الأحد، 30 يونيو 2019

مبادرة تطوير تعليم القانون تبدأ بمناقشة قانون المرور

 قضية إصابات ووفيات حوادث الطرق من أخطر المشاكل اللي بتهدد أحبابنا، أهلنا، أولادنا، أصدقاءنا ..... 
بتهددنا كلنا كل يوم واحنا رايحين أشغالنا، جامعتنا، مدارسنا ..... 
- حوادث الطرق مسئولة عن إهدار ما يعادل٣٠ - ٤٠ روح يوميا، وما بين ١٥٠ - ٣٠٠ إصابة خطيرة يومياً (يومياً!)
في كثير من الأحوال يكون سبب الحادث عدم احترام قواعد المرور .
في أوروبا يلتحق طالب رخصة القيادة بمدرسة لمدة ثلاثة او ستة أشهر لتعلم القيادة و معرفة قوانين المرور و يكون هناك اختبار صعب للحصول علي الرخصة حتي يتم التأكد من صلاحيتة للحصول عليها.
سوف تهتم مبادرة تطوير تعليم القانون بمناقشة قانون المرور مع طلبة و رجال القانون إن شاء الله.

نصيحة مهمة : ضع عملة معدنية فوق الكوب المجمد .

إذا سافـرت أنت وأسرتك
وقـدر الله وانقطعت الكهربـاء
في بيتـكـ ومؤكـد ان الثلاجـات فيهـا لحـوم بأنواعهـا فمـن الطبيعـي انهـا سـتذوب وتفسـد وتتعفـن ، وبعـد رجـوع التيـار
الكهـربائـي سـوف تتجمـد مـرة أخـرى وكـل ذلك وأنت لاتعلم مـاذا حـدث !!
وإذا رجعت بالسلامـة فستقـوم بإستخـدام اللحـوم وطبخهـا وهـي فاسـده وقـد تتسبب بضـرر وتـسمم لاقـدر الله !!؟
#فمـا_هـو_الحـل* :
قبـل السفـر تضع قطعـة نقـود معدنيـة فـوق كـوب مـاء مجمـد وتضعهـا داخـل الفـريزر،
فإذا عـدت مـن السفـر ووجـدت القطعـة المعدنيـة أسفـل الكـوب فمعنـى ذلك أن الكهربـاء انقطعت وذاب محتـوى الفـريزر بمـا فيهـا كـوب المـاء واصبحت العملـة فـي قـاع الكـوب ،
أمـا إذا وجدت العملـة علـى وضعهـا فـوق المـاء المجمـد أعلـى الكـوب فمعنـى ذلك أن الوضـع سليـم ومـا فـي الفريزر صالـح للاستخدام وبالهنا والشفا 

مــا الفرق بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي؟ ومدى الاحتاج بعقد البيع العرفي الذي لم يسجل

1-مــا الفرق بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي 2-هل يحتج بعقد البيع العرفي الذي لم يسجل على ورثة البائع 3- أحكام النقض في آثار العقود تجرى المادة 145 من القانون المدنى4-مبادئ أحكام محكمة النقض في عقد البيع الغير مسجل ( الابتدائى5-أحكام النفض في بطلان البيع6-ثار العقود المسجلة و الغير مسجله7-مشكلة وفاة البائع لعقار قبل تسجيل عقد البيع8-أحكام نقض هامة على عقد البيع اعداد المستشار عدنان عبد المجيد والبسيونى عبده
العقد الإبتدائى هو عقد عرفى بين طرفيه - العقد النهائى هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العينى .
نفرق هنا بين حالتين :
1-إذا كان المبيع منقولا بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه - الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الإبتدائى ففى هذه الحالة يكون كافى لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التى تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية .
2-كون المبيع عقارا - هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات .
نخلص من ذلك إلى أن العقد الإبتدائى يعتد به وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط .
الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الإبتدائى عند الشراء هى :1- الأهلية
2- الإيجاب والقبول
3-الرضا
4- محل العقد يكون مشروع ( غير مخالف للقانون )
5- الثمن
6- المعاينة النافية للجهالة
العقد الأبتدائى هو عقد صحيح يبرم بين المشترى و البائع و هو عقد صحيح بين أطرافة و ليس له حجية العقود الموثقه امام الغير - والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الأبتدائى - لتضفى عليه بعض الشرعيه -وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع تمس موضوع العقد وانما تضفى الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت او تنقل الملكية (خطوت رفع دعوى صحة التوقيع)
و البعض لايحبذ العقد الأبتدائى و يعتبرونه ورقه عرفية ليس لها صفه الشرعيه -
** والعقد الابتدائي اذا لم يتم تسجيله فانه لا يترتب عليه اي التزامات سوي التزامات شخصية ... وبعبارة اوضح يمكن القول ان العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير ... اذ ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل
** عقد البيع النهائي المقصود به هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري ، وليس مجرد عقد معنون بعبارة عقد بيع نهائي
لذلك المالك لن يستطيع عمل عقد نهائي إذا كانت هناك مشكلة حول ملكية الأرض وموقف إجراء التصرفات عليها
** ولا يود ما يدعو لللقلق الأن طالما الشقة في حيازتك ، فعقد البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ، فعقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية
ويمكن أن تبيع بموجب العقد الذي معك ولا يوجد مشكلة .
ونجمل ما سبق في النقاط الاتية
1-العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير بعكس العقد المسجل
2-العقد لا يكون مسجلا الا باحد طريقين : تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري او رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة اتباع الاجراءات الخاصة بها
2-هل يحتج بعقد البيع العرفى الذى لم يسجل على ورثة البائع
وفقا لنص المادة145 من القانون المدنى
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام
======
نعم يحتج بة علي خللف البائع ولورثتة الاقرار اوالطعن بالجهاالة
نعم يحتج بعقد البيع العرفى فى مواجهة ورثة البائع وفى حالة انكارهم للعقد يجب عليهم فى تلك الحالة الطعن على العقد اما بالتزوير او بالجهالة وفى جميع الحالت يقرر الطب الشرعى صحة توقيع البائع من عدمه وفى حالة صحته يعتمد العقد ويحتج به فى مواجهة الورثة
ووفقا للمادة9 من قانون114 لسنه1946 الشهر العقاري :لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن . إلا أنه لعقد البيع العرفي - قبل التسجيل وبمجرد التعاقد - عدة أثار هامة - فيما بين البائع والمشتري - تعد بمثابة الضمانات الكافية لانتقال الملكية نتولى بيانها على النحو التالي :الالتزام الأول ::: التزام البائع بعقد بيع عرفي بما هو ضروري لنقل الملكيةالالتزام الثاني ::: عدم إنكار البائع بعقد بيع عرفي ملكية المشتري لعدم تسجيل المشتري عقدهالالتزام الثالث ::: لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملكيته لعدم تسجيل المشتري عقدهالالتزام الرابع ::: التزام ورثة البائع بما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري من مورثهم وعدم التعرض لهالالتزام الخامس ::: حصول الولي الشرعي أو الوصي على أذن المحكمة الحسبية
بالتأكيد يحتج به لان التزامات البائع والمشترى تنشأ بمجرد ابرام العقد بينما التسجيل هو اجراء لازم لنقل ملكية الشئ والاحتجاج به على الكافه من دون عاقديه فالعقد نافذ بينهما ولو لم يسجل تطبيقا لمبدا نسبيه اثر العقد
يحتج على الورثة كاصل عام مالم يشترط المتعاقدين عدم انصراف اثره على الورثة ولان الاصل في العقود الرضائية ما بم يشترط القانون الشكلية لغير ذلك
عم يحتج به في مواجهة ورثة البائع الا في بعض الحالات ومنها :
1- عند النص في العقد بانه لا ينصرف اثر هذا العقد في مواجهة الورثة .
2- اذا كان هذا التصرف في فترة الريبه وطعن الورثة علي هذا العقد .
3 - اذا طعن ورثة البائع بالجهاله والانكار ثم الطعن بالتزوير .
==
أن لم يتم انكاره أو لم يطعن عبيه بالجهاله أو الغبن
نعم يحتج بعقد البيع العرفي لأنه حجة ولكن يعتبر هذا البيع ابتدائي
يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه.2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مادة (17)
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
====
لايحتج به على ورثة الا اذا كان العقد قد تنفذ على الطبيعة فى حياة الورث وبان يكو ن المتصرف اليه قد دفع كامامل الثمن المنوص عليه بالعقد وان يكون هذا الثمن جديا لا صوريا وان يكون وضع يده على العقار المبيع فى حياة المورث
3- احكام النقض فى آثار العقود تجرى المادة 145 من القانون المدنى
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام
احكام النقض المرتبطة.
الموجز:
آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذى لم تربطه صلة بأى من طرفيه.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
( المادة 145 مدنى)
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
الموجز:
الأصل عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها . عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها . الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . مؤداها . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً فى مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه .
القاعدة:
المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( المادتان 145 ، 802 مدنى )
( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)
الموجز:
الخلف . ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
القاعدة:
ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
( المادتان 1 إثبات ، 145 من القانون المدني )
( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
الموجز:
عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . استئناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة . م 145 مدنى .
القاعدة:
إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
( المادة 145 مدنى )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )
الموجز:
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة . حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشترى ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى .
( المواد 145 ، 466 ، 934 مدنى و المادتان72 ،212 مرافعات )
( الطعن رقم 498 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ص 375 ج 1 )
الموجز:
التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه التزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر . لايمنع ذلك من اكتسابهم ملكية العين المبيعة اذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التقادم المكسب .
القاعدة:
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او عدم منازعته فيه هو التزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمنتع على البائع ابدا التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع الى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع الا انه ليس فى القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة اذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك .
( المواد 145، 418 ، 439 ، 968 مدنى )
( الطعن رقم 3685 لسنة 59 ق جلسة 23 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1282 )
الموجز:
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .
القاعدة:
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
الموجز:
الحكم الصادر ضد المورث . حجة على الوارث . شرطها أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه من المورث .
القاعدة:
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى يلقيه عن هذا المورث .
( المادتان 101 إثبات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص584 )
الموجز:
المتعاقد . ماهيته . صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد . أثره . عدم إنتاج العقد أثره . علة ذلك.
القاعدة:
المقصود بالمتعاقد ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا ً، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً .
( المادتان 89 ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 11 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 50 )
الموجز:
إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته . شرطه .
القاعدة:
إن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسرى عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة .
( المواد 145 ، 875 مدنى و 104 إثبات )
( الطعن رقم 381 لسنة 58 ق جلسة 1993/2/11 لسنة 44 ع 1 ص 553 )
الموجز:
الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها . مؤدى ذلك . الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية . نفاذه فى مواجهة صاحب الحق . شرطه . أن يسهم الأخير بخطئه فى ظهوره بمظهر صاحب الحق مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو ايجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( المادتان 145 ، 152 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق - جلسة 1992/12/30 س 43 ج2 ص 1458 )
الموجز:
أثر العقد . انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذان ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب .
( المادة 145 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 861 لسنة 60 ق جلسة 1992/12/10 س 43 ج2 ص 1310 )
الموجز:
إنصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله . م 145 مدنى . مؤدى ذلك . طلب الوارث نقض القسمة للغبن . التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة . م 845 مدنى.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى.
( م 145 ، 845 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 342 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج1 ص 597 )
الموجز:
عدم تسجيل المشتري عقد شرائه . أثره . للبائع ولورثته من بعده بيعه لمشتري آخر تسلم المشتري الأول للمبيع . عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده . علة ذلك . مثال.
القاعدة:
البيع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقل الي المشتري ملكية العقار المبيع الا بالتسجيل ، فاذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار علي ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار الي مشتري آخر ، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضي ذلك أنه اذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه الي مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته الا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف أنه يضع يده علي مساحة 12 ط 1 ف تدخل ضمن الأطيان موضوع الدعوي بمقتضي عقد بيع عرفي تاريخه 1972/12/28 صادر اليه من مورث المطعون ضدها ، وقضي بصحته ونفاذه في الدعوي 1332 لسنة 1973 مدني محكمة قنا الابتدائية وبالزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة اليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزام الطاعن بأن يسلم الأطيان موضوع النزاع الي المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع ويتناوله بالرد رغم أنه جوهري يتغير به ـ ان صح ـ وجه الرأي في الدعوي ، يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون علي وجه صحيح .
( م 145 , 204 , 418 , 932 , 934 مدنى , 9 , 17 من ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1228 لسنة 56 ق جلسة 1990/2/15 س 41 جـ 1 ص 503)
الموجز:
العقد الصحيح إنصراف أثاره إلى الخلف العام التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه م 145 مدنى . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم الى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فمتى نشأ العقد صحيحا وخلصت له قوته الملزمة فانه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه .
( المادة 145 مدنى )
( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/2 لسنة 40 جـ 1 ص 693 قاعدة 122 )
الموجز:
عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين تجاوزها الى من يخلفهم خلافه عامة . استثناء العلاقات القانونية الشخصية . م 145 مدنى .
القاعدة:
البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم الى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من ارادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
( المادة 145 مدنى )
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/27 جـ 1 ص 666 قاعدة 115 )
الموجز:
الأحكام الصادرة علي السلف حجة علي الخلف بشأن الحق الذي تلقاه عنه .
القاعدة:
الأحكام الصادرة علي السلف حجة علي الخلف بشأن الحق الذي تلقاه .
( المادة 101 إثبات و المادتان 145 ، 146 مدنى )
( الطعن رقم 1578 لسنة 51 ق جلسة 1987/12/30 س 38 ص 1203 )
الموجز:
انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث . م 145 مدني . الاستثناء كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة
القاعدة:
النص في المادة 145 من القانون المدني علي أن - ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الي الخلف العام - يدل ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ علي أن طبيعة التعامل التي تأبي أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد الي خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة
( المادة 145 مدنى )
( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص367
الموجز:
الوضع الظاهر قاعدة واجبة الاعمال متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها مؤدي ذلك اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذا في مواجهة صاحب الحق متي أسهم الأخير بخطئه سلبا أو ايجابا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .
القاعدة:
الأصل أن العقود لا تنفذ الا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، الا أنه باستقراء نصوص القانون المدني ، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع ، وتنضبط جميعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الاعمال متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه اذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو ايجابا في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية الي التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .
( م 145 مدنى )
( الطعن رقم 826 لسنة 54 ق - هيئة عامة - جلسة 1982/2/16 ص639 )
الموجز:
اندماج شركة في أخري . أثره . اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج .
القاعدة:
من المقرر طبقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخري يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج .
( المادة 145 ، 529 / 2 من القانون المدنى ، المادة 9 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل )
( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 س32 ص 2423 )
الموجز:
أثر العقد انصرافه الي طرفيه والي الخلف العام أو الخاص عدم حجيته علي الخلف اذا استند في اثبات ملكيته الي سبب آخر غير التلقي
القاعدة:
من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام الا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص وانه لا يكون حجة علي من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه اذا استند هذا الخلف في اثبات ملكيته الي سبب آخر غير التلقي
(المادة 145 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 28 لسنة 45 ق جلسة 1981/12/21 ص 2365)
الموجز:
انصراف أثر العقد الي الغير . شرطه . أن يكسبه حقا .
القاعدة:
الأصل في العقود طبقا لنص المادة 152 من القانون المدني ، ألا ينصرف أثرها الي غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص الا اذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقا .
( المادة 145 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 442 لسنة 45 ق جلسة 1978/11/22 ص 1731)
============================================================
4-مبادئ أحكام محكمة النقض فى عقد البيع الغير مسجل ( الابتدائى
إعداد المستشار أحمد عصام
1- من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذى يشفع فيه وأن الشفعة جائزة فى العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل فإن حق الشفعة الذى نشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط .
(الطعن رقم 120 لسنة 14 ق جلسة 15/2/1945 )
2-إن وصف العقد بأنه عقد ابتدائى آخذا بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتا لازما متى كانت صيغته دالة على أن كلا من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول ، ومتى كان عقد البيع لازما باتا فانه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها .
( الطعن رقم 3 لسنة 16 ق جلسة 26/12/1946 )
3- إذا حرر عقد ابتدائى بيع نصيب القصر فى أطيان اشترط فيه أنه لا يكون نافذا إلا بعد موافقة المجلس الحسبى عليه ، ثم قرر المجلس الترخيص للوصية فى بيع هذه الأطيان بالشرط الواردة فى العقد الابتدائى إلا فيما يتعلق بالثمن فقد رفعه إلى الحد الذى وصلت إليه المزايدة التى أمر بإجرائها تمهيدا لإقرار البيع ورست على نفس المشترى بالعقد الابتدائى ، فإن هذا القرار لا يعتبر ملغيا لذلك العقد و إنما هو مؤيد ومتمم له ، وإذن فلا يجوز رفض دعوى الشفعة فى الأطيان المبيعة بمقتضى دلك العقد بمقولة أنها تكون على غير أساس إذ هذا العقد بعدم إقرار المجلس الحسبى إياه لا يكون له وجود .
(الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 12/4/1945 )
4- مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد .
(الطعن رقم 57 لسنة35 ق - جلسة 1/11/1966)
5-عقد البيع غير المسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية بين البائع والمشترى فيجوز للمشترى أن يحيل لآخر ما له من حقوق شخصية قبل البائع .
(الطعن رقم 218 لسنة 34 ق - جلسة 22/2/1968)
6- بيع العقار قبل أن يسجل لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ التزاما بنقلها فى جانب البائع ، وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقارى من تغير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد إن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح أصبح متراخيا إلى ما بعد شهره ، ولذلك يبقى البائع ملتزما بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملتزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع ، كما انه ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه .
(الطعن رقم 472 لسنة35 ق - جلسة 9/5/1973 )
7- انه وان كان لمشترى العقار بالعقد غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقا لإجراءات الحوالة إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضا فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلا بذاته عن عقد شرائه ويلتزم هو فيه قبل ،المشترى بكافة التزامات البائع التى يرتبها عقد البيع .
(الطعن رقم 672 لسنة 45 ق - جلسة 10/1/1979)
8-البيع ينعقد صحيحا بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار انه التزام شخصى وأثر من آثار البيع لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضا أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة لا من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة .
(الطعن رقم 1425 لسنة 47 ق - جلسة 17/1/1980)
9- وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضده من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى و أن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى ، فإن التكييف القانونى السليم. للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أدى هذا اخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه ، فإن حكمها يكون كذلك -مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 443 لسنة 41 ق - جلسة 22/4/1980 )
10- لمشترى العقار بعقد غير مسجل ، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه ، وقبل المشترى هذه الحوالة أو أعلن بها . (الطعن رقم 1309 لسنة 47 ق - جلسة 27/2/1980)
11- من المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب منه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشتريا بعقدى بيع وأن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بعير سبب قانونى –، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيسا على انه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراة يكون أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده واستيفائها الشروط القانونية توصلا لاستظهار أحقية الطاعن فى طلب طرده فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 446 لسنة 46 ق – جلسة 25/6/1980 )
12- يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل الملكية إليه بموجبه ، ولئن كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا فى حق المشترى مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه إلا انه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجر فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى فى هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع . .
( الطعنان رقما 834 ، 0 86 لسنة 50 ق -. جلسة 25/4/1981)
13- من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع وبالدعاوى المرتبطة به ، ومنها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند.
(الطعن رقم 686 لسنة 48 ق - جلسة 13/12/1981)
14-بائع العقار – ولو بعقد غير مسجل – مسئول أمام المشترى عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد اتفاقي أو عرف مخالف . ،
(الطعن رقم 1372 لسنة 48 ق – جلسة 3/3/1983)
15-انه ولئن كان بيع العقار أو التنازل عنه لا تنتقل به الملكية إلى المتنازل إليه ما لم تتخذ فى شأنه الإجراءات التى يقررها القانون لنقل الملكية فى العقار إلا أن هذا التنازل متى كان منجزا فهو بوصفه تصرفا قانونيا يرتب التزامات شخصية على عاتق المتنازل تخول المتنازل إليه ما كان للأول من حقوق على العقار ، إذ كان الثابت من المحرر الصادر من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 17/8/1966 أنها أقرت فيه بتنازلها عن المنزل مشتراها إلى الطاعن وأولاده منها المشمولين بولايته مقابل انه هو الذى دفع ثمنه وحرر عقد البيع باسمها حرصا على بقائه لأولادها ، وأن لا خلاف بين طرفى الدعوى على أن هذا التنازل صدر منجزا فإنه أيا كان وجه الرأى فى تكيفه يترتب التزامات شخصية على عاتق المطعون ضدها الأولى تخول للطاعن ما كان لها من حقوق على المنزل المتنازل عنه .
(الطعن رقم 926 لسنة 2 5 ق – جلسة 16/6/1986)
16-من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ليس ثمة ما يمنع المشترى فى أن يستدل بعقد شرائه غر المسجل على مجرد انتقال الحيازة إليه ، ومتى توافرت فى مدة حيازته الطويلة شرائطها القانونية المكسبة للملكية كان ذلك سببا كافيا بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع و لا ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية التى ترفع خلاله ضد البائع إذا لم يختصم –فيها المشترى بشخصه ، كما لا يكون الحكم الصادر فى تلك المطالبة حجة على المشترى ، إذ لا يعتبر البائع ممثلا له فيها طالما كان المشترى يستند فى ملكيته للتقادم وليس لذلك العقد .
الطعن رقم 2513 لسنة 52 جلسة 2/12/1986 )
17-انه لما كان من آثار عقد البيع تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات و الثمار فى المنقول والعقار على السواء - مادم المبيع شيئا معينا بالذات - من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى فى بيع العقار إن يكون مسجلا أو غير مسجلا ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم.يسجل العقد ، ومن ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته وثماره عن مده وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع – ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف .
(الطعن رقم 2531 لسنة 2 5 ق - جلسة 10/12/1987)
18- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع و لم يكن مشهرا ينقل !لى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك حقه فى طلب تسليم المبيع من البائع له أو من الغاصب على السواء اعتبارا بأن هذا الحق أثر من آثار البيع الصحيح ولو لم يسجل ، و لما كان ذلك وكان المطعون ضده فلأول قد اتخذ من عقد البيع العرفى المقضى بصحته ونفاذه أساسا لمطلبه فى دعواه تسليمه الأرض المبيعة فانه يحق له إبداء هذا الطلب يستوى فى ذلك أن يكون موجها إلى البائعين أو إلى واضع اليد بغير سند قانونى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 1044 لسنة 54 ق – جلسة 10/12/1987 )
19-من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع – إذا لم يكن مشهرا– فإنه ينقل إلى المشترى – فيما عدا حق الملكية جميع ، الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به منها حقه فى تسلم -المبيع وطرد الغاصب منه .
( الطعن رقم 1406 لسنة 4 5 ق - جلسة 29/12/1987 )
20البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينعقد صحيحا بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ولا فرق بينهما سوى أن نقل الملكية فى العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلا ، ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى – وآثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم قد اشترى ذات الأرض محل التداعى من المطعون عليه الثانى بموجب عقد بيع مؤرخ …… وأنهم وضعوا يدهم على 21 ط منها تنفيذا لالتزام البائع بالتسليم بموجبه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالتسليم للمطعون عليها الأولى حالة أنها مجرد دائن عادى للمطعون عليه الثاني -البائع - إذ تستند فى دعواها بدورها إلى عقد بيع غير مسجل صادر له منه ، دون أن يعرض لهذا الدفاع الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2585 لسنة 55 ق - جلسة 4/5/1988 )
============================================================
5-احكام النفض فى بطلان البيع
الطعن رقم 0061 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 37
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما قاله الحكم أنه إذ سلم بجواز أن يكون العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه ساتراً لرهن مما يترتب عليه إعتبار المطعون عليه دائناً عادياً فإنه مع ذلك إعتبر عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه إلى ولده بيعاً صحيحاً إعتماداً منه على إقرار الطاعن ، بصفته مالكاً ، لهذا المبيع ، و ذلك دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار و دليل حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله .
( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 )
============
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من المطعون عليه الى مورث الطاعنين قد أقام قضاءه على ان الثمن الوارد بالعقد لا يمثل القيمة الحقيقية للأطيان المبيعة بموجبه و ان بخس الثمن قرينة على انه قصد به اخفاء الرهن و ذلك أخذا بتقدير الخبير و بدلالة الثمن الوارد بعقد البيع وقرار الاستبدال الصادر من المحكمة الشرعية و اللذين قدمهما المطعون عليه عن أطيان تقع فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة مطرحا ما تفيده أربعة عقود بيع أخرى قدمها الطاعنون من ان أثمان الأطيان المبيعة بموجبها تماثل تقريبا الثمن المتفق عليه بالعقد وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقيم فى أساسه على ما قررته المحكمة من بخس ثمن الأطيان المبيعة و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى صورا رسمية لثمانية عقود بيع منها عقدان حررا فى نفس السنة التى صدر فيها عقد بيع الوفاء موضوع النزاع وتضمنت هذه العقود بيع أطيان واقعة فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة من المطعون عليه الى مورث الطاعنين بموجب العقد المذكور و ذلك بأثمان تماثل فى المتوسط الثمن الذى اتفق عليه فى عقدهم و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأشارة الى العقود سالفة الذكر والتحدث عنها فانه يكون قاصر الأسباب قصورا يستوجب نقضه لأن هذه العقود متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه الجدل بين طرفى الدعوى وهو ما اذا كان الثمن المتفق عليه بعقد بيع الوفاء بخسا كما يدعى المطعون عليه أم انه كان ثمن المثل كما يقول الطاعنون و هى لو صحت دلالتها لكان لها أثارها فى مصير الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيها ولا يغنى عن ذلك اعتمادها على تقدير الخبير لقيمة الأطيان المبيعة و على الثمن المدون فى عقد البيع واشهاد الاستدلال الصادر من المحكمة الشرعية و المقدمين من المطعون عليه أمام محكمة أول درجة متى كانت العقود المشار اليها لم يسبق تقديمها الى هذه المحكمة و لم يطلع عليها الخبير بل قدمها الطاعنون الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى .
( رقم الطعن 170 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/3 )
=============
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 3
متى كان موضوع النزاع فى الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفى رهنا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فانه يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التى أوجبها القانون . فاذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة اليه بطل تبعا بالنسبة إلى الجميع إذ لايتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر . و لا يجدى التحدى فى هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك ان حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فانه يجوز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته و كذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد الميعاد ـ وهو نص لايعفى بحال من اتباع الإجراءات الواردة فى المادة 431 من قانون المرافعات التى توجب إعلان تقرير الطعن فى الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة اليه ، فانه يبطل تبعا بالنسبة إلى جميع الخصوم فى حالة عدم التجزئة عملا بالأصل الذى من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب فى هذه الحالة يفضل أمل الطاعن فى كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين .
( الطعن رقم 250 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=========
الطعن رقم 0270 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 318
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع باعتبار أنه فى حقيقته يستر رهناً قد إستند إلى أدلة هى فى مجموعها كافية لحمل قضائه ، فلا يبطله ماتنعاه عليه الطاعنات من القصور والتخاذل ومخالفة حكم سابق قضى بمنع تعرض المطعون عليه لهن فى الأطيان المبيعة . ذلك بأن حجية حكم منع التعرض المشار إليه مقصورة على ثبوت وضع يد الطاعنات على المقدار موضوع العقد بنية التملك فى السنة السابقة على رفع دعوى منع التعرض و لا تأثير لها على تكييف العقد موضوع النزاع أهو عقد بيع بات أم هو عقد يخفى رهناً ، كما أن إسقاط السنة السابقة لرفع دعوى منع التعرض من المدة التى قال الحكم أن المطعون عليه لبث واضعاً يده خلالها على الأطيان موضوع العقد بعد صدوره لا يؤثر على صحة الأدله التى إستند إليها الحكم .
===========
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ قضت ببطلان عقد البيع الذى يخفى رهنا قد استخلصت قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى التى استندت إليها فى تفنيد تقدير الخبير لقيمة الأرض فانه يكون غير صحيح النعى على حكمها بالبطلان فى الإسناد .
( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=============
الطعن رقم 0425 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 714
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله ,, إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء و أموالهم ... و قد كان على الولى أن يرجع فى تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية.
====================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 7
ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع و إن كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى بسبب العقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية .
===================
الطعن رقم 0110 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 257
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه " لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أدء ثمنه كاملاً و ملحقاته .... و كل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا و لا يجوز شهره " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه و مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لا يجوز شهره و يجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و إذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك و لم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك إلتزام المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين و تصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف .
===================
الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376
بتاريخ 03-02-1976
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 5
إذا صح دفاع الطاعن و إستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن و هو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 308 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/3 )
============================
الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش ، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 1/415 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش و من ثم فلا يجوز له التحدى بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة
============================================================
6-ثار العقود المسجلة و الغير مسجله
المادة 934 من القانون المدني و المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري :
1-في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر
تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفـات التي من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام
النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
الهيئة الموقرة /إذا باع أحد الشركاء حصته في المال الشائع لأجنبي - أي ليس من بين الشركاء المشتاعين - فإن هذا الأجنبي يصبح شريكا في المال الشائع بدلاً من الشريك البائع له ، والذي يترتب علي بيعه لحصته إخراجه من الشيوع غير أنه إذا كان المال الشائع عقاراً فإن القانون يشترط لاعتباره شريكاً في الشيوع أن يكون قد سجل عقد شرائه لأن الملكية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .
بهذه التقدمه البديهية يتضح وبجلاء صحة الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لفقدان الصفة في رفع الدعوى .
عدم قبول دعوي الفرز والتجنيب لكون رافعها مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ :
الأساس القانوني للدفع : تنص المادة 934 من القانون المدني
1- في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
و تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء
حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات
الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
من قضاء النقض في بيان ضرورة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار لانتقال الملكية إلى المشتري.
القاعدة
إن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار ، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً وان كان غير ناقل الملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.
[ نقض 28/6/1977 - مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 266 - ص 1532]
البيع الصادر من المورث وكونه لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل
وفي ذلك قررت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك المورث وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث ، ويكون للوارث كما كان لمورثه أن يبيع العقار لمشتري أخر ، إلا أنه لا يكون في هذه الحالة ثمة محل لمفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشتري الأول قد استلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذ للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
[ نقض - الطعن رقم 1201 لسنه 49 ق - جلسة 17/1/1983]
بيع شخص لعقار ثم بيع ورثته لذات العقار بعد وفاته مشكلة تعادل سندات الملكية وكيف تحل
القاعدة
إن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى والي أن يتم هذا التسجيل يبقي البائع مالكأ للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار
قضت محكمة النقض / لا محل للمفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد استلم العقار المباع من البائع له ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الأخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك ، وأن مناط الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقتضى فيها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشها والبت فيها بحكم جديد ومن ثم فان ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه .
[ نقض - الطعن رقم 3420 لسنه 60 ق - جلسة 9/6/1991]
6-مشكلة وفاة البائع لعقار قبل تسجيل عقد البيع
إذا كان محل عقد البيع العرفي عقاراً ، فان الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين ( البائع والمشتري بعقد عرفي ) أو في مواجهة الغير فرغم تحرير عقد البيع العرفي ودفع المشتري للثمن يظل البائع للعقار مالكا له ، وكل ما في الأمر هو تولد بعض الآثار في مواجهته أهمها قاطبة التزامـه بمـا هـو ضـروري لنقل الملكية والتزامه بتسليم البيع للمشتري ( العقار) أساس ذلك صريح نص المادة 934 من القانون
المدني والتي يجري نصها :
1-في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري
2-ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
ووفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري فأن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ، ويجري نص المادة 9 من قانون الشهر العقاري علي الأتي " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .
إذا كانت الملكيـة في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيـل فمـا هـو الوضـع القانوني للشيء المبيع قبـل التسجيل : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، المقتضي الفوري لذلك أن البائع لعقار بعقد عرفي - ورغم البيع يظل مالكا له حتى التسجيل ، ومن ثم يحق له التصرف فيه - مادامت الملكية لم تثبت للمشتري بالتسجيل ، وقد يفهم من هذا أن عقد البيع العرفي ليست له أدني قيمة قانونية والتساؤل الملح حينئذ :::
ما قيمة البيع دون نقل الملكية للمشتري : نقرر أن الملكية في العقارات وأن كانت لا تنقل إلا بالتسجيل إلا أنه لعقد البيع العرفي - قبل التسجيل وبمجرد التعاقد - عدة أثار هامة - فيما بين البائع والمشتري - تعد بمثابة الضمانات الكافية لانتقال الملكية نتولى بيانها على النحو التالي :
الالتزام الأول ::: التزام البائع بعقد بيع عرفي بما هو ضروري لنقل الملكية
الالتزام الثاني ::: عدم إنكار البائع بعقد بيع عرفي ملكية المشتري لعدم تسجيل المشتري عقده
الالتزام الثالث ::: لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملكيته لعدم تسجيل المشتري عقده
الالتزام الرابع ::: التزام ورثة البائع بما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري من مورثهم وعدم التعرض له
الالتزام الخامس ::: حصول الولي الشرعي أو الوصي على أذن المحكمة الحسبية
7-احكام نقض هامة على عقد البيع
من المقرر قانونًا أن المقصود بوصف العقد أنه عقد بيع ابتدائى ـ أخذًا بالعرف الذى جرى على إطلاق هذه التسمية على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل وذلك لا يحول دون اعتبار أن البيع باتًا لازمًا متى كانت ضعيفة دالة على أن كل من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول كما ...
لو أقر البائع أنه تسلم كامل الثمن من المشترى وأقر المشترى أنه تسلم المبيع بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة.
[26/12/1246 ـ طعن رقم 3/16ق]
2ـ عقد البيع المسجل ـ عقد البيع غير المسجل :
ـ أن البيع ينعقد صحيحًا بالعقد غير المسجل كما ينعقد صحيحًا بالعقد المسجل ، ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضًا أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة.
ـ وإذا كان عقد البيع ولو غير مشهر فهو ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المترتبة بها وكان الواقع أن مثلاً أن المشترى أقام دعوى يطلب فيها طرد البائع من العقار المبيع له وطلب تسليمه له على سند أنه اشتراه بعقد عرفى وأن البائع يضع يده على العقار دون سند قانونى فإن التكيف القانونى لهذا الوضع هو دعوى طرد للغصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية (المشترى).
[طعن 443/46 ق جلسة 22/4/1980]
[طعن 446/46 ق جلسة 25/6/1980]
3ـ نفاذ عقد البيع ضد المستأجر ـ والمالك الجديد :
ـ يجب على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد حتى تنقل الملكية للمشترى ـ ولما كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجار نفاذ فى حق المشترى رغم أنه أى (البائع) لازال مالكًا للعقار (لعدم التسجيل) إلا أن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان لم يسلمه بعد للمستأجر.
ـ أما إذا كان تسلم المستأجر العقار ، فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار لأن كل منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى سوى التعويض أو الفسخ.
[834/50 ق ، 25/4/1981]
[860/50 ق ، 25/4/1981]
5ـ مدى مسئولية البائع عن ريع العقار أمام المشترى ـ بعقد غير مسجل :
ـ أن بائع العقار ولو بعقد غير مسجل يعد مسئولاً أمام المشترى عن ريع العقار (إيجار أو محصول) من تاريخ عقد البيع إلى أن يتم التسليم للمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
ـ وحكمة ذلك أنه وإن كان الملكية لا تنتقل فى القانون إلا بالتسجيل إلا أن تنازل البائع عن المبيع (العقار) متى كان متجزأ يعد تصرف قانونى يرتب التزامات شخصية على عاتق البائع تخول المشترى حقوق قانونية على العقار.
[طعن 573 لسنة 56 ق جلسة 6/6/1990]
[طعن 926 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1986]
ـ أضف لهذا أنه لما كان من آثار عقد البيع طبقًا لنص المادة 458 مدنى ـ أن منفعة المبيع تنتقل للمشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون من حق المشترى ملكية الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السو

" نقلا عن المستشار محمد خليل 

السبت، 29 يونيو 2019

اجراءات التسجيل العقارى فى مصر مع احدث تعديلات من الالف الى الياء:-

اجراءات التسجيل العقارى فى مصر مع احدث تعديلات من الالف الى الياء:-
====================================
يوجد نوعان من التسجيل :
((الاول)) تسجيل رضائى يعنى تروح تسجل مباشره فى الشهر العقارى انت والبائع شخصيا او معك توكيل من البائع بالتسجيل لك.
((ثانيا)) هناك نوع اخر من التسجيل يتم عن طريق المحكمه اسمه صحه ونفاذ - وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى ( لابد ان تاخذ بالك بانك لابد ان تكون مخلص كل الاجراءات والاوراق علشان تاخذ حكم الصحه والنفاذ فى اول جلسه اكرر اول جلسه لانك اذا تم التاجيل الى جلسه ثانيه سوف تدفع 7.5% للمحكمه من قيمه الشقه المدونه فى العقد.
عند اختيارك لاى من الطرق السابقه لابد اولا من ان تعمل كشف تحديد مساحى للشقه ويتم مراجعته بالشهر العقارى وتعمل اشهار لعريضه الدعوى بالشهر العقارى.
- رسوم نقابة المحامين = 5 فى الالف من سعر الشقة
الاجراءات العملية لطب الشهر
تقديم الطلب
يمر أي طلب شهر بمراحل ثلاث هى مرحلة المقبول (اخطار قبول الشهر) ومرحلة المشروع (تحرير العقد على الورق الأزرق ) وتتم المرحلتان بمأمورية موقع العقار وأخيراً مرحلة الشهر وتكون بالمكتب الرئيسى
أولا مرحلة المقبول 
1-: يقدم طلب من أصل + ثلاث صور موقع من صاحب الشأن أو وكيله سواء كان بائع أو مشترى ويتم التوقيع واثبات الصفة ورقم التوكيل أمام رئيس المأمورية حين تقديم الطلب ( والآن مع التعديل الجديد تتم هذه الخطوة على مرحلتين أ- مراجعة الطلب من رئيس المأمورية والتأشير بسداد الرسم ب- تقدير الرسم عند الموظف المسئول بالقسم المالى جـ- الذهاب لخزينة المأمورية وسداد الرسم - بعدها يتم التوقيع عليه أما رئيس المأمورية مرفقاً به صوره ) ويلازم التوقيع على الطلب أخذ تعهد على مقدم الطلب بإستيفاء النقص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب (ويتم ارسال خطاب مسجل بمضمون ذلك اذا كان الطلب ورد بطريق البريد اضافة الى الحضور للمأمورية لسداد الرسم والتوقيع على الطلب "ولن يقيد الطلب بدفتر أسبقية إلا بعد سداد رسمه وعند سداد الرسم بحوالة بريدية للطلب المرسل بريديا يتم قيده بالسجل يوم وروده ويتم التوقيع عليه فى وقت لاحق بناء على سبب ايقاف")
يجوز تقديم مستندات الطلب فى هذه المرحلة ( سند الملكية وشهادة التمويل أو المكلفة) ولكن ينصح بتأجيلها لحين الاطلاع على كشف التحديد ومعرفة المطلوب منها
2-: يسلم الطلب للموظف المسئول عن سجل قيد الطلبات
وبهذه المرحلة ينتهى اليوم الأول من أيام مأمورية الشهر العقارى ومن نتأئجه:-
أستلام ايصال الرسوم به رقم طلب شهر وهذا الرقم يكون على شكل 0000 لسنة 0000 مأمورية ...... والذى سنتابع به طلبنا فجميع المراحل التالية وحتى بعد أخذ رقم المشروع يبقى هو الأهم الى حين الحصول على رقم أسبقية الشهرفى مرحلة متأخرة , وتتم هذه المتابعة من خلال سجل الطلبات الذى نوهنا عنه والذى هو حلقة الوصل بين العضو الفنى بالمأمورية والمساحة وصاحب الطلب عن طريق ما يسمى بالايقاف للطلب حيث يتم التوزيع دائما مروراً بهذا السجل
ملحوظة ( ننصح بالحفاظ على ايصال الرسوم حيث أنه سيعلى رقمه على مشروع العقد عند الانتهاء من مرحلة المقبول وكتابة مشروع العقد)
3-: الحضور للمكتب الهندسى للإرشاد والمعاينة على الطبيعة لأستخراج كشف التحديد للطلب
والطبيعى أن ترسل المأمورية فى اليوم التالى مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب فى انتظار حضور صاحب الشأن لتحديد ميعاد المعاينة وننصح بالذهاب من اليوم الأول وذلك بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل مغادرة المأمورية لتحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة كسباً للوقت
-لم نذكر رسوم أو حوالة للمساحة حيث أنها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب وبالتالى لم نتطرق لها لعدم وجودها الآن
مع ملاحظة أنه إذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة استقلالاً
4- يحال الطلب للمراجع الهندسى بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه على عقار التعامل وما تم بها (المراجع الهندسى هو حلقة الوصل بين المساحة والمأمورية)
5-يدخل الطلب للمأمورية (سجل الطلبات للتأشير بورود كشف التحديد وكل ما يتم على الطلب)
ويعرض من خلاله على العضو الفنى ليصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو يحرر من أصل وصورة بدون ابداء اسباب ويعتمد من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشأن أو الصفة واذا لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل امصحوب بعلم الوصول
**ولا يترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان سبب الإيقاف (نقض رقم 52لسنة 32 ق جلسة 26/11/1993)
5- تقديم المستندات
وهى ( سند الملكية – شهادة المشتملات – اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث ) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلط بالتأشير عليها من العضو الفنى (المأمور) الذى يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض ويتم تقديمها بعد التأشير عليها الى موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه
6- يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام
فإذا كان مستوفياً حرر اخطار القبول بشرط الا تكون هناك حالة من حالات تعارض الطلب معى غيره أو تصرف سابق ينقص من الحصة وأن الملكية تسمح فى حدود الاربعة وعشرون قيراط
(يبحث العضو الفنى الطلب من حيث توافر الأهلية والصفة والسلطة وأصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف فى التكليف (التمويل) والوصف ورقم العوايد والترخيص للعقارات المبنية بعد 2/6/1992 ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة على عقار التعامل والمفاضلة بينها )
7- يراجع بعد ذلك من مراجع ثانى أقدم بالمأمورية للتأكد من استيفاءه
8- يسلم اخطار القبول لصاحب الشأن أو وكيله ومعه كشف التحديد المساحى وباقى المستندات لتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ
وبذا تنتهى أول مراحل الشهر وهى مرحلة الطلبات والحصول على المقبول
ملاحظات:
مدة الطلب هى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات ويسقط الطلب بمرورها دون تسجيل (شهر) ويجوز مد الطلب سنة أخرى محتفظا بأسبقيته بشرط تقديم طلب امتداد قبل انتهاء السنة الأوى بأربعة عشر يوماً على الأقل على أن يكتب بالأعلى (العنوان) امتداد للطلب رقم ( لسنة )ويحرر له كشف تحديد جديد دون رسوم 
ثانياً مرحلة المشروع
بعد استلام اخطار القبول وكشف التحديد والمستندات
1- نبدأ بتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ
مع ملاحظة تضمين المشروع ثلاث اقرارات هم:- 1-اقرار الكسب غير المشروع (خاص بالموظفين والعاملون بالحكومة والقطاع العام) 2- اقرار بمطابقة وصف العقار للطبيعة الحالية على مسئولية الطالب دون مسئولية الشهر العقارى 3- اقرار بخلو العقار من الحقوق العينية الاصلية والتبعية
2- التصديق على توقيع المحامى من النقابة اذا كان الثمن أكثر من (20000 جنيه طبقا للتعديل الأخير بدلاً من خمسة الاف جنيه فى قانون المحاماة السابق) على أن يوقع من محامى ابتدائى على الأقل
3- يقدم المشروع لرئيس المأمورية أو من يحل محله للتأشير عليه بقيده بدفتر أسبقيات المشروعات ويعرض 
4- يقدم الطلب للموظف المسئول عن سجل المشاريع
5- يدخل المشروع للمأمور (عضو فنى) لمراجعته
6- يتم تدوين عبارة المتعاقدون غير ممنوعين من التصرف حسب فهارس المأمورية بعد مراجعة الفهارس
7- يدون العضو الفنى عدد صفحات المشروع ويؤشر عليه بصالح للشهر
8- يسلم مشروع المحرر لصاحب الشأن مختوم بصالح للشهر ومعلى عليه ايصال سداد الرسوم مع باقى المستندات
وبذا تنتهى ثانى مراحل الشهر وهى مرحلة المشروع والحصول على صلاحية الشهر
وهذان المرحلتان كما أجلينا يتمان بمأمورية الشهر فقط
**تقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقارى وختمه (صالح للشهر) اجراء تمهيدى لا يعفى من التسجيل ( الطعن 1653 / 51 ق جلسة 2/6/1988 )
اولا الطلب المقدم منك الي الشهر العقاري وصيغته كالاتى
السيد الأستاذ / رئيس مأموريه شهر عقاري .........
الموضوع
تسجيل عقد بيع
أولا : محل التعامل شقة رقم --------- -------------- بالمنطقه -----------------------محافظة ......... ومساحتها ----------- متر مربع ( فقط ---------------------------------------- متر مربع )
الحدود:-
الحد البحري :------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد الشرقي : -----------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد القبلي : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد الغربي : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : أطراف التعامل :-
الطرف الأول : .................................................. ...
(طرف أول بائع )
الطرف الثاني : وهو
1-السيد-----------------------------------------------------------------------------------------------------
( طرف ثاني مشتري )
وهو مقيم في : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثالثا : تم تحرير عقد البيع بين الطرفين بتاريخ -- الموافق يوم -------------------------
وقد تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالي وقدره ( ----------------------) فقط --------------------------------------------لاغير
وقد دفع المبلغ بالكامل وتم تسليم الشقة للطرف الثاني ( المشتري )
وحيث أن الطرف الثاني يرغب في أستخراج كشف تحديد رسمي عن موضوع التعامل لتحرير عقد بيع نهائي لذلك نرجو موافتنا بكشف تحديد للشهر العقاري عن موضوع التعامل لانجاز عقد البيع النهائي
[ومستعد لدفع الرسم المقرر
مقدمه
...................... المحامي
بتوكيل عن المشتري رقم -----
توثيق...............
ثانيا تقوم بتسديد مبلغ 520 جنيه مع الطلب المقدم منك الي ا العقاري
وسوف تدفع 500 جنيه عن كل 100 متربعد ال100 متر الأولي وكل متر بعد ذلك حتي لو أقل من ال100 متر تعتبر في الحساب 100 متر
وذلك بحد أقصي 2000 جنيه للشقه الواحده
هذا الي جانب عمل حواله بمبلغ 200 لأداره المساحه وبعض المكاتب تقوم بتحصيلها دون حواله
الي جانب ما تحصله نقابه المحامين من رسوم لختم العقود الخضراء التي عليها المشروع والعقد الأصلي بواقع 5جنيه لكل 1000 جنيه من قيمه ثمن الشقه المذكور بالعقد 
والباقي عباره عن مصاريف نثريه ل 300 جنيه (تصوير مستندات – دمغات )
تسجيل اول شقه فى العقار هو الاعلى سعرا واصعب اجراء
تسجيل عقد البيع ينقل الملكية بين المتعاقدين بمجرد التسجيل يصبح المشتري مالكا للعقار موضوع العقد . ويتم التسجيل في الشهر العقاري بالتعاون بين البائع والمشتري.
أن التسجيل لايتم إلا إذا كان تسلسل الملكية السابق قد تم تسجيله.
يحقق نظام التسجيل ( الشهر ) عدة أهداف أهمها مايلي :
تمكين الغير من العلم بالوضع القانوني للعقار.
حماية الملكية العقارية وعدم إعطاء البائع أي فرصة للتلاعب أو لبيع العقار أكثر من مرة.
تشجيع الإئتمان العقاري حيث ان البنوك لا تمنح قروض إلا لمالك العقار و الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.
ثالثاً مرحلة الشهر
ويختص بها مكتب الشهر بالمكتب الرئيسي فقط
1- يتم قبل التقدم لشهر المحرر توثيق المحرر أو التصديق على توقيع أطرافه وذلك يتم أمام موثق الشهر العقارى وذلك باعتماد الموثق له وختمه بخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق
2- يقدم المشروع لسكرتارية قسم المراجعة الفنية لمكتب الشهر العقارى الرئيسى ويوقع بأسقله مقدم الأسبقية ويقيد بدفتر ايصالات استلام المشاريع ويأخذ رقم أسبقية ثم يقيد بدفتر الاسبقية بنفس الرقم ويسلم لصاحب الشأن صورة من الايصال بالاستلام
3- يعرض بعد ذلك على العضو الفنى بالمراجعة الفنية لمراجعته فإن كان به نقص حرر ايقاف من اصل وصورتان تسلم لصاحب الشأن صورة منها فان لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول غلى محل اقامته
4- يعرض على المراجعة المالية للتأكد من صحة الرسوم المسددة عن الطلب
5-إذا كانت الاسبقية مستوفاة يتم التأشير عليها بعبارة روجع ويشهر وذلك بالتأكد من عدم وجود تعاض مع أسبقية أخرى والا امتنع الشهر اذا سجلت أسبقية سابقة عن نفس التعامل لخروج الملكية
6 – تقيد الأسبقية المؤشر عليها بيشهر مسلسلة ضمن اليومية بدفتر شهر المحررات العرفية والرسمية بحسب الأسبقية وبعد انتهاء اليوم يعتمد الدفتر من مدير المراجعة الفنية والامين المساعد هو والاسبقيات وتختم الأسبقية بعدة أختام هى:-
(أ) خاتم ناقل للتكليف وهو خاتم مثلث (ب) خاتم متضمن التاريخ ورقم الشهر وهو خاتم مربع يوقع بنهايته الامين المساعد (ج) خاتم شعار الدولة
7- تسلم المحررات المشهرة لقسم محفوظات الشهر وترسل منها نسخ لقسم الشهادات العقارية والمأموريات لتعلى على فهارسها واحطار مكتب المساحة بها 
8- يتسلم صاحب الشأن صورة أولى مجانية من المحرر المشهر ويجوز لصاحب الشأن أو لأى فرد كان ولو من الغير التقديم على صورة أو أكثر بعد سداد الرسم المقرر
ثانيا التسجيل القضائى ( دعوى صحه ونفاذ عقد البيع )
أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية 
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .
وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية
3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة . 
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم 
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى
7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .
8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
ثانيا : رفع الدعوى
***********
1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ 
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى . 
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ 
*** الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))
3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى 
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع 
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,
6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى . 
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى . 
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن
9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص . 
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى . 
ثالثا : سير الدعوى
************
فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم 
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . 
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .
وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي 
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول 
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد 
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة 
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )
معلومات عن إستحقاق الرسوم 
مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ
1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )
2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )
{ رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }
3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }
4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .
{ كتاب دورى 6 لسنة 84 }
5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }
6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .
{ رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .
مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :
1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .
2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة
3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .
4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .
{ رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }
5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .
{ كتاب دورى 4 سنة 85 } .
6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .
{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .
7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر
8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .
( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .
صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
**************
طلب شهر عقارى أو سجل عينى
ـــــــــــــــــــــ
السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ .........
تحية طبية وبعد
إسم الصادر لصالحه التعامل / ............................ المقيم .......... مسلم مصرى بالغ ويعمل .....
إسم الصادر ضده التعامل / ............................. المقيم .............. مسلم مصرى بالغ ويعمل .....
موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / بمبلغ جنيه
الناحية 
المركز 
المحافظة 
الحوض أو إسم الشارع 
رقم القطعة أو المنزل 
المسطح 
الحــــــــــــــــــدود
س 
ط 
ف
البحرى /
القبلى/
الشرقى/
الغربى/
عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ........................ 
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / .................. المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد / ................ المقيم ............. بموجب توكيل رقم ............ عام ...............
أرجو من سيادتكم العمل على شهر هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحى ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .
ومستعد لسداد الرسوم المقررة
ولسيادتكم وافر الإحترام ,,
مقدمة لسيادتكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع
ـــــــــــــــــــــــــــ
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /................... المحامى الكائن فى ........... 
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالآتى
أولا : بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض زراعية أو فضاء أو منزل مساحتها او شقه ........... كائنه بناحية .............وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحى للطلب رقم ...... لسنة ....... شهر عقارى أو سجل عينى .......... كالآتى :
الناحية 
المركز 
المحافظة 
الحوض أو إسم الشارع 
رقم القطعة أو المنزل 
المسطح 
س ط ف
الحــــــــــــــــــدود
البحرى /
القبلى/
الشرقى/
الغربى/
ثانيا: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالى قدره .000 جنيه " ............ فقط لاغير " دفعها الطالب ليد المعلن إليه عدا ونقدا وقت تحرير عقد البيع المذكور .
ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق .........
رابعاً : وحيث أن المعلن إليه لم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع إلإبتدائى المؤرخ / / .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ماهو .............. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالى قدره 00000 جنيه مع تسليم المساحة المتعاقد عليها خاليه مما يشغلها من المتاع والأشخاص والمزروعات وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل إجراءات التسجيل العقارى فى مصر مع احدث تعديلات من الالف الى الياء:-
====================================
يوجد نوعان من التسجيل :
((الاول)) تسجيل رضائى يعنى تروح تسجل مباشره فى الشهر العقارى انت والبائع شخصيا او معك توكيل من البائع بالتسجيل لك.
((ثانيا)) هناك نوع اخر من التسجيل يتم عن طريق المحكمه اسمه صحه ونفاذ - وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى ( لابد ان تاخذ بالك بانك لابد ان تكون مخلص كل الاجراءات والاوراق علشان تاخذ حكم الصحه والنفاذ فى اول جلسه اكرر اول جلسه لانك اذا تم التاجيل الى جلسه ثانيه سوف تدفع 7.5% للمحكمه من قيمه الشقه المدونه فى العقد.
عند اختيارك لاى من الطرق السابقه لابد اولا من ان تعمل كشف تحديد مساحى للشقه ويتم مراجعته بالشهر العقارى وتعمل اشهار لعريضه الدعوى بالشهر العقارى.
- رسوم نقابة المحامين = 5 فى الالف من سعر الشقة
الاجراءات العملية لطب الشهر
تقديم الطلب
يمر أي طلب شهر بمراحل ثلاث هى مرحلة المقبول (اخطار قبول الشهر) ومرحلة المشروع (تحرير العقد على الورق الأزرق ) وتتم المرحلتان بمأمورية موقع العقار وأخيراً مرحلة الشهر وتكون بالمكتب الرئيسى
أولا مرحلة المقبول 
1-: يقدم طلب من أصل + ثلاث صور موقع من صاحب الشأن أو وكيله سواء كان بائع أو مشترى ويتم التوقيع واثبات الصفة ورقم التوكيل أمام رئيس المأمورية حين تقديم الطلب ( والآن مع التعديل الجديد تتم هذه الخطوة على مرحلتين أ- مراجعة الطلب من رئيس المأمورية والتأشير بسداد الرسم ب- تقدير الرسم عند الموظف المسئول بالقسم المالى جـ- الذهاب لخزينة المأمورية وسداد الرسم - بعدها يتم التوقيع عليه أما رئيس المأمورية مرفقاً به صوره ) ويلازم التوقيع على الطلب أخذ تعهد على مقدم الطلب بإستيفاء النقص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب (ويتم ارسال خطاب مسجل بمضمون ذلك اذا كان الطلب ورد بطريق البريد اضافة الى الحضور للمأمورية لسداد الرسم والتوقيع على الطلب "ولن يقيد الطلب بدفتر أسبقية إلا بعد سداد رسمه وعند سداد الرسم بحوالة بريدية للطلب المرسل بريديا يتم قيده بالسجل يوم وروده ويتم التوقيع عليه فى وقت لاحق بناء على سبب ايقاف")
يجوز تقديم مستندات الطلب فى هذه المرحلة ( سند الملكية وشهادة التمويل أو المكلفة) ولكن ينصح بتأجيلها لحين الاطلاع على كشف التحديد ومعرفة المطلوب منها
2-: يسلم الطلب للموظف المسئول عن سجل قيد الطلبات
وبهذه المرحلة ينتهى اليوم الأول من أيام مأمورية الشهر العقارى ومن نتأئجه:-
أستلام ايصال الرسوم به رقم طلب شهر وهذا الرقم يكون على شكل 0000 لسنة 0000 مأمورية ...... والذى سنتابع به طلبنا فجميع المراحل التالية وحتى بعد أخذ رقم المشروع يبقى هو الأهم الى حين الحصول على رقم أسبقية الشهرفى مرحلة متأخرة , وتتم هذه المتابعة من خلال سجل الطلبات الذى نوهنا عنه والذى هو حلقة الوصل بين العضو الفنى بالمأمورية والمساحة وصاحب الطلب عن طريق ما يسمى بالايقاف للطلب حيث يتم التوزيع دائما مروراً بهذا السجل
ملحوظة ( ننصح بالحفاظ على ايصال الرسوم حيث أنه سيعلى رقمه على مشروع العقد عند الانتهاء من مرحلة المقبول وكتابة مشروع العقد)
3-: الحضور للمكتب الهندسى للإرشاد والمعاينة على الطبيعة لأستخراج كشف التحديد للطلب
والطبيعى أن ترسل المأمورية فى اليوم التالى مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب فى انتظار حضور صاحب الشأن لتحديد ميعاد المعاينة وننصح بالذهاب من اليوم الأول وذلك بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل مغادرة المأمورية لتحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة كسباً للوقت
-لم نذكر رسوم أو حوالة للمساحة حيث أنها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب وبالتالى لم نتطرق لها لعدم وجودها الآن
مع ملاحظة أنه إذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة استقلالاً
4- يحال الطلب للمراجع الهندسى بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه على عقار التعامل وما تم بها (المراجع الهندسى هو حلقة الوصل بين المساحة والمأمورية)
5-يدخل الطلب للمأمورية (سجل الطلبات للتأشير بورود كشف التحديد وكل ما يتم على الطلب)
ويعرض من خلاله على العضو الفنى ليصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو يحرر من أصل وصورة بدون ابداء اسباب ويعتمد من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشأن أو الصفة واذا لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل امصحوب بعلم الوصول
**ولا يترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان سبب الإيقاف (نقض رقم 52لسنة 32 ق جلسة 26/11/1993)
5- تقديم المستندات
وهى ( سند الملكية – شهادة المشتملات – اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث ) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلط بالتأشير عليها من العضو الفنى (المأمور) الذى يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض ويتم تقديمها بعد التأشير عليها الى موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه
6- يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام
فإذا كان مستوفياً حرر اخطار القبول بشرط الا تكون هناك حالة من حالات تعارض الطلب معى غيره أو تصرف سابق ينقص من الحصة وأن الملكية تسمح فى حدود الاربعة وعشرون قيراط
(يبحث العضو الفنى الطلب من حيث توافر الأهلية والصفة والسلطة وأصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف فى التكليف (التمويل) والوصف ورقم العوايد والترخيص للعقارات المبنية بعد 2/6/1992 ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة على عقار التعامل والمفاضلة بينها )
7- يراجع بعد ذلك من مراجع ثانى أقدم بالمأمورية للتأكد من استيفاءه
8- يسلم اخطار القبول لصاحب الشأن أو وكيله ومعه كشف التحديد المساحى وباقى المستندات لتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ
وبذا تنتهى أول مراحل الشهر وهى مرحلة الطلبات والحصول على المقبول
ملاحظات:
مدة الطلب هى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات ويسقط الطلب بمرورها دون تسجيل (شهر) ويجوز مد الطلب سنة أخرى محتفظا بأسبقيته بشرط تقديم طلب امتداد قبل انتهاء السنة الأوى بأربعة عشر يوماً على الأقل على أن يكتب بالأعلى (العنوان) امتداد للطلب رقم ( لسنة )ويحرر له كشف تحديد جديد دون رسوم 
ثانياً مرحلة المشروع
بعد استلام اخطار القبول وكشف التحديد والمستندات
1- نبدأ بتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ
مع ملاحظة تضمين المشروع ثلاث اقرارات هم:- 1-اقرار الكسب غير المشروع (خاص بالموظفين والعاملون بالحكومة والقطاع العام) 2- اقرار بمطابقة وصف العقار للطبيعة الحالية على مسئولية الطالب دون مسئولية الشهر العقارى 3- اقرار بخلو العقار من الحقوق العينية الاصلية والتبعية
2- التصديق على توقيع المحامى من النقابة اذا كان الثمن أكثر من (20000 جنيه طبقا للتعديل الأخير بدلاً من خمسة الاف جنيه فى قانون المحاماة السابق) على أن يوقع من محامى ابتدائى على الأقل
3- يقدم المشروع لرئيس المأمورية أو من يحل محله للتأشير عليه بقيده بدفتر أسبقيات المشروعات ويعرض 
4- يقدم الطلب للموظف المسئول عن سجل المشاريع
5- يدخل المشروع للمأمور (عضو فنى) لمراجعته
6- يتم تدوين عبارة المتعاقدون غير ممنوعين من التصرف حسب فهارس المأمورية بعد مراجعة الفهارس
7- يدون العضو الفنى عدد صفحات المشروع ويؤشر عليه بصالح للشهر
8- يسلم مشروع المحرر لصاحب الشأن مختوم بصالح للشهر ومعلى عليه ايصال سداد الرسوم مع باقى المستندات
وبذا تنتهى ثانى مراحل الشهر وهى مرحلة المشروع والحصول على صلاحية الشهر
وهذان المرحلتان كما أجلينا يتمان بمأمورية الشهر فقط
**تقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقارى وختمه (صالح للشهر) اجراء تمهيدى لا يعفى من التسجيل ( الطعن 1653 / 51 ق جلسة 2/6/1988 )
اولا الطلب المقدم منك الي الشهر العقاري وصيغته كالاتى
السيد الأستاذ / رئيس مأموريه شهر عقاري .........
الموضوع
تسجيل عقد بيع
أولا : محل التعامل شقة رقم --------- -------------- بالمنطقه -----------------------محافظة ......... ومساحتها ----------- متر مربع ( فقط ---------------------------------------- متر مربع )
الحدود:-
الحد البحري :------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد الشرقي : -----------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد القبلي : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحد الغربي : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : أطراف التعامل :-
الطرف الأول : .................................................. ...
(طرف أول بائع )
الطرف الثاني : وهو
1-السيد-----------------------------------------------------------------------------------------------------
( طرف ثاني مشتري )
وهو مقيم في : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثالثا : تم تحرير عقد البيع بين الطرفين بتاريخ -- 2009 الموافق يوم -------------------------
وقد تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالي وقدره ( ----------------------) فقط --------------------------------------------لاغير
وقد دفع المبلغ بالكامل وتم تسليم الشقة للطرف الثاني ( المشتري )
وحيث أن الطرف الثاني يرفب في أستخراج كشف تحديد رسمي عن موضوع التعامل لتحرير عقد بيع نهائي لذلك نرجو موافتنا بكشف تحديد للشهر العقاري عن موضوع التعامل لانجاز عقد البيع النهائي
[ومستعد لدفع الرسم المقرر
مقدمه
...................... المحامي
بتوكيل عن المشتري رقم -----
توثيق...............
ثانيا تقوم بتسديد مبلغ 520 جنيه مع الطلب المقدم منك الي ا العقاري
وسوف تدفع 500 جنيه عن كل 100 متربعد ال100 متر الأولي وكل متر بعد ذلك حتي لو أقل من ال100 متر تعتبر في الحساب 100 متر
وذلك بحد أقصي 2000 جنيه للشقه الواحده
هذا الي جانب عمل حواله بمبلغ 200 لأداره المساحه وبعض المكاتب تقوم بتحصيلها دون حواله
الي جانب ما تحصله نقابه المحامين من رسوم لختم العقود الخضراء التي عليها المشروع والعقد الأصلي بواقع 5جنيه لكل 1000 جنيه من قيمه ثمن الشقه المذكور بالعقد 
والباقي عباره عن مصاريف نثريه ل 300 جنيه (تصوير مستندات – دمغات )
تسجيل اول شقه فى العقار هو الاعلى سعرا واصعب اجراء
تسجيل عقد البيع ينقل الملكية بين المتعاقدين بمجرد التسجيل يصبح المشتري مالكا للعقار موضوع العقد . ويتم التسجيل في الشهر العقاري بالتعاون بين البائع والمشتري.
أن التسجيل لايتم إلا إذا كان تسلسل الملكية السابق قد تم تسجيله.
يحقق نظام التسجيل ( الشهر ) عدة أهداف أهمها مايلي :
تمكين الغير من العلم بالوضع القانوني للعقار.
حماية الملكية العقارية وعدم إعطاء البائع أي فرصة للتلاعب أو لبيع العقار أكثر من مرة.
تشجيع الإئتمان العقاري حيث ان البنوك لا تمنح قروض إلا لمالك العقار و الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.
ثالثاً مرحلة الشهر
ويختص بها مكتب الشهر بالمكتب الرئيسي فقط
1- يتم قبل التقدم لشهر المحرر توثيق المحرر أو التصديق على توقيع أطرافه وذلك يتم أمام موثق الشهر العقارى وذلك باعتماد الموثق له وختمه بخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق
2- يقدم المشروع لسكرتارية قسم المراجعة الفنية لمكتب الشهر العقارى الرئيسى ويوقع بأسقله مقدم الأسبقية ويقيد بدفتر ايصالات استلام المشاريع ويأخذ رقم أسبقية ثم يقيد بدفتر الاسبقية بنفس الرقم ويسلم لصاحب الشأن صورة من الايصال بالاستلام
3- يعرض بعد ذلك على العضو الفنى بالمراجعة الفنية لمراجعته فإن كان به نقص حرر ايقاف من اصل وصورتان تسلم لصاحب الشأن صورة منها فان لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول غلى محل اقامته
4- يعرض على المراجعة المالية للتأكد من صحة الرسوم المسددة عن الطلب
5-إذا كانت الاسبقية مستوفاة يتم التأشير عليها بعبارة روجع ويشهر وذلك بالتأكد من عدم وجود تعاض مع أسبقية أخرى والا امتنع الشهر اذا سجلت أسبقية سابقة عن نفس التعامل لخروج الملكية
6 – تقيد الأسبقية المؤشر عليها بيشهر مسلسلة ضمن اليومية بدفتر شهر المحررات العرفية والرسمية بحسب الأسبقية وبعد انتهاء اليوم يعتمد الدفتر من مدير المراجعة الفنية والامين المساعد هو والاسبقيات وتختم الأسبقية بعدة أختام هى:-
(أ) خاتم ناقل للتكليف وهو خاتم مثلث (ب) خاتم متضمن التاريخ ورقم الشهر وهو خاتم مربع يوقع بنهايته الامين المساعد (ج) خاتم شعار الدولة
7- تسلم المحررات المشهرة لقسم محفوظات الشهر وترسل منها نسخ لقسم الشهادات العقارية والمأموريات لتعلى على فهارسها واحطار مكتب المساحة بها 
8- يتسلم صاحب الشأن صورة أولى مجانية من المحرر المشهر ويجوز لصاحب الشأن أو لأى فرد كان ولو من الغير التقديم على صورة أو أكثر بعد سداد الرسم المقرر
ثانيا التسجيل القضائى ( دعوى صحه ونفاذ عقد البيع )
أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية 
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .
وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية
3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة . 
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم 
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى
7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .
8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
ثانيا : رفع الدعوى
***********
1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ 
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى . 
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ 
*** الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))
3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى 
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع 
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,
6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى . 
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى . 
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن
9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص . 
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى . 
ثالثا : سير الدعوى
************
فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم 
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . 
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .
وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي 
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول 
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد 
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة 
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )
معلومات عن إستحقاق الرسوم 
مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ
1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )
2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )
{ رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }
3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }
4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .
{ كتاب دورى 6 لسنة 84 }
5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }
6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .
{ رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .
مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :
1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .
2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة
3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .
{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .
4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .
{ رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }
5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .
{ كتاب دورى 4 سنة 85 } .
6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .
{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .
7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر
8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .
( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .
صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
**************
طلب شهر عقارى أو سجل عينى
ـــــــــــــــــــــ
السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ .........
تحية طبية وبعد
إسم الصادر لصالحه التعامل / ............................ المقيم .......... مس ـــــ مصرى بالغ ويعمل .....
إسم الصادر ضده التعامل / ............................. المقيم .............. مس ـ ـــ مصرى بالغ ويعمل .....
موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / بمبلغ جنيه
الناحية 
المركز 
المحافظة 
الحوض أو إسم الشارع 
رقم القطعة أو المنزل 
المسطح 
الحــــــــــــــــــدود
س 
ط 
ف
البحرى /
القبلى/
الشرقى/
الغربى/
عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ........................ 
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / .................. المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد / ................ المقيم ............. بموجب توكيل رقم ............ عام ...............
أرجو من سيادتكم العمل على شهر هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحى ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .
ومستعد لسداد الرسوم المقررة
ولسيادتكم وافر الإحترام ,,
مقدمة لسيادتكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع
ـــــــــــــــــــــــــــ
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... 
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /................... المحامى الكائن فى ........... 
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالآتى
أولا : بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض زراعية أو فضاء أو منزل مساحتها او شقه ........... كائنه بناحية .............وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحى للطلب رقم ...... لسنة ....... شهر عقارى أو سجل عينى .......... كالآتى :
الناحية 
المركز 
المحافظة 
الحوض أو إسم الشارع 
رقم القطعة أو المنزل 
المسطح 
س ط ف
الحــــــــــــــــــدود
البحرى /
القبلى/
الشرقى/
الغربى/
ثانيا: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالى قدره .000 جنيه " ............ فقط لاغير " دفعها الطالب ليد المعلن إليه عدا ونقدا وقت تحرير عقد البيع المذكور .
ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق .........
رابعاً : وحيث أن المعلن إليه لم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع إلإبتدائى المؤرخ / / .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ماهو .............. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالى قدره 00000 جنيه مع تسليم المساحة المتعاقد عليها خاليه مما يشغلها من المتاع والأشخاص والمزروعات وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل

نقلا عن المستشار محمد خليل