريع البابلى ، وذلك لما لهذا التشريع من تأثيرات واضحة فى التشريعات  اليهودية
ثانياً : الجنايات فى شبة جزيرة العرب قبل الإسلام ، وذلك باعتبارها ( أى جزيرة العرب ) مهبط الشريعة الإسلامية ، وذلك كى نتعرف على ما أحدثته هذه الشريعة من تغيير ، وما أقرته من المفاهيم الشرعية التى سادت قبل نزولها .

الفصل الأول : تمهيد فى مصادر التشريع الجنائى ومحتواه فى الشريعتين اليهودية والإسلامية . وذلك للإحاطة بجوهر الشريعتين وطبيعة الأحكام فيهما ، وما تمتاز به كل منهما من خصائص ؛ لأن الحكم على الشىء فرع عن تصوره . وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين :
المبحث الأول  : مصادر التشريع الجنائى فى الشريعتين
المبحث الثانى : محتوى التشريع الجنائى فى الشريعتين .. وينتهى الفصل بخلاصة لما تناوله ، وأهم النتائج التى تمخضت عنه .

الفصل الثانى : الجناية على النَّفْس فى الشريعتين اليهودية والإسلامية .    وينقسم إلى تمهيد ، وثلاثة مباحث :
  • تمهـــــــــــــــيد : فى تعريف القتل ، وصور الجناية على النفس
  • المبحث الأول :  جناية القتل العمد . وينقسم بدوره إلى خمسة مطالب تعالج أركان هذه الجناية، ووسائل الإثبات فيها ، وأحكام العقوبة عليها
  • المبحث الثانى : جناية القتل شبة العمد . وينقسم إلى مطلبين ، يتناول الأول أركان هذه الجناية، ويتناول الثانى أحكام العقوبة عليها
  • المبحث الثالث : جناية القتل الخطأ . وينقسم كذلك إلى مطلبين ، يدور الأول منهما حول أركان هذه الجناية ، ويدور الثانى حول أحكام العقوبة عليها . وينتهى هذا الفصل بخلاصة متضمنة لأهم النتائج الخاصة به .

الفصل الثالث :   الجناية على العِرْض بالقول فى الشريعتين اليهودية والإسلامية. وينقسم إلى تمهيد ، وثلاثة مباحث :
  • تمهيـــــــــــــــد : فى صور الجناية على العرض ، وتعريف القذف
  • المبحث الأول : أركان القذف
  • المبحث الثانى : أحكام عقوبة القذف
  • المبحث الثالث : اللِعَـــــــان ..  ويُخْتَتَم الفصل بخلاصة شاملة لأهم النتائج المتعلقة به.

الفصل الرابع : الجناية على المَال فى الشريعتين اليهودية والإسلامية .        وينقسم إلى تمهيد ، وثلاثة مباحث :
  • تمهـــــــــــــــيد : فى صور الجناية على المال ، وتعريف السرقة
  • المبحث الأول : أركان السرقة
  • المبحث الثانى : وسائل إثبات السرقة
 المبحث الثالث : أحكام عقوبة السرقة .. وينتهى الفصل بخلاصة تتضمن أهم النتائج المتعلقة به .
  • خاتمة : وتعرض بإيجاز لمحتوى هذه الدراسة ، وما أسفرت عنه من نتائج . حيث تجيىء 
النتائج كلِّية ومركَّزة ، وبعيدة عن التجزيىء والتفصيل ؛ تجنباً للتكرار، وذلك من خلال النظر فيما وراء النتائج الجزئية ، واحتوائها ، والخروج منها بتفسيرات أكثر عمومية عن طبيعة الشريعتين ومقاصدهما وآلياتهما فى حفظ هذه المقاصد .

                                              والله ولى التوفيق …  


 هوامش:
 ([1]) للجناية على العرض وجهان رئيسيان : أحدهما " مادى " ، وهو الاعتداء على العرض بالفعل ، ومنه " الزنا " ، والآخر " أدبى "  أو معنوى ، وهو الاعتداء بالقول أو " القذف " . هذا ، وقد تم دراسة الجانب المادى من هذه الجناية فى رسالة ماجستير بعنوان " موقف اليهودية والإسلام من الزنا " ، إعداد الباحث / خالد السيد عبد اللطيف (القاهرة : جامعة الأزهر ، كلية اللغات والترجمة ، 1995 ) . واجتناباً للتكرار اكتفى البحث بدراسة الجانب الآخر لهذه الجناية ، وهو الجانب الأدبى أو ما يُسمَّى بالقذف . 
([2]) للجناية على المال فى الشريعتين اليهودية والإسلامية أكثر من صورة ( كما سيتضح فى ثنايا البحث ) أشهرها ، وأكثرها تحديداً من الناحية القانونية صورتان رئيسيتان ، وهما : (أ) " السرقة " ، (ب) " الحِرَابة " فى الشريعة الإسلامية ، والحرابة يقابلها فى الشريعة اليهودية – على سبيل التقريب – "السَّلْب". والـمُتَنَاوَل بالدراسة ضمن هذا البحث هو جريمة " السرقة " فقط . أما موضوعا الحرابة والسلب فبالرغم من وجود بعض الشبه بينهما ، والذى يرتكز على علنية الإعتداء ، إلا أنه لا يقوى على الجمع بينهما فى إطار عملية مقارناتية ؛ ذلك بأن لكل منهما تكييفاً خاصاً وأحكاماً مميزة ، يختلف بهما الواحد عن الآخر .            
([3]) من الناحية العملية حالياً، فإن أكثر الدول الإسلامية لا تطبق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة، أو على الأقل لا تطبقها بالكيفية المثلى، وفي حين أن طرح هذا الموضوع نفسه يمثل "إشكالية"، أما دولة اليهود أو المسماة "بدولة إسرائيل" فإن الاتجاه الرسمي لها يأخذ  –في الغالب- المسار العلماني، والذي تعتمد فيه النظم والقوانين –مهما تعددت- على التشريعات الوضعية الحديثة بشكل أساسي.
([4]) إن عدم تطابق الموضوع الجنائى فى الشريعتين اليهودية والإسلامية راجع إلى اختلاف التكييف القانونى فى الشريعتين لبعض الجرائم تبعاً لاختلاف العقوبات عليها . فعلى سبيل المثال : إن جريمة " السرقة " فى التشريع الإسلامى تصنَّف ضمن القانون الجنائى ، فى حين تصنف فى الشريعة اليهودية ضمن القانون المدنى . كذلك فإن جريمة " عقوق الوالدين " فى اليهودية تصنف ضمن القانون الجنائى ، فى حين تخضع الجريمة ذاتها فى التشريع الإسلامى لقانون التعازير . أيضاً فإن جريمة " شرب الخمر " أو السكر تعد فى التشريع الإسلامى من الجنايات ، بينما فى اليهودية لا تعد جريمة بالمعنى القانونى. كذلك فإن جريمة الزنا بعذراء فى الإسلام تعد ضمن محتوى التشريع الجنائى ، أما فى اليهودية فلا تعتبر كذلك ، وتعد من الجرائم المدنية .. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر ، وهو ما سوف نعرض له تفصيلا فى متن هذه الدراسة .
( [5] ) سورة المائدة ، آية 48 .
( [6] ) ومن أمثلة هذا التدريج التشريعى :
  • شريعة " القصاص " : حيث جاءت فى اليهودية كعقوبة ثابتة على القتل العمد ، ثم تطورت فى التشريع الإسلامى لتصير " خيارية " ، حيث ورد فى التوراة :" كل من قتل نفساً فعلى فم شهود يقتل القاتل … ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت ، بل إنه يُقتَل " ( العدد : 35/30-31 ) ، وقد صدَّق القرآن على هذا الحكم التوراتى فقال تعالى : ( وكَتَبنَا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ ) ( المائدة : 45 ) ، ثم تطور هذا الحكم فى القرآن واتسع ليشمل – كذلك – " الدِّيَة " ، و" العفو" كخيارات ، فقال تعالى :  (كُتِبَ عليكم القِصَاصُ فى القَتْلَى الحُرُّ بالحرِّ والعَبْدُ بالعبدِ والأُنْثَى بالأنثى فمن عُفِىَ له من أخيه شيىءُُ فاتِّبَاعُ بالمعروف وأداء إليه بإحسانِ ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ( البقرة : 178 ).
  – تحريم بعض الأطعمة : فقد حرمت التوراة على بنى إسرائيل أكل كل ذى ظُفُر ، وهو ما لم تُفرَق أصابعة كالإبل . جاء فى التوراة : " هذه هى الحيوانات التى تأكلونها من جميع البهائم التى على الأرض ، كل ما شق ظِْلفاً وقسمه ظلفين ويجتَرُّ من البهائم فإياه تأكلون ، إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف . الجمل ،لأنه يجتر ، لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم. والوَبْر ، لأنه يجتر ، لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم . والأرنب ، لأنه يجتر ، لكنه لا يشق ظلفاً فهو بخس لكم" (اللاويون : 11/2-6 ) . وقد أعلم القرآن عن هذا التحريم بالنسبة لبنى إسرائيل ، فقال تعالى : ( وَعلَىَ الذين هَادُوا حَرَّمنا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ) ( الأنعام : 146 ) . وقد نسخ القرآن هذا الحكم نفسه ، ليحل للمسلمين ما قد حُرِّم على اليهود فيما مضى ، قال تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فى ما أُوحِىَ إلىَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطعَمُه إلاَّ أن يكون مَيْتَةً أو دَماً مسفُوحاً أو لحم خنزير فإنه رِجسُ أو فِسْقاً أُهِلَّ  لغير الله به ) ( الأنعام : 145 ) 

([7]) ومن مظاهر هذه العنصرية فى التشريع ، على سبيل المثال ، ما تنص عليه التوراة من التمييز القانونى بين اليهودى وغير اليهودى ، حيث جاء :  " لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما مما يُقرَض بربا . للأجنبى تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا " ( التثنية : 23/19-20 ) . وورد كذلك بشأن قانون الرِّق : " إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففى السنة السابعة تطلقة حراً من عندك " ( التثنية : 15/12) ، " عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيداً وإماءً ، وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم فى أرضكم فيكونون ملكاً لكم وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك . تستعبدونهم إلى الدهر . وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف " ( اللاويون : 25/44 –46).

([8])ومن أمثلة ذلك : المؤثرات البابلية فى بعض القَصَص التوراتى ، وفى بعض التشريعات كذلك ، كالتى تختص بالكهانة ، والقوانين ، وأساليب التحكيم الإلهى ، وغيرها من التشريعات المستفادة من البيئة والثقافة البابلية ، والتى استلهمها اليهود أو اقتبسوها أثناء فترة السَّبْى البابلى لهم ( 722 ق.م ، 586 ق.م ) . وبعض هذه المؤثرات - وخاصة فى مجال التشريعات والقوانين – سوف نعرض لها فى ثنايا هذه الدراسة .

 رابط تنزيل الدراسة 
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/uploads/582/1541003527%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.docx

مخاصمة القضاة


تفاصيل دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة " منقول "
-------------
مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أوالقضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد-وفقا لـ«سليمان»-. 
مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. 

   حالات لرد المحكمة
وعن طلبات رد المحكمة، أجاب «سليمان»: رد المحكمة مختلف، حيث إن قانون المرافعات حدد عناصر لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية أمام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة.
وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، وتشمل الآتى:
1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصيا عليه أو مظنونة وراثته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها. 

طريقة رفع دعوى المخاصمة
مادة 495
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496
تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.
وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .
مادة 497
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى، إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم، أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة. 

مادة 498
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.   
«إن دعوى المخاصمة هي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتسري مدة التقادم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه المتضررين بحدوث الضرر وتكمل بمدة ثلاث سنوات» .
«قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 أساس 27 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 74».
«تسقط دعوى مخاصمة القضاة بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع .
- لا يشترط في العلم أن يكون عن طريق التبليغ حصرا طالما أن المشرع لم يحدد طريقة خاصة لإثبات ذلك العلم فمتى ثبت بأية طريقة كانت بدء سريان التقادم الثلاثي» .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس 28 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 75) . 
» لعل استقراء المادة 491 أصول محاكمات يجعل من المرجح وجوب اعتبار دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه باعتبار أن النص تضمن أنها دعوى تقدم إلى الجهة المختصة للنظر فيها مرفقة بالأدلة المؤيدة لها وان يبين في الاستدعاء اوجه المخاصمة وأدلتها، أي أن نص المادة 491 أصول جاء متضمنا أحكاما مشابهة لما نصت عليه المادة 94 أصول محاكمات المتعلقة بأصول رفع الدعوى:
1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24.
الأمر الذي يؤكد أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدأه تخضع للأحكام المقررة للدعوى في قانون أصول المحاكمات، وانه يجب الرجوع إلى تلك المبادئ وتطبيقها حرصا على العدالة وكي لا يكون رد الدعوى شكلا، لمجرد خطأ شكلي كنقص في وثيقة أو عدم تصديقها بشكل صحيح أو عدم إرفاق صورة إحدى الأوراق المشار إليها في طلب المخاصمة، سببا يؤدي إلى حرمان المتضرر من صدور قرار، منطو على خطأ مهني جسيم أو غش أو غدر أو تدليس، من عرض موضوع دعواه أمام محكمة المخاصمة لتدارك ذلك الخطأ خاصة وان طريق مخاصمة القضاة لا يجوز سلوكه إلا لمن صدر ضده قرار مبرم لا يقبل أي طريق آخر من طرق المراجعة أو الطعن. 

  أن مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه هو ضرورة إرفاق الأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة في حين أن الإجراءات المتبعة في نظر وتقديم طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية لا توجب سوى إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه و توجب على المحكمة ضم الملف الذي صدر فيه ذلك القرار.
كما يتضح من تلك النصوص ومن الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض أن الشروط المطبقة على دعوى مخاصمة القضاة هي:
1- أن تقدم إلى المحكمة المختصة باستدعاء موقع من المدعي أو وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة موثقة من مرجع مختص أصولا «وقبول المشرع بان تقدم دعوى المخاصمة من مدعيها، رغم أنها قد تقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يؤكد أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه على اعتبار أن الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يجب أن تقدم من قبل محام أستاذ مسجل في جدول أحد فروع نقابة المحامين أصولا»- 
وأما عبارة التوكيل الخاص فهي تعني قانونا بأن يكون الوكيل مفوضا بعبارات صريحة بإقامة وتقديم دعوى المخاصمة فإذا توفرت في الوكالة هذه العبارات فإنها من الواجب اعتبارها مقبولة بغض النظر عن العنوان الذي تحمله لأن الوكالة عقد «المادة 665 مدني» والعبرة في العقود للألفاظ الواردة ضمنها وليس للعناوين التي تحملها.
2- أن توجه الخصومة فيها إلى القضاة الذين أصدروا الحكم «ويستثنى من ذلك القاضي المخالف لرأي أكثرية القضاة» والى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة مهما كانت صفاتهم سواء أكانوا خصما لطالب المخاصمة أم مدعى عليهم مع طالب المخاصمة في الدعوى الأصلية «وقد رفضت محكمة النقض دعوى مخاصمة شكلا بسبب عدم اختصام طالب المخاصمة [مدعى عليه في دعوى إخلاء] باقي المدعى عليهم في تلك الدعوى» كما يجب أن توجه الخصومة إلى السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصف وزارة العدل كفيلا للقضاة بما قد يحكم عليهم من تعويض لطالب المخاصمة (المادة 487 أصول محاكمات) .
3- أن تتضمن ذكر الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى وعرضا للوقائع التي تؤدي إلى الإشارة لوجود سبب المخاصمة وان يكون كلا من تلك الوقائع مؤيدا بدليل أو وثيقة مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة ... وأن تتضمن مناقشة قانونية تبين الأسس التي يبني طالب المخاصمة دعواه عليها. 

4- أن يقوم طالب المخاصمة بدفع الرسوم واسلاف التأمين وإلصاق الطوابع المتوجبة قانونا على الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة، وعلى صور تلك الوثائق الواجب إبلاغها إلى الخصوم في الدعوى، وان يرفق بطلب المخاصمة صورا عنه وعن الوثائق المؤيدة لـه بعدد الخصوم في الدعوى.
5- أن يرفق بطلب المخاصمة، إذا كان موضوعها امتناع القاضي عن الاستجابة لطلب (إنكار العدالة) الإنذار الذي يفترض أن طالب المخاصمة قد وجهه إلى الجهة المخاصمة مع سند التبليغ المثبت لانقضاء مدة ثمانية أيام على تبليغ ذلك الإنذار . 

6- أن يكون موضوع الدعوى حكما صادرا عن جهة قضائية تابعة لوزارة العدل ومن قبل قاض أو قضاة ممن أجازت المادة 490 أصول محاكمات إقامة دعوى المخاصمة ضدهم { لا تقبل دعوى المخاصمةْ قرارات المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 تاريخ 10/4/1973 – سجلات النقض) و (قرار الهيئة العامة رقم 219/87 تاريخ 29/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-199 صفحة 163) كما لا تقبل دعوى المخاصمة قرارات المحكمة الإدارية العليا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 166/112 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-1995 صفحة 53) } وان يكون ذلك الحكم، مكتسبا الدرجة القطعية بحيث يتمتع بحجية الأحكام القضائية المقررة في المادة 90 من قانون البينات والتي تمنع من سلوك أي طريق آخر من طرق المراجعة والطعن بالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر نتيجة لـه ذلك القرار، وقد استثنى اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرارات الصادرة في المواد المستعجلة حيث أجاز مخاصمة تلك القرارات إذا ألحقت ضررا بطالب المخاصمة :
“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ .
( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) .
أو أن يكون ذلك القرار ذو أثر حاسم على نتيجة الدعوى وذلك بالنسبة للقرارات التي قد تصدر عن محكمة النقض وتتضمن توجيها للمحكمة المنقوض قرارها إذ أن عدم مخاصمة ذلك القرار تمنع من مخاصمة القرار الذي قد يصدر اتباعا للنقض الأول وتجعل طلب المخاصمة في حال تقديمه مستوجب الرد شكلا.
{ استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 44 تاريخ 18/2/2002 – سجلات النقض) .
7- أن لا يكون قد مضى على إبلاغ القرار موضوع المخاصمة أو ثبوت علم مدعي المخاصمة به، مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
8- أن يتقيد طالب المخاصمة بالدفوع والطلبات التي أثارها أمام الهيئة المخاصمة وأن لا يثير مواضيع لم يسبق لـه الإدلاء بها في معرض نظر الدعوى ويستثنى من هذه القاعدة الأمور المتعلقة بالنظام العام فهي تصلح سببا للمخاصمة سواء أثيرت أم لم يجر إثارتها سابقا .
{ إذا كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 558).
{ لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /15/ أساس /33/ تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض ) .
9- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض وقد تضمنت بعض قرارات الهيئة العامة أن إبطال الحكم بمثابة تعويض إلا أنها في دعاوى أخرى ردت الدعوى شكلا لعدم المطالبة بتعويض مادي .
{ إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ0 ع رقم 52 لعام 1972 ).
إن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 أساس 266 لعام 1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 16 ) .
10- أن يكون مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة و لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر من صدور ذلك القرار، كما تقبل دعوى المخاصمة من الوارث الذي توفي مؤرثه بعد صدور القرار موضوع المخاصمة، وتقبل من المتدخل في الدعوى تدخل اختصام أي طالبا الحكم لنفسه بطلبات مستقلة عن تلك التي يطلبها المدعي، أما المتدخل تدخل انضمام فلا يجوز لـه سلوك هذا الطريق إلا إذا قدم الطرف الذي انضم إليه دعوى المخاصمة.