الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

صيغة تظلم من قرار تمكين حاضنة من مسكن الزوجية (لوجود مسكن اخر لها تقيم فيه )


انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .............................- ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامى
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :
1-السيدة/.................
2-السيد/ معاون تنفيذ محكمة ,,,,,,,,, ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة البدرشين مخاطبا مع/-
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :
3-السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلية لشئون الاسرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس - قسم العجوزة
مخاطبا مع/-
"وأعلنتـــهم بالأتـــــى"
بموجب هذا الصحيفة يتظلم الطالب من قرار السيد/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلي لشئون الاسرة فى الشكوى رقم ............ لسنة 2015 إدارى ..............والمقيدة برقم ,,,,,,,,, لسنة 2015 حيازة الجيزة الكلية لشئون الاسرة والصادر بتاريخ 4/10/2015 والمعلن للطالب بتاريخ 25/10/2015 والصادر منطوقه بالاتى :-
تمكين الشاكية ................ المطلقة والحاضنة من مسكن الزوجية عين النزاع الكائن بالطابق السادس على يمين الصاعد بالعقار رقم ,,,,,,,,,,,,,,,, والمبينة الحدود والمعالم بمحضر المعاينة المؤرخ 4/7/2015 ، دون مطلقها – المشكو فى حقه ................." ومنع تعرضه والغير لها فى ذلك ............
الوقائـــــــــــــع
تخلص الواقعة فى أن المتظلم ضدها كانت زوجة للمتظلم واقامت معه لفترة قصيرة فى العين موضوع التظلم ثم إنتقلاً سوياً وأقاماً بمنزل الزوجية المملوك للزوجة (المتظلم ضدها) وهى الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ......................وأنجبا بها صغيرهما حتى دب بينهما الخلافات وقام بتطليقها بعد ذلك
غير أنها وكيداً له قامت بتحرير المحضر موضوع التظلم زاعمة أن الشقة المملوكة للمتظلم والكائنة بالعمارة رقم .......................... هى مسكن الزوجية وانها هى الحائزة لها وتم حفظ المحضر- ثم تظلمت منه وقد فوجىء المتظلم بصدور القرار المتظلم منه بتمكينها من العين المملوكة له بالرغم من أنها لم تكن حائزة لها ولم تكن هذه العين هى مسكن الزوجية الدائم لهما حال قيام الزوجية ولما كان القرار المتظلم منه قد صدر مجحفاً بحقوق المتظلم الامر الذى يحق معه التظلم منه للاسباب التالية :-
أســـــــــــباب التظلــــــــم
من حيث الشكل :-
عملاً بنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل من ذوى الشأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه القرار "
ولما كان المتظلم قد اعلن بتاريخ 25/10/2015 ومن ثم يكون هذا التظلم قد اقيم في الميعاد وبالتالى فهو مقبول شكلا
من حيث الموضـــــــــوع
اولاً:- وجود مسكن أخر للمتظلم ضدها مملوك لها كانت ومازالت تقيم فيه مع الصغير قبل الطلاق وبالتالى عدم احقيتها فى الاستغلال بالمسكن المملوك للمتظلم
لما كان من المستقر فى قضاء محكمة النقض :-
بان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً"
الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية جلسة 3-12-2014 "
ولما كان ما تقدم وكانت المتظلم ضدها لها مسكن خاص بها ومملوك لها كانت تقيم فيه مع زوجها وصغيرها أثناء قيام العلاقة الزوجية وهى الشقة الكائنة بالدورالرابع بالعقار .............................. وهذه الشقة مملوكة لها وكانت مسكن الزوجية وذلك لرفضها الاقامة بشقة النزاع لكونها بالدور السادس وبدون مصعد وظلت المتظلم ضدها تقيم مع زوجها قبل الطلاق بالشقة المملوكة لها سالفة البيان
ومن ثم واستناداً لحكم المحكمة الدستورية المنوه عنه سلفاً فإن لايجوز تمكين الحاضنة من مسكن الحاضنة إن كان لها مسكن أخر مع تمسكنا بأن شقة النزاع لم تكن مسكنا لها أو للصغير لانها كانت تقيم قبل ذلك بالمسكن المملوك لها على النحو المتقدم
الامر الذى نلتمس معه طلب تحريات المباحث عما اذا كان المتظلم ضدها تقيم قبل الطلاق بعين النزاع وعما ذا كان لها مسكن خاص بها بالعقار الكائن بشارع الامام الغزالى العزبة الشرقية خلف مصنع العطور بالحوامدية
ثانيا :- عدم اقامة المتظلم ضدها بمسكن الزوجية قبل الطلاق:-
القاعدة أن مفهوم القول باستمرار الحاضنة والصغار فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق إنما يعنى أن تكون إقامة الصغار ثابتة بمسكن الزوجية قبل الطلاق وعليه إذا ثبت انقطاع الحاضنة عن الاقامة بالمسكن قبل الطلاق حقيقة أو حكماً فإن ذلك يحول من استمرار الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية
فى هذا المعنى المستشار أحمد شفيق محاضرة بشأن المشكلات العملية التى تواجه قضاة الاسرة فى دعاوى مسكن الحضانة بالمركز القومى للدراسات القضائية
ولما كان ما تقدم وكانت المتظلم ضدها لم تكن قبل الطلاق تقيم بالشقة التى صدر القرار بتمكينها منها بل كانت تقيم بمسكن أخر بشارع .............. وانها رفضت الاقامة بشقة النزاع بها بحجة أنها فى الدور السادس وبدون مصعد
ولم يقل شاهد واحد سواء من شهود المتظلم أو شهود المتظلم ضدها بانها قبل الطلاق كانت تقيم بالعين موضوع التظلم لانها بالفعل لم تكن تقيم بها قبل الطلاق ولم تنجب بها بل أن مسكن الزوجية وإقامتها هى والمتظلم كانت بمنزل المتظلم ضدها بالمسكن الكائن ........... وهو ما أكده الشهود
حيث شهد الشاهد الاول السيد/ ................ وهو جار ملاصق للمتظلم ضدها وقرر بأن المشكو فى حقه (المتظلم ) كان مقيم مع زوجته فى منزلها ............... وكان يومياً يقوم بتوصيله بسيارته للعمل من هذا المنزل أى المنزل المملوك للمتظلم بمسكن والدها مما يؤكد أن منزل الزوجية هو الشقة المملوكة للمتظلم ضدها بالعقار الكائنة خلف مصنع العطور وليست شقة النزاع
كما جاءت شهادة الشاهد الثانى من شهود المتظلم وهو السيد/ ...............
والذى شهد بان مسكن الزوجية هو الشقة المملوكة للزوجة المتظلم ضدها والكائنة ........................و كان يزورة باستمرار فى هذا المسكن
كما أن شهود المتظلم ضدها انفسهم لم يحزموا بأنها كانت تقيم بالشقة المملوكة للطالب ............ قبل الطلاق ولم يقل واحد منهم أنها انجبت الصغير بالشقة التى صدر بها قرار التمكين
وجاء باقوال الجار الملاصق المدعو ................
أنهم تزوجوا بعين النزاع ولكنه لا يعرف أن كان قد أنجبت بها أم لا بالرغم من أنه جار ملاصق لها ولو كانت المتظلم ضدها أقامت بالشقة قبل الطلاق وأنجبت بها لعرف ذلك الجار الملاصق وحينما ساله المحقق هل قام بطردها من شقة النزاع اجاب معرفش
كما جاء باقوال الجار الاخر فاضل .............. هل انجبت الشاكية بشقة النزاع /اجاب معرفش كما أنه لم يشاهد المشكو فى حقه (المتظلم يقوم بطردها) وذلك لانها لم تكن مقيمة قبل الطلاق بشقة النزاع
كما شهد الجارالملاصق الثالث السيد/ .................. بأن الشاكية كانت مقيمة بالشقة ثم ذهبت عند أهلها أى أنها لم تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق .
الامر الذى يؤكد أن المتظلم ضدها لم تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق بل أن مسكن الزوجية الذى اقامت فيه وأنجبت به الصغير كائن بشقتها المملوكة لها .....................
فضلا عن ان تحريات المباحث لم تجزم بأن الشاكية كانت تقيم بعين النزاع قبل وقوع الطلاق
بناء عليــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت كلا من المعلن اليهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله والكائن مقرها .................... فى يوم الموافق / /2015 امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك لسماع المعلن اليها الاولى فى مواجهة المعلن ليهما الثانى والثالث الحكم :-
اولا :- بقبول التظلم شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تمكين المتظلم ضدها من عين النزاع لوجود مسكن اخر مستقل مملوك لها كانت ومازلت تقيم فيه مع المحضون قبل الطلاق كائن بالعقار ................. وذلك عملا بحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 ق دستورية دستورية " - وتمكين الطالب من عين النزاع المملوكه مع الزام المعلن اليها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل منقول

أخطاء شائعة في الدراسات البحثية حاول أن تتجنبها .

 في إحدى المناقشات وقع الباحث في خطأ عندما ذكر في عنوان البحث وجوة المتن وفي أكثر من موضع أنه اعتمد على أسلوب الحصر الشامل في جمع المعلومات من الميدان ومع ذلك قال في مستخلص البحث أنه جمع 80% من الاستبيانات الموزعة واستبعد أيضا منهم عدد كان غير مكتمل الاجابات! فهل هذا يعد حصر شامل حقيقي أم وهمي؟..خلونا الأول نعرف أن أسلوب الحصر الشامل هو أن تشمل دراستك جميع مفردات المجتمع المعني بالدراسة بلا استثناء. طيب إيه هي شروط استخدام أسلوب الحصر الشامل في البحث؟ - أن يكون مجتمع الدراسة محدود وعدد مفرداته معروف بدقة "وليس كما يخمن الباحث" - تكون مستعد لتوزيع وجمع وتحليل البيانات من جميع المفردات - عند التحليل استخدم أساليب الإحصاء الوصفي مثل(مقاييس النزعة المركزية - مقاييس التشتت - جدولة وتمثيل البيانات ) وتفسر النتائج في ضوئها - لا يصلح معه تطبيق اساليب الاحصاء الاستدلالي مثل التقدير أو اختبار الفرضيات - تجنب ذكر صيغة "عينة البحث" واستخدم صيغة "مجتمع البحث" - أسلوب الحصر الشامل مكلف وقتا وجهدا ومالا و إن كان من الأفضل أن تعتمد على أسلوب العينة عشان تخرج من دائرة هل كان الحصر الشامل حقيقي ولا وهمي؟ ، وكمان تتجنب المشاكل المترتبة على استبعاد الاستبيانات غير المكتملة أوغير الصالحة للتحليل لأن في أسلوب العينة تقدر توزع عدد استبيانات زيادة ، وكلما زادت مفردات العينة فإن فرصة تمثيلها للمجتمع ستكون أفضل، كمان هيكون لديك تنويع في تطبيق أساليب اختبار الفرضيات.. فحاول أن تكون دقيقا عند جمع المعلومات من الميدان عشان دراستك متتحولش من حصر شامل إلى دراسة مطبقة على عينة من المجتمع. ( منقول)

هل يؤثر حكم الدستورية العليا بشأن الامتناع عن تسليم الميراث على الأحكام الصادرة بالبراءة.

 ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشان القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بجريمة الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث وعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت الجريمه وهل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه
قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبراء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى "فرز وتجنيب" قبل اللجوء للطريق الجنائي فهذا القانون لا يجود آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية وقرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة لكل الجنح المقامة بالإمتناع العمدي عن تسليم الميراث غير ذي محل
ماهي الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؟
نظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا "أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
ما معني رجعية أثر الحكم؟
أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى- وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى، أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن "ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة؟
في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالبراءه؟
في حالة الأحكام الصادرة بالبراءة، استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته، فقد سكت المشرع عن معالجة تلك الحالة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى إخضاعها للقواعد العامة فى هذا الشأن، التى تقضى بسريان الحكم بأثر رجعى
إلا إذا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى باستنفاد جميع طرق الطعن المقررة أى أن الحكم في هذه الحالة يسرى عليه ما يسرى على الأحكام الأخرى الصادرة في غير المجال الجنائى، وذلك بمراعاة عدم مساس الرجعية بقاعدة القانون الأصلح فى المجال الجنائى، إذ يتعين حينئذ إعمال الأثر المباشر، لا الرجعى فى هذه الحالة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائى أصلح للمتهم منقول

أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الايجارات

 مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية
دوائر الايجارات - جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦
العنوان : إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية " . دعوى " الخصوم في الدعوى " " انقطاع سير الخصومة " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز : خلو عقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد تحديد مدته . مؤداه . انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة . تنبيه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بعدم رغبتهم في تجديد العقد . لازمه . انفصام العلاقة الإيجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وطرد الطاعن بصفته من عين النزاع . صحيح . النعي عليه . غير مقبول . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . علة ذلك .
القاعدة : الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد صبيح " القاضي بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم ۲۹٤ لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن بصفته من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً العين محل التداعي لمدة خمس سنوات تبدأ من ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية مقدارها ١٥٠ جنيهاً ، وإذ لم يرغب المطعون ضدهم سالفو الذكر في تجديد العقد فقاموا بإنذار الطاعن بصفته بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في التجديد والإخلاء ، فأقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوي . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۱۹۹ لسنة ۱۲ ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " ، وبتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ، ينعي الطاعن بصفته بالسبب الرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة ، إذ إنه بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم دمج شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في كيان واحد وانقضى الاسم القديم للشركتين وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ۱۳۹ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ ، وإذ لم يتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الشركة باسمها الجديد بعد الدمج فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً ، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .
وحيث ينعي الطاعن بصفته بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن التنبيه الصادر من المطعون ضدهم بالبند أولاً والمؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم رغبتهم في تجديد العقد سند الدعوى حابط الأثر ولم يعمل أثره القانوني المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ من القانون المدني ، ذلك أن الواقعة محل النزاع كانت خاضعة - حال توجيه التنبيه - لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ولامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لمدة لاحقة بما كان يتعين معه توجيه تنبيه جديد بعد سريان حكم الدستورية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من إعمال التنبيه المؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ لأثره القانوني ، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه ، وخروجاً عن صريح عبارته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلي عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة ٤٩ سالفة الذكر ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتباراها كأن لم تكن .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد " ، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرضي السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ، وترتيباً علي ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار غير المحددة المدة بالمادة ٥٦٣ منه ، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في ٣ / ٣ / ٢٠١٤ قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد ، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١١ لسنة ۲۳ قضائية والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وطبقاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب المادة ٢٩ / ٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ والمعدلة بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - قد حدد اليوم التالي لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدور التشريعي العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ والذي بدأ يوم الثاني من أكتوبر عام ۲۰۱۸ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ بانتهاء عقد الإيجار وأعمل حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قبل سريانه بانتهاء هذا الدور التشريعي - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك - والذي صدر لاحقاً بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ – بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة ۱۷٥ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة لنص المادة ١۹۲ من الدستور الحالي - على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون " ، والنص في المادة ۱۷۸ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة للمادة ١٩٥ من الدستور الحالي - على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ - الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
قواعد متعلقة بذات الطعن
الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة . التمسك ببطلانها . نسبى . علة ذلك . مخالطته للواقع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها لشركة أخرى . أثره . عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . عرض
الحكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . عرض
القضاء بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ابتداءً . علة ذلك . دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده . خضوعها لأحكام القانون المدني . النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بعد قضاء الدستورية سالف البيان . على غير أساس .
منقول"

أبرز النصائح عند كتابة مقدمة البحث

 نصائح لكتابة مقدمة البحث:

1- أبدأ بالحديث عن مجال المشكلة ، وأهميته والحاجة الماسة إليه.
2- أبدأ بالحديث من العام إلى الخاص، من الممارسات العالمية إلى الإقليمية فالمحلية.
3- أذكر الشواهد والأدلة الداعمة لما تقول، والإحصائيات التي تؤكد على أهمية ما ذكرت، الكتب والمراجع في اللختصاص، الدراسات السابقة، توصيات المؤتمرات.
4- احرص على ترتيب الدراسات بالتسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث.
5- احرص على حداثة المراجع قدر الإمكان.
6-تجنب إطلاق الأحكام ابتداء.
7- إقرأ وفند الأفكار، واكتب، ثم مارس دور الناقد لما كتبت، وأعد الكتابة باستمرار، وبعد الانتهاء من تحليل نتائجك، قارن بين أفكارك الأولية قبل تطبيق الأدوات، وبين الأفكار التي تبلورت لديك بعد تحليل النتائج.
إن عامل الخبرة في معايشة المشكلة موضع الدراسة، والقراءة المستمرة يجعلك أكثر قدرة على تحرير مشكلتك البحثية والمقدمة.
8- ابتعد عن الإطناب: لا تنتقل من فكرة إلى أخرى وتعود للنقطة ذاتها.
9- استخدم لغة علمية أكاديمية رصينة، وابتعد عن الصيغ الإعلامية والخطابية.
10-ابتعد عن كثرة النقل من مؤلف واحد، مما يشير إلى ضيق أفق الباحث وقلة اطلاعه.
11- مراعاة التدرج في عرض الأفكار بالتسلسل المناسب.
12- احرص على الربط بين أجزاء المقدمة بشكل مناسب.
13- مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس.
14- مراعاة القواعد الفنية للكتابة الأكاديمية وفق دليل الكلية/ القسم في كتابة الأبحاث.
15- مراعاة القواعد النحوية واللغوية والاستخدام المناسب لعلامات الترقيم.
16- استخدامك لدراسة استطلاعية موضع قوة لبحثك، اذكر ذلك في ختام المقدمة، والإشارة إلى نتائج الدراسة في بند المشكلة.

ما هو السينمار وكيف تستعد له


 

السيمنار Seminar أو حلقة النقاش
هي عبارة عن ملخص لما يقوم الطالب بإنجازه في رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة به ،
ويجب أن يتم إعداد عرض تقديمي مميز لهذا السيمنار ؛ حيث يتعين على الطالب أن يقوم باستعراض البحث الخاص به بطريقة موجزة تُغطي كافة النقاط التي قد تناولها في البحث دون أن يشوبها أي تكرار أو إسهاب مُمل .
.....................................
خطوات إعداد السيمنار
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها حتى يعي جيدًا مفهوم السيمنار وحتى يقوم بكتابته وعرضه أيضًا بطريقة احترافية صحيحة ، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي :
١.حضور سيمنارات سابقة.
حتى تكون مُستعدًا بشكل جيد لحضور السيمنار ، يجب أن تحرص على حضور أكبر عدد ممكن من السيمنارات حتى تتعرف على طريقة إدارة المناقشة والمحاور التي يجب عليك أن تتطرق إليها في رسالتك وعرضك لها ، والتعرف أيضًا على أهم الملاحظات التي يطرحها الأساتذة ، إلى جانب الاستفادة من أي أخطاء يقع بها الباحثين خلال عرض السيمنار ، وبالتالي سوف تتمكن من تجنب تلك الأخطاء عند إعداد وتقديم السيمنار الخاص بك .
٢. استعراض بحثك بشكل موجز.
يظن البعض أن الإسهاب في الحديث والتحدث في أدق تفاصيل البحث في صالحه ؛ في حين أن ذلك يُعد من أهم الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثيرين ؛ حيث أن مدة السيمنار يجب أن لا تزيد عن 20 دقيقة وبحد أقصى نصف ساعة ، وعلى الطالب أن يتناول خطته البحثية بالكامل خلال هذه المدة ، وبالتالي يجب عدم ذكر سوى النقاط الأساسية فقط في الرسالة والنتائج التي تم التوصل إليها ، والتحدث حول السؤال الرئيسي والأساسي الذي تسعى تلك الدراسة إلى الإجابة عنه ، مع توضيح موجز أيضًا للمناهج والأساليب والطرق المستخدمة في البحث .
............................
اليقين بأهمية فكرة البحث.
في بعض الأحيان ؛ قد يُبدي بعض الأساتذة بعض الاعتراضات على موضوع أو فكرة الرسالة رغم اقتناع الأستاذ المشرف على الرسالة بها ؛ وهنا إياك أن ترضخ لما يقوله هذا الأستاذ بل يجب أن تدافع عن فكرتك بكل ما أوتيت من قوة حتى تُثبت له عكس ما يعتقد ، ولا تنسى أن يتم ذلك بطريقة لبقة وبحديث حسن دون أن تُظهر نبرة التحدي في أسلوب حديثك ، وعليك أن تُدعم حديثك بالأدلة والمراجع والحجج العلمية التي قادتك للتوصل إلى هذه الفكرة .
ولا تعتمد على المشرف في دفاعه عن الفكرة حتى وإن كان موافقًا عليها ؛ لأنه غالبًا لن يقوم بذلك وإنما سوف يجعلك أنت من تقوم بتلك المهمة .
* كن جريئا وتحدث بصوت واضح.
يجب أن تكون أنت سيد الموقف وأن تُسيطر جيدًا على أي شعور سلبي ينتابك سواء خجل أو توتر أو قلق لأن ذلك قد يُفقدك حماسك في تقديم سيمنار مميز ، ويضيع تعب السنوات إذا ما قمت بعرض السيمنار بطريقة خاطئة وغير صحيحة أو إذا كانت نبرة صوتك مترددة وخائفة .
وليس من العيب أن تقوم بالتدرب على طريقة إلقاء السيمنار في منزلك وفي غرفتك بمفردك أمام المراة أو أمام أفراد أسرتك أو أصدقائك قبل أن تقوم بعرضه أمام الأساتذة والعلماء .
طريقة كتابة السيمنار
هناك طريقة واضحة ومُحددة يجب الالتزام بها عند إعداد العرض التقديمي الخاص بالسيمنار ، حيث يجب أن يحتوي على الأجزاء الرئيسية التالية :
-المقدمة :
وهي الجزء المبدئي والذي يتم من خلاله التعريف بالطالب وبالرسالة وبالدوافع الأساسية من اختيار هذا الموضوع .
-التجربة :
وبها يتم توضيح أهم المناهج والأساليب العلمية والطرق التي اعتمد عليها الطالب في بحثه .
-كتابة تساؤلات الدراسة وفروضها وأهمية الدراسة.
-النتائج ومناقشتها :
وهنا يتم ذكر أهم النتائج التي قد توصل إليها الطالب ومناقشتها وعرض أهم توصيات البحث أيضًا .
المراجع :
وأخيرًا ؛ لا بد من ذكر المراجع التي استند إليها الباحث في جميع ما ذكره من معلومات .
منقول

الحكم بالسجن خمس سنوات على الابتزاز والتهديد بنشر صور شخصية وعائلية


الحكم بالسجن خمس سنوات وشهر واحد على مبتز  بعد استيلائه على صور شخصية وعائلية حيث قام باختراق الصفحة الشخصية والتهديد بنشرها والاساءة اليه ومساومته بإعطائه الرصيد ومبالغ مالية