الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

أحقية الشخص ذي الإعاقة أو من يرعاه في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي من الضريبة بنسبة (50%)

  أحقية الشخص ذي الإعاقة أو من يرعاه في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي من الضريبة بنسبة  (50%)


تنص  المادة (23) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 على أنه:

 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية: 1-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة،

ومنذ تاريخ العمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آنف الذكر، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

الفتوى رقم  1519 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 30/09/2021 و تاريخ جلسة : 07/09/2021

فتاوى الجمعية العمومية

نفى عن 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض

اختصاص المحكمة الدستورية العليا في البحرين

 


حدد الدستور المعَدّل لمملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002م، اختصاص المحكمة الدستورية في المادة (106) التي جاء فيها:


 


"تنشأ محكمة دستورية... وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح".


 


كما نصّ قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002، في المادة (16) على أن " تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح".


 


ومَناط هذين النصّيْن أن الاختصاص المعقود للمحكمة يتمثل في إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أي أن رقابتها تنصرف إلى السلطة التشريعية من حيث التحقق من التزامها في سَن القوانين بالحدود الواردة بالدستور، كما يشمل اختصاصها أيضا إعمال الرقابة على السلطة التنفيذية عند وضعها للوائح والبت في مدى التزامها بالضوابط الدستورية بهذا الشأن.


 


وحيث أقر المشرّع الدستوري نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين واللوائح، فإنه لا يجوز لمحاكم المملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها التصدي لرقابة الدستورية إلا ما يتعلق منها بالإحالة التلقائية إلى المحكمة الدستورية أو بتقدير الدفوع المثارة أمامها بعدم الدستورية على النحو المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من المادة (18) من قانون المحكمة الدستورية.


 


ومن شأن نظام الرقابة القضائية المركزية كفالة استقرار المعاملات القضائية وتحقيقُ وحدة التفسير والانسجام في المنظومة التشريعية وتوحيدُ الاجتهاد القضائي الدستوري الذي يعتبر دَيدَن الشرعية الدستورية وصرحَها المنيف.


 


ولعل ما تتميز به المحكمة الدستورية بمملكة البحرين من حيث مدى الاختصاص الموكول إليها ونطاقه وطبيعة النصوص التشريعية واللائحية الخاضعة لرقابة المحكمة، هو انصرافُ هذه الرقابة من حيث المبدأ إلى مجمل التشريعات، دون تقييد، سواء ما صدرَ منها عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، حيث جاء نص كل من المادة (106) من الدستور والمادة (16) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية مطلقا وصريحا من حيث المبنى والمعنى في إسناد الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح من دون تحديد أو تخصيص إلى المحكمة الدستورية، بما مُؤداه القول بشمول اختصاص المحكمة،كمبدأ عام، بالنظر في سائر القوانين واللوائح.


 


كما تتميز المحكمة الدستورية بمملكة البحرين من حيث الاختصاص، بشمول هذا الاختصاص للشكليْن الرئيسيين للرقابة على دستورية القانون وهما الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة.


 


فقد ورد في المادة (106) من الدستور ما يلي:


 


".....ويكفل (القانون) حق كل من الحكومة ومجلس الشورى و مجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح.... "


 


كما ورد فيها أيضا:


 


"للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور".


 


وتشكّل هذه المقتضيات السندَ الدستوري لكل من الرقابة المسبقة التي تنصرف إلى مشروعات القوانين - دون اللوائح - التي يملك جلالة الملك صلاحية إحالتها إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها، والرقابة اللاحقة التي تمثل جوهر الرقابة القضائية.


 


وتشمل الرقابة القضائية اللاحقة المخولة للمحكمة الدستورية مختلف صور الرقابة المعمول بها في القضاء الدستوري المقارن وذلك تأسيسا على مقتضى المادة (18) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة2002، التي ورد بها ما يلي:


 


"ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:


 


• بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.


 


• إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عـدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النـزاع، أوقفت المحكمة الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.


 


• إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لميكن ".


 


فمقتضى هذه المادة أن الرقابةَ اللاحقة التي تختص بها المحكمة الدستورية تنصرف إلى الصور الرقابية الثلاث الأكثر شيوعا على مستوى القضاء الدستوري المقارن، حيث تمتد أوجه اتصال المحكمة بالمنازعات الدستورية إلى ما يلي:


 


• الرقابة عن طريق الطلب المباشر أجاز القانون لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب حق الالتجاء مباشرة إلى المحكمة الدستورية بمقتضى طلب من دون أن يكون ذلك مسبوقا بدفع في دعوى منظورة.


 


• الرقابة عن طريق الإحالة التلقائية من محاكم الموضوع إعمالا لمبدأ رجحان النص الأعلى على النص الأدنى، خوّل القانون لمحاكم الموضوع بمختلف درجاتها أن تحيل إلى المحكمة الدستورية أي نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في النزاع المعروض أمامها، إذا ما تراءى لها عدم دستوريته، وذلك للبت فيه.


 


• الرقابة عن طريق الدفع الفرعي أقرّ القانون إلى جانب الشكلين المشار إليهما أعلاه للرقابة اللاحقة، الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي المُبدى من الأفراد، وتتحقق هذه الصورة عندما يدفع أحد الخصوم في نزاع منظور أمام إحدى محاكم الموضوع بعدم دستورية نص قانوني أو لائحي يُراد تطبيقه على النزاع، فيكون على القاضي حينئذ أن يتصدى لتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة تقريره لذلك فإنه يتعين عليه تأجيل الدعوى المنظورة أمامه وتحديد ميعاد لا يتجاوز شهرا للخصم الذي أثار الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.


 


 

كيفية توثيق البحوث " الهوامش والمراجع "

 كيفية توثيق البحوث " الهوامش والمراجع "

عناصر المقال :
1- هوامش المراجع
2- الهوامش المفسرة لمتن التقرير
3- ثوثيق معلومات الكتب و المجلات و الصحف
4- تثبيت المراجع
لا يخلو بحث من البحوث العلمية من الهوامش و هي نوعان هوامش المراجع ، هوامش المفسرة لمتن التقرير.
1- هوامش المراجع :
تستخدم للإحالة الى مرجع تمت الاستعانة به في متن البحوث ، حيث يعطي الكاتب رقما للنص او الفكرة المقتبسة في المتن ، و في الهامش يضع نفس الرقم مع كتابة المصدر المقتبس منه.
2- الهوامش المفسرة لمتن التقرير :
و يستعان بهذه الهوامش في حالة اذا ما كانت امور في التقرير غامضة و بحاجة الى تفسير و لا يمكن وضع التفسير في النص خوفا من الاخلال بالسياق العام للنص ، فيلجأ الكاتب الى وضع التفسير في الهامش ، و قديكون التفسير يتعلق بعلم من العلوم ,اسم مدينة ، او شخصية مهمة ، او واقعة ما.
كما يستعمل الهامش للاحالة الى نقطة سبق البحث الاشارة اليها ، او سترد لاحقا.
هناك 3 طرق لوضع الهوامش ‪:‬
أ‌- البعض يفضل وضع الهوامش في نهاية كل صفحة ، و في هذه الحالة يوضع خط يفصل اسطر التقرير عن الهوامش ، و احيانا تكتب الهوامش بحروف اصغر حجما من الحروف المستعملة في النص.
ب‌- و هناك طريقة اخرى و هي جمع هوامش كل فصل او مبحث ووضعها في نهاية الفصل او المبحث ، وفي هذه الحالة ترقم الهوامش بتسلسل من بداية الفصل الى نهايته ، وليس كما هو الحال في الطريقة الاولى حيث يكون لكل صفحة ارقامها الخاصة بها.
ت‌- الطريقة الثالثة هي وضع المراجع مرقمة في نهاية البحث ، وخلال النص يعطى عند الاحالة رقم المرجع و رقم الصفحة.
- اذا كانت الهوامش التي تنتمي الى النوع الثاني لا يثير اية إشكالية ، فان هوامش النوع الاول ، أي هوامش المراجع تحتاج الى دقة عند استعمالها ، ذلك ان تدوين المرجع لاول مرة يختلف عن تدوينه في المرات اللاحقة.
3 – توثيق معلومات الكتب و المجلات و الصحف و مواقع الانترنيت و المذكرات
اولا‪ :‬الكتاب :-
تذكر المعلومات التالية :
- اسم المؤلف
يكتب كما ورد في عنوان الكتاب ( ثنائي او ثلاثي )
و في حالة وجود اكثر من مؤلف يتم ذكرهم بنفس الترتيب الوارد في الكتاب ، وان زادوا عن ثلاثة مؤلفين يكتفي باسم الاول ، ثم وضع كلمة " آخرون " و بينهما فاصلة ، و في حالة الكتاب المترجم يذكر اسم المترجم بعد عنوان الكتاب.
- عنوان الكتاب
و يكتب كما هو موجود في الاصل
اسم السلسلة و رقم الكتاب
اذا كان الكتاب جزء من السلسلة تصدر عن مؤسسة ما
اذا كان الكتاب مكون من عدة اجزاء يذكر رقم الجزء المستعمل في البحث
- معلومات النشر
هذه اما ان توضع بين قوسين و فاصلة بين كل معلومة من المعلومات الواردة ، أو بين شرطين ، ونقصد بمعلومات النشر ، بلد النشر و المؤسسة الناشرة و تاريخ النشر و في حالة غياب معلومة من هذه المعلومات يستعاض عنها بما يفيد عدم وجودها مثلا "دون تاريخ " و تختصر " د.ت"
بعد ذلك يوضح رقم الصفحة او الصفحات المقتبس منها ، مثال :
عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ط1 ، بيروت ، دار صادر ، 2000 ص 70
ثانيا‪ :‬المقال :-
اما اذا كان المرجع مقال في مجلة فترتب المعلومات على الشكل التالي :
- اسم المؤلف او المؤلفين
- عنوان المقالة المقتبس منها و توضع بين قوسين مزدوجين
- اسم المجلة و يوضع تحتها خط
- رقم المجلد او رقم العدد الصادر
- تاريخ الصفحة او الصفحات
مثال
عمارة محمد " مخاطر العولمة على الهوية الثقافية " سلسلة في التنوير الاسلامي ، العدد 32 ، 1999 ، ص 12
هذا فيما يتعلق بكتابة الهوامش لاول مرة ، واما اذا اردنا ان نستعين بالمرجع مرة اخرى فنميز بين الحالات التالية
- الاستعانة بنفس المرجع مرة اخرى دون ان يفصل الاقتباس الثاني و الاقتباس الاول اي هامش ، في هذه الحالة نستخدم تعبير :‪ ‬نفس المرجع / نفس المصدر
- و اذا كان مرجع اجنبي نضع(‪إسم المؤلف‬) بعد ذلك نكتفي بوضع رقم الصفحة او الصفحات التي ثم الاقتباس منها
- اما اذا اردنا الاستعانة بمصدر سبق ان دونا معلوماته سابقا ، ولكن يفصل بين الاقتباس الاول و الاقتباس الثاني اي مرجع آخر ، فإننا نضع اسم الكاتب فقط ثم نكتب " مرجع السابق " ثم رقم الصفحة المقتبس منها ، على ان يكون للمؤلف اكثر من مرجع سبقت الاشارة اليهما مثلا ‪: ‬علي غربي . "مرجع سابق ص 241
اما اذا كان للمؤلف اكثر من كتاب ، فنضع اسم المؤلف و عنوان الكتاب ثم رقم الصفحة
مثلا : علي غربي ، علم الإجتماع و الثنائيات النظرية ، ص 15
- و اخيرا ننبه الى انه اذا كانت الهوامش ضرورة للبحث العلمي فان على الباحث ان يتوخى الدقة و الاقتصاد في الاستعانة بها ، فليس كثرة الاقتباسات و الهوامش تدل بضرورة على ان الباحث واسع الاطلاع و موثق جيد للبحث الذي يقوم به ، فالهوامش يلجا اليها في الحالات الضرورية ، ولا ضرورة لوضع هامش و تدوين اسم المرجع لتاكيد فكرة او مقولة بديهة ولا خلاف عليها ، فليس من المعقول مثلا ، اذا ورد في متن النص أن هيئة الامم المتحدة تاسست سنة 1945
- أن يضع الباحث هامشا ليكتب المصدر التي تؤكد ان الامم المتحدة تاسس في تلك السنة لأن هذه اصبحت معروفة و لا خلاف عليها ، نفس الامر فيما يتعاق بالاماكن أو الاشخاص ، فلا تعرف في الهوامش إلا اذا كانت بالفعل مجهولة للقارئ و غالبية الناس.
ثالثا ‪:‬- توثيق المعلومات من الانترنيت ‪Web‬
- اسم المؤلف صاحب المقال او الموضوع
- اسم المقالة او الموضوع
- تاريخ و توقيت أخد المقال او الموضوع من الموقع فمن المعروف بانه هناك بعض المواقع تجدد مواضيعها بشكل مستمر و ما ستجده اليوم قد لا تجده في الشهر المقبل
- عنوان الموقع
مثال ‪:‬حمدي عبد الحميد أحمد ، الهوية الثقافية ،26/05/2017 ، ‪16 : 20 ‬،
‏www.-.info
رابعا : توثيق مذكرات و رسائل التخرج :-
اسم ولقب صاحب المذكرة ، ثم عنوان المذكرة ، ثم اسم المشرف ، واسم الجامعة و سنة التخرج
4 – تثبيت المراجع
بعد ان ينهي الباحث عمله و يكتب تقرير بحثه و يضع خاتمة له ، تبقى المرحلة الاخيرة و هي تثبيت قائمة المراجع التي استعملها في بحثه ، ذلك أنه لا يكتفي بالاشارات الواردة في الهوامش حول المراجع ، بل يجب ان ترفق القائمة مفصلة بالمراجع التي استعان بها الباحث في عمله.
و أحيانا توضع قائمة اخرى بمراجع لم يشر اليها في بحثه لانه لم يستعن بها مباشرة او أشار اليها دون ان يطلع عليها مباشرة و لكنها تفيد لمن يريد ان يتوسع في البحث حول الموضوع ، تسمى ( قائمة مراجع مختارة )
اذا استعان الباحث بمراجع عربية و اجنبية ، فيجب فصل كل منهما عن الآخر
- يضع اولا المراجع العربية
- ثم يليها المراجع الجنبية
- ايضا اذا استعان الباحث بكتب و مجلات و وثائق و معاجم فعليه ان يفصلها عن بعضها البعض
فيبدا بالكتب ثم المقالات ثم الوثائق الرسمية فالبحوث غير المنشورة و هكذا...
- أما كتابة المراجع في نهاية البحث فتتم بنفس الطريقة التي دونت بها عند استعمالها في الهوامش لاول مرة ، الا اننا لا نضع رقم الصفحة في تثبيت المراجع
- كما نشير الى اسماء المؤلفين في المراجع الاجنبية ، تكتب بتسبيق الاسم العائلي على الاسم الشخصي
- اما في المراجع للمؤلفين العرب فتكتب اسماء المؤلفين كما هي موجودة على غلاف الكتاب.

((أهم اسئلة الأحوال الشخصية))

  




((أهم اسئلة الأحوال الشخصية))

======================


س1/ ماهو المسمى بنصف المهر بلطلاق قبل الدخول؟او ماهي الشروط التي يجب توافرها  لتستحق المرأة نصف المهر بلطلاق قبل الدخول

ج:1 ان يكون العقد صحيحأ فلا شيئ بلعقد فاسد اذا تفرقا قبل الدخول

 2 ان يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد  فاذا كانت التسميه غير صحيحه  او كان بعد العقد فذانه للمراه المتعه لامهر لها

3 ان تقع الفرقه قبل الدخول  وان تكون من جهه الزوج سؤاء كانت طلاق ام فسخا


س2/ماهو الاصل الشرعي  على نصف المهر؟

ج:بسم الله الرحمن الرحيم( وأن طلقتموهن من قبل أن تمسهون وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح  وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعلمون بصير)صدق الله العضيم


س3/ماهوه تفسير سقوط المهر كله

ج: قد يسقط المهر كله ويكون له بديل يعطيه للزوجو وهوه مجموع الهدايا على حسب قدر الزوج وتسمى المتعه وذلك في حاله طلاق الزوجه قبل الدخول من عقد صحيح من غير ان يكونةللزوجه مهر مسمى


س4/هناك حالات يسقط فيها المهر

ج:اذا كانت الفرقهمن جانب الزوج الغت العقد اساسه باستعماله حقا شرعأ كالفسخ

2 اذا كانت الفرقه من جانب الزوجه وكانت بمعصيه منها ك اتصالها باحد فروع الزوجيه اتصالا جنسيأ

 3اذا كانت الفرقه من جانب الزوجه باستعمالها حق شرعيا ينقض العقد من اساسه 

4 اذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقه قبل الدخول


س5/ماهي حقوق الزوج على زوجته

ج:1 قيامها بلبيت ورعاته بلحسنى 

2 تأديبه الزوجه التي اهمل اهلها تاديبها فشبت سيئه الخلق والطبع من خشيه المعامله

3طاعته بلمعروف


س6/ماهي عناصر النفقه

ج:1 الطعام/ 4 اجره التطبيب

2 الكسوه / 5 اجره الخادم 

3 السكن


س7/ماهو النشوز وسقوط النفقه

ج:اولا : لانفقه للزوجه في الاحوال الاتيه

1:اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي

2: اذا حبست عن جريمه او دين 

3:اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي

ثانيا:لا تلزم الزوجه بمطاوعه زوجها ولا تعتبر ناشز اذا كان الزوج متعسفأ

1:عدم تهيئه الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حاله الزوجين

2:اذا كان البيت الشرعي بعيد عن ماكن عمل الزوجه

3:اذا كانت الزوجه مريضة بمرض يمنعها من مطاوعه زوجها

ثالثا:على المحكمه ان تتريث في اصدارالحكم بنشوز الزوجه 

رابعأ:يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق

خامسأللزوجه طلب التفريق بعد مرور سنتين  من تاريخ اكتساب حكم النشوز


س8/ماحكم استدانه زوجه الغائب

ج:اذا كانت الزوجه معسره وماذونه بلاستدانه حسب الماده المسبوقه فأن وجد من تلزمه نفقتها  لو كانت ليست بذات الزوج

1يلزم من تلزمه نفقتها لو كانت غير متزوجه

2اذا لم لم يوجد هذا الشخص الملزم بنفقهتا 


س9/تعريف الطلاق ؟ ومن يمتلك ايقاعه

ج: هوه رفع الزواج بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بصيغه المخصوصه له شرعا

امتلاك الايقاع

اولا : التوكيل

1 في حاله التفويض المفوض يفتح الواو يعمل مشيته 

2 ان التفويض  لا يتوقف على قبول المفوض

ثانيا :وقت التفويض 

1 تفويض قبل العقد

2تفويض مقترن باصل العقد

3 تفويض واقع بعد تمام العقد


س10/ماهي موانع وقوع الطلاق  من بعض المطلقين الموصوفين بلطلاق

ج: 1 السكران=هوه من غلب عقله بمسكر حتى لم يعد يفرق بين الاشياء وحتى الاشخاص

(المذاهب الاثنين الجعفريه والحنفيه  يكولون السكران ما عليه عتب )

2 : المجنون والمعتوه=هوه اختلال العقل لاختلال القوه المميزه بالامور الحسنه والقبيحه

3: المكره: 

4:فاقد التميز: غضبان اذا بلغ فيه الغضب حد الهذيان تضطرب افعاله واقواله

5: طلاق المريض بمرض الموت =منع القانون طلاق المريض بمرض الموت وبلتالي اذا مات من ذلك المرض فان زوجته باقيه على حالتها وترثه وذلك لعدم وقوع طلاقها منه


س11/ماهوه الطلاق الرجعي  والبائن

ج:1 رجعي وهو ماجاز للزوج مراجعه زوجته اثناء عدتها 

2 بائن 

أ: بينونه صغيره  وهوه ماجاز بيه الزوج تزوجه زوجته المطلقه  بعقد جديد

ب:بينونه كبرى وهي ماحرم على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاث متفرقات  ومضت عدتها

فلرجعه هي ابقاء النكاح على ماكان عليه

اما المضاره بلرجعه : حرم الله على الرجل ان يراجع زوجته بقصد الاضرار بها لابقصد اعاده الحياه الزوجيه الى ماكانت عليه


س12:ماهي اثار الطلاق بيبنونه صغرى

ج: 1 زوال الملك  /

2 نقصان عدد الطلقات /

3يحل بمجرد الطلاق مؤخر الصادق

4 لا يتوارث الزوجان لو مات احدهما خلال العده

5لا تحل المطلقه لمطلقها الا بعقد جديد


س13/ ماهي الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي

ج:1 اذا اضر احد الزوجين بلزواج الاخر او باولادهم ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجيه

2 اذا ارتكب الزوج خيانه الزوجه 

وكاله المحامي

 وكاله المحامي

(المحامين الجُدد)
اذا كانت الوكاله عامه واذا كانت خاصه
..الوكاله الخاصة هي الوكالةالتي تتعلق بدعوى واحدة فقط وهي الدعوى التي،نظمت الومالة من اجلها ولا يحق استخدامها بدعوى ثانيه وتصدق من قبل القاضي الذي ينظر بالدعوى
..ملأ الوكاله..
تاخذ الوكاله الخاصه سواء كانت جزائية او اعتياديه من مكتب الاستنساخ بالمحكمه وتملئ حسب ماهو مطلوب وفي نهايه الوكالة مكتوب عبارة (عن اقرار الموكل) يكتب تحت هذه العبارة اسم الموكل(طرف الدعوى الذي اؤكلك في دعواه) بموجب هويه الاحوال المدنيه او بموجب البطاقة الموحدة الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في ..... بالرقم .....(نذكر رقم الهوية) مع ذكر المواليد وتوضع في الوكاله الخاصة طابع محاماة ثم تهمش من قبل القاضي بعد تقديمها مع هوية الموكل ويدفع بها رسم6000دينار وتربط مع الدعوى
..اما الوكالة العامة فهي مطلقه وللمحامي حق الدخول بموجبها بكافة الدعاوى المخول له التومل فيها بتحديد نوع المحكمه والافضل ان يثبت في الوكاله العامة الاضافه التاليه(وله حق الدخول ومراجعه محاكم الاحوال الشخصية والبداءة والمحاكم الجزائية ومراجعة كافة دوائر الدولة الرسميه وشبه الرسميه)
تنظم من كاتب العدل ويحضر الموكل مستمسكاته الرسميه وقت تنظيم الوكاله
عند اقامة الدعوى بوكالة عامة يكتب في عريضه الدعوى ان المدعى عليه او عليها هو زوج او طليق او ابن موكلتي (يذكر عبارة موكلتي او موكلي) ويكتب في نهايه العريضه وبالطرف الايسر اسم المدعي وتحتها العبارة وكيلها المحامي او المحامية .... بموجب الوكاله العامه المرقمه..... والمؤرخه في..... والصادرة من كاتب العدل الصباحي او المسائي في،.....
هنا طابع المحاماة يجب ان يوضع على عريضة الدعوى وليس على الوكالة ويوضع على اي طلب او لائحه تقدم الى المحكمة عكس الوكالة الخاصة يكتفي بوضع طابع المحاماة على ورقة الوكالة فقط
اما وكالة القسام الشرعي فيجب ان تكون عامة وتثبت فيها العبارة التاليه ولها حق الدخول بكافة محاكم الاحوال الشخصية واصدار القسام الشرعي الخاص بالمتوفي(....) ومراجعة كافه دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ودوائر الاحوال المدنيه ومكاتب الولادات والوفيات
اما الحجج وعقد الزواج فتكون الوكالة هي وكالة عامة حصراً

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

اعترافات المتهم طواعية واختيار لا تنفي حدوث جنون لحظي وقت ارتكابها

  

إعتراف المتهم في التحقيقات عن طواعية واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراكه التام لا ينال من وقوع جنون لحظي وقت ارتكاب الجريمة.

(الطعن رقم ٢٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٢/٢)

العنوان: أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".

الموجز: تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي للمحكمة إذا اطرحته برد سائغ. وإلا شاب حكمها القصور والإخلال بحق الدفاع مثال لرد غير سائغ.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :- 

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملًا بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريًّا من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ إلا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. 

ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول دفع بالجنون اللحظي وبانتفاء مسئوليته الجنائية.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لهذا الدفع وأطرحه بقوله "فإن الثابت من تحقيقات النيابة العامة ومن تسلسل أقوال المتهم أن اعترافه في التحقيقات قد صدر منه طواعيةً واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء مطابقًا للواقع وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد ارتكاب الحاث بيومين حيث أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٩ واعتراف المتهم جاء بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢١ وغير متأثر بالجرم الذى قارفه ومن ثم يكون اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة جاء سليمًا وصحيحًا مبرءًا من ثمة شوائب صدر منه عن وعي وادراك كاملين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحالة ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة ولما كان الحكم قد أسس اطراحه دفاع المحكوم عليه الأول بالجنون اللحظي وانتفاء مسئوليته الجنائية على ان اعترافه في التحقيقات قد صدر منه طواعية واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء 

مطابقًا للواقع وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد ارتكاب الحادث بيومين مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن المحكوم عليه الأول لم يكن مريضًا بمرض عقلي وقت وقوع الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائمًا على أساس سليم أن تحقق دفاع المحكوم عليه الأول عن طريق المختص فنيًّا للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى المحكوم عليه الأول يتصل بباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة مما يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم بحكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الأول ولباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منهم. 

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة : قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم وعرض النيابة العامة للقضية شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

أمين السر    نائب رئيس المحكمة

كيف تختار مشرفك الأكاديمي المناسب؟


للمشرف الأكاديمي دور كبير في نجاحك أو تأخرك أو راحتك، لذلك يجب أن تختاره بعناية، حتى تتمكن من الاستفادة منه عند إعداد رسالتك العلمية. لذا إن كانت جامعتك تعطيك حق اختيار المشرف فيجب أن تبحث عن هذه المواصفات:
‏1- يتوافق معك، ويناسب شخصيتك:
ما يناسب غيرك قد لا يناسبك. إذا كنت بطيئا كسولا فاذهب إلى مشرف شديد يذهب الكسل عن عينيك. وإذا كنت مجدا حساسا فاذهب إلى مشرف هادئ يعشق التفاصيل، وهكذا.
2- الخبرة:
المعيار الأهم الذي يجب أن تختار مشرفك الأكاديمي على أساسه، هو خبرته في مجال بحثك، باعتبار أن امتلاكه الخبرة الواسعة سيعود عليك بالنفع، لأنه سينقل لك أكبر قدر ممكن من هذه الخبرات، ويستطيع من خلالها تقديم الإرشاد والنصح حال الوقوع في بعض الأخطاء. حاول الاطلاع على السيرة الذاتية لعدد من الأساتذة، حتى تتمكن من معرفة رصيدهم العلمي وخبرتهم، ومن ثم تتمكن من اختيار مشرفك، ويُمكنك الرجوع للكتب الأكاديمية لأنها تحتوي في الغالب على السير الذاتية لمؤلفيها.
3- التخصص الدقيق:
التخصص الواحد يضم مجموعة من التخصصات الدقيقة، ومن الأفضل أن تختار المشرف المتخصص في مجال موضوع رسالتك.
4- التفرغ:
ستحتاج بالطبع للتواصل مع مشرفك في أوقات كثيرة للاستفسار عن أمور تتعلق بدراستك وحتى يُراجع الأجزاء التي انتهيت منها، إلا إنك ستجد صعوبة في التواصل معه في حالة عدم توافر الوقت الكافي لديه، لكثرة الأعمال التي يقوم بها.
لكي تتجنب هذه المشكلة تأكد في البداية من تفرغ المشرف، أو على الأقل امتلاكه الوقت الكافي الذي يُمكنه من تحمل مهمة إضافية، من الأفضل أن تسأله عن ذلك مباشرة.
5- التعاون:
يمكن أن تتوفر جميع المعايير السابقة في المشرف الأكاديمي، لكنك ستواجه مشكلة أيضا في حالة كونه غير متعاون ولا يستجيب لاستفساراتك ولا يُراجع ما تنجزه رغم امتلاكه الوقت الذي يمكنه من ذلك، ويُمكنك تجنب هذه المشكلة بالاستعانة بباحثين أخرين ممن أشرف عليهم نفس المشرف الذي تُريد اختياره للإشراف على رسالتك، واستفسر منهم عن مدى استفادتهم منه.
‏6- العمر:
في الغالب يكون متوسط العمر أفضل من المستجد وأفضل ممن هو قريب من المعاش.
‏7- الجامعة التي درس فيها الدكتوراه:
كلما كانت أقوى وترتيبها أفضل كان ذلك من مصلحتك.
‏8- عدد الأبحاث التي نشرها وجودتها:
كلما كثرت دلت على خبرته ونشاطه العلمي.
‏9- الجوائز العلمية التي حازها
مؤشر، لصالحك، على قوته وإبداعه.
‏10- عدد من أشرف عليهم سابقا ومرتبة تخرجهم.
‏11- درجته العلمية
هل هو مدرس أم أستاذ مساعد أم أستاذ
يدل ذلك على عدد سنوات العمل والخبرة والإنتاج البحثي.
قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏مكتب‏‏
١٨
٨ مشاركات
أعجبني
تعليق
مشاركة