حكم نهائى بتعويض "عربجى" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانة صعقا بالكهرباءالجمعة،
مئات الدعاوى القضائية التى تقدم وتنظر فى ساحات المحاكم كل يوم، حيث يأتى وسط هذه الدعاوى ما يطلق عليه بالدعاوى الفريدة من نوعها مثل تلك الدعوى التى أصدرت فيها المحكمة حكماَ نهائياَ بتعويض صاحب حصان "مهرة" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانه أثناء سيره فى أحد شوارع كفر الشيخ بسبب ماس كهربائى أصابه عند لمسه لأحد أعمدة الإنارة المتواجدة فى الشارع، وذلك مع هطول الأمطار.
البداية تتمثل فى يوم 5 يناير 2018 وحال سير المدعى بعربته الكارو بشارع السلام بالقنطرة البيضاء، فوجئ بسقوط دابته على الأرض وهى مهرة أنثى وتبين له أن سقوطها بسبب التصاق أحد قدميها بماس كهربائى يخرج من عمود كهرباء مخصص للإنارة بمكان الواقعة، فصعقها فوراَ ما أدى إلى نفوقها على الفور – وتم تحرير المحضر من قبل المحامى محمد أبو شليل قُيد برقم 322 لسنة 2018 إدارى قسم أول كفر الشيخ.
وتبين من تقرير الصفة التشريحية بالكشف الطبى على المهرة ملك الشاكى أن سبب النفوق هو الصعق بالكهرباء الأمر الذى أحدث بالمدعى أضرارا بالغة مادية ومعنوية، مما دفعه للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، حيث إن الأضرار التى لحقت بالمدعى بسبب نفوق دابته كثيرة وبالغة ليس لها حصر لكن على سبيل المثال كانت هذه المهرة مصدر رزقه الوحيد لإعالة أسرته الكبيرة فقد كان يجر بها عربته الكارو المستخدمة فى نقل البضائع والحبوب للناس، فأصبح بدونها ليس له عمل.
وبالفعل تداولت الجلسات أمام محكمة أول درجة فى الدعوى المقيدة برقم 333 لسنة 2018 مستأنف كفر الشيخ، والدعوى المنضمة رقم 340 لسنة 2018 مدنى مستأنف كفر الشيخ، وأصدرت المحكمة حكمها بالتعويض بمبلغ يقدر 20 ألف جنيه، حيث قالت فى حيثيات الحكم إن المقرر من المادة 178 من القانون المدنى: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآت ميكانيكية يكون مسئولاَ عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لابد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة".
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر بقضاء النقض أن: "مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماَ يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض كل من أوجد شيئاَ خطراَ ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشئ من أضرار سواء كان مالكاَ أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفى لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشئ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق