هذه المذكره --- هديه بجد -- فن الكتابه --- تعيب الحكم وابراز اوجه العوار ---- لغة القانون --- رائع ولايفوتك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /
........ ( المتهم التاسع – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 4230 لسنة2013 ج الخصوص والمقيدة برقم 522 لسنة2013 كلى بجلسة 14/12/2013والقاضى منطوقه
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من ==========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وإلزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
الوقائع
حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورين لأنهم فى يومى 5 , 6/4/2013 بداشرة الخصوص – محافظة القليوبية .
المتهمين من السابع إلى الواحد والثلاثون
1) وضعوا النار عمداً فى مسكن المجنى عليه/ =====بأن قاموا بالقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخل المسكن فأحدثت به النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية و التحقيقات .
2) وضعوا النار عمداً فى الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم/ --------بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخلها وعليها فأحدثت بها النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية والتحقيقات .
3) أتلفوا عمداً السيارات والمنقولات المملوكة للمجنى عليهم/ ===============بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" عليها فأحدثت النيران وترتب على ذلك جعل أمن المجنى عليهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات .
4)سرقوا المملتكات والمنقولات المبينة وصفاً فيه بالأوراق المملوكة للمجنى عليهم 1), 2), 3), 4)----- ة وكان ذلك ليلاً حال حملهم أسلحة ظاهرة .
5)قاموا بإستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم سالفى الذكر وغيرهم من أهالى المنطقة بقصد ترويهم وتكدير الأمن والسكينة والأمانة وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين فى ذلك أسلحة متنوعة وأرتكابهم الجرائم موضوع الأتهامات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والمواطنين و تقدير أمنهم وسكينتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
6)قاموا بأعمال من شأنها أزدراء الأديان والطوائف المتنمية اليد والأخذ بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات .
7)جهروا بالصياح وحرضوا بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
8)خربوا وأتلفوا مبنى معد لإقامة شعائر دينية للكنيسة المعمدانية الأنجيلية بالخصوص على النحو المبين بالتحقيقات .
9)حازوا وأحرزوا أدوات متعددة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو حرفى والمستخدمة فى الجرائم محل التهم السابقة .
وبتاريخ 14/12/2013 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من =========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و التناقض فى أسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /
........ ( المتهم التاسع – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 4230 لسنة2013 ج الخصوص والمقيدة برقم 522 لسنة2013 كلى بجلسة 14/12/2013والقاضى منطوقه
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من ==========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وإلزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
الوقائع
حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورين لأنهم فى يومى 5 , 6/4/2013 بداشرة الخصوص – محافظة القليوبية .
المتهمين من السابع إلى الواحد والثلاثون
1) وضعوا النار عمداً فى مسكن المجنى عليه/ =====بأن قاموا بالقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخل المسكن فأحدثت به النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية و التحقيقات .
2) وضعوا النار عمداً فى الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم/ --------بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخلها وعليها فأحدثت بها النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية والتحقيقات .
3) أتلفوا عمداً السيارات والمنقولات المملوكة للمجنى عليهم/ ===============بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" عليها فأحدثت النيران وترتب على ذلك جعل أمن المجنى عليهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات .
4)سرقوا المملتكات والمنقولات المبينة وصفاً فيه بالأوراق المملوكة للمجنى عليهم 1), 2), 3), 4)----- ة وكان ذلك ليلاً حال حملهم أسلحة ظاهرة .
5)قاموا بإستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم سالفى الذكر وغيرهم من أهالى المنطقة بقصد ترويهم وتكدير الأمن والسكينة والأمانة وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين فى ذلك أسلحة متنوعة وأرتكابهم الجرائم موضوع الأتهامات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والمواطنين و تقدير أمنهم وسكينتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
6)قاموا بأعمال من شأنها أزدراء الأديان والطوائف المتنمية اليد والأخذ بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات .
7)جهروا بالصياح وحرضوا بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
8)خربوا وأتلفوا مبنى معد لإقامة شعائر دينية للكنيسة المعمدانية الأنجيلية بالخصوص على النحو المبين بالتحقيقات .
9)حازوا وأحرزوا أدوات متعددة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو حرفى والمستخدمة فى الجرائم محل التهم السابقة .
وبتاريخ 14/12/2013 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من =========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و التناقض فى أسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لأنعدام التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن عن جريمة التحريض بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وتكدير الأمن والسلم العام تسانده إلى دعامة واحدة دون سواها جعل منها مرجعه الوحيد بصدد ثبوت الجريمة فى حق الطاعن تمثلت فى تحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص حين أعلن إطمئنانه إلى فحوى شهادته على ما توصلت إليه تحرياته كمسوغ لقضائه بالإدانه بما ننقلة عنه بحصر لفظة " ...... شهد الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص ان تحرياته السرية موثوقه المصدر دلته أن شجار نشب بين فريقين من المسلمين والمسيحين على أثر قيام صبيان بالعبث على جدران المعهد الدينى بالخصوص قام خلاله نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض بإطلاق أعيره نارية من سلاحين ناريين كان بحوزتهما فأخذ الأول إصابة محمد محمود محمد التى أودت بحياته وكذا إصابة محمد محسن شعبان بينما أحدث الثانى إصابة محمد محمود السيد عبد العظيم على أثر تلك الواقعة بادر كل من مصطفى العجلاتى وأسمه مصطفى عبد البارى عثمان, محمود محمود الألفى , عبد ربه عبد النبى النجار وأسمه عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار , رفعت أبو عوف وأسمه رفعت محمد عبد الرحمن بإثاره المسلمين وتحريضهم على الأعتداء على ممتلكات المسيحين وقد أستعان محمود محمود الألفى بمكبر صوت المسجد وسيلة لإذاعه ذلك التحريض الذى تم عنه حريق وإتلاف عقارات وحوانيت وسيارات تخص المسيحين بالمدينة وإتلاف الكنيسة الأنجيلية العمدانية ........"
لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها وكفايتها وما أسفرت عنه على نحو ما أورده بمدوناته وأتخذ عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن تلك التحريات التى أعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليها فى قضائه بالإدانه كسند وحيد وأوحد فيما نسبه للطاعن من جرائم مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون حال كون التحريات لا تعدوا كونها رأيا لمجريها أستمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام , وقد عرفت محكمة النقض التحريات بأنها عملية تجميع للقرائن و الأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة و نسبتها إلى شخص معين
(الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق جلسة 4/5/2001 )
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط إذ أن الأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو ببراءه صادراً فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكماً لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدره لا يعدوا أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحقق القاضى منه و يبسط رقابتة عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا لا تعد التحريات دليلاً قولياً معتبراً لعدم بيان المصدر الذى أستقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى " ولا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون " وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون وأحكامها :
ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فإنها بهذه المثابة لا تقدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده أتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لأعلى عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بعز حاجة إلى بحث باقى ما يشيره الطاعن .
(نقض 17/3/1983 – س 34/79/392)
(نقض 18/3/1968 س 19-62-334)
ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وما أورد بمدوناته من تحصيل لشهادة مجرى التحريات متخذاً منها دليلاً كاملاً وشهادة معتد بها فى قضائه بالإدانة وذلك لكون شهادة مجرى التحريات التى أتخذ الحكم المطعون فيه منها أساس قضاء بإدانة الطاعن الوحيد لا ينطبق عليها وصف الشهادة كما هى معرفة قانوناً إذ أن الشاهد المعول على أقواله كدليل هو من أدرك الجريمة بإحدى حواسه.
ومما لا شك فيه أن الدليل عموماً والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون وأختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً أهمية خاصة مردها أنها عرضة بأكثر من باقى الأدلة للتزييف والتدليس والكذب والأفتراء مكتوبة كانت أو شفوية أم بالنقل أو السماع وعلى ذلك الإهتمام فقد تلاقت شرائع الأرض والسماء فيما تلاقت عليه على أن الأدلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الإسناد أما غيرها من الإستدلالات أو قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل .
وقد إتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على أنه لاغناء للإسناد الجنائى عن دليل واحد على الأقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن أو إستدلالات ولكن توافر الدليل شرط لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد يعتبر دليل .
يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – " النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الأستدلال والدليل يقول باطنه .
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن بينى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز أن تبنى الإدانة على مجرد الإستدلال فالإستدلال قديم عن الأدلة ولكنه صلح ومدة سنداً للإدانة .
وقد عززت محكمة النقض هذا الرأى بأحكامها المستقر عليها من بأنه :
يجب أن يتوافر لدية دليلاً كاملاً على الأقل ولا مانع من أن يعززه بالإستدلالات .
(نقض 3/10/1990 مج أحكام النقض س 11 رقم 122 صــ652)
وقضى أيضا :
وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القاعة فى الدعوى إلا أنه يرد على ذلك يقود منها أن يدلل القاضى أى بالدليل وليس بالإستدلال على صحة عقيدته فى أسباب حكمة بالأدلة وليس بمحض قرائن أو الإستدلالات تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلالال أو تناقض أو تعادل .
(نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352 )
(الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004 )
ومن ذلك أيضاً ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الأستناد إلى الإستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة فقضت بأنة للمحكمة أن تقول فى عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الأدلة .
(نقض 3/10/1960 س 11-122-652 )
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن إليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل أو إطراحه وفى الأطمئنان إلى القرينة كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الإستدلال كإستدلال أو رفضة وأن قصارى الأمر – ولا مصادره فيه – أنه يشترط لإقامة الإسناد توافر دليل صحيح على الأقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الإستدلال ، ويجب أن يكون الدليل صحيحاً متولداً من إجراء صحيح وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض أنه :
الشهادة قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .
(نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1 )
وقد أستقر قضاء النقض من قديم على أنه :
الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود بها عليها ، أما أراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لاتبنى عليها الإدانه قط – والشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم .
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه إستدلال المحكمة وصواب إستنباطها للإدله المطروحه عليها فإذا كانت قد أعتمدت على دليل لا يجوز أن يؤسس قضاءها عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد إذ يتعين أن تكون كافة الأدله التى أقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
(نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق)
(نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق)
وكان دفاع كافة المتهمين بما فيهم الطاعن قد نعى على تلك التحريات بإنعدامها التام حال كونها قد أوردت غتهام لأحد الأشخاص المتوفين منذ سنوات طوال وهو المتهم الثالث و الثلاثون يوسف عزيز وهبة ونسبت إليه أنه أخفى المتهم / هانى فاروق عوض إسكندر و أعانه على الفرار من العدالة , كما أنها قد أوردت أسماء بعض الأشخاص كمتهمين ثم عادت و أستبعدتهم من حلبة الأتهام ولم تستطع التحريات التى نسبت إلى المتهمين جرائم الحريق والسرقة و التعدى على الأملاك و غيرها أن تتوصل إلى ثمة مضبوطات مما أستخدم فى هذه الجرائم .
ولم يسع محكمة الموضوع سوى أن تهدر هذه التحريات لعوارها الواضح الى لا فكاك منه حين أضطرت إلى أن تقضى وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتوفى و أن لا تعول عليها بمكان بشأن تلك الجرائم التى نسبت إلى المتهمين بالحريق و الأتلاف و غيرها لعدم وجود ثمة دليل عليه لكنها تناقضت مع وضوح هذا العوار الذى لا قيام للتحريات به حين جعلتها ذروة سنام قضاءها بإدانة الطاعن دون سواه ولم تتعرض بالرد لما أثاره الدفاع بشأنها بما يؤكد إنعدامها الكامل و أكتفى بالقول بأنه عن بقية الدفوع التى أثارها المتهمين الثامن و التاسع (الطاعن) فهى دفوع موضوعية مردود عليها بما أستخلصته المحكمة دون أن يعنى حتى ببيان ماهية تلك الدفوع وكيف نالت من التحريات و عناصرها والمقرر بقضاء النقض :-
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق)
(نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق)
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
وأستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمة أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وأن تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
(نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق)
(نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق)
وأستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمة أن تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق.)
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لأنعدام التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن عن جريمة التحريض بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وتكدير الأمن والسلم العام تسانده إلى دعامة واحدة دون سواها جعل منها مرجعه الوحيد بصدد ثبوت الجريمة فى حق الطاعن تمثلت فى تحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص حين أعلن إطمئنانه إلى فحوى شهادته على ما توصلت إليه تحرياته كمسوغ لقضائه بالإدانه بما ننقلة عنه بحصر لفظة " ...... شهد الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص ان تحرياته السرية موثوقه المصدر دلته أن شجار نشب بين فريقين من المسلمين والمسيحين على أثر قيام صبيان بالعبث على جدران المعهد الدينى بالخصوص قام خلاله نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض بإطلاق أعيره نارية من سلاحين ناريين كان بحوزتهما فأخذ الأول إصابة محمد محمود محمد التى أودت بحياته وكذا إصابة محمد محسن شعبان بينما أحدث الثانى إصابة محمد محمود السيد عبد العظيم على أثر تلك الواقعة بادر كل من مصطفى العجلاتى وأسمه مصطفى عبد البارى عثمان, محمود محمود الألفى , عبد ربه عبد النبى النجار وأسمه عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار , رفعت أبو عوف وأسمه رفعت محمد عبد الرحمن بإثاره المسلمين وتحريضهم على الأعتداء على ممتلكات المسيحين وقد أستعان محمود محمود الألفى بمكبر صوت المسجد وسيلة لإذاعه ذلك التحريض الذى تم عنه حريق وإتلاف عقارات وحوانيت وسيارات تخص المسيحين بالمدينة وإتلاف الكنيسة الأنجيلية العمدانية ........"
لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها وكفايتها وما أسفرت عنه على نحو ما أورده بمدوناته وأتخذ عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن تلك التحريات التى أعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليها فى قضائه بالإدانه كسند وحيد وأوحد فيما نسبه للطاعن من جرائم مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون حال كون التحريات لا تعدوا كونها رأيا لمجريها أستمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام , وقد عرفت محكمة النقض التحريات بأنها عملية تجميع للقرائن و الأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة و نسبتها إلى شخص معين
(الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق جلسة 4/5/2001 )
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط إذ أن الأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو ببراءه صادراً فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكماً لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدره لا يعدوا أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحقق القاضى منه و يبسط رقابتة عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا لا تعد التحريات دليلاً قولياً معتبراً لعدم بيان المصدر الذى أستقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى " ولا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون " وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون وأحكامها :
ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فإنها بهذه المثابة لا تقدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده أتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لأعلى عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بعز حاجة إلى بحث باقى ما يشيره الطاعن .
(نقض 17/3/1983 – س 34/79/392)
(نقض 18/3/1968 س 19-62-334)
ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وما أورد بمدوناته من تحصيل لشهادة مجرى التحريات متخذاً منها دليلاً كاملاً وشهادة معتد بها فى قضائه بالإدانة وذلك لكون شهادة مجرى التحريات التى أتخذ الحكم المطعون فيه منها أساس قضاء بإدانة الطاعن الوحيد لا ينطبق عليها وصف الشهادة كما هى معرفة قانوناً إذ أن الشاهد المعول على أقواله كدليل هو من أدرك الجريمة بإحدى حواسه.
ومما لا شك فيه أن الدليل عموماً والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون وأختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً أهمية خاصة مردها أنها عرضة بأكثر من باقى الأدلة للتزييف والتدليس والكذب والأفتراء مكتوبة كانت أو شفوية أم بالنقل أو السماع وعلى ذلك الإهتمام فقد تلاقت شرائع الأرض والسماء فيما تلاقت عليه على أن الأدلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الإسناد أما غيرها من الإستدلالات أو قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل .
وقد إتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على أنه لاغناء للإسناد الجنائى عن دليل واحد على الأقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن أو إستدلالات ولكن توافر الدليل شرط لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد يعتبر دليل .
يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – " النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الأستدلال والدليل يقول باطنه .
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن بينى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز أن تبنى الإدانة على مجرد الإستدلال فالإستدلال قديم عن الأدلة ولكنه صلح ومدة سنداً للإدانة .
وقد عززت محكمة النقض هذا الرأى بأحكامها المستقر عليها من بأنه :
يجب أن يتوافر لدية دليلاً كاملاً على الأقل ولا مانع من أن يعززه بالإستدلالات .
(نقض 3/10/1990 مج أحكام النقض س 11 رقم 122 صــ652)
وقضى أيضا :
وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القاعة فى الدعوى إلا أنه يرد على ذلك يقود منها أن يدلل القاضى أى بالدليل وليس بالإستدلال على صحة عقيدته فى أسباب حكمة بالأدلة وليس بمحض قرائن أو الإستدلالات تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلالال أو تناقض أو تعادل .
(نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352 )
(الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004 )
ومن ذلك أيضاً ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الأستناد إلى الإستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة فقضت بأنة للمحكمة أن تقول فى عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الأدلة .
(نقض 3/10/1960 س 11-122-652 )
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن إليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل أو إطراحه وفى الأطمئنان إلى القرينة كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الإستدلال كإستدلال أو رفضة وأن قصارى الأمر – ولا مصادره فيه – أنه يشترط لإقامة الإسناد توافر دليل صحيح على الأقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الإستدلال ، ويجب أن يكون الدليل صحيحاً متولداً من إجراء صحيح وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض أنه :
الشهادة قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .
(نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1 )
وقد أستقر قضاء النقض من قديم على أنه :
الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود بها عليها ، أما أراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لاتبنى عليها الإدانه قط – والشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم .
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه إستدلال المحكمة وصواب إستنباطها للإدله المطروحه عليها فإذا كانت قد أعتمدت على دليل لا يجوز أن يؤسس قضاءها عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد إذ يتعين أن تكون كافة الأدله التى أقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
(نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق)
(نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق)
وكان دفاع كافة المتهمين بما فيهم الطاعن قد نعى على تلك التحريات بإنعدامها التام حال كونها قد أوردت غتهام لأحد الأشخاص المتوفين منذ سنوات طوال وهو المتهم الثالث و الثلاثون يوسف عزيز وهبة ونسبت إليه أنه أخفى المتهم / هانى فاروق عوض إسكندر و أعانه على الفرار من العدالة , كما أنها قد أوردت أسماء بعض الأشخاص كمتهمين ثم عادت و أستبعدتهم من حلبة الأتهام ولم تستطع التحريات التى نسبت إلى المتهمين جرائم الحريق والسرقة و التعدى على الأملاك و غيرها أن تتوصل إلى ثمة مضبوطات مما أستخدم فى هذه الجرائم .
ولم يسع محكمة الموضوع سوى أن تهدر هذه التحريات لعوارها الواضح الى لا فكاك منه حين أضطرت إلى أن تقضى وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتوفى و أن لا تعول عليها بمكان بشأن تلك الجرائم التى نسبت إلى المتهمين بالحريق و الأتلاف و غيرها لعدم وجود ثمة دليل عليه لكنها تناقضت مع وضوح هذا العوار الذى لا قيام للتحريات به حين جعلتها ذروة سنام قضاءها بإدانة الطاعن دون سواه ولم تتعرض بالرد لما أثاره الدفاع بشأنها بما يؤكد إنعدامها الكامل و أكتفى بالقول بأنه عن بقية الدفوع التى أثارها المتهمين الثامن و التاسع (الطاعن) فهى دفوع موضوعية مردود عليها بما أستخلصته المحكمة دون أن يعنى حتى ببيان ماهية تلك الدفوع وكيف نالت من التحريات و عناصرها والمقرر بقضاء النقض :-
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق)
(نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق)
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
وأستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمة أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وأن تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
(نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق)
(نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق)
وأستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمة أن تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق.)
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وتواتر عليها بمبادئه قديماً وحديثاً فإنه لامناص من القطع بأن التحريات التى تساند إليها الحكم المطعون كسند وحيد وأوحد و شهادة مجرى التحريات لا يمكن قبولها قانونا أو الإستدلال بها أو عدها بمثابة دليل لكونها لا تخرج بشأن الطاعن عن مجرد الترديد للتحريات التى لا ترقى لمرتبة الدليل ولا تعدوا تلك الشهادة فى جانب الطاعن سوى رأى شخصى لا يرقى إلى مرتبة الدليل المعول عليه قانوناً أستقاه مجرى التحريات من الغير ومن ثم فأنه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام مدى عوار الحكم الطعين حين ركن إلى تلك التحريات وشهادة مجريها كدليل كامل قانوناً و تساند إليها فى قضاءه بالإدانة بمفردها ولا يصح للحكم الطعين أن يبنى عقيدته فى إدانة المتهم على رأى لغيرة سيما وأن الدليل القولى الوحيد الذى تساند إليه الحكم الطعين بشأن واقعة التحريض على الجرائم موضوع الأتهام المتمثل فى شهادة جرجس سامى صبحى قد جاءت خلواً من ثمة ذكر للطاعن و إنما أسند الفعل لآخرين وثمة فارق بين أن يثبت الحكم واقعة قيام الطاعن بإستخدام مكبر الصوت فى التحريض كواقعة مادية يلزمها دليل قولى معتبر و بين حريتها أن تستنبط من قرائن الأحوال أتصال هذا التحريض بالجناة الفاعلين الأصليين و أثره فيهم فالأولى يتعين أن تثبت بدليل و الثانية يكفيها القرائن و الإستدلال فإذا لم يرد الحكم الدليل على واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر الصوت بالمسجد فإنه ينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقيم على أسباب لاتصلح لأن يؤسس عليها قضاءها الأمر الذى يشوب الحكم بالبطلان لخلوه من الأسباب بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الثانى
تناقض أسباب الحكم الطعين
ذلك أن الحكم الطعين قد شابه التناقض والتضارب بين مدوناته فى معرض تقديره للأدلة المطروحة بين يديه إذ أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضاءه الوحيد بإدانة الطاعن ركونه إلى التحريات و أقوال مجريها دون سواها معلناً الأطمئنان لها ولفحواها كتصور للواقعة فى حين أنه سرعان ما نكص على عقبيه متناقضاً مع هذا التقدير للتحريات و أقوال مجريها ليقرر بأنها لا تصلح بمفردها كأساس للإدانة فيما يخص الجرائم المسندة إلى المتهمين الأخرين بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه :-
" ..........وبشأن ما نسب للمتهمين نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض , كرم فاروق عوض , نسيم فاروق عوض , عوض فاروق عوض , وفاروق عوض إسكندر بشأن الشروع فى قتل المجنى عليه محمد على موسى الشناوى فالأوراق خلت من دليل ما يقطع بإرتكابهم لتلك الواقعة سيما وقد نفى المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة علمه عنها وكيفية حدوثها أو الأداه المحدثة لها وقد خلت الأوراق من شهود بشأن تلك الواقعة ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه تحريات الشرطة فى هذا الشأن وما شهد به مجريها إذا أنها لأترقى لمرتبه الدليل ولا تصلح بمفردها لإدانه المتهمين فلا تطمئن المحكمة لإدانه المتهمين عن تلك الواقعة ..........."
وحاصل القول أن المطالع لمدونات قضاء الحكم الطعين لا يستطيع الوقوف على الأساس القانونى الذى شيد قضاء محكمة الموضوع عقيدته عليه حال كونه قد خالف مبدء مطرد دستورياً وقانونياً حملته أحكام القضاء وأرسته محكمتنا العليا فى أحكامها تمثل فى عدم التمييز بين المتهمين دون أساس موضوعى وقد بدا من تسبيب الحكم الطعين آنف البيان أنه قد ناقض نفسه حين قرر بصلاحية التحريات وأقوال مجريها لتكون الأساس الوحيد لإدانه الطاعن بأعتبارها أنها قد حملت تقريراً لم يورده ثمة شاهد أخر بأن الطاعن أستخدم مكبر الصوت بالمسجد فى التحريض على الجرائم من ناحيه ومن ناحيه أخرى يقر بأنها لا تصلح لإدانة باقى المتهمين- لا لأساس موضوعى مبناه قصور ما شابه التحريات بشأن موقف متهم دون أخر وهو أمر من سلطة المحكمة الموضوعية فى أجتزاء الدليل وتقديره- لكن لكون هذا الدليل لا يصلح كسند وحيد للأدانه مطلقاً وفقاً للقانون بإعتبار كون التحريات بمفردها لا تكفى لحمل أتهام أى كان شخص المتهم أو التهمة أو الفعل المسند إليه أو عناصر التحريات المطروحة بشأنه جديه أو قاصره فهى لا تصلح بإطلاق بمفردها لأدانه قضائيه لأى تهمة ولأى شخص .
وهذا الأهدار للتحريات ينسحب بلا ريب على كافة الجرائم التى أوردت التحريات معلومات بشأنها و أشخاص مرتكبيها –ما دامت تخلو الأوراق من ثمة دليل يؤازرها- وكأن هذا الإهدار عينى الأثر متعلق بعدم صلاحية التحريات بإطلاق وليس لسبب شخصى يخص ما حوته التحريات من معلومات بشأن متهم بعينه وهو ما عبرت عنه محكمة الموضوع عن قناعتها بعدم صلاحية التحريات فى صحيح القانون للإدانه بمفردها .
بيد أن محكمة الموضوع قد ناقضت هذا المبداء الذى لا خلاف عليه حين دانت الطاعن متسانده إلى التحريات بمفردها فى حين أنها لم تقم بمثل ذلك بشأن باقى المتهمين ومايزت بينهم فى قضائها على غير صحيح القانون فحملت مدوناتها تناقض شاب عقيدتها بنبنئ عن إختلال فكرتها حول واقعة الدعوى وكانت واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر صوت المسجد للتحريض واقعة مادية يلزمها دليل ثبوت أبتداء بشهادة قولية على تلك الواقعة ثم للمحكمة أن تستدل من قرائن الأحوال ما إذا كان هذا التحريض قد لاقى صداه فى نفوس مرتكبى الجرائم الأصليين من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه:
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
(نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق)
(نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق)
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن ركوناً إلى التحريات بمفردها وأقوال مجريها بشأنها فى حين أبت أن تتخذ من ذات التحريات سنداً يتيح لها إدانه باقى المتهمين مفصحه فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام عن عقيدتها بعدم صلاحية التحريات بمفردها لحل الأتهام وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالتهاتر والتناقض بشأن تقدير الإستدلال المستقى من التحريات وقيمته فى الأثبات ما بين عده غير صالح للإستدلال به منفرداً و كونه الأساس الوحيد للإدانة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
تناقض أخر فى الحكم و فساد فى الإستدلال
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن الدليل القولى الوحيد و الشهادة المعول عليها قانوناًَ التى حملت دليل الإدانة عن التهمة المنسوبة إلى الطاعن قد جاءت خلو من ثمة إشارة إليه وأسندت الجريمة لدونه من المتهمين وآخرين مجهولين وفقاً لما جاء بمدونات قضاء الحكم الطعين وننقله عن مدوناته بحصر لفظه مثلاً فى الأتى :
".....حيث شهد جرجس سامى صبحى أنه تناجى لسمعه صوت إطلاق أعيره نارية ثم علم بمقتل المجنى عليه/ محمد محمود محمد وعقب ذلك قام كلاً من:- مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين بتحريض وأثاره عامه المسلمين على إيذاء المسيحين وقد لجأ أحدهم للمسجد داعياً من خلال مكبر صوت بذات التحريض فقام بأغلاق حانوته ولم يلبث أن علم بحرقه وإتلافه نتيجه ذلك التحريض بداعى الأنتقام لواقعة مقتل المجنى عليه .........".
ولما كان ذلك محكمة الموضوع بهذا التحصيل لمؤدى أقوال الشاهد الوحيد عن جريمة التحريض قد أفصحت عن كونها لم تألو جهداً فى سبيل إدانه الطاعن إذ راحت تؤول مؤدى أقوال الشاهد على نحو يخالف حقيقة مرامه منها بحيث يفهم منها ضمناً للمطالع لمدونات قضاءه ضلوع الطاعن فى الجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن تصديقاً لما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات إذ أن الحكم الطعين قد عمد لإيراد فحوى أقوال الشاهد على نحو مبتسر أدعى خلاله كما سلف بيانه أن المحرضين هم مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين فى حين أن حقيقة أقوال الشاهد كما وردت فى التحقيقات تخالف هذا التأويل من كافة الأوجه ويكفينا أن ننقل فحوى أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة صفحة 160 على النحو التالى:-
س/ومن الذى تتهمه تحديداً بإحداث التلفيات والحريق الذى حدث بالحانوت الخاص بك؟
جـ/ بتهم مصطفى العجلاتى , محمود الموان , رفعت أبو عوض السمكرى , محمود محمد وشهرته محمود الهزاز , محمد جريشه , بلال الصينى .
س/ وعلى أى أساس تتهم سالفى الذكر تحديداً؟
جـ/ قبل ما أنا أمشى وأقفل المحل الناس دى كانت بتحرض الناس فى الشارع أنهم ينزلوا يموتوا المسيحيين وواحد منهم راح الجامع ونادى فى ميكرفون الجامع وبيقول كل المسلمين اللى فى أرض الشركة ينزلوا بالسلاح بتاعهم يموتوا المسيحيين وأن أول ما سمعت كده قفلت ومشيت على طول علشان أنا خفت من الكلام اللى بيحصل ده .
مما مفاده أن جميع المحرضين معلومين يقيناً للشاهد بأسمائهم وصفاتهم وأن الطاعن وفقاً لشاهد الرؤية الوحيد المعتبره شهادته قانوناً لم يقارف الجريمة ولم يكن من ضمن المحرضين مطلقاً حتى يعاقب عن هذا الفعل جنائياً إلا أن الحكم الطعين قد أول أقوال الشاهد على نحو مغاير تماماً لقصده ذكر فيه أن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وليس ذلك إلا سعياً من ورائه للتوفيق بين أدلته على نحو متعسف بهدف الجمع بين أقوال الشاهد والتحريات وأقوال مجريها بحث يوهم المطالع لقضائه أن المجهول الذى صرخ بالتحريض فى مكبر صوت المسجد هو الطاعن فيكتمل الدليل بالإستدلال غير عابئ بأن الشاهد قد حدد على نحو حصرى أسماء المحرضين بل وشهرتهم فى المنطقة ونسب إليهم صراحة التحريض بمكبر الصوت فى المسجد وليس من بينهم الطاعن المعرف بأسم ( الشيخ الألفى) مطلقاً مع كونه معلوماً لديه فجمع بذلك الحكم الطعين على غير هدى من أوراق الدعوى بين دليلين متناقضيين تماماً بهذا الأبتسار والتجزئه لأقوال الشاهد بل والإضافة إليها بأن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وهو ما لم يقل به مطلقاً ومن ثم فأنه قد تدخل فى رواية الشاهد وأحالها عن مضمونها ومؤداها ولو نقلها نقلاً أميناً معتبراً لمبتغاه منها لأستحال عليه الجمع بينها وبين التحريات وأقوال مجريها التى دان بموجبها الطاعن وعده مسئول جنائياً عن فعل لم ينسبه إليه شاهد الرؤية الوحيد وقد كان لمحكمة النقض رأيها السديد بشأن هذا المسلك حين قضت بأنه :-
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
السبب الثانى
تناقض أسباب الحكم الطعين
ذلك أن الحكم الطعين قد شابه التناقض والتضارب بين مدوناته فى معرض تقديره للأدلة المطروحة بين يديه إذ أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضاءه الوحيد بإدانة الطاعن ركونه إلى التحريات و أقوال مجريها دون سواها معلناً الأطمئنان لها ولفحواها كتصور للواقعة فى حين أنه سرعان ما نكص على عقبيه متناقضاً مع هذا التقدير للتحريات و أقوال مجريها ليقرر بأنها لا تصلح بمفردها كأساس للإدانة فيما يخص الجرائم المسندة إلى المتهمين الأخرين بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه :-
" ..........وبشأن ما نسب للمتهمين نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض , كرم فاروق عوض , نسيم فاروق عوض , عوض فاروق عوض , وفاروق عوض إسكندر بشأن الشروع فى قتل المجنى عليه محمد على موسى الشناوى فالأوراق خلت من دليل ما يقطع بإرتكابهم لتلك الواقعة سيما وقد نفى المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة علمه عنها وكيفية حدوثها أو الأداه المحدثة لها وقد خلت الأوراق من شهود بشأن تلك الواقعة ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه تحريات الشرطة فى هذا الشأن وما شهد به مجريها إذا أنها لأترقى لمرتبه الدليل ولا تصلح بمفردها لإدانه المتهمين فلا تطمئن المحكمة لإدانه المتهمين عن تلك الواقعة ..........."
وحاصل القول أن المطالع لمدونات قضاء الحكم الطعين لا يستطيع الوقوف على الأساس القانونى الذى شيد قضاء محكمة الموضوع عقيدته عليه حال كونه قد خالف مبدء مطرد دستورياً وقانونياً حملته أحكام القضاء وأرسته محكمتنا العليا فى أحكامها تمثل فى عدم التمييز بين المتهمين دون أساس موضوعى وقد بدا من تسبيب الحكم الطعين آنف البيان أنه قد ناقض نفسه حين قرر بصلاحية التحريات وأقوال مجريها لتكون الأساس الوحيد لإدانه الطاعن بأعتبارها أنها قد حملت تقريراً لم يورده ثمة شاهد أخر بأن الطاعن أستخدم مكبر الصوت بالمسجد فى التحريض على الجرائم من ناحيه ومن ناحيه أخرى يقر بأنها لا تصلح لإدانة باقى المتهمين- لا لأساس موضوعى مبناه قصور ما شابه التحريات بشأن موقف متهم دون أخر وهو أمر من سلطة المحكمة الموضوعية فى أجتزاء الدليل وتقديره- لكن لكون هذا الدليل لا يصلح كسند وحيد للأدانه مطلقاً وفقاً للقانون بإعتبار كون التحريات بمفردها لا تكفى لحمل أتهام أى كان شخص المتهم أو التهمة أو الفعل المسند إليه أو عناصر التحريات المطروحة بشأنه جديه أو قاصره فهى لا تصلح بإطلاق بمفردها لأدانه قضائيه لأى تهمة ولأى شخص .
وهذا الأهدار للتحريات ينسحب بلا ريب على كافة الجرائم التى أوردت التحريات معلومات بشأنها و أشخاص مرتكبيها –ما دامت تخلو الأوراق من ثمة دليل يؤازرها- وكأن هذا الإهدار عينى الأثر متعلق بعدم صلاحية التحريات بإطلاق وليس لسبب شخصى يخص ما حوته التحريات من معلومات بشأن متهم بعينه وهو ما عبرت عنه محكمة الموضوع عن قناعتها بعدم صلاحية التحريات فى صحيح القانون للإدانه بمفردها .
بيد أن محكمة الموضوع قد ناقضت هذا المبداء الذى لا خلاف عليه حين دانت الطاعن متسانده إلى التحريات بمفردها فى حين أنها لم تقم بمثل ذلك بشأن باقى المتهمين ومايزت بينهم فى قضائها على غير صحيح القانون فحملت مدوناتها تناقض شاب عقيدتها بنبنئ عن إختلال فكرتها حول واقعة الدعوى وكانت واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر صوت المسجد للتحريض واقعة مادية يلزمها دليل ثبوت أبتداء بشهادة قولية على تلك الواقعة ثم للمحكمة أن تستدل من قرائن الأحوال ما إذا كان هذا التحريض قد لاقى صداه فى نفوس مرتكبى الجرائم الأصليين من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه:
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
(نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق)
(نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق)
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن ركوناً إلى التحريات بمفردها وأقوال مجريها بشأنها فى حين أبت أن تتخذ من ذات التحريات سنداً يتيح لها إدانه باقى المتهمين مفصحه فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام عن عقيدتها بعدم صلاحية التحريات بمفردها لحل الأتهام وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالتهاتر والتناقض بشأن تقدير الإستدلال المستقى من التحريات وقيمته فى الأثبات ما بين عده غير صالح للإستدلال به منفرداً و كونه الأساس الوحيد للإدانة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
تناقض أخر فى الحكم و فساد فى الإستدلال
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن الدليل القولى الوحيد و الشهادة المعول عليها قانوناًَ التى حملت دليل الإدانة عن التهمة المنسوبة إلى الطاعن قد جاءت خلو من ثمة إشارة إليه وأسندت الجريمة لدونه من المتهمين وآخرين مجهولين وفقاً لما جاء بمدونات قضاء الحكم الطعين وننقله عن مدوناته بحصر لفظه مثلاً فى الأتى :
".....حيث شهد جرجس سامى صبحى أنه تناجى لسمعه صوت إطلاق أعيره نارية ثم علم بمقتل المجنى عليه/ محمد محمود محمد وعقب ذلك قام كلاً من:- مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين بتحريض وأثاره عامه المسلمين على إيذاء المسيحين وقد لجأ أحدهم للمسجد داعياً من خلال مكبر صوت بذات التحريض فقام بأغلاق حانوته ولم يلبث أن علم بحرقه وإتلافه نتيجه ذلك التحريض بداعى الأنتقام لواقعة مقتل المجنى عليه .........".
ولما كان ذلك محكمة الموضوع بهذا التحصيل لمؤدى أقوال الشاهد الوحيد عن جريمة التحريض قد أفصحت عن كونها لم تألو جهداً فى سبيل إدانه الطاعن إذ راحت تؤول مؤدى أقوال الشاهد على نحو يخالف حقيقة مرامه منها بحيث يفهم منها ضمناً للمطالع لمدونات قضاءه ضلوع الطاعن فى الجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن تصديقاً لما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات إذ أن الحكم الطعين قد عمد لإيراد فحوى أقوال الشاهد على نحو مبتسر أدعى خلاله كما سلف بيانه أن المحرضين هم مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين فى حين أن حقيقة أقوال الشاهد كما وردت فى التحقيقات تخالف هذا التأويل من كافة الأوجه ويكفينا أن ننقل فحوى أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة صفحة 160 على النحو التالى:-
س/ومن الذى تتهمه تحديداً بإحداث التلفيات والحريق الذى حدث بالحانوت الخاص بك؟
جـ/ بتهم مصطفى العجلاتى , محمود الموان , رفعت أبو عوض السمكرى , محمود محمد وشهرته محمود الهزاز , محمد جريشه , بلال الصينى .
س/ وعلى أى أساس تتهم سالفى الذكر تحديداً؟
جـ/ قبل ما أنا أمشى وأقفل المحل الناس دى كانت بتحرض الناس فى الشارع أنهم ينزلوا يموتوا المسيحيين وواحد منهم راح الجامع ونادى فى ميكرفون الجامع وبيقول كل المسلمين اللى فى أرض الشركة ينزلوا بالسلاح بتاعهم يموتوا المسيحيين وأن أول ما سمعت كده قفلت ومشيت على طول علشان أنا خفت من الكلام اللى بيحصل ده .
مما مفاده أن جميع المحرضين معلومين يقيناً للشاهد بأسمائهم وصفاتهم وأن الطاعن وفقاً لشاهد الرؤية الوحيد المعتبره شهادته قانوناً لم يقارف الجريمة ولم يكن من ضمن المحرضين مطلقاً حتى يعاقب عن هذا الفعل جنائياً إلا أن الحكم الطعين قد أول أقوال الشاهد على نحو مغاير تماماً لقصده ذكر فيه أن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وليس ذلك إلا سعياً من ورائه للتوفيق بين أدلته على نحو متعسف بهدف الجمع بين أقوال الشاهد والتحريات وأقوال مجريها بحث يوهم المطالع لقضائه أن المجهول الذى صرخ بالتحريض فى مكبر صوت المسجد هو الطاعن فيكتمل الدليل بالإستدلال غير عابئ بأن الشاهد قد حدد على نحو حصرى أسماء المحرضين بل وشهرتهم فى المنطقة ونسب إليهم صراحة التحريض بمكبر الصوت فى المسجد وليس من بينهم الطاعن المعرف بأسم ( الشيخ الألفى) مطلقاً مع كونه معلوماً لديه فجمع بذلك الحكم الطعين على غير هدى من أوراق الدعوى بين دليلين متناقضيين تماماً بهذا الأبتسار والتجزئه لأقوال الشاهد بل والإضافة إليها بأن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وهو ما لم يقل به مطلقاً ومن ثم فأنه قد تدخل فى رواية الشاهد وأحالها عن مضمونها ومؤداها ولو نقلها نقلاً أميناً معتبراً لمبتغاه منها لأستحال عليه الجمع بينها وبين التحريات وأقوال مجريها التى دان بموجبها الطاعن وعده مسئول جنائياً عن فعل لم ينسبه إليه شاهد الرؤية الوحيد وقد كان لمحكمة النقض رأيها السديد بشأن هذا المسلك حين قضت بأنه :-
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بقضاء النقض كذلك انه :
أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، و لا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود ما إستنه
الطعن رقم 668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد أبتسر أقوال الشاهد على نحو يمكنه من مد أثار أقواله لتنال من الطاعن على غير مؤداها الحقيقى ومرامه منها و على الرغم من تناقضها مع التحريات التى حملت أسماء تخالف ما أورده الشاهد وكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تتخذ من وسائل التحقيق ما يؤدى للكشف عن حقيقة الجناة المتهمين بفعل التحريض بارشاد الشاهد للضابط مجرى التريات عنهم بدلاًُ من أن تجتزء أقواله و تلحقها بتحريات الضابط القاصرة و التى يكفي لوصمها بكل نقيصة يمكن أن تلحق بتحريات أجريت من قبل أو من بعد ذلك أنها قد أسندت الاتهام إلى المتهم الأخير الذى توفى منذ سنوات عن الواقعة فى حين يرفع الحكم الطعين لها لواء التأييد لها بل ويتخذ من الوسائل ما يجعل منها عماد قضاءه على الرغم من أنعدامها بأن يجتزء الادلة ويمسخها وصولاً لإدانة الطاعن الأمر الذى يوصمه بالفساد فى الأستدلال ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص والتى بموجبها منفردة قضى بإدانة الطاعن .
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن وما حوته أوراق الدعوى من مستندات قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حيث قدم بين يديه حافظة مستندات تحوى شهادة موقعة من أهالى الخصوص الأقباط تفيد بأن السيد/ محمود محمود محمد الألفى يتمتع بحسن الخلق وكذلك بأنه ليس هو صاحب الفتنه المدعى بها عليه وأنه دائماً يعامل الأقباط مثل المسلمين ولا يفرق بين أحد .
أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، و لا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود ما إستنه
الطعن رقم 668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد أبتسر أقوال الشاهد على نحو يمكنه من مد أثار أقواله لتنال من الطاعن على غير مؤداها الحقيقى ومرامه منها و على الرغم من تناقضها مع التحريات التى حملت أسماء تخالف ما أورده الشاهد وكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تتخذ من وسائل التحقيق ما يؤدى للكشف عن حقيقة الجناة المتهمين بفعل التحريض بارشاد الشاهد للضابط مجرى التريات عنهم بدلاًُ من أن تجتزء أقواله و تلحقها بتحريات الضابط القاصرة و التى يكفي لوصمها بكل نقيصة يمكن أن تلحق بتحريات أجريت من قبل أو من بعد ذلك أنها قد أسندت الاتهام إلى المتهم الأخير الذى توفى منذ سنوات عن الواقعة فى حين يرفع الحكم الطعين لها لواء التأييد لها بل ويتخذ من الوسائل ما يجعل منها عماد قضاءه على الرغم من أنعدامها بأن يجتزء الادلة ويمسخها وصولاً لإدانة الطاعن الأمر الذى يوصمه بالفساد فى الأستدلال ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص والتى بموجبها منفردة قضى بإدانة الطاعن .
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن وما حوته أوراق الدعوى من مستندات قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حيث قدم بين يديه حافظة مستندات تحوى شهادة موقعة من أهالى الخصوص الأقباط تفيد بأن السيد/ محمود محمود محمد الألفى يتمتع بحسن الخلق وكذلك بأنه ليس هو صاحب الفتنه المدعى بها عليه وأنه دائماً يعامل الأقباط مثل المسلمين ولا يفرق بين أحد .
كما تساند دفاع الطاعن كذلك إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الخصوص محافظة القليوبية بتاريخ 5/8/2013 وما ورد به من أقوال لشهود الواقعة بصفحة 400 ومابعدها وتحت عنوان المقابلات وشهود العيان وما ورد بها على النحو التالى .
(1) ما قرربه الأنبا/ سريال يونان جبرائيل – راعى كنيسة مار جرجس بالخصوص بأنه قام أحد الشيوخ ويدعى الشيخ أبو على بالنداء فى ميكرفون المسجد بضرورة مساندة المسلمين والدفاع عنهم بالنزول والتصدى للمسحيين بالسلاح وكان ذلك بعد صلاة العشاء يوم واقعة وفاة المواطن المسلم وقد شجع ذلك النداء المسلمين على التمادى فى حرق وتكسير والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم .
(2)وقرر الشاهد/ أحمد على (ابن خاله القتيل) بصـ 405
بالتقرير أن فى الوقت ده الشيخ أبو على نده فى الجامع أن المسحيين بيضربوا نار على المسلمين وأستغاث عشان حد يجيى ينجدنا .
(3) كما قرر الشاهد/ مصطفى كاوتش (ابن خاله القتيل) بصـ 406
أن الشيخ أبو على هو اللى نده فى الجامع وهو راجل متدين ويعرف ربنا وهو كان قصده بس أن يستغيث بالناس عشان يصدوا ضرب النار اللى جاى من عائلة إسكندر وبالمناسبة الشيخ أبو على مات إنهارده (8/4/2013) أثناء صلاة الفجر يعنى هو لو كان راجل وحش كان هيموت وهو بيصلى !!
(1) ما قرربه الأنبا/ سريال يونان جبرائيل – راعى كنيسة مار جرجس بالخصوص بأنه قام أحد الشيوخ ويدعى الشيخ أبو على بالنداء فى ميكرفون المسجد بضرورة مساندة المسلمين والدفاع عنهم بالنزول والتصدى للمسحيين بالسلاح وكان ذلك بعد صلاة العشاء يوم واقعة وفاة المواطن المسلم وقد شجع ذلك النداء المسلمين على التمادى فى حرق وتكسير والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم .
(2)وقرر الشاهد/ أحمد على (ابن خاله القتيل) بصـ 405
بالتقرير أن فى الوقت ده الشيخ أبو على نده فى الجامع أن المسحيين بيضربوا نار على المسلمين وأستغاث عشان حد يجيى ينجدنا .
(3) كما قرر الشاهد/ مصطفى كاوتش (ابن خاله القتيل) بصـ 406
أن الشيخ أبو على هو اللى نده فى الجامع وهو راجل متدين ويعرف ربنا وهو كان قصده بس أن يستغيث بالناس عشان يصدوا ضرب النار اللى جاى من عائلة إسكندر وبالمناسبة الشيخ أبو على مات إنهارده (8/4/2013) أثناء صلاة الفجر يعنى هو لو كان راجل وحش كان هيموت وهو بيصلى !!
وقد تمسك الدفاع بدلالة هذه المستندات وما حوته من أقوال وشهادات فى ثبوت أن من قارف الجريمة شخص أخر هو أمام المسجد المرحوم / و أن الطاعن ليس له أدنى صلة بالواقعة كدليل جازم يؤكد كذب التحريات وعدم جديتها سيما و أن الدفاع قد نعى عليها كونها قد أسندت الجريمة إلى أحد المتهمين و ثبت أنه متوفى منذ سنوات مضت بما يؤكد
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها