السبت، 30 نوفمبر 2019

كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟

كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 05:07 م
كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟
 
 قالت محكمة النقض فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذى هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق.

وأوضحت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 16471 لسنة 87 قضائية، "لما كان البيِّن من مطالعة نصوص القانون العامة فى الاشتراك ( المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها."

وتابعت المحكمة: "وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات، أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلًا أصليًا فيه أو شريكًا بالمعنى المحدد فى القانون".

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقينى على وجود اتفاق بين المتهم الثانى والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها، ومن ثم فإنه لا يسأل إلَّا عن فعله الشخصى المتمثل فى حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

الأحد، 11 أغسطس 2019 05:07 م
هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم يتعلق بالطفل والحكم عليه، حيث لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر عاما.

وقالت المحكمة خلال نظر الطعن رقم 8745 لسنة 88 قضائية: "لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقاً للمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، باعتباره بالغ.

لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى السـجـن الـمـشدد أو الـسـجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها"، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ - بشأن الطفل- قد جرى نصها على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..".

ولما كان النص سالف الذكر قد وضع قيداً وشرطاً على المحكمة التى تنظر دعاوى الطفل المتهم، بأن ألزمها بعدم القضاء فى الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشر عاماً - بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد - بل يتعين عليها توقيع إحدى العقوبتين الواردتين فى نص المادة آنفة الذكر - السجن أو الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، إلا أنه إذا رأت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة (17) المذكورة، وجب عليها أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده قد جاوز سنه - وقت ارتكابه للجريمة - الخامسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشر، وإذ قضى الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد ولم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها فى الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟

ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟

السبت، 24 أغسطس 2019 06:13 م
ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟ 
أكدت محكمة النقض على أن توافر القصد الجنائى العام فى جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، كافى لإثباتها، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويكفى أن يكون ما أورده الحكم من أدلة من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.

وقالت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 21976 لسنة 87 قضائية: "لما كان يكفى لتحقيق الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكررًا/1، 3 من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع وإطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك، كما يكفى لتوافر القصد الجنائى لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".

وتابعت المحكمة: " لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التى دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطنى بالتحقيقات وتحرياته وتأييد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقى المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطنى والتى تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام غير القانونى ولافتات مسيئة للنظام الحالى وإقرارات المتهمين له باشتراكهم فى التظاهرات والتى تحرض على تكدير الأمن العام، وهو ما يعد تدليلًا كافيًا وسائغًا من الحكم على توافر الركنين المادى والمعنوى للجريمة آنفة الذكر والتى لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه – كالحال فى الدعوى الراهنة – فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا".

ماذا قالت محكمة النقض عن التحريض على التظاهر بمواقع التواصل الاجتماعى؟

 ماذا قالت محكمة النقض عن التحريض على التظاهر بمواقع التواصل الاجتماعى؟

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:22 م 
أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 39725 لسنة 85 جلسة قضائية على مبدأ هام يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى والتحريض على التظاهر من خلالها ، حيث أشارت إلى أن الاكتفاء بسرد عبارات مطاطة دون توضيح تحديدا الألفاظ التى تحرض على العنف أو ما هو مجرم فى القانون يعد قصورا فى الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، "إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفاؤه بسرد عبارات عامة دون بيان الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها، ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون وإجمالها على نحو مبهم لا يبين منه مدى تأييده للواقعة، يعد قصورا".
وتابعت المحكمة "لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان فى بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما".

ما زال قال هتلر عن تمثال الملكه نفرتيتي

.. لا لن تغادر ألمانيا.. ستبقين هنا للأبد أيتها الجميلة!! كلمات قالها
" ادولف هتلر !!
عندما رأي تمثال الملكه نفرتيتي
الملكة نفرتيتي زوجة الفرعون المصري إخناتون ، يعتبر تمثالها أحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة ، وهو تمثال نصفي مدهون من الحجر الجيري عمره أكثر من 3300 عام ، و قد جعل هذا التمثال من نفرتيتي أحد أشهر نساء العالم القديم ، ورمز من رموز الجمال الأنثوىّ .
اكتشف المصريون وجود رأس الملكة نفرتيتي في ألمانيا و قد تشككوا في خروجه من مصر بطريقة غير قانونية !! ، طالبت الحكومة المصرية المانيا باسترداد رأس الملكة ، كان ذلك اثناء الحرب العالمية الثانية ، و في ذلك الوقت كانت علاقة هتلر بالمصريين جيدة لمعرفته بوقوف المصريين معه املا في ان يساعدهم هتلر في التخلص من الاحتلال الإنجليزي لبلادهم ، فوافق هتلر على عودة نفرتيتي إلى بلدها مصر، فأخذ مدير متحف برلين يلح على هتلر ليقوم بزيارة المتحف ، هادفا من وراء ذلك ان يرى الفوهرر التحفة الأثرية الرائعة أي تمثال نفرتيتي قبل ان يعيدها الى مصر !!
و يقوم هتلر بزيارة المتحف ، و يصحبه مدير المتحف يشرح له تاريخ المعروضات وأهميتها ، الى ان توقف أمام رأس الملكة نفرتيتي و أخذ يقول: "هذه هي الملكة نفرتيتي.. أجمل ملكات الأرض على الإطلاق ،زوجة الملك الفيلسوف أخناتون و التي مع الأسف ستغادر ألمانيا وإلى الأبد قريبا عائدة إلى مصر " ، فانزعج هتلر قائلا : "ولماذا ستغادر ألمانيا؟" ، فرد مدير المتحف على الفور و قال: "لأن سيادتكم وافقتم للمصريين بأخذها!" ، و هنا نظر هتلر إلى الملكة الجميلة وقال :"هي جميلة رائعة بالفعل.. لا لن تغادر ألمانيا.. ستبقين هنا للأبد أيتها الجميلة !!"، وقال هتلر مقولته الشهيرة : إنه على استعداد لشن حرب على مصر حتى لا تغادر تلك التحفة الرائعة برلين !!
و كانت المرة الأولى و الأخيرة في حياة هتلر التي يتراجع فيها عن قرار أخذه بالفعل ، هتلر زعيم ألمانيا النازية و الذي اتخذ قرارت حروب كلفت آلاف الجنود الألمان حياتهم ولم يتراجع عنها !! .. أما الملكة المصرية الجميلة فهي لا تزال في ألمانيا بأمر الفوهرر ادولف هتلر !!
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏

. إلزام شخص بأداء قيمة "إيصال أمانة" مع التعويض المادى والأدبى

حكم فريد من نوعه.. إلزام شخص بأداء قيمة "إيصال أمانة" مع التعويض المادى والأدبى.. الحيثيات: يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر.. وتؤكد: كل خطأ سببّ ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 02:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلزام شخص بأداء قيمة "إيصال أمانة" مع التعويض المادى والأدبى.. الحيثيات: يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر.. وتؤكد: كل خطأ سببّ ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 
أصدرت الدائرة العاشرة تعويضات حكماَ فريداَ من نوعه بإلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة يقدر بـ326 ألف جنية، وكذا تعويضاَ مادياَ وأدبيا يقدر بـ50 ألف جنية.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 381 لسنة 2018 تعويضات كلى برئاسة المستشار جورج ناجى، وعضوية المستشارين أحمد نبيل، وإسلام رمضان وأمانة سر محمد عمر.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم 277 لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم 381 لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة – ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات فى سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الأن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.
وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326,700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.
ووفقا لـ"المحكمة" – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة، وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله.  
وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعياَ فى ذلك الظروف الملابسة، كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 

 
130963-قيمة-الايصال-1
 
131115-قيمة-4
 
147670-قيمة-3
 
152667-قيمة-2

 
 

الابتزاز المالي والمعنوي من اجل الطلاق

 1040 زوجة من ضحايا الابتزاز المادى والمعنوى أمام «محاكم الأسرة».. مديرة بأحد البنوك: زوجى ساومنى على دفع مبالغ مالية مقابل الخروج من سجن الطاعة.. و"فرحة" أجبرها زوجها على ترك تعليمها وهجرها بعد 7 أيام من الزفاف

نقلا عن جريدة اليوم السابع 
تعكس الأرقام الصادرة عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة بزنانيرى ومصر الجديدة والجيزة للشهور المنقضية من العام الجارى، أزمة زوجات وقعن ضحية للابتزاز المادى والمعنوى على يد الأزواج، لتتجاوز النسبة من المتقدمات بطلبات الخلع والطلاق 56 %، كما بلغ عدد الزوجات اللاتى شكون من تعرضهن للعنف الجسدى لـ1040 ليطالبن محكمة الأسرة بالطلاق والخلع، منهن 10 % استلزمت حالتهن علاجا بالمستشفيات، ليصبحن عالقات بين التهديدات وخوفهن من الحرمان من أطفالهن، فضلا عن الملاحقات لهن بتهم كيدية تنال من سمعتهن، أو تجبرهن على البقاء زوجات مع إيقاف التنفيذ لسنوات طويلة، محرومات من حقوقهن ونفقات أولادهن، بسبب استغلال أزواجهن لحبال المحاكم الطويلة، على أمل إنهاء الابتزاز الذى يتعرضن له بأقل الخسائر.
 
أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقفت الزوجة «داليا.م.ن»، مديرة بأحد البنوك، تشكو من العنف الأسرى الذى ذاقته على يد زوجها، بعد أن اعتاد أن ينهال على جسدها النحيل بالضرب المبرح، ويتركها مليئة بالإصابات تخشى الخروج من المنزل والذهاب للعمل، بسبب نظرات زملائها، مما تسبب فى تدهور حالتها الصحية. وأضافت الزوجة الثلاثينية فى طلبها لرفض دعوى الطاعة المقامة من زوجها: «هربت من حياتى البائسة مع زوجي، ولكنه لم يتركنى وحاول أن يرجعنى لسجن الزوجية، ولكنه فى تلك المرة أراد أن يزيد من عذابه ضدى، بعد أن أجر مسكنا فى إحدى المناطق النائية يحتوى على أثاث بال، بعدما رفض أن أخضع لابتزازه، وأدفع له ثمن تطليقى». 
 

7 أيام فقط فى عش الزوجية

وفى نفس السياق مأساة أخرى لزوجة لم تبلغ 19 عاما، أجبرها زوجها على ترك تعليمها الجامعى، رغم الوعود الكثيرة التى قطعها على نفسه قبل الزواج لأهلها، ليتركها بعد 7 أيام من حفل زفافهم برفقة والدته وشقيقه بشقة صغيرة لا تسعهم، ويسافر بالخارج للالتحاق بوظيفته الجديدة، ويهجرها منذ ما يقارب العامين.
 
وتقول «فرحة.ع.ال»، فى طلبها للطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة: «تزوجته بطريقة تقليدية، كان زميلا لشقيقى فى العمل، ورغم الفارق الاجتماعى والمادى الكبير بينى وبينه وافق والدى عليه، بعدما انخدع بطيب سيرته، لتتم الزيجة فى شقة إيجار جديد، ولضيق حال العريس تكفل والدى بشراء كافة شقة الزوجية، وتحملت والدتى تكاليف شهر العسل. 
 
وتكمل: «لم يمر سوى 7 أيام على الزواج حتى انكشف وجهه القبيح وطمعه فى أموال أهلى، ليبتزنى لسحب مبالغ مالية منهم، وتكررت الوقائع وزاد زوجى فى طلباته، وبعدها قرر السفر وتركنى لرحمة أهله بداخل شقتهم بإحدى المناطق النائية، أعيش فى عذاب بعد أن أجبرونى على ترك تعليمى الجامعى، والمكوث محبوسة لا أزور أهلى لحين عودة زوجى»، وتستطرد: «طلبت الطلاق من زوجى أكثر من مرة، لكنه كان دائما يرفض ويطالبنى بدفع ثمن أيام الزواج التى قضيتها برفقته».
 
 معاناة أخرى لزوجة أربعينية تحملت العيش فى معاناة مع زوجها 15 عاما، لتحافظ على استقرار أطفالها وحقهم فى إنفاق والدهم عليهم، لتنتهى الزيجة بإقرارها بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، هربا من جحيم الحياة برفقة زوجها.
 
 وتقول «هند.خ.م»، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: «تزوجته بطريقة تقليدية، فقد كان قريبا لأحد معارفنا، وظننت وقتها أنه سيكون لى سندا، ووقفت إلى جواره وأخذت قرض بضمان وظيفتى ومنحته له حتى يبدأ مشروعا ليحسن دخله ومستقبل صغاره، وكانت النتيجة أن ألقانى بالشارع وتزوج من أخرى بعد سنوات من الصبر والتحمل».
 
وتؤكد: «أصبحت بلا مصدر دخل أنفق منه على أولادى بعد سلبه معظم ممتلكاتي، ووافقت أن تشاركنى زوجة أخرى وتتمتع بمالى، إلى أن بدأ زوجى يسئ لي، وينهال على بالضرب ويتعمد إهانتى، فطلبت منه أن يطلقنى بشكل ودى، ولكنه أشترط أن أدفع له مبلغ 200 ألف، أو سيتركنى زى البيت الوقف- على حد قوله لى- فلم أجد حلا آخر أمامى سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب الخلع مقابل تنازلى عن كافة حقوقى المالية والشرعية».
 

هكذا احتفل اللاعب المصري بإقالة مدرب الأرسنال

وكيل محمد الننى يحتفل بإقالة إيمرى من تدريب أرسنال ويتراجع سريعا

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 02:18 م
وكيل محمد الننى يحتفل بإقالة إيمرى من تدريب أرسنال ويتراجع سريعا
احتفل الان نظمى، وكيل محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، بإقالة أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال والذى تسبب فى خروج اللاعب من النادى اللندنى.
وانضم محمد الننى إلى أرسنال فى يناير 2016 بقرار من مدرب النادى الأسطورى أرسين فينجر قادما من بازل السويسرى، لكنه خرج من قائمة المدفعجية منذ قدوم أوناى إيمرى خلفًا لفينجر فى 2018، وانتقل بعدها إلى بشكتاش التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى.
ونشر نظمى تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "Good Ebining" كإسقاط على المدرب الإسبانى الذى اعتاد أن يفتتح مؤتمراته الصحفية بتلك الكلمة التى يخلط فيها بين لغته الأم الإسبانية والإنجليزية التى يتحدث بها أمام وسائل الإعلام حيث ينطق الإسبان حرف "V" فى الإسبانية "B".
وتراجع وكيل الننى عن تغريدته وقام بإزالتها بعد 10 دقائق بعد الانتقادات التى وجهتها الجماهير إلى اللاعب المصري.
ويرتبط الننى بعقد مع أرسنال يمتد حتى يونيو 2022 حيث سيتبقى له عامين فى ملعب الإمارات عقب عودته من تركيا بنهاية الموسم الجاري.
وكيل محمد الننيوكيل محمد النني


أسباب منع اغنية " أنا بحبك يا مصطفى في بداية الستينات

لماذا منع مجلس قيادة الثورة أغنية مصطفى يا مصطفى عام 1960؟.. اعرف الحكاية

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 09:00 ص
لماذا منع مجلس قيادة الثورة أغنية مصطفى يا مصطفى عام 1960؟.. اعرف الحكايةمحمد فوزى وبوب عزام

 
 لكل أغنية حكاية مختلفة وكواليس غريبة، منها ما يظل عالقاً بالأذهان، ومنها ما ينساها الجمهور مع مرور الوقت، خاصة الأغانى القديمة التى ما زالت فى وجدان الناس، إذ تتميز بالموضوعات الشيقة والهادفة والتي توضح رسالة للجمهور، أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى..  التى قدمها المطرب "بوب عزام"ولحنها محمد فوزى ، أحدثت ضجة كبيرة فى المجتمع المصرى عند طرحها، وظلت الأغنية يستمع إليها الصغير قبل الكبير.

الأغنية لحنها مزج بين الغربى والشرقى فى آن واحد، بل كانت خفيفة على الأذهان، ولذلك حققت شهرة كبيرة فى مصر والعالم، ولكن سرعان ما قرر مجلس قيادة الثورة عام 1960 بمنع إذاعتها وعدم طبع الاسطوانات منها فى مصر لفترة مؤقتة.
artworks-000044542716-preqjk-t500x500
كان قرارا غريباً وقتها، ولكن جاء القرار على خلفية أن  كلمات الأغنية وهى "أنا بحبك يا مصطفى" المقصود به الزعيم مصطفى النحاس، وأن "سبع سنين في العطارين" المقصود بها سبع سنوات مرت على إسقاط الملكية .
واستثمارًا لنجاح الأغنية ظهرت مرتين في السينما المصرية، واحدة في فيلم "الفانوس السحري" 1960 بطولة إسماعيل يس، وفي فيلم "الحب كده" عام 1961 بصوت بوب عزام، وكان بطولة صلاح ذو الفقار وصباح ، وانطلقت عشرات النسخ من هذه الأغنية مترجمة إلى العديد من اللغات، بداية من الإنجليزية والإيطالية والتركية، ووصولًا إلى اللغة الأردية، وظلت الأغنية ضمن أفضل 20 أغنية في إنجلترا وفرنسا.
maxresdefault-4

الحضانة في القانون المصري

الحضانة في القانون المصري
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
وكان النص قبل التعديل كالأتي
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
( مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة
- تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
- يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .
- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .
- يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .
- يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000
أما بخصوص إبقاء الصغير
مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-
لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا .
- أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .
- أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .
- أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
- إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .
- أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .
وقت طلب بقاء المحضون
يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت - وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .
وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .
أجـــر الحضانـــة
إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة .
غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .
أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :
إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .
فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه .
غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .
وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .
وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .
ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة .
كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة .... وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .
على من يجب اجر الحضانة :-
أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده .
فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .
وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .
معيار القرب والبعد عن بلد الاب
المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .
وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ، والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .
ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .
وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .
وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير - حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
- إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
- الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
- إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .
- تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى
- يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .
- إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ، أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا .
- الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .
- نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .
- الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .
- يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .
- يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
- يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
- إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .
- إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة .