الثلاثاء، 5 يناير 2021

مذكرة في حريق عمد

هذه المذكره --- هديه بجد -- فن الكتابه --- تعيب الحكم وابراز اوجه العوار ---- لغة القانون --- رائع ولايفوتك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /
........ ( المتهم التاسع – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 4230 لسنة2013 ج الخصوص والمقيدة برقم 522 لسنة2013 كلى بجلسة 14/12/2013والقاضى منطوقه
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من ==========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وإلزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
الوقائع
حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورين لأنهم فى يومى 5 , 6/4/2013 بداشرة الخصوص – محافظة القليوبية .
المتهمين من السابع إلى الواحد والثلاثون
1) وضعوا النار عمداً فى مسكن المجنى عليه/ =====بأن قاموا بالقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخل المسكن فأحدثت به النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية و التحقيقات .
2) وضعوا النار عمداً فى الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم/ --------بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" بداخلها وعليها فأحدثت بها النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية والتحقيقات .
3) أتلفوا عمداً السيارات والمنقولات المملوكة للمجنى عليهم/ ===============بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة "مولتوف" عليها فأحدثت النيران وترتب على ذلك جعل أمن المجنى عليهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات .
4)سرقوا المملتكات والمنقولات المبينة وصفاً فيه بالأوراق المملوكة للمجنى عليهم 1), 2), 3), 4)----- ة وكان ذلك ليلاً حال حملهم أسلحة ظاهرة .
5)قاموا بإستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم سالفى الذكر وغيرهم من أهالى المنطقة بقصد ترويهم وتكدير الأمن والسكينة والأمانة وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين فى ذلك أسلحة متنوعة وأرتكابهم الجرائم موضوع الأتهامات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والمواطنين و تقدير أمنهم وسكينتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
6)قاموا بأعمال من شأنها أزدراء الأديان والطوائف المتنمية اليد والأخذ بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات .
7)جهروا بالصياح وحرضوا بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
8)خربوا وأتلفوا مبنى معد لإقامة شعائر دينية للكنيسة المعمدانية الأنجيلية بالخصوص على النحو المبين بالتحقيقات .
9)حازوا وأحرزوا أدوات متعددة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو حرفى والمستخدمة فى الجرائم محل التهم السابقة .
وبتاريخ 14/12/2013 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى
" حكمت المحكمة حضورياً ...... ثالثاً : بمعاقبة كل من =========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية . "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و التناقض فى أسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لأنعدام التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن عن جريمة التحريض بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وتكدير الأمن والسلم العام تسانده إلى دعامة واحدة دون سواها جعل منها مرجعه الوحيد بصدد ثبوت الجريمة فى حق الطاعن تمثلت فى تحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص حين أعلن إطمئنانه إلى فحوى شهادته على ما توصلت إليه تحرياته كمسوغ لقضائه بالإدانه بما ننقلة عنه بحصر لفظة " ...... شهد الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص ان تحرياته السرية موثوقه المصدر دلته أن شجار نشب بين فريقين من المسلمين والمسيحين على أثر قيام صبيان بالعبث على جدران المعهد الدينى بالخصوص قام خلاله نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض بإطلاق أعيره نارية من سلاحين ناريين كان بحوزتهما فأخذ الأول إصابة محمد محمود محمد التى أودت بحياته وكذا إصابة محمد محسن شعبان بينما أحدث الثانى إصابة محمد محمود السيد عبد العظيم على أثر تلك الواقعة بادر كل من مصطفى العجلاتى وأسمه مصطفى عبد البارى عثمان, محمود محمود الألفى , عبد ربه عبد النبى النجار وأسمه عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار , رفعت أبو عوف وأسمه رفعت محمد عبد الرحمن بإثاره المسلمين وتحريضهم على الأعتداء على ممتلكات المسيحين وقد أستعان محمود محمود الألفى بمكبر صوت المسجد وسيلة لإذاعه ذلك التحريض الذى تم عنه حريق وإتلاف عقارات وحوانيت وسيارات تخص المسيحين بالمدينة وإتلاف الكنيسة الأنجيلية العمدانية ........"
لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها وكفايتها وما أسفرت عنه على نحو ما أورده بمدوناته وأتخذ عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن تلك التحريات التى أعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليها فى قضائه بالإدانه كسند وحيد وأوحد فيما نسبه للطاعن من جرائم مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون حال كون التحريات لا تعدوا كونها رأيا لمجريها أستمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام , وقد عرفت محكمة النقض التحريات بأنها عملية تجميع للقرائن و الأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة و نسبتها إلى شخص معين
(الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق جلسة 4/5/2001 )
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط إذ أن الأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو ببراءه صادراً فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكماً لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدره لا يعدوا أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحقق القاضى منه و يبسط رقابتة عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا لا تعد التحريات دليلاً قولياً معتبراً لعدم بيان المصدر الذى أستقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى " ولا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون " وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون وأحكامها :
ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فإنها بهذه المثابة لا تقدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده أتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لأعلى عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بعز حاجة إلى بحث باقى ما يشيره الطاعن .
(نقض 17/3/1983 – س 34/79/392)
(نقض 18/3/1968 س 19-62-334)
ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وما أورد بمدوناته من تحصيل لشهادة مجرى التحريات متخذاً منها دليلاً كاملاً وشهادة معتد بها فى قضائه بالإدانة وذلك لكون شهادة مجرى التحريات التى أتخذ الحكم المطعون فيه منها أساس قضاء بإدانة الطاعن الوحيد لا ينطبق عليها وصف الشهادة كما هى معرفة قانوناً إذ أن الشاهد المعول على أقواله كدليل هو من أدرك الجريمة بإحدى حواسه.
ومما لا شك فيه أن الدليل عموماً والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون وأختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً أهمية خاصة مردها أنها عرضة بأكثر من باقى الأدلة للتزييف والتدليس والكذب والأفتراء مكتوبة كانت أو شفوية أم بالنقل أو السماع وعلى ذلك الإهتمام فقد تلاقت شرائع الأرض والسماء فيما تلاقت عليه على أن الأدلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الإسناد أما غيرها من الإستدلالات أو قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل .
وقد إتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على أنه لاغناء للإسناد الجنائى عن دليل واحد على الأقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن أو إستدلالات ولكن توافر الدليل شرط لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد يعتبر دليل .
يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – " النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الأستدلال والدليل يقول باطنه .
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن بينى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز أن تبنى الإدانة على مجرد الإستدلال فالإستدلال قديم عن الأدلة ولكنه صلح ومدة سنداً للإدانة .
وقد عززت محكمة النقض هذا الرأى بأحكامها المستقر عليها من بأنه :
يجب أن يتوافر لدية دليلاً كاملاً على الأقل ولا مانع من أن يعززه بالإستدلالات .
(نقض 3/10/1990 مج أحكام النقض س 11 رقم 122 صــ652)
وقضى أيضا :
وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القاعة فى الدعوى إلا أنه يرد على ذلك يقود منها أن يدلل القاضى أى بالدليل وليس بالإستدلال على صحة عقيدته فى أسباب حكمة بالأدلة وليس بمحض قرائن أو الإستدلالات تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلالال أو تناقض أو تعادل .
(نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352 )
(الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004 )
ومن ذلك أيضاً ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الأستناد إلى الإستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة فقضت بأنة للمحكمة أن تقول فى عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الأدلة .
(نقض 3/10/1960 س 11-122-652 )
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن إليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل أو إطراحه وفى الأطمئنان إلى القرينة كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الإستدلال كإستدلال أو رفضة وأن قصارى الأمر – ولا مصادره فيه – أنه يشترط لإقامة الإسناد توافر دليل صحيح على الأقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الإستدلال ، ويجب أن يكون الدليل صحيحاً متولداً من إجراء صحيح وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض أنه :
الشهادة قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .
(نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1 )
وقد أستقر قضاء النقض من قديم على أنه :
الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود بها عليها ، أما أراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لاتبنى عليها الإدانه قط – والشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم .
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه إستدلال المحكمة وصواب إستنباطها للإدله المطروحه عليها فإذا كانت قد أعتمدت على دليل لا يجوز أن يؤسس قضاءها عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد إذ يتعين أن تكون كافة الأدله التى أقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
(نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق)
(نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق)
وكان دفاع كافة المتهمين بما فيهم الطاعن قد نعى على تلك التحريات بإنعدامها التام حال كونها قد أوردت غتهام لأحد الأشخاص المتوفين منذ سنوات طوال وهو المتهم الثالث و الثلاثون يوسف عزيز وهبة ونسبت إليه أنه أخفى المتهم / هانى فاروق عوض إسكندر و أعانه على الفرار من العدالة , كما أنها قد أوردت أسماء بعض الأشخاص كمتهمين ثم عادت و أستبعدتهم من حلبة الأتهام ولم تستطع التحريات التى نسبت إلى المتهمين جرائم الحريق والسرقة و التعدى على الأملاك و غيرها أن تتوصل إلى ثمة مضبوطات مما أستخدم فى هذه الجرائم .
ولم يسع محكمة الموضوع سوى أن تهدر هذه التحريات لعوارها الواضح الى لا فكاك منه حين أضطرت إلى أن تقضى وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتوفى و أن لا تعول عليها بمكان بشأن تلك الجرائم التى نسبت إلى المتهمين بالحريق و الأتلاف و غيرها لعدم وجود ثمة دليل عليه لكنها تناقضت مع وضوح هذا العوار الذى لا قيام للتحريات به حين جعلتها ذروة سنام قضاءها بإدانة الطاعن دون سواه ولم تتعرض بالرد لما أثاره الدفاع بشأنها بما يؤكد إنعدامها الكامل و أكتفى بالقول بأنه عن بقية الدفوع التى أثارها المتهمين الثامن و التاسع (الطاعن) فهى دفوع موضوعية مردود عليها بما أستخلصته المحكمة دون أن يعنى حتى ببيان ماهية تلك الدفوع وكيف نالت من التحريات و عناصرها والمقرر بقضاء النقض :-
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق)
(نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق)
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
وأستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمة أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وأن تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
(نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق)
(نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق)
وأستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمة أن تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
(نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق)
(نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق.)
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وتواتر عليها بمبادئه قديماً وحديثاً فإنه لامناص من القطع بأن التحريات التى تساند إليها الحكم المطعون كسند وحيد وأوحد و شهادة مجرى التحريات لا يمكن قبولها قانونا أو الإستدلال بها أو عدها بمثابة دليل لكونها لا تخرج بشأن الطاعن عن مجرد الترديد للتحريات التى لا ترقى لمرتبة الدليل ولا تعدوا تلك الشهادة فى جانب الطاعن سوى رأى شخصى لا يرقى إلى مرتبة الدليل المعول عليه قانوناً أستقاه مجرى التحريات من الغير ومن ثم فأنه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام مدى عوار الحكم الطعين حين ركن إلى تلك التحريات وشهادة مجريها كدليل كامل قانوناً و تساند إليها فى قضاءه بالإدانة بمفردها ولا يصح للحكم الطعين أن يبنى عقيدته فى إدانة المتهم على رأى لغيرة سيما وأن الدليل القولى الوحيد الذى تساند إليه الحكم الطعين بشأن واقعة التحريض على الجرائم موضوع الأتهام المتمثل فى شهادة جرجس سامى صبحى قد جاءت خلواً من ثمة ذكر للطاعن و إنما أسند الفعل لآخرين وثمة فارق بين أن يثبت الحكم واقعة قيام الطاعن بإستخدام مكبر الصوت فى التحريض كواقعة مادية يلزمها دليل قولى معتبر و بين حريتها أن تستنبط من قرائن الأحوال أتصال هذا التحريض بالجناة الفاعلين الأصليين و أثره فيهم فالأولى يتعين أن تثبت بدليل و الثانية يكفيها القرائن و الإستدلال فإذا لم يرد الحكم الدليل على واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر الصوت بالمسجد فإنه ينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقيم على أسباب لاتصلح لأن يؤسس عليها قضاءها الأمر الذى يشوب الحكم بالبطلان لخلوه من الأسباب بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الثانى
تناقض أسباب الحكم الطعين
ذلك أن الحكم الطعين قد شابه التناقض والتضارب بين مدوناته فى معرض تقديره للأدلة المطروحة بين يديه إذ أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضاءه الوحيد بإدانة الطاعن ركونه إلى التحريات و أقوال مجريها دون سواها معلناً الأطمئنان لها ولفحواها كتصور للواقعة فى حين أنه سرعان ما نكص على عقبيه متناقضاً مع هذا التقدير للتحريات و أقوال مجريها ليقرر بأنها لا تصلح بمفردها كأساس للإدانة فيما يخص الجرائم المسندة إلى المتهمين الأخرين بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه :-
" ..........وبشأن ما نسب للمتهمين نجيب سمير إسكندر , هانى فاروق عوض , كرم فاروق عوض , نسيم فاروق عوض , عوض فاروق عوض , وفاروق عوض إسكندر بشأن الشروع فى قتل المجنى عليه محمد على موسى الشناوى فالأوراق خلت من دليل ما يقطع بإرتكابهم لتلك الواقعة سيما وقد نفى المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة علمه عنها وكيفية حدوثها أو الأداه المحدثة لها وقد خلت الأوراق من شهود بشأن تلك الواقعة ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه تحريات الشرطة فى هذا الشأن وما شهد به مجريها إذا أنها لأترقى لمرتبه الدليل ولا تصلح بمفردها لإدانه المتهمين فلا تطمئن المحكمة لإدانه المتهمين عن تلك الواقعة ..........."
وحاصل القول أن المطالع لمدونات قضاء الحكم الطعين لا يستطيع الوقوف على الأساس القانونى الذى شيد قضاء محكمة الموضوع عقيدته عليه حال كونه قد خالف مبدء مطرد دستورياً وقانونياً حملته أحكام القضاء وأرسته محكمتنا العليا فى أحكامها تمثل فى عدم التمييز بين المتهمين دون أساس موضوعى وقد بدا من تسبيب الحكم الطعين آنف البيان أنه قد ناقض نفسه حين قرر بصلاحية التحريات وأقوال مجريها لتكون الأساس الوحيد لإدانه الطاعن بأعتبارها أنها قد حملت تقريراً لم يورده ثمة شاهد أخر بأن الطاعن أستخدم مكبر الصوت بالمسجد فى التحريض على الجرائم من ناحيه ومن ناحيه أخرى يقر بأنها لا تصلح لإدانة باقى المتهمين- لا لأساس موضوعى مبناه قصور ما شابه التحريات بشأن موقف متهم دون أخر وهو أمر من سلطة المحكمة الموضوعية فى أجتزاء الدليل وتقديره- لكن لكون هذا الدليل لا يصلح كسند وحيد للأدانه مطلقاً وفقاً للقانون بإعتبار كون التحريات بمفردها لا تكفى لحمل أتهام أى كان شخص المتهم أو التهمة أو الفعل المسند إليه أو عناصر التحريات المطروحة بشأنه جديه أو قاصره فهى لا تصلح بإطلاق بمفردها لأدانه قضائيه لأى تهمة ولأى شخص .
وهذا الأهدار للتحريات ينسحب بلا ريب على كافة الجرائم التى أوردت التحريات معلومات بشأنها و أشخاص مرتكبيها –ما دامت تخلو الأوراق من ثمة دليل يؤازرها- وكأن هذا الإهدار عينى الأثر متعلق بعدم صلاحية التحريات بإطلاق وليس لسبب شخصى يخص ما حوته التحريات من معلومات بشأن متهم بعينه وهو ما عبرت عنه محكمة الموضوع عن قناعتها بعدم صلاحية التحريات فى صحيح القانون للإدانه بمفردها .
بيد أن محكمة الموضوع قد ناقضت هذا المبداء الذى لا خلاف عليه حين دانت الطاعن متسانده إلى التحريات بمفردها فى حين أنها لم تقم بمثل ذلك بشأن باقى المتهمين ومايزت بينهم فى قضائها على غير صحيح القانون فحملت مدوناتها تناقض شاب عقيدتها بنبنئ عن إختلال فكرتها حول واقعة الدعوى وكانت واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر صوت المسجد للتحريض واقعة مادية يلزمها دليل ثبوت أبتداء بشهادة قولية على تلك الواقعة ثم للمحكمة أن تستدل من قرائن الأحوال ما إذا كان هذا التحريض قد لاقى صداه فى نفوس مرتكبى الجرائم الأصليين من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه:
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
(نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق)
(نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق)
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن ركوناً إلى التحريات بمفردها وأقوال مجريها بشأنها فى حين أبت أن تتخذ من ذات التحريات سنداً يتيح لها إدانه باقى المتهمين مفصحه فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام عن عقيدتها بعدم صلاحية التحريات بمفردها لحل الأتهام وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالتهاتر والتناقض بشأن تقدير الإستدلال المستقى من التحريات وقيمته فى الأثبات ما بين عده غير صالح للإستدلال به منفرداً و كونه الأساس الوحيد للإدانة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
تناقض أخر فى الحكم و فساد فى الإستدلال
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن الدليل القولى الوحيد و الشهادة المعول عليها قانوناًَ التى حملت دليل الإدانة عن التهمة المنسوبة إلى الطاعن قد جاءت خلو من ثمة إشارة إليه وأسندت الجريمة لدونه من المتهمين وآخرين مجهولين وفقاً لما جاء بمدونات قضاء الحكم الطعين وننقله عن مدوناته بحصر لفظه مثلاً فى الأتى :
".....حيث شهد جرجس سامى صبحى أنه تناجى لسمعه صوت إطلاق أعيره نارية ثم علم بمقتل المجنى عليه/ محمد محمود محمد وعقب ذلك قام كلاً من:- مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين بتحريض وأثاره عامه المسلمين على إيذاء المسيحين وقد لجأ أحدهم للمسجد داعياً من خلال مكبر صوت بذات التحريض فقام بأغلاق حانوته ولم يلبث أن علم بحرقه وإتلافه نتيجه ذلك التحريض بداعى الأنتقام لواقعة مقتل المجنى عليه .........".
ولما كان ذلك محكمة الموضوع بهذا التحصيل لمؤدى أقوال الشاهد الوحيد عن جريمة التحريض قد أفصحت عن كونها لم تألو جهداً فى سبيل إدانه الطاعن إذ راحت تؤول مؤدى أقوال الشاهد على نحو يخالف حقيقة مرامه منها بحيث يفهم منها ضمناً للمطالع لمدونات قضاءه ضلوع الطاعن فى الجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن تصديقاً لما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات إذ أن الحكم الطعين قد عمد لإيراد فحوى أقوال الشاهد على نحو مبتسر أدعى خلاله كما سلف بيانه أن المحرضين هم مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين فى حين أن حقيقة أقوال الشاهد كما وردت فى التحقيقات تخالف هذا التأويل من كافة الأوجه ويكفينا أن ننقل فحوى أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة صفحة 160 على النحو التالى:-
س/ومن الذى تتهمه تحديداً بإحداث التلفيات والحريق الذى حدث بالحانوت الخاص بك؟
جـ/ بتهم مصطفى العجلاتى , محمود الموان , رفعت أبو عوض السمكرى , محمود محمد وشهرته محمود الهزاز , محمد جريشه , بلال الصينى .
س/ وعلى أى أساس تتهم سالفى الذكر تحديداً؟
جـ/ قبل ما أنا أمشى وأقفل المحل الناس دى كانت بتحرض الناس فى الشارع أنهم ينزلوا يموتوا المسيحيين وواحد منهم راح الجامع ونادى فى ميكرفون الجامع وبيقول كل المسلمين اللى فى أرض الشركة ينزلوا بالسلاح بتاعهم يموتوا المسيحيين وأن أول ما سمعت كده قفلت ومشيت على طول علشان أنا خفت من الكلام اللى بيحصل ده .
مما مفاده أن جميع المحرضين معلومين يقيناً للشاهد بأسمائهم وصفاتهم وأن الطاعن وفقاً لشاهد الرؤية الوحيد المعتبره شهادته قانوناً لم يقارف الجريمة ولم يكن من ضمن المحرضين مطلقاً حتى يعاقب عن هذا الفعل جنائياً إلا أن الحكم الطعين قد أول أقوال الشاهد على نحو مغاير تماماً لقصده ذكر فيه أن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وليس ذلك إلا سعياً من ورائه للتوفيق بين أدلته على نحو متعسف بهدف الجمع بين أقوال الشاهد والتحريات وأقوال مجريها بحث يوهم المطالع لقضائه أن المجهول الذى صرخ بالتحريض فى مكبر صوت المسجد هو الطاعن فيكتمل الدليل بالإستدلال غير عابئ بأن الشاهد قد حدد على نحو حصرى أسماء المحرضين بل وشهرتهم فى المنطقة ونسب إليهم صراحة التحريض بمكبر الصوت فى المسجد وليس من بينهم الطاعن المعرف بأسم ( الشيخ الألفى) مطلقاً مع كونه معلوماً لديه فجمع بذلك الحكم الطعين على غير هدى من أوراق الدعوى بين دليلين متناقضيين تماماً بهذا الأبتسار والتجزئه لأقوال الشاهد بل والإضافة إليها بأن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وهو ما لم يقل به مطلقاً ومن ثم فأنه قد تدخل فى رواية الشاهد وأحالها عن مضمونها ومؤداها ولو نقلها نقلاً أميناً معتبراً لمبتغاه منها لأستحال عليه الجمع بينها وبين التحريات وأقوال مجريها التى دان بموجبها الطاعن وعده مسئول جنائياً عن فعل لم ينسبه إليه شاهد الرؤية الوحيد وقد كان لمحكمة النقض رأيها السديد بشأن هذا المسلك حين قضت بأنه :-
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بقضاء النقض كذلك انه :
أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، و لا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود ما إستنه
الطعن رقم 668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد أبتسر أقوال الشاهد على نحو يمكنه من مد أثار أقواله لتنال من الطاعن على غير مؤداها الحقيقى ومرامه منها و على الرغم من تناقضها مع التحريات التى حملت أسماء تخالف ما أورده الشاهد وكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تتخذ من وسائل التحقيق ما يؤدى للكشف عن حقيقة الجناة المتهمين بفعل التحريض بارشاد الشاهد للضابط مجرى التريات عنهم بدلاًُ من أن تجتزء أقواله و تلحقها بتحريات الضابط القاصرة و التى يكفي لوصمها بكل نقيصة يمكن أن تلحق بتحريات أجريت من قبل أو من بعد ذلك أنها قد أسندت الاتهام إلى المتهم الأخير الذى توفى منذ سنوات عن الواقعة فى حين يرفع الحكم الطعين لها لواء التأييد لها بل ويتخذ من الوسائل ما يجعل منها عماد قضاءه على الرغم من أنعدامها بأن يجتزء الادلة ويمسخها وصولاً لإدانة الطاعن الأمر الذى يوصمه بالفساد فى الأستدلال ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص والتى بموجبها منفردة قضى بإدانة الطاعن .
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن وما حوته أوراق الدعوى من مستندات قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حيث قدم بين يديه حافظة مستندات تحوى شهادة موقعة من أهالى الخصوص الأقباط تفيد بأن السيد/ محمود محمود محمد الألفى يتمتع بحسن الخلق وكذلك بأنه ليس هو صاحب الفتنه المدعى بها عليه وأنه دائماً يعامل الأقباط مثل المسلمين ولا يفرق بين أحد .
كما تساند دفاع الطاعن كذلك إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الخصوص محافظة القليوبية بتاريخ 5/8/2013 وما ورد به من أقوال لشهود الواقعة بصفحة 400 ومابعدها وتحت عنوان المقابلات وشهود العيان وما ورد بها على النحو التالى .
(1) ما قرربه الأنبا/ سريال يونان جبرائيل – راعى كنيسة مار جرجس بالخصوص بأنه قام أحد الشيوخ ويدعى الشيخ أبو على بالنداء فى ميكرفون المسجد بضرورة مساندة المسلمين والدفاع عنهم بالنزول والتصدى للمسحيين بالسلاح وكان ذلك بعد صلاة العشاء يوم واقعة وفاة المواطن المسلم وقد شجع ذلك النداء المسلمين على التمادى فى حرق وتكسير والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم .
(2)وقرر الشاهد/ أحمد على (ابن خاله القتيل) بصـ 405
بالتقرير أن فى الوقت ده الشيخ أبو على نده فى الجامع أن المسحيين بيضربوا نار على المسلمين وأستغاث عشان حد يجيى ينجدنا .
(3) كما قرر الشاهد/ مصطفى كاوتش (ابن خاله القتيل) بصـ 406
أن الشيخ أبو على هو اللى نده فى الجامع وهو راجل متدين ويعرف ربنا وهو كان قصده بس أن يستغيث بالناس عشان يصدوا ضرب النار اللى جاى من عائلة إسكندر وبالمناسبة الشيخ أبو على مات إنهارده (8/4/2013) أثناء صلاة الفجر يعنى هو لو كان راجل وحش كان هيموت وهو بيصلى !!
وقد تمسك الدفاع بدلالة هذه المستندات وما حوته من أقوال وشهادات فى ثبوت أن من قارف الجريمة شخص أخر هو أمام المسجد المرحوم / و أن الطاعن ليس له أدنى صلة بالواقعة كدليل جازم يؤكد كذب التحريات وعدم جديتها سيما و أن الدفاع قد نعى عليها كونها قد أسندت الجريمة إلى أحد المتهمين و ثبت أنه متوفى منذ سنوات مضت بما يؤكد
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها

مذكرة في دعوى اخلاء

شباب المحامين - انتم فى القلب من اجلكم كان النشر - انتم غد المحاماه المشرق بأذن الله - عريضه استئناف حكم اخلاء
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد المحامى
يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ --- 
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة =============
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم1116 لسنه 2011 أيجارات كلى جنوب القاهرة بتاريخ 27/3/ 2012 والقاضي منطوقة
" حكمت المحكمة " بأخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى و المبينة الحدود والمعالم بأصل الصحيفة وعقد الأيجار المؤرخ 1/2/1982 و تسليمها للمدعى خالية من المنقولات و الاشخاص وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدهاقد أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بأخلاء المستأنف من العين المبينة بصدر الصحيفة وعقد الأيجار وفسخه وتسليم الشقة موضوع الدعوى خالية من المنقولات والأشخاص
وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1982 أستأجر المستأنف من المستانف ضده الشقة الكائنة بالدور الثانى بالأرضى والمقيم بالعقار رقم 4 شارع خالد بن الوليد من شارع على عبدالعزيز – فايدة كامل البساتين وقد تقاعس عن سداد القيمة الايجارية فى الفترة من 1/1/2010 حتى 31/8/2011 و قد قام باعذار المستأنف بالساداد بتاريخ 11/8/2011 بما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً حافظة مستندات طوت على أصل عقد الأيجار سند الدعوى و أصل الأنذار بالسدادا
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضده بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المستانف بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الانعدام لعدم أنعقاد خصومته و الأجحاف بحقوق المستأنف 0 الأمر الذى بادر لأستئنافه بمجرد علمه بامر هذا الحكم للأسباب التالية :
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضده بالتواطؤ مع المحضر بما ترتب عليه عدم علمه بأمر الدعوى وما تم فيها من إجراءات و ترتب على ذلك عدم أنعقاد الخصومة فيها و أنعدام الحكم .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم وقد صدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى
توقى المستأنف الأخلاء بسداد القيمة الأيجارية
لما كان المستأنف قد قام بسداد القيمة الأيجارية قبل أغلاق باب المرافعة فى الدعوى بحكم نهائى بأعتبار أن مواعيد الأستئناف لم تنقضى فى الدعوى لعدم الأعلان بأى من إجراءاتها و أنعدام الحكم الصادر فيها وكان المستانف قد بادر بمجرد علمه لأستئناف هذا القضاء وسداد القيمة الأيجارية بما يعد توقياً منه للأخلاء من العين مستأجره ويترتب على ذلك ألغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
والمقرر بقضاء النقض أنه :
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أنه يشترط لطلب الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة مضى خمسة عشر يوماً بعد تسليم المستأجر التنبيه بإيفائها دون أن يقوم بالسداد ، و الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، و على الرغم من أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجر بعد رفع الدعوى أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فيها ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صياغة المادة 23 المشار إليها جاءت عامة مطلقة و لا يجوز قصر نطاقها على إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة الإيتدائية دون محكمة الإستئناف ، لما فيه من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مقتض و هو ما لا يجوز مما مؤداه أنه لتوقى طلب الإخلاء و لإسقاط حق المؤجر فيه يتعين أداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية المستحقة حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف أيضاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بوفاء الأجرة المستحقة حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1978
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنف : -
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0

12 سؤالا شائعا واجاباتهم حول قائمة المنقولات الزوجية :

12 سؤالا شائعا واجاباتهم حول قائمة المنقولات الزوجية :
س / ما هي قائمة المنقولات الزوجية وتعريفها وأساسها؟
ج / هي قائمة يتم ذكر فيها كافة المنقولات الزوجية التي تم احضارها لتأثيث مسكن الزوجية سواء بمعرفة الزوجة او بمعرفة الزوج , وقد جري العرف علي أن كافة المنقولات يتم كتابتها باسم الزوجة , علي أن يوقع الزوج بأنه استلم تلك المنقولات وصفاً وعدداً علي سبيل الأمانة أو سبيل عارية الاستعمال مع تعهده بردها للزوجة حال طلبها لذلك , وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة .
س / ما هي جريمة تبديد قائمة منقولات الزوجية وعقوبتها في القانون ؟
ج / جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
س / ما هو السند القانوني الي تقوم عليه جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟
ج / تقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة ......
س / ما هي عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية؟
ج / يعاقب مرتكب جريمة التبديد قرر بالحبس ( من 24 ساعة – وحتي 3 سنوات ) وهي سلطة تقديرية للمحكمة وتنزل العقاب علي من يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية ، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس و الغرامة .
س / كيف يتم إثبات وقوع جريمة تبديد منقولات الزوجية ؟
ج / يخضع عقد الأمانة ( قائمة المنقولات ) الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة , ففي حالة تبديد المنقولات فعلاً , او منع الزوج الزوجة من الحصول او الانتفاع بمنقولاتها الزوجية , او قام بإخفائها , او رفض ردها حتي فهنا تتحقق الجريمة , ويحق لها تقديم اصل القائمة الي قسم الشرطة للاطلاع علي الأصل ورده اليها مع ارفاق صوره ضوئية منها , كدليل يفيد انه استلم المنقولات الواردة بها وصفاً وعدداً وقيمة , وتوقيعه عليها بالاستلام هو دليل علي أنه في حوزته وحيازته وأنه ملزم بردها متي طلب منه ذلك.
س / هل جريمة تبديد المنقولات من الجرائم التي يمكن اثباتها حال وجود مانع أدبي يحول دون تحرير قائمة مكتوبة ؟
ج / علي الرغم من أن الأصل هو مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة , إلا أنه مبدأ غير متعلق بالنظام العام , ومن ثم فيجوز الإتفاق على خلافه , ومن ثم يجوز اثبات استلام الزوج للمنقولات بكافة طرق الإثبات المتعارف عليها بقواعد القانون المدني , ومنها شهادة الشهود , لأنه في بعض الحالات يوجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها ، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
س / ما هو الحال لو فقدت قائمة المنقولات ؟
يجوز للزوجة في حالة فقد اصل القائمة الممهورة بتوقيع الزوج أن تلجاء الي شهادة الشهود بحدوث واقعة التسليم ، وكا بيان المنقولات المسلمة للزوج بموجب تلك القائمة ، وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
س / ما هو الحال لو كانت المنقولات الفعلية مختلفة عن الواردة بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيع الزوج ؟
ج / هذا الآمر يعرف بصورية القائمة , إذ أن العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة , ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات , ومنها شهادة الشهود وكافة الدلائل والقرائن التي تثبت صورية القائمة وأن ماذكر بها لم يتم تسليمة للزوج فعلاً .
س / هل يعتبر مصاغ الزوجة أحد أعيان قائمة المنقولات ؟
ج / المشغولات الذهبية او المصاغ في حالة ذكره بقائمة المنقولات فهو احد اعيان القائمة , ويجب علي الزوج رده متي طلب منه ذلك , أو رد قيمته نقداً , ولكن هنا أيضاً هناك رأي أخر جدير بالنظر ومفاده أن مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتديه وهو لصيق بها , وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها , وهنا ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها ومن ثم لا يلزم برده ضمن اعيان القائمة , بشرط اثبات ذلك واقتناع المحكمة بهذا الطرح وله في هذا الصدد الاستعانة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود .
س/ هل للزوجة الغير مدخول بها حق في قائمة المنقولات حتي ولو لم يتم الزفاف الفعلي ؟
ج / فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات , فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
س / ما العمل في حالة تقديم الزوج لمنقولات غير متطابقة مع المذكور بالقائمة؟
ج / قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية إضراراً بالزوجة لحرمانها من الحصول علي اعيان الجهاز ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتتسلمها وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية ضده بالتسليم وبراءة ذمته ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة, ثم يقوم برفع تقرير بذلك الي المحكمة , اما بتطابقها فهنا يعتبر تعسف من الزوجة بغية الاضرار بالزوج عن طريق رفض الاستلام بغية صدور حكم جنائي ضده , أو في بعض الحالات وجود نواقص او توالف يقوم بتقديرها الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية , وهنا يلتزم الزوج بسداد قيمة تلك النواقص او التلفيات وإلا عد مبددً لأن العبرة بالسداد الكامل وليس السداد الجزئي , ففي بعض الحالات يحبس الزوج في حالة امتناعه عن سداد احد اعيان القائمة كخلاط او تلفزيون او ما شابه ,او حتي امتناعه عن سدد قيمة هذا البند الناقص من اعيان قائمة المنقولات الزوجية .
س / هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات ؟
ج / تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية , وفى أية حالة كانت عليها إذا تصالحت المدعية بالحق المدنى أو المجنى عليها مع المتهم .

الطعن بالجهاله -- ماهيته -- كيفية تحقيق

الطعن بالجهاله -- ماهيته -- كيفية تحقيقه --- سقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم ---- مذكره رائعه -- لاتفوتك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكره
مقدمه لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه
الدائرة 7 مدني ستأنف
بدفاع ورثه المرحوم / ======================مدعى عليهم
ضد
السيد / =================================" مدعى "
في القضيه رقم لسنه مدني مستأنف
والمحجوز للحكم لجلسة لجلسة========= ومذكرات في أسبوع
الواقعات
أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد إيجار معطى له تاريخ 1/1/1985 على العين الكائنة بالدور الثالث بالعقار ( 31 أو 35 ) بحسب الأحوال شارع أحمد حسن متفرع من شارع الترعة التو فيقيه بأرض الأنصاري – عزبة النخل – منسوب صدوره إلى مورث الطالبين المرحوم / السيد أحمد حسن والحق الذي لأمريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما زعم به المدعى بصحيفة دعواه ليس سوى افتراءات لأتمت للحقائق بأي صله على النحو ألأتيه :-
1- كان المدعى يستأجر عين التداعى الكائنه 31 ش أحمد حسن من شارع الأنصارى – عزبه النخل – بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/2/1988 صادر له من مورث المدعى عليهم المرحوم / السيد أحمد حسن لقاء قيمه أيجاريه قدرها خمسون جنيها شهريآ 0
2- بيد أن المدعى قد تقاعس عن سداد القيمه الأيجاريه عقب وفاه مورث المدعى عليهم بما حدابالسيده / مبروكه السيد أحمد حسن – أحمد المدعى عليهم لإقامه رقم 732 لسنه 1999 أيجارات كلى شمال القاهره والتى قضى فيها بجلسه 26/4/1999 بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمه بفسخ عقد الأيجار المؤرخ فى 1/2/1988 سند الدعوى واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والمبينه بالعقد والصحيفه وتسلميها خاليه من الأشخاص والشواغل والمنقولات "0
3- وكان المدعى لم يرتضى هذا القضاء فاقام عنه الاستئناف رقم 6635 لسنه 3ق استئناف عالى شمال القاهره قدم خلالها كافه أوجه دفاعه وحوافظ مستندات طويت على بعض انذارات عرض بمبلغ خمسون جنيها شهريا وفقا للعقد المؤرخ 1/2/1988 وقد قضى فيهاغ باعتبار الأستئناف كأن لم يكن الأمر الذى يجعل الدعوى الماثله التى إقامها المدعى غير مقبوله شكلآ أو موضوعا للأسباب الأتيه :-
الدفاع
بداءه يتمسك دفاع المدعى عليهم بالطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب صدوره لمورثهم على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 قبل أبداء باقي أوجه دفاعه الشكلية 0
1- ندفع بالطعن بالجهالة على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 المنسوب صدوره لمورث المستأنف ضدهم 0
2- ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بالمادة 65 /3 مرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
3- عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه الزيتون المدنية الجزئية قيما بنظر الدعوى عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
4- ندفع بسقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضي أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
5- الدفع بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 735 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة 0
أولآ :- الطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى 0
البين من مطالعه وقائع النزاع سالفة البيان أن العلاقة الأيجاريه بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم كانت قائمه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1988 على غير التداعي لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وكانت المستأنف ضدها السيدة / مبروكة السيد أحمد قد أقامت قبله دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 واستندت منها رقم 6635 لسنه 3ق س0ع شمال القاهرة والتي لم يحتج قبلهم فيها المستأنف بالعقد سند الدعوى الحالية والذي يجهل المستأنف ضدهم وجوده ولا يعلمون من أمره شيئا وعلى ذلك الوجه فأن المستأنف ضدهم وقبل الخوض فى باقي أوجه الدفاع الشكلية يعتصمون بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى المعطى له تاريخ 1/1/1985 عملا بنص المادة 14 من قانون الإثبات والتي جرى النص فيها على أنه " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أوصحه أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار فيكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء او الختم أو ألبصمه لمن تلقى عنه الحق ومن أحتج عليه بمجرد عرفي وناقش موضوعه ( يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم بصمه الإصبع وكان قضاء النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه :-
نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم المادة 14 أثبات – أثره على المتمسك بالورقة أقامه الدليل على صحتها م03 من ذات القانون انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث أثره انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافه الورثة من تمسك بعدم العلم ومن يتمسك 0
نقض 11/3/1993 الطعن رقم
381 لسنه 58 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان المستأنف ضدهم يعتصمون بعدم علمهم بصدور هذا العقد سند الدعوى عن مورثهم او أن التوقيع عليه يخصه وكان المقرر بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وهو ما أصلته نص المادة 14 من قانون الإثبات سالفة الذكر بما يعتصم به دفاع المستأنف ضدهم لرفض تلك الادعاءات 0
ثانيا:- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفتها عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
كان قضاء محكمه الدرجة الأولى قد طبق صحيح القانون حين أنتهي للقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات إلا أن المستأنف قد نعى على هذا القضاء السديد بادعاء أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حين نص هذا الوجه الشديد بقضائه على الرغم من أن الفقر الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المستحدثة تشمل حقوق الانتفاع بالعين المراد الحكم بصحة ونفاذ عقدها وقد كان ذلك عين ما أورده كبار شراح القانون بهذا الشأن فقيل في ذلك بأنه :-
يشترط لأعمال الحكم المستحدث بالفقرة الأخيرة توافر أربعه شروط 0
أولا :- أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد فلا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بصحة عمل من أعمال الأرادهالمنفرده التي تصدر من جانب واحد كالوصية ، كما لا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بفسخ العقد او بطلانه أو أبطاله أو عدم نفاذه أو انقضائه ، إذ النص صريح فى اشتراط أن يكون المطلوب الحكم بصحة التعاقد دون الحكم بانحلاله ويستوي بعد ذلك نوع التعاقد فقد يكون عقد بيع أو عقد شركه أو عقد صلح او غير ذلك من العقود متى توافرت فيه باقي الشروط 0
ثانيهمآ :- أن يكون محل العقد المطلوب الحكم لصحة حقا مبينا أو أحد الحقوق ألأصليه المتفرعة من حق الملكية تحق الانتفاع أو حق السكنى أو الاستعمال أو حق الحكم أو حقوق الأرتفاق او كان حقا عينيا بتعيآ كالرهن الحيارى 000000"0
راجع تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه
محمد كمال عبد العزيز ط 3 سنه 1995 ص 476
ومهما يكن من أمر فأن المشرع قد تظم ذات المسألة بنص قانوني خاص كما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بالشهر العقاري والتي نص فيها على أنه "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار اذا زادت قدمتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة نسيء من ذلك ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لأتكون نافذة في حق العين فيما زاد عن مده تسع سنوات بالنسبة إلى الأجارات والسندات وفيما زاد على أجره ثلاث سنوات بالنسبة للمخالصات والحوالات الأمر الذي يكون معه ما أنتهي إليه قضاء المحكمة الدرجة الأولى قد أتى موافقا لصحيح القانون بما يوجب تأييده 0
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه مدني الزيتون الجزئية قيميآ بنظرها عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
كان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه الزيتون المدنية الجزئية بالمخالفة للاختصاص القيمى لدعوى وما ورد بنص الماد8ه 37 /8 من قانون المرافعات والتي نصت على " 000 يراعى فى تقدير قيمه الدعوى مايأتى 000"
7 – اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا وإبطاله كان التقدير بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد كلها وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بأعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بأعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد كان التقدير بأعتبار المقابل النفدى للمدى التي قام النزاع على امتداد العقد إليها 0
ولما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام لأنها ترمى أساسا لحسن سيد القضاء ولا تهدف لتحقيق مصالح الخصوم ، لذا يجوز للقاضي أن يثير المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه 0 خمسائل النظام العام النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوه القانون 0 كذلك يجوز لأي صاحب مصلحه التمسك بعدم الاختصاص القيمى في أية حاله تكون عليها الدعوى ولو لأول مره إمام محكمه النقض بشرط إلا يثير ذلك مسائل واقعية لم يسبق طرحها على محكمه الموضوع 0
راجع أصول المرافعات المدنية والتجارية
د/ نبيل إسماعيل عمر – ط1986 ص 260
وقد أستقر قضاء النقض على أن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار الأماكن بعد انتهاء المدة الأتفاقيه وتمتعه من ثم بالامتداد القانوني لمده غير محدوة ، تعتبر دعوى غير مقدره القيمة فقط في ذلك بأنه :-
دعوى طلب تحديد أجره العين المؤجرة هي طلب صحة أو أبطال عقد مستمر فتقدر قيمتها بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد بأكملها 0
نقض 8/11/1978 طعن رقم 375 لسنه41 ق
نقض 29/11/1978 طعن رقم 278 لسنه 45 ق
م نقض م – 29 – 1811
فأذا ما تقرير ذلك وكان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه مدني الزيتون الجزئية الغيرمختصه قيميآ بنظر الدعوى بأعتبار أن العقد محل التداعي معطى له تاريخ 1/11/1985 ومن ثم فهو خاطع لقوانين إيجار الأماكن – يحسب الظاهر – من التاريخ بما تكون معه الدعوى غير محدده القيمة ويكون الاختصاص بنظرها متعقدآ لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه المختصة قانونا بنظرها 0
(3) سقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضى أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
اذا كان المستأنف عليهم يتمسكون ابتداء بالدفع بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى دون خوض من جانبهم في موضوعه وأثاره فأن المستأنف عليهم إعمالا لحقهم في التمسك بالدفوع الشكلية الظاهرة من بادىء الأوراق يبدون بين يدي المحكمة الموقرة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضى ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد – كفرض جدلي بصحته بأعتبار أن تقادم الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأيجاريه بمضي خمس سنوات من نشاءه الحق فيها 000 وكذا تقادم الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق يسرى عنها التقادم الطويل بمضي خمس عشره سنه من تاريخ نشاءه الحق 0
وإذا كان المستأنف يزعم بأن عقده المجهول بالنسبة للمستأنف عليهم قد صدر من مورثهم بتاريخ 1/1/1985 فأنه والحال كذلك يحق لهم التمسك بالدفع السابق للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
الوعد بالإيجار ليس بإيجار ويدخل فى طائفة العقود الغير مسماه باعتباره يقتصر على الزام الواعد بأن يبرم عقد الإيجار إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك خلال مده معينه ولا ينشىء في ذمه الواعد له أيا من الالتزامات التبادلية بين المؤجر والمستأجر المترتبة على عقد الإيجار وبالتالي فأنه لا مساغ للنعي على المدة التي قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد – تسع سنوات – بمجاوزتها مده السنوات الخمس المحددة لسقوط الاجره بالتقادم في عقد الإيجار لاختلاف مجال كل من العقدين 0
الطعنان رقما 565 ،570 لسنه 43 ق
جلسة 31/3/1977 س 28 ص 865
وبمفهوم المخالفة لما سبق فأن الحق في إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار يكون قد سقط بالتقادم الخمس وفقا لما أورده المدعى بصحيفة دعواه 0
(3) الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها 0
البين من مطالعه الأوراق أن العلاقة ألإيجاريه التي كانت تربط بين مورث المستأنف عليهم المستأنف كانت قائمه بالعقد المؤرخ فى 1/2/1988 لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وأن تلك العلاقة قد استمرت حتى تاريخ إخلاء المستأنف من عين التداعي نفاذ للحكم الصادر في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة كما أن البين أيضا أن المستأنف لم ينازع طوال أمد النزاع في تلك العلاقة الأيجاريه أو يقدم ما يفيد وجود هذا العقد المزعوم ولا يخلو الأمر من أحد فرضين أولهما أن هذا العقد كان موجود لدى نظر الدعوى الإخلاء ومن ثم فأن عدم محاجته بالعلاقة ألإيجاريه الناشئة عنه ينطوي على فصل ضمنيا فيه أو أن يكون هذا العقد مصطنع على مورث الطالبين عقب الحكم وهو ما نؤيده بالطعن بالجهالة بما يجعل الاحتجاج بهذا العقد في الدعوى الماثلة يناقض حجية الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
تتوافر وحده الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى إلا حقه مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره 0
11/3/1969 طعن 53 لسنه 35 ق
31/1/1984 طعن 1097 لسنه 51 ق
ولما كان ذلك وكان قد سبق وقضى قبل المدعى يالاخلاء في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة من عين التداعي وكان هذا القضاء يناقض دعوى المدعى الماثلة في موضوعه باعتباره قد قضى فيها بإخلائه فأن الدفع بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها قائما على سند من صحيح القانون 0
بناء عليه
يلتمس دفاع المستأنف عليهم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 0

ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له

ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له في القانون السوي
الـ (مدني – جزائي)
مقدمة:
قرر القانون المدني نوعين من التقادم هما التقادم المكسب للحقوق والتقادم المسقط أما في القانون الجزائي فكل تقادم فيه هو تقادم مسقط.
والحقوق التي تسقط بالتقادم الجزائي هي الحق في رفع الدعوى العامة الذي ينشأ عن وقوع الجريمة والحق في تنفيذ العقوبة الذي ينشأ عن الحكم القطعي الصادر والتقادم الجزائي هو سبب من أسباب سقوط الدعوى العامة وسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
التقادم المكسب للحقوق أو المسقط لها في المواد المدنية يقوم على قرينة إهمال صاحب الحق بمطالبة خصمه مع تمكنه من هذه المطالبة وعلى قرينة تنازله عن حقه بعكس التقادم المسقط في المواد الجزائية الذي يقوم على ما جرى عليه المشرع من اعتبار المآل في جلب المفاسد فإذا اعتبر ارتكاب الجريمة سببا رتب عليه الحكم بتوقيع العقاب على الفاعل وذلك لتحقيق مصلحة عامة هي مصلحة المجتمع في زجر وردع المجرم تحقيقاً للأمن والنظام فقد اعتبر كذلك أن مرور الزمن المناسب على ارتكاب الجريمة أو الحكم بالعقوبة ينسيها فجعله مانعاً من العقاب وذلك لانتفاء المصلحة من العقاب على الجريمة المنسية وقرينة النسيان هنا هي قرينة قاطعة لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة كما وأن التقادم من النظام العام ويجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى في المواد الجزائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أما سقوط الدعوى المدنية فلا يعتبر من النظام لعام ويجوز التنازل عنه عقب ثبوت الحق فيه ويتطلب أن يتمسك به صاحب الحق والمصلحة وتتلخص المواد الناظمة للتقادم ومدده في التشريع السوري المدني والجزائي بالنقاط التالية:
أولا : مدد التقادم:
التقادم المسقط
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع وذلك من اليوم الذي علم في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بمرور الموعد أعلاه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. (م173 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى عدم نفاذ التصرف وذلك من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف- وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء (15 سنة) من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. (م 244 قانون مدني)
- يتقادم الالتزام بانقضاء (15 سنة) فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:
* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات - ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. م373 مدني.
* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
- يبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى - - وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) الحقوق الآتية:
* حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
* حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.(م 375 قانون مدني) و يبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن وذلك من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع – على أن هذه الدعوى لا تلحق ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع. (م394 قانون مدني)
- يسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً. (م402 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) دعوى الضمان وذلك من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول - على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه. (م420 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد - ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. (م664 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ستة أشهر) دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان وذلك من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان - مع العلم أنه على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (م. 694 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) الدعاوى الناشئة عن عقد التامين وذلك من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى (م 718 قانون مدني) - ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
* في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
* في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعة.
- تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه - وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها - ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقا للقواعد العامة. (م 87 قانون تجاري)
التقادم المكسب
- يكسب بالتقادم بمرور (15 سنة) من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع. (م 917 قانون مدني)
- يكسب بالتقادم بمرور (5 سنوات) إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية التالية (منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري - حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح - ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق - والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
* الاستيلاء على الأراضي الموات.
* انتقال الملك بالإرث أو بالوصية.
* الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض.
* البيع أو الفراغ. (م 918 قانون مدني)
التقادم المسقط الجزائي
- تسقط بالتقادم بانقضاء (25 سنة) عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة.
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) العقوبات الجنائية المؤقتة على أن لا تتجاوز (20 سنة) أو تنقص عن (10 سنوات).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) أية عقوبة جنائية أخرى.
- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً - إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم. (م 162 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) على العقوبات الجنحية ولا يمكن أن تتجاوز (10 سنوات) وتنقص عن (5 سنوات).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) أية عقوبة جنحية أخرى.
- تجري مدة التقادم:
* في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
* في الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم. (م 163 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنتان) عقوبات المخالفات تبدآن على النحو المبين أعلاه. (م 164 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) التدابير الاحترازية- ولا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي. (م 165 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي وذلك من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
- تسقط بالتقادم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء (10 سنوات) على المعاملة الأخيرة وذلك إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.(م 437 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين أعلاه. (م 438 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين أعلاه. (م 439 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.
- تسقط الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن أنفاذا لأي حكم.(م 442 أصول محاكمات جزائية)
- مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث. ( م 55 قانون الأحداث)
الأحكام الناظمة للتقادم
* تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
* على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. (م 8 قانون مدني)
* إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
* الأموال العامة (العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم) لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. (م 90 قانون مدني)
* إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين - إذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.(م 292 قانون مدني)
* إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. (م 364 قانون مدني)
* تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
* لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء - وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل - وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.(م 377 قانون مدني)
* لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب - ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.(م 379 قانون مدني)
* يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي - وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.(م 383 قانون مدني)
* لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين - ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.(م 384 قانون مدني)
* لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون - يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.(م 385 قانون مدني)
* يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه - لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.(م 909 قانون مدني)
* تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:
* أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
* ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
* غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
- لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.
- لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
- لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.
- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.(م 475 أصول محاكمات مدنية)
- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة. ( م 60 قانون أحوال شخصية)
- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.(م 5 قانون عقوبات)
- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز - على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.(م 161 قانون عقوبات)
- يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.
- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
- ويقطع التقادم بـ:
* حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
* ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
* على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.(م 167 قانون عقوبات)
- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.(م 434 أصول محاكمات جزائية)
- يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء.(م 27 قانون حماية الملكية)
انقطاع التقادم

- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.(م 380 قانون مدني)
- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً - ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازياً تأمينا لوفاء الدين.(م 381 قانون مدني)
- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد (15 سنة) إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.(م 382 قانون مدني)
خاتمة:
يتضح من خلال التمعن في المواد الناظمة للتقادم في التشريع السوري بأن المشرع قد ميز بين التقادم في المواد المدنية (التقادم المكسب والمسقط) وببين التقادم بالمواد الجزائية (المسقط) من حيث المدد وتعلقه بالنظام العام فالتقادم في المواد الجزائية من متعلقات النظام العام أما في المواد المدنية فلا يعتبر من متعلقات النظام العام ويجوز لصاحب الحق فيه التنازل عنه.