الخميس، 25 أغسطس 2022

العنوان المناسب والجيد لورقتك البحثية أو رسالتك

 طريقة انتقاء عنوان جيد لورقتك البحثية

إن عنوان ورقتك البحثية هو العنصر الأول منها الذي ستقع عليه عيون محرري الدوريات والمراجعين والقراء. وسيساعدهم في تقرير ما إذا كانت ورقتك تهمهم. كما سيحدد عدد من سيقتبسون منها في بحوثهم. ولذا، سيرفع مدى أهميتها أو يخفضه. لذلك، يجب أن تختار عنوانا يشير بوضوح إلى مضمون ورقتك، ومقنع أيضًا بما يكفي لمحرر المجلة أو مراجعيها أو القارئ.
لذا فكتابة عنوان ورقة بحثية قد يبدو مهمة بسيطة، ولكنها تتطلب بعض التفكير الجاد. قد يكون من المفاجئ بالنسبة لبعضكم أن معظم المؤلفين، بحكم امتلاكهم لتفاصيل شاملة للورقة البحثية، يشعرون بالارتباك فيما يتعلق بكيفية جعل عناوينهم البحثية موجزة دون التضحية بأي عناصر ذات أهمية. عند كتابة عنوان #ورقة_بحثية، يجب على الباحث أن يدرك أن معظم الناس يحكمون على كتاب من خلال #غلافه. وهذا التحيز المعرفي يميل إلى جعل القراء قابلين للتأثر بشكل كبير بالسماح لعنوان ورقة البحث أن يعمل كعامل وحيد يؤثر على قرارهم فيما يتعلق بقراءة أو تخطي ورقة معينة. مؤلف الورقة هو أفضل من يحدد العنوان الأنسب لورقة بحثه. ويجمع القراء عناوين الأبحاث من خلال قواعد البيانات المرجعية للأوراق البحثية، ويقيمون مدى أهميتها لهم على أساس العنوان. ونظرا إلى ذلك، فعنوان ورقتك هو أهم العوامل المحددة لعدد الأشخاص الذين سيقرؤونه.
العنوان الجيد
إليك بعض النصائح لمساعدتك في كتابة عنوان جيد لورقتك البحثية:
1. يجب أن يكون عنوان ورقة البحث موجزا وجذابا. يخبر العنوان الجيد القارئ ما الذي يدور حوله البحث بإيجاز ووضوح. لا تضع تفاصيلا غير ضرورية في العنوان: على سبيل المثال، ليس من الضروري ذكر حجم عينة مجموعاتك التجريبية أو الضابطة أو التفاصيل الخاصة بالأدوات التي استخدمتها في عنوان ورقتك، ما لم تكن هذه المعلومات ذات صلة قوية بالمحتوى. يستخدم المؤلفون في كثير من الأحيان الأفعال المبنية للمعلوم. علاوة على ذلك، فإن العنوان الجيد للورقة البحثية يتراوح عادة من 8 إلى 12 كلمة. قد يحرف العنوان الطويل اهتمام قرائك بعيدًا عن نقطة مهمة.
العنوان_الجيد
- يعكس محتوى الورقة ببضع كلمات.
- يشد انتباه القراء ويجذبهم.
- يميز الورقة عن أوراق أخرى في مجال موضوعها نفسه.
إليك أربع صائح أساسية يجب مراعاتها في كتابة العنوان:
- اجعله بسيطا موجزا وجذابا:
تتمثل الوظيفة الأساسية للعنوان في تقديم ملخص دقيق لمحتوى الورقة. لذا، اختر عنوانا موجزا. استخدم الأفعال المبنية للمعلوم بدلاً من العبارات المعقدة، وتجنب التفاصيل غير الضرورية.
- استخدم الكلمات الوصفية المناسبة:
يجب أن يحتوي العنوان الجيد على الكلمات المفتاحية الأساسية المستخدمة في البحث، ويجب أن يحدد طبيعة الدراسة. فكر في المصطلحات التي سيستخدمها الأشخاص للبحث عن دراستك وأدرجها في #العنوان.
- تجنب الاختصارات والمصطلحات: يمكن استخدام الاختصارات المشهورة مثل ‏GAU‏، ‏‎ DNA‏، وما إلى ذلك في العنوان. لكن، يجب تجنب الاختصارات والمصطلحات الأخرى الأقل شهرة أو التي لن تكون مألوفة على الفور للقراء.
‏- يمكن أن يكون العنوان هو عبارة عن #النتيجة النهائية لبحثك، ولا سيما إن كانت غريبة أو لافتة. مثال: القهوة تخفض احتمال الإصابة بالسكري
قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏إعداد وكتابة الرسائل العلمية إعداد الرسائل والبحوث العلمية‏'‏‏

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

النقض لايجوز لهيئة المجتمعات العمرانيه طلب الحكم بفسخ العقد لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى

  عدة مبادىء في حكم واحد لمحكمة النقض 


1- لايجوز لهيئة المجتمعات العمرانيه طلب الحكم بفسخ العقد لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى 

2- وعلى البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع،

3- ويمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

4- التعرض الشخصى الذي يضمنه البائع هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به

5- وهذا الالتزام المستمرعلى عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن.

6- فى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى".وليس بطريق رفع دعوى بفسخ العقد 

==========

سبق لمحكمة النقض وان الغت حكما كان قد قضى بفسخ عقد بيع لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى  

وقالت في أسباب حكمها .... الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ ..... وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام فى ١٤/٣/١٩٩٥ ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق فى استغلال واستعمال والتصرف فى العين المباعة لها طبقاً للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يُعد منافياً لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية فى العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالى فإن قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدَّره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة - تغيير النشاط - بالطريق الإداري، 

الطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ قضائية جلسة 3/12/2020

نقلا عن 

يحيى سعد المحامى بالنقض

الاثنين، 22 أغسطس 2022

التفسير الصحيح لكسر القاضي للقلم بعد الحكم بالإعدام

 لماذا يكسر القاضي قلمه بعد اصدار الحكم


هذه العبارة التي تتردد في صفحات الفيسبوك بصيغة سؤال، وقد يكون اقصى جهد في نشرها هو النسخ واللصق.
وتجد اما اجوبة خيالية، او مستنكر لاصل الواقعة فيختلط الحابل بالنابل.
ولدى تتبعي لاصل هذه الواقعة لغرض معرفة صحة السؤال وجدت ما يلي :

منذ زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كسر منقار ( لبة) القلم بعد الحكم بالاعدام باعتبار كان القلم عبارة عن ريشة مؤهلة بمنقار معدني للكتابة
وبرروا ذلك باكثر من سبب :

1. كسر منقار القلم هو عمل رمزي لكي لايتم استخدامه مرة اخرى كونه استعمل في الوقيع على اعدام شخص لذا يستبعد لكي لا يتكرراستعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار ان عقوبة الاعدام من حيث المبدا هي الملاذ الاخير في التعامل مع الافعال المعادية للمجتمع التي لايمكن حلها بطريقة اخرى . لذا يتم كسر منقار القلم للتخلص من ( القلم الملوث) كما ان العملية يمكن اعتبارها تعويض نفسي عن الاحساس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة شخص غير مؤهل ان يبقى بالاستعمال .

2. يعتبر وسيلة لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز لعدم تفكير القاضي بالرجوع عن حكمه الذي اصدره.
لذلك اصل الفكرة هندية وتم هجرها الان وبقيت كثراث قضائي في القضاء الهندي.
ولان الفيسبوك يجمّع انتيكات الاخبار تراه يتقاذف هذا المنشور. ( منقول)

تصحيح القرار التمييزي كطريق من طرق الطعن غير الاعتيادية في الاحكام ...

 تصحيح القرار التمييزي كطريق من طرق الطعن غير الاعتيادية في الاحكام ...


أستقل المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن في الاحكام وذلك بناء على أسباب اوردها في قانون المرافعات المدنية . ولغرض تفصيل هذا الطريق من طرق الطعن سنتناول ماهية الطعن وشروطه ومورده :

أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها :
1- القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية

2- محكمة الاستئناف الاتحادي بصفتها التمييزية

يقدم الطعن بطريق التصحيح أمام نفس المحكمة التي أصدرتها بشروط اهمها :-
1- أن تكون من القرارات المصدقة للحكم أو إذا فصلت بموضوع الطعن بعد نقضه طبقا للمادة /214 مرافعات مدنية
2- أن لا يكون القرار صادرا عن الهيئة العامة او الهيئة الموسعة ولو لأول مرة أو بسبب إصرار المحكمة الأدنى على قرارها وفي كل الأحوال لا يجوز طلب التصحيح إلا لمرة واحدة ولا يقبل طلب تصحيح في قرار صدر في طلب تصحيح سابق .

ثانيا /مدة الطعن :
مدة الطعن بطريق التصحيح سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المحكوم عليه بالقرارالتميزي وتنتهي في كل الأحوال بانتهاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .

ثالثا / أسباب الطعن :
1- إذا اغفلت المحكمة التدقيق والبت في أحد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه .
2- إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا من نصوص القانون الموضوعي أو الإجرائي .
3- إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعض أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز الاتحادية .
رابعا / إجراءات الطعن :-

يقدم طلب التصحيح بموجب عريضة تقدم للمحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه تتضمن أسم طالب التصحيح والمطلوب التصحيح ضده والأسباب القانونية لطلب التصحيح وعلى طالب التصحيح أن يودع صندوق المحكمة تأمينات ( مبلغ محدد ) عند تقديم العريضة .

خامسا /نظر الطعن :

تصدر محكمة التمييز عند نظر الطعن بطريق التصحيح القرار بأحد الوجوه التالية :-

1-رد الطعن التمييزي إذا وجد انه مقدم خارج المدة القانونية أو عدم استناده إلى سبب قانوني مما يترتب على ذلك قيد التأمينات إيرادا للخزينة .
2- سحب الطعن قبل نظر الطلب بناء على طلب الطاعن فتقرر المحكمة إبطاله وإعادة التأمينات.
3- تصحيح القرار إذا وجدت المحكمة أن الطلب قائم على أساس ومؤثرا فيه كلا أو جزءا فتفصل في ضوء ذلك وتعيد التأمينات إلى الطاعن .

سادسا /آثار الطعن : يترتب على سلوك هذا الطريق الآثار الآتية :
1- عدم جواز تقديم طلب تصحيح آخر حتى وان استند إلى أسباب أخرى لم تذكر في الطلب الأول .
2- عدم جواز طلب تصحيح الفرار الصادر في طلب التصحيح مهما كانت الأسباب طبقا للمادة ( 220 ) مرافعات .
3- اختلف قضاء محكمة التمييز حول تأخير الحكم المطعون فيه اذا كان يتعلق بعقار فالرأي الاول رأى بأن طلب التصحيح لا يؤخر تنفيذ الاحكام وان كانت متعلقة بعقار لأن القانون قد نص صراحة بأن تأخير الاحكام يرد في حالة وقوع اعتراض على الحكم الغيابي او الطعن بطريق الاستئناف ،،،، والتمييز ان كان يتعلق بعقار .
ورأى اخرون بأن طلب التصحيح يؤخر تنفيذ الاحكام ان كانت متعلقة بعقار مستندين بالقياس إلى نص المادة ( 208 ) مرافعات عراقي .

نموذج عريضة تصحيح قرار تمييزي

السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
طالب التصحيح /
المطلوب التصحيح ضده /
جهة التصحيح /
بتاريخ ....... أصدرت محكمتكم الموقرة بموجب الاضبارة التمييزية المرقمة ........ قرارا يقضي بتصديق الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرخ بالعدد ........ والذي يقضي بإلزام موكلي بمنع معارضة المطلوب التصحيح ضده في منفعة العقار المدعى به والمرقم ......... وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة , ولما كان قراركم التمييزي ماسا بحقوق موكلي, لذا فقد بادرت إلى تمييزه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية : ......................................................................... ........................................................................

وعليه ولكل ما تقدم من أسباب أطلب إعادة النظر بتدقيق الأوراق وتصحيح القرار التمييزي ونقض الحكم البدائي وتحميل المييز عليه كافة المصاريف وأتعاب المحاماة .

ولمحكمتكم الموقرة فائق الشكر والتقدير .

طالب التصحيح / ( منقول)

التهديد والابتزاز في قانون العقوبات العراقي :

 النصوص الخاصة بجريمة التهديد أو الابتزاز 


نص قانون العقوبات العراقي النافذ والمعدل رقم 111لسنه 1969 على عقوبه جريمة التهديد بنوعيه (القولي والفعلي) بالمواد الاتيه:-

المادة430

1-يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشه بالشرف او إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

2-ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

المادة 431

يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.

المادة432

كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430و431يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتزيد على مائة دينار.

الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة لا يعد ايجارا إنما عقد ابتدائي لإبرام عقد الايجار

 

لا يعد عقد إيجار وفق منطوق المادة (722) من القانون المدني ( العراقي ) الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة إنما هو اتفاق ابتدائي لإبرام عقد الإيجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المذكور.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب في دعواه الزام المدعى عليه بفسخ عقد ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة في مخططات (مسواك مول) بالرقم (57_58) الطابق الاول وبمساحة (500م2) لاتخاذه كمحل البسة رجالية لماركة الباغزية ببدل مقبوض قدره (ثمانون الف دولار امريكي) وان محكمة الموضوع اجابت الدعوى في حكمها المميز خلافاً لأحكام القانون ذلك ان المدعى عليه (المميز) بوصفه المستثمر وحاصل على الاجازة الاستثمارية المرقمة41 لسنة 2010 من هيئة استثمار بغداد على القطعة  المرقمة 4 /11905م11 مزرعة حمدي فقد ابرم عقداً مع شركة ميراج بروجكتس ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ وتجهيز وربط وتشغيل كافة فقرات المشروع الاستثماري وفق الشروط الواردة فيه وان مدة الانجاز هي (18 شهر) تبدأ من تاريخ توقيع العقد الذي وقع بتاريخ 13/10/2019 وان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع تشير الى ان المدعي (المميز عليه) كان قد سلم المدعى عليه (المميز) مبلغ ثمانون الف دولار بموجب وصل الاستلام الصادر من المدعى عليه بالعدد 238 في 29/5/2018 يمثل حجز ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة بموجب المخططات في (مسواك مول) برقم (57_58) طابق الاول بمساحة (500م2) لغرض اتخاذه البسة رجالية ماركة (الباغزية) وفق الفقرات الواردة وموقع بتواقيع تعزى الى طرفي الحكم المميز، وحيث تبين بأن الوصل مؤرخ بتاريخ اسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة والتي وصل نسبة الانجاز في المشروع الى 60% حسبما هو ثابت في تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 10/11/2021، لذا فأن هذا الوصل لا يعد عقد ايجار وفق منطوق المادة (722 مدني) انما هو اتفاق ابتدائي لابرام عقد الايجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المدني ((الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها)). ولان الفقرات التي تضمنها وصل الاستلام لا تشير بصورة واضحة وجلية على استلام المأجور من قبل المؤجر للمستأجر وانما شكل المحل الذي سوف يتخذه المدعي بوصفه المستأجر في المستقبل وكيفية اشغاله لا سيما وان الفقرة (6) اوجبت على المستأجر بعد المصادقة واستلام المحل من المؤجر الشروع في انجاز الاعمال النهائية والتكميلية من ديكورات والترتيب الداخلي واعمال الكهرباء والتكييف والحريق في مدة اقصاها ثلاثة اشهر لذا كان المتعين من محكمة الموضوع ان تقضي برد دعوى المدعي لعدم وجود عقد ايجار اصلاً بين الطرفين طبقاً لنصوص عقد الايجار وفق القانون المدني النافذ وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق  في 7/3/2022م.

30510:58 PM

«النقض»: الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته..

 «النقض»: الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته..

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ قضائية ـ دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٩٨/٠٣/٣٠، مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٣ )، إن النص في المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته, وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج, وتوقف نفقتها.
الحكم
جلسة ٣٠ من مارس سنة ١٩٩٨
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، عبد الحميد الحلفاوى. نائبى رئيس المحكمة، وحسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.
(٧٠)
الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ القضائية ” أحوال شخصية “
(١) أحوال شخصية ” طاعة: إعلان إنذار الطاعة”.أعلان” الإعلان لجهة الإدارة”.
وجوب تطبيق قانون المرافعات فى كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته. علة ذلك. إلتزام المحضر بتسليم ورقة الاعلان لجهة الإدارة. شرطه. المادتان ١٠/ ٢، ١١ مرافعات.
(٢) إعلان ” إجراءات الإعلان: الإعلان فى الموطن”.
انتقال المحضر لموطن المراد إعلانه. عدم التزامه بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان. مؤداه. عدم جدية الادعاء بعدم وصول الإعلان أو بعدم صحة صفة مستلمه.
(٣) أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين: طلاق ” الطلاق الرجعى ” ” طاعة”.
الطلاق الرجعى. أثره. انتقاض عدد الطلقات التى يملكها الزوج. عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها. إعلان الزوج زوجته للدخول فى طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.
(٤) أحوال شخصية ” طاعة، نشوز”.
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. يسقط حقها فى الاعتراض. أثره. اعتبارها ناشزا من هذا التاريخ وتوقف نفقتها.
(٥) حكم ” عيوب التدليل: التناقض: ما لا يعد كذلك”.
التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه. النعى عليه بالتناقض. لا محل له.
١ – المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة ١٣ منه قد ألغت المواد من ٤٨ إلى ٦٢ فيما عدا المادة ٥٢ من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هى الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان، ومفاد نص المادتين ١٠/ ٢، ١١ من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل فى خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة فى ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك.
٢ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الإدعاء بأن الصفة التى قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.
٣ – المقرر فى فقه الحنفية – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التى يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها، بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذى وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعى تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة.
٤ – النص فى المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها.
٥ – المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ شرعى بندر بنها على الطاعنة بطلب الحكم باعتبارها ناشزا. وقال بيانا لدعواه إنها زوج له وأنه دعاها بموجب الإعلان الموجه لها فى ٢٤/ ٧/ ١٩٩١ للدخول فى طاعته إلا أنها لم تستجيب، ولم تعترض على هذا الإنذار ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٩٩٢ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية، فقيدت برقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ كلى أحوال شخصية بنها وبجلسة ٢٨/ ٢/ ١٩٩٣حكمت المحكمة بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٧ لسنة ٢٦ ق طنطا ” مأمورية بنها”. وبتاريخ ٧/ ٧/ ١٩٩٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى مرحلتى التقاضى ببطلان الإعلان الموجه إليها من المطعون ضده فى ٢٤/ ٧/ ١٩٩١ الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته لخلوه من صفة المخاطب معه الذى تسلم الإعلان إلا أن الحكم ذهب إلى أن القانون لم يلزم المحضر ببيان صفة المخاطب معه، وانتهى إلى صحة الإعلان بالرغم من أن القانون حدد أشخاصا بذاتهم لتسلم الاعلان فى محل إقامة المعلن إليه فى حالة عدم وجوده ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة ١٣ منه قد ألغت المواد من ٤٨ إلى ٦٢ فيما عدا المادة ٥٢ من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هى الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان. وكان مفاد نص المادتين ١٠/ ٢، ١١ من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الاعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل فى خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة فى ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك، ومن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الإدعاء بأن الصفة التى قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورد فى أسبابه من أن المحضر غير مكلف بالتأكد من شخص وصفة مستلم الإعلان، ثم أحال إلى أسباب الحكم الابتدائى فى هذه الخصوص التى تضمنت أن المحضر انتقل إلى مسكن الزوجة فلم يجدها ورفض شقيقها تسلم صورة الإنذار فسلمه المحضر لمأمور القسم وأخطر عنه قانوناً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح فى هذا الصدد، ومن ثم فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها بعد أن وجه إليها الإعلان بالدخول فى طاعته مما ينتهى معه الأثر المترتب على هذا الإنذار، وأنه بفرض مراجعته لها فإنه كان يتعين عليه توجيه إعلان آخر بعد المراجعة. إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأن المراجعة لا تنشئ زوجية جديدة، ومن ثم فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر فى فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التى يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها. بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذى وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعى تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده راجع الطاعنة خلال مدة العدة فتعتبر الزوجية قائمة فله عليها حق الطاعة والقرار فى مسكن الزوجية ويكون أثر إنذار الطاعة مستمراً طالما أن الزوجية لازالت قائمة. وهذه أسباب سائغة لها سندها من الواقع وتتفق مع الأحكام الشرعية والقانونية المقررة، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانوناً قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل اثبات العكس فى حين أن النص فى المادة ١١ مكررا ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعته بدون حق ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها……. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد…….. “مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته.
ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما إذا كانت ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوتت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٩٩١ وأنها بانت منه فى ٢٩/ ١/ ١٩٩٢ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين إن اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أنه فى حالة اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة فادعى الزوج أنها وقعت فى فترة العدة، وأنكرت هى ذلك فالقول للزوجة بيمينها، إن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك إذا كانت العدة بالحيض لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لاتحتمل ذلك لأن الطلاق حدث فى ٣٠/ ١١/ ١٩٩١ وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى اسبوعين على هذا التاريخ كما أقام دعواه فى ١٧/ ١٢/ ١٩٩١ بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة فى ٢٨/ ١٢/ ١٩٩١ أى فى تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت فى عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة إذ أن أقل مدة للعدة ستون يوما باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقينا خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى أقل مدة مقررة للعدة شرعاً ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن." منفول"

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

 

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021  الجريدة الرسمية العدد  712   السنة الواحد والخمسون  

بعد الاطلاع على:-
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن قانون الأثبات في المعاملات المدنية و التجارية و تعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وعلى القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري.
وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري.
قرر:-

المادة 1

في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على المركز.
6- المركز: هو مركز الإصلاح والتوجيه الأسري و يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض توافق عليه دائرة التفتيش القضائي.
9- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
10- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الأخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية أو اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أو غيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.

المادة 2

يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري و يشرف عليه قاض.

المادة 3

يختص القاضي بما يلي:-
1- الإشراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
2- الإشراف على عمل الموجهين ومتابعتهم للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام ويصدر قرارا باعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.
3- نظر الأوامر على العرائض المتعلقة بنفقة العدة و نفقة الأولاد والحضانة و الرؤية بناء على طلب ذوي الشأن عند إيقاع الطلاق أمام القاضي أو إذا لم تصدر أحكام بين الأطراف بهذا الشأن ويراعي عند تقدير النفقة بالقيم الواردة بجدول الدليل الإرشادي و يكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
4- إحالة النزاع من موجه لآخر إن رأى أن مصلحة النزاع تقتضي ذلك أو بناء على طلب الأطراف أو لنظر النزاعات المتقابلة أمام موجه أسري واحد.

المادة 4

يختص المركز بنظر ما يلي:-
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا ما لم ينص في هذه اللائحة على اختصاصها بها والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب والطلبات التي يمكن تنفيذها مباشرة لدى التنفيذ بموجب حكم أو سند تنفيذي، وإذا كان الطرف الأخر مبعدا لأي سبب كان، أو كان خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
2- الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
5- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.

المادة 5

يحظر على الموجهين الأسريين ما يلي:
1- النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع.
2- إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف.
4- الامتناع عن الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الأخر بها.

المادة 6

يحظر على الموجه الأسري:
1- نظر النزاع إذا كان:
أ- زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
ب - له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف.
ج - إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
2- أفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي أتصلت بعلمه بحكم وظيفته.

المادة 7

يقوم مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بما يلي:-
1- نظر النزاعات وطلبات الإصلاح.
2- تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع نزاعهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
3- القيام بإعلان الطرف المتنازع ضده.
4- التأكد من عدم وجود أي نزاعات منظورة أمامها أثناء قيد النزاع.
5- إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.

المادة 8

مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته:
يشترط في الموجه الأسري:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي على دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشئون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون متزوجا.
3- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره.
6- يستثنى من البند (1) الموجهين الأسريين الأكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة.

المادة 9

على الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الوزارة أو تري ضرورة الالتحاق بها.

المادة 10

يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة.

المادة 11

يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المنازعة المعروضة أمامي).
ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.

المادة 12

يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 13

يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أو في أي مكان يحدده الوزير.

المادة 14

يجوز للموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.

المادة 15

تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في مقر المركز أو الجهة المكلفة بالتوجيه أو عن بعد أو أي مكان يقره القاضي وتقتضي مصلحة الحالة المعروضة نظرها في مكان من شأنه أن يساعد في أنهاء النزاع صلحا بعد موافقة الأطراف، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك.

المادة 16

يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي.

المادة 17

يقوم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للأخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم وعليه عرض اتفاقية حماية المحضونين (الاتفاقية الوالدية) إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلق بحق من حقوقهم.
وعلى الموجه الأسري أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحا.

المادة 18

على الموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول المتنازع لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإذا طلب الشاكي حفظ المنازعة يثبت ذلك الموجه الأسري ويعرض على القاضي، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه على أن يثبت ما قام من إجراء للإعلان.

المادة 19

1- إذا حضر المتنازع ولم يحضر المتنازع ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر النزاع لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر الطرفان لموعد الجلسة المحددة يحفظ النزاع.
3- إذا حضر المتنازع ضده ولم يحضر المتنازع فللحاضر أن يطلب حفظ ملف النزاع ويعرض على القاضي ليتخذ ما يراه ويجوز للمتنازع إعادة السير في النزاع قبل مضي شهر من تاريخ قرار الحفظ فإذا انقضت مدة شهر يحفظ الملف نهائيا.

المادة 20

إذا تنازل المتنازع عن نزاعه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل.

المادة 21

يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين وعليه حسن الإنصات ويثبت أقوالهم مختصرة وموجزة تلخص النزاع في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي أستمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات وعليه توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقا بالنزاع المعروض أمامه.

المادة 22

على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم محلف يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 23

للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 24

يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.

المادة 25

عند إثبات الاتفاق أو إصدار الأمر على عريضة الالتزام بما يلي:-
1- في النفقة يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام وتحدد طريقة الاستلام وإن كان عن طريق التحويل لحساب في البنك أو المصرف ذكر أسمه ورقم الحساب وذكر المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
2- عند توفير المسكن يجب وصفه وصفا دقيقا وذكر محله وتاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه أو تحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن ويراعي في ذلك ما ورد بالدليل الإرشادي.
3 - الالتزام في الرؤية بالأحكام الواردة في لائحة تنظيم رؤية المحضونين.

المادة 26

إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح فيما لم يتم الصلح بشأنه.

المادة 27

إذا أتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبت الموجه الأسري ذلك كما أثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بأولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق أو الخلع واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 28

إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح.
وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 29

إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع يتعين على الموجه الأسري إثبات ذلك وعرضه مباشرة على القاضي المشرف ليتخذ قراره في هذا الشأن.

المادة 30

إذا قدم أي من الأطراف طلبا مقابلا فعلى الموجه الأسري ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبان معا.

المادة 31

مع مراعاة المادة (18) من هذه اللائحة على الموجه الأسري أنهاء النزاع خلال شهرين من تاريخ أول جلسة في دعاوى الطلاق ولا تتجاوز شهرا في الدعاوى الأخرى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 32

إلغاء القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري والقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري

المادة 33

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

 سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل