الأحد، 27 ديسمبر 2020

أهمية إثبات طلبات الدفاع بمحضر الجلسة

 كنت بكتب طعن بالنقض في اتجار مخدرات ، فلما تصفحت ورق القضية لقيت فيه فرق في الوزن حوالي ٢٠ جرام ، وبصيت في الحكم لقيت القاضي مردش على هذه المسأله ، لكني تفاجئت ان الزميل الحاضر لم يدفع بوجود هذا الفارق الكبير في الوزن !!

او يمكن يكون دفع بيه ، لكن علي الاقل هذا الدفع غير ثابت بمحضر الجلسه .... وبالتالي فالمحكمه ليست ملزمه بالرد علي دفع لم يثار امامها.
كمان لقيت الزميل ثابت في محضر الجلسه انه اكتفي باقوال الشهود الوارده في التحقيقات وتنازل عن طلب سماعهم امام المحكمة.
وده فكرني بمرافعة للاستاذ فريد الديب لما طلب من المحكمة سماع شهود والمحكمه رفضت ، فاثبت في محضر الجلسة ما يلي ( هذا ولما كان الدفاع الحاضر قد سبق وان طلب سماع الشهود فلان وفلان ، الا ان المحكمه رفضت ، الامر الذي وضع الدفاع في حرج ، فقبل الترافع في الدعوى بحالتها ).
شوف الفرق بين سلوك كلا المحامين ، الاتنين تنازلوا عن سماع الشهود ، لكن شوف الاول اثبت ايه في محضر الجلسه والاستاذ الديب اثبت ايه .. هتقولي وايه الفرق ؟!
الفرق ان فيه حكم نقض ذكر ان رفض المحكمة سماع شاهد ، سبق للدفاع ان ألح في طلب سماعه ، ثم ترافع الدفاع بدون سماع ذلك الشاهد لانه شعر بالحرج من المحكمه ، هذا الامر يُبطل الحكم لانه يعتبر اخلالا بحق الدفاع.
( وطبعا الحكم ده قبل تعديل القانون فيما يتعلق بحق المحكمه في عدم سماع الشهود ).
✳ الشاهد ايه من كل ده ؟!
الشاهد انك بتعمل حساب لكتابة اسباب النقض ، من وانت لسه في المرحله الاولي ، وبتزنق القاضي في الدفوع والطلبات ، او زي ما بنقول ( تدق مسامير في الحكم قبل صدوره ) عشان لما يصدر بالادانه ، يكون فيه اسباب كافيه لنقضه.
لكن هتحضر امام المحكمه وتترافع عشر ساعات ، ومفيش ولا كلمة ثابته في محضر الجلسة ، وهتاخد حكم ، وتيجي تكتب نقض ، هتبص في محضر الجلسه مش هتلاقي غير دفعين تلاته اللي ثابتين ، والمحكمه ردت عليهم رد سائغ ومقبول ، قولي بقي هتكتب النقض بناء علي ايه ؟!
✳ اتذكر يوم نقض حكم اعدام هشام طلعت ، اتصل الاستاذ بهاء ابو شقه باحد البرامج وقال : انا السبب في نقض الحكم ، لان المحامي الاول ( يقصد الديب ) كان موجود وجاب اعدام.
فاتصل الاستاذ الديب ورد بجمله واحده : ان كتابة النقض بتكون مؤسسه علي الدفوع التي سبق للدفاع وابداها امام المحكمه ، ولو انا مكنتش ابديت امام المحكمه هذه الدفوع لما كانت عجزت عن الرد عليها ولما كان تم نقض الحكم 👌
....
واخيرا عارف ليه قضاه الجنايات مش بتحب تاخد مذكرات ؟
مش بس لان الاصل المرافعة الشفويه ، كمان لانك هتزنقه بالمذكرة لانه لازم يرد على كل كلمه فيها في حكمه رد سائغ مقبول ، والا حكمه هيتنقض ، لذلك الاحسن للقاضي انه يسمع منك كلمتين ، ويتثبت في محضر الجلسه كلمتين ، هيرد عليهم وشكرا ، وتيجي تعمل نقض هياخد رفض.
منقول

الاثنين، 21 ديسمبر 2020

أحقية الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى حافز الاداء المتميز

 من أحكام محكمة القضاء الادارى لشهر نوفمبر 2019

أحقية الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى حافز الاداء المتميز
وننشر الحكم وصحيفة الدعوى الصادر بناء عليها الحكم لمن اراد ان يسترشد بهما .................
وكان المدعى قد اقام دعواه على سند من القول بانه يعمل بوظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام وقد حصل على دبلوم الدراسات العليا { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963 و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط إستحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء التميز وقد تقدم الى جهة عمله بصرف هذا الحافز الا انها امتنعت عن ذلك دون وجه حق مما حدا به الى ان يتقدم الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات عملا باحكام القانون رقم (7) لسنة 2000وقيد الطلب برقم 134 لسنة2016 وبجلسة16/11/2016 قررت اللجنه رفض الطلب ولما كان يحق للطالب صرف حافز الاداء المتميز المنوه عنه
ذلك انه بتاريخ 8/5/2005 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها و نص في المادة الأول منه على أن : " يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام في العمل و توافر المهارة في الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من الموطنين و المستثمرين ".
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يمنح الحافز بالفئات التالية : 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ".
و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية : أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة – لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ).
و تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه : " يجوز الجمع بين هذا الحافز و أية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ..... لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض – الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير – أياً كان نوعها " . و قد نشر هذا القرار بتاريخ 12/5/2005 .
كما صدرت عدة قرارات لوزير الدولة للتنمية الإدارية استناداً إلى التفويض المخول له بوضع ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه ، و كان أحدث هذه القرارات قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
و نص في المادة الثانية منه على أنه : " يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتي : (1) أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة الإدارية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .
(2) أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية .
و بتاريخ 12/8/2010 أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
ولما كان الثابت من نص الماده الثانيه من القرار رقم 48 لسنة 2009 بانه أعاد النص على شروط منح الحافز المشار إليه ومؤدى ماتقدم أن الشرط الاساسى في استحقاق الحافز الشهري المشار إليه هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل كل منهما، وأن تكون هذه الدرجة متصلة بالعمل الذي يؤديه العامل أو في المجالات المرتبطة به أو تنمية الموارد البشرية.
وفى ذلك تقول المحكمه الاداريه العليا فى حكم حديث لها :-
أن كلا من قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ...(بشان حافز الاداء ) قد استخدم عبارات عامة لشرط استحقاق الحافز مما يكون معه الحق فى ان يستظل بظله كل من حصل على الدرجة العلمية المذكورة ويكون الأصل هو الحصول على هذا الحافز ذلك أن هذه العبارات العامة تجعل المناط الحقيقي للاستحقاق هو الحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
الإدارية العليا - الطعن رقم 9999 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011
و لما كان الثابت من المستندات المقدمه من المدعى انه يشغل وظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام بالجهاز المدعي عليه الاول و قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963
كما ان الدبلوم يتصل بطبيعة عمله وانه قد حصل عن السنوات السابقة على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة ، و قد خلت الأوراق مما يفيد توقيع جزاءات تاديبية عليه مما يدل على أنه يمتاز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام بالعمل و مساهم في إنجازات الوحدة و في رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة فضلا عن الدبلوم الحاصل عليه متصلا بطبيعة العمل القائم به وداخل في المجالات المرتبطة بعمله
و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ،
وطلب فى ختام صحيفة دعواه بأحقيتة المدعى في تقاضي الحافز الشهري عن درجة الماجستير المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 على أن تصرف له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 25/12/2011 تاريخ اعتماد رئيس الجامعه لشهادة الدبلوم


















قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة الزوجية

 • عادة ما تستصدر الزوجة قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة الزوجية ثم تنفصم العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر سواء على يد مأذون أو بحكم محكمة، ثم تستصدر الزوجة قرار تمكين منفرد من العين (مسكن الزوجية) وهنا تثور المشكلة ما إذا كانت العين قد انتهى سند حيازتها إذا كانت إيجار أو امتنع الزوج عن سداد الإيجار... يصطدم ذلك النزاع بالقوة التي منحها المشرع لقرار التمكين المذيل بالصيغة التنفيذيه التي لا يمكن إيقافها بحسبانه مجرد قرار لا يرقى لمرتبة الحكم وهنا أباح المشرع لمالك العين رفع دعوى بطلب الحكم بعدم الإعتداد بقرار التمكين فى مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار وتنظرها دائرة الإشكالات التى يتبعها موطن العقار بشرط وجود حكم لصالح المالك بطرد الزوج المستأجر، وذلك دون المساس بقرار التمكين وحجته بين أطرافه ويبقى للزوجة هنا الحق فى رفع دعوى أجر مسكن ضد الزوج...

• وفي هذا الشأن قضى بأن (لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون باقي أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر كما لا يترتب في ذمتهم ثمة إلتزامات قبله وإنتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر بإستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجه عليهم).
(نقض 17262 لسنة 79 ق جلسة 14/5/2013)
 

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطب العدلي " الشرعي " والفحص في جناية هتك العرض

 طلب الدفاع استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذاكانت من فصيلة مادته أم لا عدم اجابةالمحكمة لطلب الدفاع اخلال بحقوق الدفاع يعيب الحكم ويتعين نقضه

======= حكم هااااام جداااا =======
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 6/ 1962 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: "هتك عرض سوسن عطية محمد البيلى بالقوة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بأن حملها كرهاً وأدخلها إحدى حجرات منزله ونزع عنها سروالها وأخذ يحك قضيبه بجسمها من الخلف حتى أمنى على ملابسها". وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/ 1 - 2 عقوبات. فأجابها إلى طلبها. وادعى عطية البيلى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة ردت على الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 22/ 6/ 1963 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته أن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المجني عليها مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع كما جاء مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال. ذلك أنه طلب من محكمة الموضوع استكمال التحليل فصيلة المصل الذي وجدت به الحيوانات المنوية لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم أم لا. إلا أن المحكمة رفضت إجابته إلى طلبه وردت على ذلك رداً قاصراً مما لا يصلح رداً.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته "أن الدفاع طلب تحليل فصيلة الحيوانات المنوية لبيان ما إذا كانت من فصيلة دم المتهم. وأضاف أن والد المجني عليها بصفته ممرضاً يمكنه أن يحصل على سائل منوي ويلوث به سروال ابنته. وحين عرض الحكم للرد على هذا الدفاع قال "وأما طلب تحليل الحيوانات المنوية فلا ترى المحكمة محلاً لإجابته كذلك لفوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معها بحث الفصائل ولأنه من غير المقبول أن يقوم والد المجني عليها بتلويث سروالها لتلفيق الاتهام ضد المتهم بهذه الصورة المشينة والضارة بسمعة ابنته لمجرد الخلاف بينهما على المسكن. وما دامت المحكمة قد اطمأنت واقتنعت بما ورد بنتيجة التحليل من تلوث سروال المجني عليها بالحيوانات المنوية وبأن ذلك حدث نتيجة أمناء المتهم عليها حسبما جاء بأقوالها التي تطمئن إليها فلا محل بعد ذلك للبحث عما طلبه الدفاع عن الفصائل". لما كان ذلك، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية المجني عليها وقال إنها رواية موعز بها من والديها اللذين لفقاها بقصد الكيد له والإيقاع به بسبب النزاع على المسكن. كما تمسك الطاعن بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادته أم لا. وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي. كما أشارت بعض هذه المراجع العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها (يراجع كتاب الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي للدكاترة يحيى شريف ومحمد عبد العزيز سيف النصر ومحمد عدلي مشالي الطبعة الأولى سنة 1958 ص 735). لما كان ما تقدم، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. أما وهى لم تفعل - اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل - فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحته. ومن ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
______________________________
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1963 أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 853 الطعن رقم 1068 لسنة 33 القضائية" منقول " 

تحديد المتهمين في التنمر على شيكابالا

 

. تحديد عدد من المشاركين فى فيديو "الكلب" للتنمر على شيكابالا شيكابالا

شيكابالا

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تعكف على التحرى عن حاملى الكلب ومرددى عبارات التنمر والإساءة للاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد التوصل لهوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا بالكاميرات فى أحد ميادين الأقصر.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد عدد من الأشخاص الذين ظهروا فى محيط الميدان والقريبين من موقع تسجيل الفيديو الذى ظهر خلاله كلب أسود يرتدى تى شيرت أبيض وينادونه باسم اللاعب.

وذاع مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

اقرأ المزيد:

ليلة الاختراق الطويلة في توتير

 

تفاصيل اختراق حسابات «فيسبوك» و«تويتر» على مواقع التواصل الاجتماعى

وقال ناطق رسمي باسم "تويتر: فى بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابات قد تعرضت للاختراق عبر منصة طرف ثالث

شارك الخبر مع أصدقائك

   

أكدت الشركة المالكة لموقع التدوينات المصغرة «تويتر» ، تعرض حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم “فيسبوك” ومنصة “ماسنجر” التابعة له ، للاختراق ، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” .

وقال ناطق رسمي باسم “تويتر : في بيان عبر البريد الإليكتروني إن الحسابات قد تعرضت للاختراق عبر منصة طرف ثالث.

وقال الناطق: ” ما إن تنبهنا إلى تلك المسألة، حتى أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما” .

وعلى صعيد مختلف أكدت الشركة المالكة لموقع “فيسبوك” أن بعضا من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تعرضت للاختراق أمس الجمعة .

وقال جوى أوزبورن الناطق باسم «فيسبوك» : ” بعض من حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى قد تعرضت للاختراق لفترة وجيزة، لكننا قمنا بتأمينها واستعادتها “.

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس الماضي مما سمح لشخص غير مسموح له بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر للحساب .

يذكر أن عدد من المستخدمين حول العالم ، اشتكوا في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت ، من عدم تمكنهم من التغريد على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل “تويتر” .

ولم يستطع المستخدمون من التغريد أو إعادة التغريد على حساباتهم الشخصية.

ويأتي الهجوم على حساب فيسبوك ، بعد اختراق مشابه لحسابات فرق في دوري كرة القدم الوطنى الأمريكى.

ويبدو أنه تم الوصول إلى تلك الحسابات عبر منصة طرف ثالث هي منصة “كوروس” التسويقية.

شارك الخبر مع أصدقائك

   
 الخبر السابق« 
الخبر التالي »